انخفاض طلبات الإذن بزواج القاصر خلال سنة 2024 وفقا لتقرير المجلس الأعلى للسلطة القضائية    مباحثات تجمع العلمي ونياغ في الرباط    أخنوش: تنمية الصحراء المغربية تجسد السيادة وترسخ الإنصاف المجالي    "أسود الأطلس" يتمرنون في المعمورة    الأحزاب السياسية تشيد بالمقاربة التشاركية للملك محمد السادس من أجل تفصيل وتحيين مبادرة الحكم الذاتي    رفض البوليساريو الانخراط بالمسار السياسي يعمق عزلة الطرح الانفصالي    تنصيب عمر حنيش عميداً جديدا لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي بالرباط    الرايس حسن أرسموك يشارك أفراد الجالية أفراح الاحتفال بالذكرى 50 للمسيرة الخضراء    أخنوش يستعرض أمام البرلمان الطفرة المهمة في البنية التحتية الجامعية في الصحراء المغربية    أخنوش: الحكومة تواصل تنزيل المشروع الاستراتيجي ميناء الداخلة الأطلسي حيث بلغت نسبة تقدم الأشغال به 42 في المائة    إطلاق سراح الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي وإخضاعه للمراقبة القضائية    تداولات بورصة البيضاء تنتهي "سلبية"    المعارضة تقدم عشرات التعديلات على مشروع قانون المالية والأغلبية تكتفي ب23 تعديلا    رسميا.. منتخب المغرب للناشئين يبلغ دور ال32 من كأس العالم    ندوة حول «التراث المادي واللامادي المغربي الأندلسي في تطوان»    أخنوش: "بفضل جلالة الملك قضية الصحراء خرجت من مرحلة الجمود إلى دينامية التدبير"    مصرع شخص جراء حادثة سير بين طنجة وتطوان    أمن طنجة يُحقق في قضية دفن رضيع قرب مجمع سكني    نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية تترأس تنصيب عامل إقليم الجديدة    كرة أمم إفريقيا 2025.. لمسة مغربية خالصة    "حماية المستهلك" تطالب بضمان حقوق المرضى وشفافية سوق الأدوية    المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة يضمن التأهل إلى الدور الموالي بالمونديال    انطلاق عملية بيع تذاكر مباراة المنتخب الوطني أمام أوغندا بملعب طنجة الكبير    المجلس الأعلى للسلطة القضائية اتخذ سنة 2024 إجراءات مؤسسية هامة لتعزيز قدرته على تتبع الأداء (تقرير)    لجنة الإشراف على عمليات انتخاب أعضاء المجلس الإداري للمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة تحدد تاريخ ومراكز التصويت    "الإسلام وما بعد الحداثة.. تفكيك القطيعة واستئناف البناء" إصدار جديد للمفكر محمد بشاري    صحة غزة: ارتفاع حصيلة شهداء الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة إلى 69 ألفا و179    تقرير: احتجاجات "جيل زد" لا تهدد الاستقرار السياسي ومشاريع المونديال قد تشكل خطرا على المالية العامة    تدهور خطير يهدد التعليم الجامعي بورزازات والجمعية المغربية لحقوق الإنسان تدق ناقوس الخطر    تلاميذ ثانوية الرواضي يحتجون ضد تدهور الأوضاع داخل المؤسسة والداخلية    ليلى علوي تخطف الأنظار بالقفطان المغربي في المهرجان الدولي للمؤلف بالرباط    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    ألمانيا تطالب الجزائر بالعفو عن صنصال    باريس.. قاعة "الأولمبيا" تحتضن أمسية فنية بهيجة احتفاء بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء    82 فيلما من 31 دولة في الدورة ال22 لمهرجان مراكش الدولي للفيلم    قتيل بغارة إسرائيلية في جنوب لبنان    200 قتيل بمواجهات دامية في نيجيريا    رئيس الوزراء الاسباني يعبر عن "دهشته" من مذكرات الملك خوان كارلوس وينصح بعدم قراءتها    الإمارات ترجّح عدم المشاركة في القوة الدولية لحفظ الاستقرار في غزة    الحكومة تعلن من الرشيدية عن إطلاق نظام الدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة    برشلونة يهزم سيلتا فيغو برباعية ويقلص فارق النقاط مع الريال في الدوري الإسباني    مكتب التكوين المهني يرد بقوة على السكوري ويحمله مسؤولية تأخر المنح    إصابة حكيمي تتحول إلى مفاجأة اقتصادية لباريس سان جيرمان    الدكيك: المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة أدار أطوار المباراة أمام المنتخب السعودي على النحو المناسب    العالم يترقب "كوب 30" في البرازيل.. هل تنجح القدرة البشرية في إنقاذ الكوكب؟    لفتيت: لا توجد اختلالات تشوب توزيع الدقيق المدعم في زاكورة والعملية تتم تحت إشراف لجان محلية    ساعة من ماركة باتيك فيليب تباع لقاء 17,6 مليون دولار    دراسة تُفنّد الربط بين "الباراسيتامول" أثناء الحمل والتوحد واضطرابات الانتباه    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    الكلمة التحليلية في زمن التوتر والاحتقان    الدار البيضاء: لقاء تواصلي لفائدة أطفال الهيموفيليا وأولياء أمورهم    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    سبتة تبدأ حملة تلقيح جديدة ضد فيروس "كورونا"    دراسة: المشي يعزز قدرة الدماغ على معالجة الأصوات    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عن الترجمة أتحدث..
نشر في العمق المغربي يوم 19 - 02 - 2019

في خضم ما يعرفه قطاع العدل ببلادنا من تطورات من خلال تنزيل لأحكام ومبادئ الدستور بنصوص قانونية تسايرالعصر الذي نعيش فيه وتلائم التطورات التي عرفها مجتمع اليوم.
وفي هذا الصدد كان قد صادق مجلس النواب على مشروع قانون رقم 38.15يتعلق بالتنظيم القضائي المغربي وهو القانون الذي أثار العديد من التساؤلات والكثير من الجدل نظرا لنصوصه التي أحدثت مؤسسات جديدة من بينها مؤسسة الكاتب العام بالمحاكم الذي أسندت إليه مباشرة المهام الإدارية والمالية للإدارة القضائية تحت سلطة ومراقبة الوزير المكلف بالعدل وتحت إشراف المسؤولين القضائيين والتفتيش الإداري والمالي للمحاكم الذي أسند للمفتشية العامة للوزارة المكلفة بالعدل وغيرها.. وقد تمت إحالة القانون على المحكمة الدستورية من طرف رئيس الحكومة لتبتفي مدى مطابقته لمبادئ الدستور حيث أقرت المحكمة الدستورية بمخالفة بعض أحكام قانون التنظيم القضائي للدستور.
بعد هذه التوطئة،فيما يتعلق بالترجمة وهذا هو موضوع مقالي حدد المشرع من خلال قانون التنظيم القضائي المذكورأن الوثائق والمستندات تقدم للمحكمة باللغة العربية أو مصحوبة بترجمتها لهذه اللغة مصادق على صحتها من قبل ترجمان محلف، ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك.
كما لا يخفى على الجميع مفهوم الترجمة وممارستها والقائمين عليها ما قبل صدور الدستور كانتفي فترة من القرن الماضي منضوية تحت قانون المنظم لمهنة الخبراء بمقتضى الظهير الشريف الصادر في 17 أكتوبر 1923 الذي تم تتميمه وتغيره بموجب الظهير الشريف الصادر في 22 يونيو 1928 والظهير الشريف الصادر في 30 مارس 1960 في وضع جداول الخبراء.
وفي 2001 صدر قانون رقم 50.00يتعلق بالتراجمة المقبولين لدى المحاكم حيث استقل التراجمة عن باقي الخبراء وأصبحوا يمارسون الترجمة وفقا لأحكام هذا القانون والنصوص التنظيمية الصادرة تطبيقا له.
ومنه انبثقت جمعية التراجمة المقبولين لدى المحاكم المعروفة اختصارا ”بالتاج” كجمعية مهنية واحدة، تسري عليها أحكام الظهير الشريف الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر 1958) بتنظيم الحق في تأسيس الجمعيات.
وكانت وزارة العدل قد نظمت عدد من المباريات للالتحاق بمهنة التراجمة المقبولين لدى المحاكم الذين يعملون في إطار القانون 50.00 المنظم للمهنة.
وبعد صدور الدستور سنة 2011 حيث نص على الحق في الترجمة كمبدأ دستوري لتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة.
وعليه ومباشرة بعد صدور الدستور كانت وزارة العدل سباقة في استقطاب مترجمين وذلك بالإعلان في أكتوبر 2013 على مباراة في تخصص الترجمة توجتبتعيين أول فوج من المترجمين تلتها خطوة لرسم معالم الطريق من خلال بطاقة الوظيفة النوعية للمترجم القضائي حيث حددت من خلالها المهام الرئيسة المنوطة بالمترجمين القضائيين. خطوة جد محتشمة مقارنة لانتظارات هذه الفئة من الموظفين التراجمة التي تسعى لمواكبة التحديث في ظل ما يعرفه العالم من تحولات متسارعة.
في هذا السياق كانت المملكة المغربية صادقت على عدد من الاتفاقيات والمواثيق الدولية الثنائية والمتعددة الأطراف في إطار التعاون الدولي من بينها اتفاقية لاهاي بشأن إلغاء إلزامية المصادقة على الوثائق العمومية الأجنبية المعروفة اختصارا “أبوستيل” المؤرخة في 5 أكتوبر 1961 التي دخلت حيز التنفيذ بالنسبة لبلادنا بتاريخ 14 غشت 2016.
فالمشهد الحالي يعرف من جهة التراجمة المقبولين لدى المحاكم كمهنة حرة في إطار القانون 50.00 المنظم للمهنة.
ومن جهة أخرى الفوج الأول من المترجمين القضائيين التابعين لوزارة العدل الذين يعملون في إطار الوظيفة العمومية.
ويبقى الرهان الحقيقي الآن هو التنزيل السليم لمقتضيات قانون التنظيم القضائي من خلال إيجاد إطار ملائم مناسب يصون المكتسبات ويساهم في الاستمرارية في هيئة قضائية واحدة هيئة التراجمة المحلفين تجمع شمل جميع التراجمة الذين اجتازوا بنجاح مباريات وزارة العدل في الترجمة.
* مترجم قضائي
1. وسوم


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.