مقتل المؤثر الأمريكي المحافظ تشارلي كيرك بالرصاص    توقيف قاتل "المؤثر اليميني" كيرك    رصاص ينهي عربدة جانح بالعيايدة    أخنوش: الحكومة تشتغل بجد ونتوقع سنة دراسية ناجحة    أخنوش: أنا "فرحان" لأنني لن أشرف على الانتخابات المقبلة    حصيلة إعادة البناء بالحوز.. الليث: ترميم وبناء 51 ألف منزل بنسبة إنجاز تجاوزت 92%    النقابة الوطنية للتعليم العالي تحذر من مشروع قانون يهدّد مستقبل الجامعة العمومية    نحن جيل الذاكرة الحية    تونس: الهجوم على أسطول غزة مُدبّر    التهراوي يتفقد ضحايا انفجار "بوطا"    "آيا" جوهرة صناعية جديدة ل"أنوار إنفست"    الفيلم المغربي "وشم الريح" يتوج بجائزة في مهرجان قازان الدولي    الحكومة تتفاعل مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وبنسعيد يقدم معطيات حول إعداد مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة    تداولات بورصة البيضاء تنتهي خضراء    "التقدم والاشتراكية" يطالب بمناقشة اختلالات إحصاء القطيع والدعم الموجه لمربي الماشية    حالتا وفاة جديدتان في مياه سبتة ترفعان الحصيلة إلى 30 ضحية    الضربات الإسرائيلية تعكر صفو الهدوء بقطر وتضعف الثقة في واشنطن    احتجاجات حركة "أوقفوا كل شيء" تشل مدناً فرنسية وتؤدي إلى اعتقالات واسعة        الزاوية الكركرية تحتفي بإصدارات الشيخ محمد فوزي الكركري                المغربي وليد الحجام يوقع لعامين مع جيروندان بوردو الممارس في الدرجة الرابعة لكرة القدم بفرنسا    حسام أمير يعيد إحياء "حكّام الرجال" بأسلوب معاصر            تحذير من المجلس الأعلى بشأن تداول "أذونات زواج" مزورة على مواقع التواصل    بعد جدل طلاقها .. سكينة بنجلون تطلق نداء عاجلا لحسن الفذ    وفد نيابي برئاسة الطالبي العلمي في زيارة عمل لجمهورية فنلندا        مجموعة بريد المغرب ومؤسسة البريد السعودي توقعان اتفاقيتين استراتيجيتين لتطوير التبادل ودعم نمو التجارة الإلكترونية    تعيينات في المصالح الاجتماعية للأمن‬    188 مليون طفل ومراهق يعانون السمنة .. والأمم المتحدة تحذر    المنتخب المغربي لألعاب القوى يراهن على البقالي للتألق في مونديال طوكيو    إيكمان يشكر الجماهير المغربية والعيناوي سعيد بظهوره الثاني    فيدرالية اليسار الديمقراطي تدين العدوان الإسرائيلي على قطر وتطالب بوقف التطبيع    "صفقات على المقاس".. الفرقة الوطنية تفتح تحقيقا في اختلالات بصفقات عمومية    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الخميس    صيف استثنائي بفضل الجالية.. 4,6 ملايين سائح بالمغرب خلال يوليوز وغشت    آفاق ‬التعاون ‬المغربي ‬الموريتاني ‬تتسع ‬أكثر    المنتخب الإماراتي لكرة القدم يتأهل إلى نهائيات كأس آسيا لأقل من 23 سنة    منتخب الرأس الأخضر يقترب من أول تأهل إلى كأس العالم في تاريخه بعد انتصاره على نظيره الكاميروني    النجم كيليان مبابي يتخطى هنري ويلامس عرش الهداف التاريخي لفرنسا    "فيفا" يخطر جامعة الكرة بموعد إرسال اللائحة النهائية للمنتخب المغربي المشاركة في كأس العرب    فرنسا تسخر 80 ألف شرطي لمواجهة احتجاجات مناهضة للتقشف    مطارات الإمارات تتجاوز حاجز المليار مسافر خلال 10 سنوات    دراسة: أسماك الناظور ملوثة وتهدد صحة الأطفال    دراسة: أسماك الناظور ملوثة بعناصر سامة تهدد صحة الأطفال        باقبو الفنان الذي ولج الموسيقى العالمية على صهوة السنتير.. وداعا    تلميذ يرد الجميل بعد 22 سنة: رحلة عمرة هدية لمعلمه    1500 ممثل ومخرج سينمائي يقاطعون مؤسسات إسرائيلية دعما لغزة    أجواء روحانية عبر إفريقيا..مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة تحيي المولد النبوي        أمير المؤمنين يصدر أمره إلى المجلس العلمي الأعلى بإصدار فتوى شاملة توضح للناس أحكام الشرع في موضوع الزكاة    الملك محمد السادس يأمر بإصدار فتوى توضح أحكام الشرع في الزكاة    المجلس العلمي الأعلى يعلن إعداد فتوى شاملة حول الزكاة بتعليمات من الملك محمد السادس    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الإجهاض بين دعوة حرية الجسد.. القانون والكرامة الآدمية
نشر في العمق المغربي يوم 11 - 10 - 2019

اعلم حفظك الله أن رفع شعار “جسدي حريتي” والدعوة إلى تقنين الحريات الفردية وعدم تجريمها ليس حديث عهد، إلا أن درجة ذلك يزداد يوم بعد يوم، حتى أصبح الأمر عند البعض مؤشر تحضر وأن الإبقاء على تجريم العلاقات الرضائية وتجريم الإجهاض مؤشر تخلف والرجوعبنا إلى العصور الوسطى. كما يعلم الجميع أن قضية هاجر الريسوني زادت من حدة النقاش حول موضوع الحريات الفردية والإجهاض، ما جعل معظم الجمعيات النسائية والحقوقية تطالب التعجيل بتنزيل قانون يجيز العلاقات الرضائية والإجهاض بحجة وقوع هذا في دائرة الحرية، حيث أن الجسد ليس ملكا عاما وأن قرار الإجهاض قرار شخصي لا يقبل تدخل المجتمع ولا الدولة فيه. كل هذا يتزامن مع مراجعة القانون الجنائي الذي يوجد حاليا على جدول الأعمال في نقاشات البرلمان بما في ذلك المواد المتعلقة بالإجهاض.
الإجهاض في القانون المغربي:
حتى نكون على علم بما يخص مراجعة القانون الجنائي، فإن الأمانة العامة للحكومة تقدمت بمشروع قانون رقم 10.16 يقضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي، وأحالته على لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان يوم 27 يونيو 2016. حيث هم هذا المقترح مجموعة من الفصول بما في ذلك المتعلقة بالإجهاض الذي ما زال يثير جدلا كبيرا في الساحة السياسية والحقوقية هذه الأيام.وبعد الاطلاع على المشروع، نجده أبقى على نص الفصول 449، 450، 451، 452، 454، 455، 456، 457، 458 المجرمة لكل مرتكب فعل الإجهاض والمشاركة فيه، غير أن الفصل 453 تم تتميمه، ليصبح الإجهاض غير معاقب عليه في أكثر من حالة عكس النص المعمول به حاليا.
نص المشرع في الفصل 453 من القانون الجنائي على ما يلي:
“لا عقاب على الإجهاض إذا استوجبته ضرورة المحافظة على صحة الأم متى قام به علانية طبيب أو جراح بإذن من الزوج.
ولا يطالب بهذا الإذن إذا ارتأى الطبيب أن حياة الأم في خطر غير أنه يجب عليه أن يشعر بذلك الطبيب الرئيسي للعمالة أو الإقليم.
وعند عدم وجود الزوج أو إذا امتنع الزوج من إعطاء موافقته أو عاقه عن ذلك عائق فإنه لا يسوغ للطبيب أو الجراح أن يقوم بالعملية الجراحية أو يستعمل علاجا يمكن أن يترتب عنه الإجهاض إلا بعد شهادة مكتوبة من الطبيب الرئيس للعمالة أو الإقليم يصرح فيها بأن صحة الأم لا تمكن المحافظة عليها إلا باستعمال مثل هذا العلاج.”
وهكذا يتبين لنا بعد الاطلاع على كل الفصول المتعلقة بالإجهاض أنه لا تجيزه إلا في الحالة المذكورة في الفصل 453 ووفق شروط وإجراءات واضحة. بيد أن المشروع المقدم من طرف الحكومة وسع من دائرة الحالات الاستثنائية، حيث تمم الفصل 453 بخمسة فصول أخذت الأرقام التالية: 1-453، 2-453، 3-453، 4-453، 5-453. ليخلص لنا من خلال كل هذه الفصول أن الإجهاض لا يعاقب به في الحالات التالية، كل حالة تقتضي تحقق شروط واتباع إجراءات محددة:
1. إذا استوجبته ضرورة المحافظة على صحة الأم،
2. إذا كان الحمل ناتجا عن اغتصاب أو زنا المحارم،
3. إذا كان الحامل مختلة عقليا،
4. في حالة ثبوت إصابة الجنين بأمراض جينية حادة او تشوهات خلقية خطيرة غير قابلة للعلاج،
من خلال هذه الورقة سنحاول مناقشة هذه الحالات وشروطها بشكل عام، حتى نتمكن في الختام إبداء الرأي اللازم والمساهمة في إغناء النقاش قبل التصويت على المشروع إما على الصيغة المقترحة أو بعد النقاشوتعديلها حسب ما ستخرج به اللجنة المعنية في البرلمان.
بعد النظر في الفصول الستة المذكورة أعلاه ()، سنجدأن القيام بالإجهاض في الحالات المتحدث عنها لا يكون قانونيا ومستوفيا الشروط إلا إذا قام به طبيب في مستشفى عمومي أو مصحة معتمدة لذلك مع إشعار الطبيب مندوب وزارة الصحة بالإقليم أو العمالة قبل إجراء عملية الإجهاض في جميع الحالات الواردة، وهذا الشرط لا يطرح أي إشكال باعتباره أمرا أساسيا لتنظيم مثل هذه الأمور لتعلقها بالإنسان وكرامته. لكن بعض الشروط كالشهادة الرسمية التي تفيد فتح المسطرة القضائية في حالة الحمل الناتج عن الاغتصاب وزنا المحارم أو شرط موافقة الزوج أو النائب الشرعي في حالة المختلة عقليا أو الشروط المتعلقة بحالة إصابة الجنين بتشوهات خلقية أو امراض جينية وبعض الاجراءات المصاحبة لن نشير إليها إلا بعد مناقشة الإجهاض، وذلك لان كل هذه الشروط مرتبطة أساسا بالرأي المجيز إجراء عملية الإجهاض في الحالات المعنية، حيث أن كل هذه الحالات الجديدة المتحدث عنها في المشروع المقترح ممكنة الإبطال إن نظرنا إلى الجنين نظرة سليمة غير متأثرة بالنظرة المادية للحياة بشكل عام.
إن القول بجواز عملية الإجهاض والجرأة القوية للدفاع عنها باسم حرية الجسد لا يمكن قبولها إلا حين محاولة إدراك قيمة الفعل المقدم عليه، آنذاك يمكن اعادة النظر في كل رأي يتعلق بالجواز أو المنع. كما يمكن التنبيه إلى أن الأسباب المعتمدة في إصدار فتاوى الجواز شرعا وقانونا لا يمكن قبولها مهما بدت لنا ذا حساسية إن أغفلنا قيمة الجنين وما يترتب من أحكام في حالة إتلافه سواء في بداية تشكله أو بعده.
الإجهاض بين النظرة الغليظة والنظرة الرقيقة:
اعلم أن طول التفكير ومحاولة الإحاطة بموضوع الإجهاض للخروج من الجدال الحاصل، لاسيما أن استغلال مفهوم الحرية وحرية الجسد للدفاع عن إتلاف الجنين، توجب علينا تحديد المفاهيم بشكل أدق مع تحديد القيم التي نحتكم إليها في حالة الاختلاف والخلاف. لذا، فالعقل الذي نحتكم إليه والحرية التي يتخذها أحدنا لتبرير أفعاله تقتضي منا عدم مخالفته حتى لا نسقط في التضاد مع أنفسنا، لاسيما أن الحرية التي تجيز لنا وقف تطور حياة الجنين ستجيز لنا بدون شك التصرف في كامل جسدنا لبيعه أو تغييره أو إتلافه بشكل نهائي. ما يعني أن سن قوانين محرمة للاتجار بأعضاء البشر مخالف للحرية، كما أن التعاقدات الحاصلة بين طرفين للاستغلال البشري فيه نوع من حرية التصرف بالجسد، ومن يسجل اعتراضه بحجة وجود طرف ضعيف وجب حمايته بالقانون لا يحق له مطالبة الترخيص للإجهاض، لأن الجنين بمثابة الطرف الضعيف بل وجب حمايته. ولكي يتضح لنا أمر الجنين أكثر لأنه الحلقة المحددة للإقدام على عملية الإجهاض من عدمه، سنشير إلى مفهوم النظرة الغليظة والنظرة الرقيقة للأشياء كما تحدث عنهما الفيلسوف المغربي د. طه عبد الرحمن.
إن الإنسان في تقديره للأشياء يختلف حسب اجتهاد عقله، حيث ينزع إلى تقدير قيمة الأشياء بحسب أحجامها وأشكالها أو بحسب أصولها ومآلاتها. ليتحصل لدينا اتجاهين كبيرين، الأول: يقدم كبير الحجم وجلي الشكل على صغير الحجم وخفي الشكل، والثاني: يضع للشيء قيما ومعاني تُجاوز ما نشاهده من أحجام وأشكال بحيث يجوز أن يكون للشيء الصغير الحجم أو ذي الشكل الخفي من سمو القيمة وعمق المعنى ما ليس للشيء الحجم الكبير أو ذي الشكل الجلي. إذن فهل يصح أخلاقيا إتلاف الجنين من أجل تحقيق أي مصلحة خاصة في حالة زنا المحارم والاغتصاب والتشوهات الخلقية والأمراض الجينية؟
بدون شك أن المبررات تعددت باسم الحرية، لكن يبقى أن من القائلين من يتذرع بمبادئ أخلاقية، كأن يتأسف للحالة النفسية الممكن وقوعها في حالة الاغتصاب وزنا المحارم والمختلة العقلية أو للحالة النفسية والصحية للطفل في حالة الأمراض الجينية والتشوهات الخلقية وأيضا ما سيلقى أبوي الطفل من معاناة وغيرها من المسوغات، معتمدين في ذلك على مبدأ ارتكاب أخف الضررين بدعوى اتلاف الجنين لاسيما قبل تسعين يوما إنما هو إتلاف لشيء دقيق في حجمه بسيط في شكله أهون من ترك الأمور تتطور ليعاني من يعاني آلاما شدادا سواء تعلق الأمر بالأبوين أو الطفل. ليؤصلوا للنزعة القائلة بأن المنفعة الحاصلة بهذا الإتلاف تعلو مضرة الإتلاف، بل إن الجنين لو خير بين الموت والعيش في ظروف بئيسة، لاختار حسب ادعائهم الموت وإنقاذ المجتمع من الفضيحة أو الأمراض الجينية والتشوهات الخلقية. كل هذا راجع للنظرة الغليظة التي تحكم عقولهم والتي تسببت في عدم إعطاء أي قيمة أو كرامة للجنين لتورثه حقوقا في حفظ حياته وحماية تطورها، بل كل همهم متعلق بالكبير الذي يحظى بالعناية الزائدة مع قضاء نزواته بدون حسيب ولا رقيب. إن إنهاء حياة الجنين بما فيه من ظلم شنيع ليس بالضرورة سيحقق ما يصبو إليه صاحب النظرة الغليظة حتى إن قبلنا بطرحه، بل على العكس تماما، قد يصلح ما أفسده من يرونه أضعف حالا إن هم حفظوا حقه في الحياة. من هنا، وجب علينا التخلص من هذه النظرة الغليظة للأشياء واستبدالها بالنظرة الرقيقة حتى نثبت للجنين كرامة كما للبالغ كرامة.
إن النظرة الرقيقة إلى الجنين كما سبق معنا حسب قول د. طه عبد الرحمن تجيز أن يكون للشيء ذي الحجم الصغير أو ذي الشكل الخفي من سمو القيمة وعمق المعنى ما ليس للشيء ذي الحجم الكبير أو ذي الشكل الجلي. بل إن المفهوم الاسلامي للكرامة حسب تعبير طه عبد الرحمن هي: القيمة التي تجعل من الخلق الآدمي آية دالة على الفطرة، لا مجرد ظاهرة متمتعة بالحياة. ما يجعل الجنين يدخل ضمن هذا التعريف كونه ليس مجرد تشكلات خَلقية، بل هو أيضا تهيؤات خُلقية، حيث كل تشكل في الخلق يقترن به تهيؤ في الخُلق، ذلك أن الجنين آية من الآيات وأن الجنين يدخل في مسلسل حيوي ما هو إلا صورة تعبيرية مؤقتة عن حياة تبتدأ من الإخصاب وتستمر إلى الموت لا نؤثر طورا على طور أو تخصيصه بقيمة معينة، لأن للجنين تهيؤات خُلقية كما له تشكلات خَلقية، بحيث لا تكاد العين رؤية ذلك لكونها في غاية الدقة والضعف كما لا يكاد الوجدان العادي الشعور بالتهيؤات الخُلقية لكونها في غاية الرقة والخفاء. لتصبح لنا النتيجة الهامة وهي: أن الذي يقدم على إتلاف الجنين الابتدائي لا يتلف تشكلات خَلقية هينة فحسب، بل يتلف أيضا تهيؤات خُلقية قيمة.
خاتمة:
إن الدعوة إلى جعل الإجهاض جائزا تحمل بين طياتها مدى جدية احترام الإنسان وكرامته، بل تجعلنا نعيد النطر في كل الشعارات التي ترفع هنا وهناك بخصوص حقوق الإنسان. بل يحز في النفس أن ينساق من يحسبون أنفسهم على التيار الإسلامي في تماهيهم مع بعض الآراء المجيزة للإجهاض ولو في حالات قليلة. لأن الجنين يتمتع بالكرامة الآدمية مثله مثل البالغ على حد سواء، وحتى لا نطيل الكلام حول المفاهيم المتعلقة بالكرامة الآدمية يرجى مراجعة كناب سؤال العمل للفيلسوف د. طه عبد الرحمن الذي قطع الشك باليقين بخصوص تمتع الجنين الابتدائي بالكرامات الآدمية الثلاث كما سماها: الكرامة التقديرية، الكرامة التكليفية والكرامة التفضيلية.وختاما ندعو الله عز وجل أن يرزقنا النظر السليم حتى لا نظلم من أكرمه الله عز وجل وببعدنا عن النظرة المادية القائلة بالحرية وملكية الجسد حتى لا نجيز باسمها جميع الجرائم لان منطق الحرية يقتضي ذلك.
اللهم ارزقنا المنطق والعمل به.
* فاعل جمعوي وباحث في القانون


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.