المؤسسات والمقاولات العمومية.. زغنون يدعو إلى حوار إستراتيجي بين القطاعين العام والخاص    ارتفاع حصيلة قتلى فيضانات تكساس إلى 50 شخصا    الملياردير إيلون ماسك يُعلن تأسيس "حزب أمريكا"    حزب الله: التهديدات الإسرائيلية لن تجبرنا على الاستسلام أو التخلي عن السلاح    فيلدا: واجهنا منتخبا قويا يضم لاعبات متميزات وسنعمل على تصحيح بعض الأخطاء    في حوار مع الدار.. الخبير الدولي الصيني برنارد سوك: الصحراء أرض مغربية    أشرف حكيمي يُحطّم رقماً قياسياً ويتألق مجدداً مع باريس سان جيرمان    توقعات أحوال الطقس اليوم الأحد    شبان يهاجمون قوات الأمن ويحرقون العجلات والبركاصات في سلا بدعوى الاحتفال بعاشوراء    تخريب شبكة المياه يتسبب في احتمال إغلاق المسبح البلدي بمكناس    القهوة تكشف سرا جديدا.. "إكسير الشباب" يعزز صحة الأمعاء ببكتيريا نافعة    وزارة الشباب تؤكد ضمان صحة وتغذية آلاف المستفيدين من مخيمات الصيف    بومداسة يوقع "إثنوغرافيا الدرازة الوزانية"    الهيمنة المسمومة .. كيف دفعت الصين ثمناً باهضاً للسيطرة على المعادن النادرة    شجار بين سكارى داخل محل خمور يُفجر غضب سكان حي بشارع مولاي الرشيد بطنجة    كارثة رقمية محتملة .. ثغرة خطيرة تهدد آلاف المواقع المغربية    مدينة الحاجب تحتفي بعيد العرش في سهرة فنية بمشاركة Mos Kadiri    كأس إفريقيا للسيدات (المغرب 2024).. تعادل مثير بين المنتخب المغربي ونظيره الزامبي (2-2)        بيان تضامني مع المعتقلة سعيدة العلمي صادر عن هيئات ومنظمات حقوقية وسياسية في أوروبا الغربية    مؤشر مازي يسجل ربحا بنسبة 0,94 في المئة    إخلاء طائرة رايان إير في مايوركا بسبب إنذار كاذب وإصابات طفيفة بين الركاب    نداء من أجل تأسيس مجلس مغاربي للثقافة موجه إلى وزراء الثقافة المغاربيين        رفع اللواء الأزرق بميناء مارينا سمير وأربعة شواطئ تابعة لعمالة المضيق-الفنيدق        الوعي الزائف:رسالة إلى امرأة تسكنها الأوهام!    باريس سان جرمان يهزم بايرن ميونيخ ويبلغ نصف نهائي مونديال الأندية رغم النقص العددي    غويركات يرثي محمد بهضوض.. "الفكرة التي ابتسمت في وجه العالم"    الحرارة تواصل صعودها بعدد من جهات المغرب    اختتام مؤتمر الذكاء الاصطناعي بالقنيطرة    نظام ركن جديد للسيارات في طنجة يسعى إلى احترام حق التناوب والمساواة في الركن بين المرتفقين            موتسيبي يشيد بدور المغرب الريادي في تطوير كرة القدم الإفريقية عامة والنسوية خاصة    إعادة انتخاب المغرب عضوا في مجلس "الفاو"    جازابلانكا .. منصة نفس جديد تنفتح على إيقاعات صحراوية مع فرقة درعة تريبز    المغرب يدعو إلى إدماج الآليات الوطنية لحقوق الإنسان في استراتيجيات الأمم المتحدة    الملك يبعث تهنئة إلى الرأس الأخضر    في العدوان الإسرائيلي على إيران    عبد الله العروي: اسْتِبانَة    "الحرب بوسائل أخرى": رواية عن السلطة والحب والإدمان    السلطات تمنع عروض الهواء الطلق في "الليلة البيضاء للسينما وحقوق الإنسان" وتثير استياء المنظمين    إنذار بمطار مايوركا بعد اندلاع حريق بطائرة وإصابة 6 ركاب    مؤسسة البحث والتطوير والابتكار في العلوم والهندسة.. حصيلة "مذهلة" خلال السنوات الثلاث الماضية (أزولاي)    جامعة محمد السادس تشارك في ابتكار جهاز ينتج المياه العذبة من الهواء دون مصدر طاقة خارجي    كروزنشتيرن.. أسطورة السفن الروسية تحط الرحال في ميناء الدار البيضاء باستقبال دبلوماسي    مونديال الأندية.. تشيلسي يهزم بالميراس ويلاقي فلومينينسي في النصف نهائي    طقس حار مع "الشركي" وهبات رياح مع عواصف رملية السبت والأحد بعدد من مناطق المغرب    نقابة الأبناك تدق ناقوس الخطر بشأن اقتطاعات ضريبية خاطئة من معاشات المتقاعدين    "مدارات" يسلّط الضوء على سيرة المؤرخ أبو القاسم الزياني هذا المساء على الإذاعة الوطنية    الحرارة القاتلة: دعوات عاجلة لحماية عمال البناء والزراعة بالمغرب    تفسيرات علمية توضح أسباب فقدان ذكريات السنوات الأولى    التوفيق: معاملاتنا المالية مقبولة شرعا.. والتمويل التشاركي إضافة نوعية للنظام المصرفي    التوفيق: المغرب انضم إلى "المالية الأساسية" على أساس أن المعاملات البنكية الأخرى مقبولة شرعاً    تغليف الأغذية بالبلاستيك: دراسة تكشف تسرب جسيمات دقيقة تهدد صحة الإنسان    التوفيق: الظروف التي مر فيها موسم حج 1446ه كانت جيدة بكل المقاييس    طريقة صوفية تستنكر التهجم على "دلائل الخيرات" وتحذّر من "الإفتاء الرقمي"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الأموال القذرة.. الحكومة تشهر سيف المراقبة بوجه تجار الأحجار الكريمة مشروع قانون مكافحة غسل الأموال
نشر في العمق المغربي يوم 29 - 11 - 2019

كشف مشروع قانون مكافحة غسل الأموال الذي صادقت عليه الحكومة، أمس الخميس، في مادته الثانية، على أن أحكام هذا القانون تطبق على الأشخاص الذاتيين والاعتباريين المشار إليهم بالأشخاص الخاضعين، والذين يدخل ضمنهم تجار الأحجار الكريمة أو المعادن النفيسة والكازينوهات بما فيها تلك المحدثة على الإنترنيت أو على متن السفن ومؤسسات ألعاب الحظ.
وتُطبق أحكام هذا القانون أيضا، على بنك المغرب، وبريد المغرب، ومؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، والشركات القابضة الحرة، والتجمعات المالية، وشركات صرف العملات، ومقاولات التأمين وإعادة التأمين والوكلاء وسماسرة التأمين، وشركات تدبير هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة.
ويسري هذا القانون أيضا على شركات البورصة والمرشدون في الاستثمار المالي، وماسكو حسابات السندات، والخبراء المحاسبون والمحاسبون المعتمدون، والمحامون والموثقون والعدول، والوكلاء العقاريون، وتجار العاديات أو الأعمال الفنية، ومقدمو الخدمات للشركات الذين يتدخلون في إحداثها وتنظيمها وتوطينها.
وجاء في المادة الثالثة لهذا القانون، أنه يتعين على الأشخاص الخاضعين السالفي الذكر وضع سياسات وضوابط للمراقبة الداخلية وتدابير لليقظة والكشف ومساطر لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفق النهج القائم على المخاطر، تتناسب مع طبيعة وحجم أنشطتهم والمخاطر المتعلقة بها.
ويجب أن تمكن تلك الضوابط، بحسب المصدر ذاته، من التدبير المستمر للمخاطر عن طريق تحديدها وفهمها وتقييمها واتخاذ الإجراءات الكفيلة بخفضها، واتخاذ إجراءات معززة لتدبيرها وخفض المخاطر المرتفعة التي تم تحديدها، واتخاذ إجراءات مبسطة عند تحديدهم لمخاطر منخفضة باستثناء الحالات التي تستدعي تقدين التصريح بالاشتباه.
ومما جاء في المادة ذاتها، أن هذه الضوابط يجب أن تمكن من تتبع تطبيق ضوابط المراقبة الداخلية وتعزيزها، عند الاقتضاء، وتقييم المخاطر الداخلية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب وتوثيقه وتحيينه بشكل دوري ووضعه رهن إشارة سلطات الإشراف والمراقبة المشار إليها في المادة 13.1.
وفي السياق ذاته، يجب على الأشخاص المؤهلين لتقديم التصريح بالاشتباه المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة 9 أدناه إخبار مسيريهم كتابة وبصفة منتظمة حول العمليات المنجزة من لدن الزبناء أو علاقات الأعمال الذين يشكلون درجة من المخاطر أو لفائدتهم.
ونص قانون مكافحة غسل الأموال في مادته الرابع، على أنه يجب على الأشخاص الخاضعين تطبيق إجراءات اليقظة التالية بصفة تلقائية ومستمرة، كل حسب طبيعة أنشطته والمخاطر المتعرض لها.
من هذه الإجراءات، تحديد هوية الزبناء معتادين كانوا أو عرضيين وأطراف علاقات الأعمال والآمرين بتنفيذ عمليات يكون الغير مستفيدا منها والأشخاص الذين يتصرفون باسم زبنائهم بموجب توكيل والتحقق، بواسطة وثائق وبيانات موصوفة، من الصلاحيات المخولة لهم من طرف الزبناء، سواء كان هؤلاء أشخاصا ذاتيين أو اعتباريين أو ترتيبات قانونية.
ومنها أيضا، اتخاذ الإجراءات والتدابير المناسبة لتحديد هوية المستفيد الفعلي والتحقق منها بما يضمن المعرفة التامة به، بما يشمل فهم بنية الملكية للأشخاص الاعتباريين والسيطرة عليهم، وفهم طبيعة علاقة الأعمال والغرض منها والحصول عند الاقتضاء، على معلومات إضافية تتعلق بها.
وتنص هذه الإجراءات على التأكد من أن العمليات التي ينجزها الزبناء وعلاقات الأعمال مطابقة لما يعرفونه عنهم وعن أنشطتهم وكذا المخاطر التي يمثلونها، إضافة إلى التحري حول مصدر الأموال ووجهتها.
وجاء في المادة 13.1، أنه دون الإخلال بالاختصاصات المعهودة إليها بموجب القانون، تتولى سلطات الإشراف والمراقبة اتجاه الأشخاص الخاضعين الذين يعملون في ميادين اختصاصها، مهام السهر على احترام الأشخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه، ولهذه الغاية، تؤهل هذه السلطات لإجراء مراقبة في عين المكان ومراقبة وثائق الأشخاص الخاضعين.
ومن اختصاصاها أيضا، تحديد كيفيات تنفيذ مقتضيات المواد3 إلى 8 و12، ولهذه الغاية يجوز لسلطات الإشراف والمراقبة أن تحدد قواعد خاصة لكل صنف من الأشخاص الخاضعين لمراقبتها اعتبارا لطبيعة أنشطتها وللمخاطر التي تتعرض لها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.