الملك يهنئ رئيس جمهورية كازاخستان    الأمين العام للأمم المتحدة يثمن التعاون النموذجي للمغرب مع "المينورسو"    "حماة المستهلك" يطالبون بتشديد الخناق على زيت الزيتون المغشوشة    فوز صعب للرجاء على أولمبيك الدشيرة    مشجعون من 135 دولة يشترون تذاكر نهائيات كأس إفريقيا في المغرب    باها يجلب بيومي إلى مونديال الفتيان    ثنائية حكيمي توقظ باريس سان جيرمان وتعيده إلى القمة    شرطي يصاب في تدخل بسلا الجديدة    ترامب منفتح على لقاء كيم ويصف كوريا الشمالية بأنها "قوة نووية نوعاً ما"    الأزمي: التراجع عن التغطية الصحية الشاملة في مالية 2026 دليل على إخفاق حكومة أخنوش    البرنامج الجديد للنقل الحضري العمومي للفترة 2025-2029.. استلام 70 حافلة جديدة بميناء أكادير    مسيرة في بروكسل تخليدًا لذكرى والد ناصر الزفزافي ومحسن فكري وإحياءً لذاكرة "حراك الريف"    عجز سيولة البنوك يتراجع بنسبة 2.87 في المائة خلال الفترة من 16 إلى 22 أكتوبر    شركة فرنسية تطلق خطا بحريا جديدا يربط طنجة المتوسط بفالنسيا وصفاقس    قبل أسابيع من انطلاق كأس إفريقيا للأمم.. فشل ذريع للمكتب الوطني للسكك الحديدية في التواصل مع المسافرين بعد عطل "البراق"    وفاة الملكة الأم في تايلاند عن 93 عاما    فيتنام: المغرب يوقع على المعاهدة الدولية للأمم المتحدة لمكافحة الجرائم السيبرانية    الأمين العام للأمم المتحدة يبرز التنمية متعددة الأبعاد لفائدة ساكنة الأقاليم الجنوبية للمملكة    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأحد.. نزول أمطار متفرقة فوق منطقة طنجة    مصرع دركي في حادثة سير مروّعة بضواحي القصر الكبير    أمن مطار محمد الخامس يوقف روسيا مبحوثا عنه دوليا بتهمة الإرهاب    السوق الأوربية للفيلم... المركز السينمائي يدعو المهنيين لتقديم مشاريعهم حتى 24 نونبر المقبل    زينة الداودية عن صفقة زياش التاريخية: إنها الوداد يا سادة    نور عيادي تفتتح الدورة ال15 لمسابقة البيانو للأميرة للا مريم بأداء مبهر    الكوميديا والموسيقى في جديد هاجر عدنان "طاكسي عمومي"    المدرب مغينية: مستوى لاعبات المنتخب المغربي يتطور مباراة بعد أخرى    افتتاح متميز لمعرض الفنان المنصوري الادريسي برواق باب الرواح    مساعد مدرب برشلونة: الانتقادات ستحفز لامين جمال في الكلاسيكو    إسبانيا.. العثور على لوحة لبيكاسو اختفت أثناء نقلها إلى معرض    قمة صينية أمريكية بماليزيا لخفض التوتر التجاري بين البلدين وضمان لقاء ترامب ونظيره شي    المهرجان الوطني للفيلم بطنجة يعالج الاغتراب والحب والبحث عن الخلاص    طنجة... تتويج الفائزين بجوائز القدس الشريف للتميز الصحفي في الإعلام الإنمائي    تقارب النقاط بين المتنافسين يزيد من حدة الإثارة بين أصحاب المقدمة وذيل الترتيب    تصريحات لترامب تعيد مروان البرغوثي إلى الواجهة (بروفايل)    تركيا تتوسط بين أفغانستان وباكستان    وزارة المالية تخصص مبلغا ضخما لدعم "البوطة" والسكر والدقيق    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    الإتحاد الأرجنتيني ينهي الجدل بشأن مواجهة المنتخب المغربي وسيخوض مواجهة ودية واحدة شهر نونبر ضد أنغولا    التوقعات المبشرة بهطول الأمطار تطلق دينامية لافتة في القطاع الفلاحي    حدود "الخط الأصفر" تمنع نازحين في قطاع غزة من العودة إلى الديار    من التعرف إلى التتبع.. دليل يضمن توحيد جهود التكفل بالطفولة المهاجرة    عامل طاطا يهتم بإعادة تأهيل تمنارت    تقرير يقارن قانوني مالية 2025 و2026 ويبرز مكاسب التحول وتحديات التنفيذ    الأمم المتحدة: ارتفاع الشيخوخة في المغرب يتزامن مع تصاعد الضغوط المناخية    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    من العاصمة .. حكومة بلا رؤية ولا كفاءات    إلى السيد عبد الإله بنكيران    من وادي السيليكون إلى وادي أبي رقراق    عبد الإله بنكيران والولاء العابر للوطن    المجلس العلمي الأعلى يضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    المخرج نبيل عيوش يغوص في عالم "الشيخات ". ويبدع في فيلمه الجديد الكل "يحب تودا "    وزارة الأوقاف تعمم على أئمة المساجد خطبة تحث على تربية الأولاد على المشاركة في الشأن العام    طب العيون ينبه إلى "تشخيص الحول"    أمير المؤمنين يطلع على نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة ويأذن بوضعها رهن إشارة العموم    علماء يصلون إلى حمض أميني مسبب للاكتئاب    أونسا: استعمال "مضافات الجبن" سليم    مواقع التواصل الاجتماعي تفسد أدمغة الأطفال وتضر بشكل خاص بذاكرتهم ومفرداتهم اللغوية    دراسة: مواقع التواصل الاجتماعي تفسد أدمغة الأطفال وتضر بشكل خاص بذاكرتهم ومفرداتهم اللغوية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هل خالف المغرب القانون الدولي بترسيم حدوده البحرية؟
نشر في العمق المغربي يوم 12 - 02 - 2020

تجدر الإشارة أولا, إلى أن مسالة ترسيم الحدود البحرية, تعد من أعقد المسائل على مستوى القانون الدولي, نظرا لما يمثله المجال البحري أهمية حيوية و إستراتيجية بالنسبة للدول و الشعوب. يظهر الأمر بشكل جلي في كثافة الخلافات و النزاعات التي نشبت على ممر التاريخ و ما تزال بين الدول, حول آستغلال المجال البحري و التصرف في ثرواته.
دفع هذا الوضع المنتظم الدولي إلى سن أعراف دولية لتفادي النزاعات (مبدأ حرية أعالي البحار, مبدأ حسن الجوار, مبدأ عدم الإضرار بالغير…), و غيرها من الأعراف الدوية و التي تشكل النواة الأولى للقانون الدولي للبحار.
مرحلة التقنين الفعلي, تم تدشينها من خلال تشكيل لجنة خاصة من طرف عصبة الأمم المتحدة سنة 1924 من أجل إعداد مشروع آتفاقية بشأن المياه الإقليمية والتي على أثرها عقد مؤتمر لاهاي سنة 1930. غير أن الخلافات و المصالح المتضاربة بين الدول حالت دون المصادقة على المشروع, و التالي فشل مؤتمر لاهاي لعام 1930 في التوصل إلى آتفاق لتحديد البحر الإقليمي.
بعد الحرب العالمية الثانية, بادرت الأمم المتحدة من خلال لجنة القانون الدولي التابعة للجمعية العامة, إلى الدعوة إلى مؤتمر القانون الدولي للبحار عام 1958 بجنيف, تلاها مؤتمر دولي ثاني عام 1960. هذه الجهود الأممية المتواصلة تكللت بنجاح نوعي في مؤتمر دولي آسثتنائي لعام 1982, نتج عنه أول آتفاقية قانونية للبحار بتوافق دولي. دخلت حيز التنفيذ عام 1994.
من المستجدات المهمة التي جاءت بها آتفاقية البحار لعام 1982, هو آعتمادها مبدأ الإنصاف لترسيم الحدود البحرية, حيث يستوجب مراعاة عناصر أخرى أهمها (البعد القاري, البعد التاريخي, الأهمية الديموغرافية..). قبلها, كان يقتصر الأمر على مبدأ المساواة فقط, أي ترسيم الحدود البحرية بناء على التحديد الوسطي.
أحكام المحكمة الدولية بخصوص النزاعات البحرية بين الدول, آعتمدت مبدأ الإنصاف كقاعدة أساسية (النزاع البحري بين البحرين و قطر, الحكم المتعلق بالنزاع بين الهندوراس و نيكاراغوا…).
و في هذا الصدد نتساءل. هل خالف المغرب مقتضيات القانون الدولي بتكييف قوانينه الداخلية مع آتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار؟
مصادقة البرلمان المغربي على مشروع القانونين 17.37 (المتعلق بالمياه الإقليمية للصحراء المغربية), و الثاني 17.38 (المتعلق بالمنطقة الاقتصادية الخالصة, تبلغ مساحتها 200 ميل تغطي جزر الكناري). يهدفان إلى ترسيم الحدود البحرية و تمديد الجرف القاري, لا يعد بأي شكل من الأشكال مخالفة للقانون الدولي للبحار.
الخطوة التشريعية المغربية جاءت كنتيجة منطقية و موضوعية للإجراء الذي أقدمت عليه إسبانيا في 17 دجنبر من سنة 2014 بتقديمها لمشروع قانوني يهدف إلى تمديد جرفها القاري, و التالي بسط سيادتها على الموارد الطبيعية لمنطقة بحرية تبلغ مساحتها 296500 كلم مربع غرب جزر الكناري.
هذا الإجراء الذي رفضته الدولة المغربية, و أشعرت الأمم المتحدة بذلك في 10 مارس 2015. هذا الرفض يتماشى مع مقتضيات القانون الدولي و التي تفرض سلك التفاوض مع الدول المجاورة في حالة وجود نزاع بشأن ترسيم الحدود البحرية.
لقد صادق المغرب في 2007 على آتفاقية الأمم المتحدة للبحار لعام 1982, مما يخوله أجل 10 سنوات لملائمة قوانينه الداخلية مع مقتضيات القانون الدولي, لتحديد جرفه القاري. تتيح هذه الإتفاقية الأممية للمغرب حق آستغلال ثروات المنطقة الاقتصادية محددة في 200 ميل (360 كلم) بالساحل.
و هنا يكمن مصدر الخلاف المغربي/ الإسباني, حيث تتصادم مصالح الدولتين خصوصا على مستوى جزر الكناري, خاصة و أن ما يفوق 90 في المائة من الثروة السمكية موجودة في هذه المنطقة, بالإظافة إلى النزاع حول من سيتمكن من آستغلال البركان الموجود عمق ألف متر تحت سطح البحر (طروبيك) و الذي يتموقع على بعد 269 ميلا من جزر الكناري (جنوبا), و غرب مدينة الداخلة على بعد 290 ميلا. تشير الدراسات إلى غنى هذه المنطقة البحرية بكميات مهمة من المعادن الإستراتيجية (التيليريوم و الكوبالت…).
هذا الجبل البركاني الواقع خارج المنطقة الخالصة (200 ميل) سواء لإسبانيا أو المغرب, سيصبح جزء من الجرف القاري المفترض للدولة التي ستنال موافقة (لجنة الأمم المتحدة للجرف القاري), أو كنتيجة لآحتكامهما إلى (محكمة البحار بهامبورغ) أو محكمة العدل الدولية بلاهاي.
مبدأ الإنصاف المعتمد من طرف الإتفاقية الأممية و كذا أحكام و آجتهادات المحاكم الدولية المختصة بفض النزاعات البحرية, تصب في صالح المملكة المغربية و تقوي ملفه القانوني, و تدفع إسبانيا إلى آختيار التفاوض و الحوار مع السلطات المغربية.
نتساءل أيضا, هل تأخر المغرب بملائمة قوانينه الداخلية مع مقتضيات القانون الدولي للبحار, لا يحرمه من الإستفادة من بنودها؟
صحيح, أن الخطوة التشريعية المغربية جاءت آستدراكا للتأخر الذي وقعت فيه السلطات المغربية, ربما مراعاة للتسوية السياسية التي ترعاها منظمة الأمم المتحدة بخصوص نزاع الصحراء المغربية. حيث كان الأجدر أن يلائم المغرب قوانينه قبل متم سنة 2017.
لكن, إجراء المغرب بوضعه طلبا أمام أنظار (لجنة الجرف القاري) للأمم المتحدة سنة 2017, يعبر فيه عن رغبته في توسيع جرفه القاري . على غرار الطلب الإسباني لسنة 2014. هذا الطلب يعتبر وسيلة من الوسائل القانونية المتاحة للمغرب, بالتالي فلقد آحترم من خلاله الأجل المحدد من طرف الإتفاقية (أجل 10 سنوات).
هناك من يقول أيضا بأن المغرب خرق مبدئا أساسيا في القانون الدولي (مبدأ سلك الحوار و التفاوض لفض النزاع و عدم فرض الأمر الواقع). الإجابة بسيطة, حيث مصادقة البرلمان المغربي لمشروع القانونين لا يعد أبدا فرضا للأمر الواقع, فالقانون الدولي لا يعترف بالقوانين الداخلية كتشريعات قانونية ملزمة دوليا, بل بصفتها أفعالا للدولة ذات سيادة. القانونين يعتبران إجراء مهم سيتيح للجنة الأممية (لجنة الجرف القاري) رؤية قانونية أوضح للملف, كما يتيح للطرفين المتنازعين أرضية قانونية جيدة للتفاوض.
إسبانيا تدرك أن بعض بنود آتفاقية الأمم المتحدة للبحار تعاكس مصالحها و تضعف ملفها, حيث أن جزر الكناري هي إقليم تابع للدولة الإسبانية و ليست دولة أرخبيلية, و هذا يحرمها من الإستفادة من مقتضيات القانون الدولي المتعلقة بالمناطق البحرية الأرخبيلية.
أخيرا, إجراء المغرب, سيادي, داخلي, و يحترم القانون الدولي للبحار. و الأكيد أن مصلحة المملكة المغربية و الإسبانية تكمن في التفاوض و الحوار. و أعتقد أن سلطات البلدين واعية بذلك, فتصريح وزيرة الخارجية الإسبانية عقب لقائها بنظيرها المغربي السيد ناصر بوريطة, يؤكد تشبت إسبانيا بمبدأ التفاوض كمسلك لحل هذا الخلاف, خصوصا أن العلاقات السياسية و الاقتصادية…, القوية بين البلدين تدفع إلى آنتهاج الحكمة و الرزانة الديبلوماسية أكثر من أي شيء آخر.
جاري النشر… شكرا على التعليق, سيتم النشر بعد المراجعة خطأ في إرسال التعليق المرجو إعادة المحاولة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.