الملك محمد السادس يشرك الأحزاب الوطنية في بلورة تصور محين ومفصل لمبادرة الحكم الذاتي    أخنوش: "بفضل جلالة الملك قضية الصحراء خرجت من مرحلة الجمود إلى دينامية التدبير"    من الطرق إلى الفوسفاط.. أخنوش يستعرض الإنجازات التنموية في الأقاليم الصحراوية    نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية تترأس تنصيب عامل إقليم الجديدة    كرة أمم إفريقيا 2025.. لمسة مغربية خالصة    مصرع شخص جراء حادثة سير بين طنجة وتطوان    أمن طنجة يُحقق في قضية دفن رضيع قرب مجمع سكني    المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة يضمن التأهل إلى الدور الموالي بالمونديال    انطلاق عملية بيع تذاكر مباراة المنتخب الوطني أمام أوغندا بملعب طنجة الكبير    "حماية المستهلك" تطالب بضمان حقوق المرضى وشفافية سوق الأدوية    مونديال الناشئين.. المنتخب المغربي يضمن رسميا تأهله إلى دور 32 بعد هزيمة المكسيك وكوت ديفوار    المجلس الأعلى للسلطة القضائية اتخذ سنة 2024 إجراءات مؤسسية هامة لتعزيز قدرته على تتبع الأداء (تقرير)    تعديلاتٌ للأغلبية تستهدف رفع رسوم استيراد غسّالات الملابس وزجاج السيارات    قضاء فرنسا يأمر بالإفراج عن ساركوزي    لجنة الإشراف على عمليات انتخاب أعضاء المجلس الإداري للمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة تحدد تاريخ ومراكز التصويت    "الإسلام وما بعد الحداثة.. تفكيك القطيعة واستئناف البناء" إصدار جديد للمفكر محمد بشاري    تقرير: احتجاجات "جيل زد" لا تهدد الاستقرار السياسي ومشاريع المونديال قد تشكل خطرا على المالية العامة    صحة غزة: ارتفاع حصيلة شهداء الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة إلى 69 ألفا و179    ليلى علوي تخطف الأنظار بالقفطان المغربي في المهرجان الدولي للمؤلف بالرباط    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    باريس.. قاعة "الأولمبيا" تحتضن أمسية فنية بهيجة احتفاء بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء    ألمانيا تطالب الجزائر بالعفو عن صنصال    متجر "شي إن" بباريس يستقبل عددا قياسيا من الزبائن رغم فضيحة الدمى الجنسية    82 فيلما من 31 دولة في الدورة ال22 لمهرجان مراكش الدولي للفيلم    رئيس الوزراء الاسباني يعبر عن "دهشته" من مذكرات الملك خوان كارلوس وينصح بعدم قراءتها    قتيل بغارة إسرائيلية في جنوب لبنان    بورصة البيضاء تبدأ التداولات بانخفاض    حقوقيون بتيفلت يندّدون بجريمة اغتصاب واختطاف طفلة ويطالبون بتحقيق قضائي عاجل    اتهامات بالتزوير وخيانة الأمانة في مشروع طبي معروض لترخيص وزارة الصحة    مكتب التكوين المهني يرد بقوة على السكوري ويحمله مسؤولية تأخر المنح    برشلونة يهزم سيلتا فيغو برباعية ويقلص فارق النقاط مع الريال في الدوري الإسباني    إصابة حكيمي تتحول إلى مفاجأة اقتصادية لباريس سان جيرمان    الحكومة تعلن من الرشيدية عن إطلاق نظام الدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة    الإمارات ترجّح عدم المشاركة في القوة الدولية لحفظ الاستقرار في غزة    العالم يترقب "كوب 30" في البرازيل.. هل تنجح القدرة البشرية في إنقاذ الكوكب؟    كيوسك الإثنين | المغرب يجذب 42.5 مليار درهم استثمارا أجنبيا مباشرا في 9 أشهر    توقيف مروج للمخدرات بتارودانت    البرلمان يستدعي رئيس الحكومة لمساءلته حول حصيلة التنمية في الصحراء المغربية    لفتيت: لا توجد اختلالات تشوب توزيع الدقيق المدعم في زاكورة والعملية تتم تحت إشراف لجان محلية    الركراكي يستدعي أيت بودلال لتعزيز صفوف الأسود استعدادا لوديتي الموزمبيق وأوغندا..    الدكيك: المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة أدار أطوار المباراة أمام المنتخب السعودي على النحو المناسب    ساعة من ماركة باتيك فيليب تباع لقاء 17,6 مليون دولار    دراسة تُفنّد الربط بين "الباراسيتامول" أثناء الحمل والتوحد واضطرابات الانتباه    العيون.. سفراء أفارقة معتمدون بالمغرب يشيدون بالرؤية الملكية في مجال التكوين المهني    احتجاجات حركة "جيل زد " والدور السياسي لفئة الشباب بالمغرب    حسناء أبوزيد تكتب: قضية الصحراء وفكرة بناء بيئة الحل من الداخل    ست ورشات مسرحية تبهج عشرات التلاميذ بمدارس عمالة المضيق وتصالحهم مع أبو الفنون    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    بين ليلة وضحاها.. المغرب يوجه لأعدائه الضربة القاضية بلغة السلام    الكلمة التحليلية في زمن التوتر والاحتقان    الدار البيضاء: لقاء تواصلي لفائدة أطفال الهيموفيليا وأولياء أمورهم    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    سبتة تبدأ حملة تلقيح جديدة ضد فيروس "كورونا"    دراسة: المشي يعزز قدرة الدماغ على معالجة الأصوات    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أهمية الوصل في ضوء القانون 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية
نشر في العمق المغربي يوم 02 - 04 - 2020

بتاريخ 19 مارس 2020 تم نشر القانون 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية بالجريدة الرسمية، ووفقا للمادة 1 من هذا القانون، فإن هذا الأخير يحدد المبادئ والقواعد التي تنظم المساطر والإجراءات الإدارية المتعلقة بالقرارات الإدارية التي يطلبها المرتفقون من الإدارات العمومية والجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها والمؤسسات العمومية وكل شخص اعتباري آخر خاضع للقانون العام والهيئات المكلفة بالمرفق العام. وكل الجهات المتحدث عنها أطلق عليها المشرع اسم الإدارة أو الإدارات.
والمقصود بالقرار الإداري وفق المادة 2 من ذات القانون كل محرر تسلمه الإدارة للمرتفق بطلب منه، وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، ولاسيما التراخيص والرخص والأذونات والشهادات والمأذونيات والمقررات.
وارتباطا مع عنوان هذا المقال المتواضع، فإن المرتفق بمجرد أن يقدم طلبه للحصول على قرار إداري، فإن الإدارة تسلمه على الفور وصلا، يتضمن إحدى العبارتين التاليتين:
-عبارة “ملف مودع” إذا تبين أن الملف يتضمن جميع الوثائق والمستندات المطلوبة.
-عبارة “ملف في طور الإيداع” في حالة عدم إدلاء المرتفق بوثيقة أو مستند أو أكثر من الوثائق أو المستندات المطلوبة، وفي هذه الحالة تحدد الإدارة في الوصل المذكور، بشكل حصري ودفعة واحدة لائحة الوثائق والمستندات التي يتعين على المرتفق الإدلاء بها، تحت طائلة إرجاع الملف، داخل أجل أقصاه 30 يوما، ابتداء من تاريخ تقديم الطلب. ولا يحتسب الأجل المحدد للإدارة لمعالجة الطلب وتسليم القرار الإداري موضوع الطلب إلا ابتداء من تاريخ تقديم جميع الوثائق والمستندات المطلوبة.
ووفقا للقانون 55.19 فإن أهمية هذا الوصل المتحدث عنه تتجلى فيما يلي:
أولا: يعتد بالوصل للمطالبة بتطبيق مبدأ “سكوت الإدارة بمثابة موافقة”: هذا المبدأ التي تم النص عليه صراحة في المادة 4 من هذا القانون، والمبدأ هذا مترتب عن مبدأ آخر نص عليه المشرع في نفس المادة ألا وهو تحديد الآجال القصوى لدراسة طلبات المرتفقين المتعلقة بالقرارات الإدارية ومعالجتها والرد عليها من قبل الإدارة، فحسب المادة 16 من هذا القانون يجب على الإدارات تحديد أجل لمعالجة الطلبات وتسليم كل قرار إداري، لا يمكن، بالرغم من جميع الأحكام التشريعية والتنظيمية المخالفة، أن يتعدى هذا الأجل مدة أقصاها 60 يوما. وهذا الحد الأقصى يقلص إلى 30 يوما فيما يتعلق بمعالجة طلبات المرتفقين للحصول على القرارات الإدارية، المحدد لائحتها بنص تنظيمي، الضرورية لإنجاز مشاريع الاستثمار، كما تسري كل هذه الآجال ابتداء من تاريخ إيداع المرتفق لملف طلبه كاملا.
ومبدأ اعتبار سكوت الإدارة يعد بمثابة موافقة قرره المشرع بالرغم من جميع الأحكام التشريعية والتنظيمية المخالفة، وهاته الموافقة تترتب بعد انقضاء الآجال السابق ذكرها، بخصوص الطلبات المتعلقة بالقرارات الإدارية التي يحدد لائحتها نص تنظيمي. وقد أوجب المشرع في هذه الحالة على المسؤول عن الإدارة المعنية تسليم المرتفق بطلب منه القرار الإداري موضوع الطلب داخل أجل أقصاه 7 أيام ابتداء من تاريخ إيداع الطلب. وفي حالة عدم تسلم المرتفق القرار الإداري يمكنه اللجوء لجهات حددها المشرع في المادة 20 من هذا القانون حسب الإدارة المعنية بتسليم القرار الإداري. وهي السلطة الحكومية المعنية بالقرارات الإدارية المسلمة من قبل الإدارات العمومية، أو المسؤول عن المؤسسة العمومية أو عن الشخص الاعتباري الخاضع للقانون العام أوعن الهيئة المكلفة بمهام المرفق العام المعنيين بالقرارات الإدارية، أو والي الجهة أو عامل العمالة أو الإقليم، حسب الحالة بالنسبة للقرارات الإدارية المسلمة من قبل المصالح اللاممركزة للدولة، وهذه الجهات ألزمها المشرع بتسليم القرار الإداري داخل أجل 15 يوما ابتداء من تاريخ عرض الأمر عليه.
ويمكن اللجوء كذلك للوالي أو العامل إذا تعلق الأمر بالقرارات الإدارية المسلمة من طرف الجماعات الترابية أو مجموعاتها أو هيئاتها، وذلك لطلب إشهاد بالسكوت المعتبر بمثابة موافقة، ويسلم الوالي أو العامل المعني هذا الإشهاد بعد مراسلة الرئيس المعني قصد الإدلاء بتوضيحات كتابية حول أسباب امتناعه عن تسليم القرار الإداري، وذلك داخل أجل لا يتعدى 10 أيام ابتداء من تاريخ التوصل.
ثانيا: يعتد بالوصل لتقديم الطعون الإدارية:
أجاز المشرع للمرتفق باستثناء ما قرره في المادتين 19 و20 من هذا القانون بشأن مبدأ سكوت الإدارة بمثابة موافقة، في حالة سكوت الإدارة داخل الآجال المحدد أو ردها السلبي، أن يقوم داخل أجل لا يتعدى 30 يوما ابتداء من تاريخ انقضاء الآجال المحددة لتسليم القرار أو من تاريخ تلقي الرد السلبي، حسب الحالة، بتقديم طعن أمام جهات محددة 21 من هذا القانون، وتخبر هذه الجهات المرتفق بردها داخل أجل أقصاه 15 يوما ابتداء من تاريخ عرض الأمر عليها.
وأخيرا لابد من الإشارة إلى أنه بالرغم من تنصيص المشرع على عدد هائل من النصوص التنظيمية المنتظر إصدارها للتفعيل الكامل لهذا القانون، فإنه ولأهمية الوصل الذي تحدثنا عنه في هذا المقال، جعل المشرع دخول هذا القانون بكامله حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشر ثلاثة نصوص تنظيمية منها النص التنظيمي المحدد لنموذج الوصل وكيفيات تسليمه للمرتفق، وكذا النص التنظيمي المحدد لنموذج مصنفات القرارات الإدارية، وأخيرا النص التنظيمي المتعلق باللجنة الوطنية لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية.
* عدل متمرن وخريج ماستر القانون والممارسة القضائية بالرباط.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.