هذا ما دار في المجلس الحكومي المنعقد أمس الإثنين    هشام بلاوي.. مسيرة قضائية وأكاديمية تقوده لرئاسة النيابة العامة    القوات المسلحة الملكية: سبعة وستون عاماً من الوفاء للوطن والتفاني في خدمة السيادة    تقرير دولي يكشف: المغرب أرخص دولة في تصنيع السيارات.. والسعر سيُفاجئك    مؤشر "مازي" يرتفع ببورصة الدار البيضاء    برلمانيون يدقون ناقوس الخطر حول "سماسرة النوار" في دعم السكن ويطالبون الحكومة بالتدخل العاجل    لحاق دراجات بيئية يختتم في العيون    الرئيس الأمريكي يصل إلى السعودية    نشرة إنذارية.. زخات رعدية قوية مصحوبة محليا بتساقط للبرد يومي الثلاثاء والأربعاء بعدد من مناطق المملكة    الدار البيضاء تحتضن لقاءً جهوياً لمناقشة تحديات حقوق الأشخاص المسنين    غزة تحاصر كان.. 380 فنانًا يتهمون إسرائيل بالإبادة    الرباط تحتضن أول مهرجان لفن الراب "212'FlowFest"    رسوم بذيئة تعبث بموقع "تشان تشان" التاريخي في البيرو    الأمم المتحدة: انخفاض 70% بوجبات غزة والوقود ينفد والرعاية الصحية تنهار    الصين: لا رابح في الحروب التجارية    شرطة ألمانيا تفكك "شبكة متطرفة"    توقعات طقس اليوم الثلاثاء بالمغرب    أي سياسة عمومية لمواجهة اعتداءات "المختلين عقليا" على المواطنين؟    توتر أمني في طرابلس وسط أنباء عن مقتل مسؤول بارز ودعوات دولية للتهدئة    "كان" الشباب... المنتخب المغربي يستعد لمواجهة مصر بحثا عن التواجد في المشهد الختامي    المغرب الفاسي يثق في منتوج النادي    لتضيء نضالات الأمس دروب الغد    مشكلة الوعي الزائف وشروط امكان الوعي الحقيقي    المجنونة المتحرِّشة بالنساء الحوامل    الأغذية فائقة المعالجة تهدد بأعراض "باركنسون" المبكرة    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء    كيوسك الثلاثاء| برادة يتوعد مثيري الشغب الرياضي بعقوبات صارمة وإجراءات لمحاصرتهم    انطلاق مناورات "الأسد الإفريقي" بالمغرب    النفط يهبط بفعل مخاوف من زيادة المعروض وحذر حيال اتفاق أمريكا والصين    نقابة تستنكر تدهور الأوضاع في المدرسة الوطنية العليا للفنون والمهن    وهبي: يمكننا تحقيق أشياء عظيمة والمهم هو بلوغ النهائي    إحالة محمد شدا البرلماني السابق على الوكيل العام وترقب قرار الاعتقال    وزير الخارجية البوروندي: عازمون على ضمان علاقات صداقة وتعاون وطيدة ومستدامة مع المغرب    الهيئة المغربية لسوق الرساميل تؤشر على المنشور المتعلق ببيع أسهم "رونو"    من هو أمين الشابي سفير المغرب لدى جمهورية باكستان الإسلامية؟    بكين وواشنطن تتفقان على آلية حوار اقتصادي لتفادي التصعيد    عودة الاستعمار القديم الجديد    برشلونة على أعتاب لقب "الليغا" وريال مدريد يودّع أنشيلوتي    من الناظور إلى اسبانيا.. سقوط إمبراطورية الحشيش بقبضة الشرطة وهكذا وضف "الزعيم" عشيقاته لتبييض الأموال    حكيمي يعزز استثماراته الرياضية بشراء نادي إسباني    جلالة الملك يستقبل ثلاثة أعضاء جدد بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية    بطولة اسبانيا: ريال مدريد يفتقد لجهود فينيسيوس وفاسكيس للاصابة    حريق مهول يلتهم محلاً لمواد التجميل في طنجة (فيديو)    تركيا.. أزيد من 64 مليون مسافر عبروا مطارات البلاد خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2025    مندوبية السجون توضح بخصوص زيارة الزفزافي لوالده    تزامنا مع عرض مسرحية صينية بالرباط.. السفير الصيني بالمغرب يشيد بمستوى العلاقات الثقافية بين بكين والرباط    رسميا: أنشليوتي يقود منتخب البرازيل    سلطات دار أقوباع تمنع تجار الفخار من احتلال الملك العمومي    حكيمي أفضل لاعب إفريقي في فرنسا    ماذا نعرف عن أسباب وأعراض متلازمة مخرج الصدر؟    ندوة علمية بالحسيمة تسلط الضوء على التراث الثقافي بإبقوين ورهانات التنمية السياحية    البيضاء تحدد مواعيد استثنائية للمجازر الكبرى بالتزامن مع عيد الأضحى    إنذار صحي في الأندلس بسبب بوحمرون.. وحالات واردة من المغرب تثير القلق    عامل إقليم الدريوش يترأس حفل توديع حجاج وحاجات الإقليم الميامين    إرشادات طبية تقدمها الممرضة عربية بن الصغير في حفل توديع حجاج الناظور    كلمة وزير الصحة في حفل استقبال أعضاء البعثة الصحية    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أهمية الوصل في ضوء القانون 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية
نشر في العمق المغربي يوم 02 - 04 - 2020

بتاريخ 19 مارس 2020 تم نشر القانون 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية بالجريدة الرسمية، ووفقا للمادة 1 من هذا القانون، فإن هذا الأخير يحدد المبادئ والقواعد التي تنظم المساطر والإجراءات الإدارية المتعلقة بالقرارات الإدارية التي يطلبها المرتفقون من الإدارات العمومية والجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها والمؤسسات العمومية وكل شخص اعتباري آخر خاضع للقانون العام والهيئات المكلفة بالمرفق العام. وكل الجهات المتحدث عنها أطلق عليها المشرع اسم الإدارة أو الإدارات.
والمقصود بالقرار الإداري وفق المادة 2 من ذات القانون كل محرر تسلمه الإدارة للمرتفق بطلب منه، وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، ولاسيما التراخيص والرخص والأذونات والشهادات والمأذونيات والمقررات.
وارتباطا مع عنوان هذا المقال المتواضع، فإن المرتفق بمجرد أن يقدم طلبه للحصول على قرار إداري، فإن الإدارة تسلمه على الفور وصلا، يتضمن إحدى العبارتين التاليتين:
-عبارة “ملف مودع” إذا تبين أن الملف يتضمن جميع الوثائق والمستندات المطلوبة.
-عبارة “ملف في طور الإيداع” في حالة عدم إدلاء المرتفق بوثيقة أو مستند أو أكثر من الوثائق أو المستندات المطلوبة، وفي هذه الحالة تحدد الإدارة في الوصل المذكور، بشكل حصري ودفعة واحدة لائحة الوثائق والمستندات التي يتعين على المرتفق الإدلاء بها، تحت طائلة إرجاع الملف، داخل أجل أقصاه 30 يوما، ابتداء من تاريخ تقديم الطلب. ولا يحتسب الأجل المحدد للإدارة لمعالجة الطلب وتسليم القرار الإداري موضوع الطلب إلا ابتداء من تاريخ تقديم جميع الوثائق والمستندات المطلوبة.
ووفقا للقانون 55.19 فإن أهمية هذا الوصل المتحدث عنه تتجلى فيما يلي:
أولا: يعتد بالوصل للمطالبة بتطبيق مبدأ “سكوت الإدارة بمثابة موافقة”: هذا المبدأ التي تم النص عليه صراحة في المادة 4 من هذا القانون، والمبدأ هذا مترتب عن مبدأ آخر نص عليه المشرع في نفس المادة ألا وهو تحديد الآجال القصوى لدراسة طلبات المرتفقين المتعلقة بالقرارات الإدارية ومعالجتها والرد عليها من قبل الإدارة، فحسب المادة 16 من هذا القانون يجب على الإدارات تحديد أجل لمعالجة الطلبات وتسليم كل قرار إداري، لا يمكن، بالرغم من جميع الأحكام التشريعية والتنظيمية المخالفة، أن يتعدى هذا الأجل مدة أقصاها 60 يوما. وهذا الحد الأقصى يقلص إلى 30 يوما فيما يتعلق بمعالجة طلبات المرتفقين للحصول على القرارات الإدارية، المحدد لائحتها بنص تنظيمي، الضرورية لإنجاز مشاريع الاستثمار، كما تسري كل هذه الآجال ابتداء من تاريخ إيداع المرتفق لملف طلبه كاملا.
ومبدأ اعتبار سكوت الإدارة يعد بمثابة موافقة قرره المشرع بالرغم من جميع الأحكام التشريعية والتنظيمية المخالفة، وهاته الموافقة تترتب بعد انقضاء الآجال السابق ذكرها، بخصوص الطلبات المتعلقة بالقرارات الإدارية التي يحدد لائحتها نص تنظيمي. وقد أوجب المشرع في هذه الحالة على المسؤول عن الإدارة المعنية تسليم المرتفق بطلب منه القرار الإداري موضوع الطلب داخل أجل أقصاه 7 أيام ابتداء من تاريخ إيداع الطلب. وفي حالة عدم تسلم المرتفق القرار الإداري يمكنه اللجوء لجهات حددها المشرع في المادة 20 من هذا القانون حسب الإدارة المعنية بتسليم القرار الإداري. وهي السلطة الحكومية المعنية بالقرارات الإدارية المسلمة من قبل الإدارات العمومية، أو المسؤول عن المؤسسة العمومية أو عن الشخص الاعتباري الخاضع للقانون العام أوعن الهيئة المكلفة بمهام المرفق العام المعنيين بالقرارات الإدارية، أو والي الجهة أو عامل العمالة أو الإقليم، حسب الحالة بالنسبة للقرارات الإدارية المسلمة من قبل المصالح اللاممركزة للدولة، وهذه الجهات ألزمها المشرع بتسليم القرار الإداري داخل أجل 15 يوما ابتداء من تاريخ عرض الأمر عليه.
ويمكن اللجوء كذلك للوالي أو العامل إذا تعلق الأمر بالقرارات الإدارية المسلمة من طرف الجماعات الترابية أو مجموعاتها أو هيئاتها، وذلك لطلب إشهاد بالسكوت المعتبر بمثابة موافقة، ويسلم الوالي أو العامل المعني هذا الإشهاد بعد مراسلة الرئيس المعني قصد الإدلاء بتوضيحات كتابية حول أسباب امتناعه عن تسليم القرار الإداري، وذلك داخل أجل لا يتعدى 10 أيام ابتداء من تاريخ التوصل.
ثانيا: يعتد بالوصل لتقديم الطعون الإدارية:
أجاز المشرع للمرتفق باستثناء ما قرره في المادتين 19 و20 من هذا القانون بشأن مبدأ سكوت الإدارة بمثابة موافقة، في حالة سكوت الإدارة داخل الآجال المحدد أو ردها السلبي، أن يقوم داخل أجل لا يتعدى 30 يوما ابتداء من تاريخ انقضاء الآجال المحددة لتسليم القرار أو من تاريخ تلقي الرد السلبي، حسب الحالة، بتقديم طعن أمام جهات محددة 21 من هذا القانون، وتخبر هذه الجهات المرتفق بردها داخل أجل أقصاه 15 يوما ابتداء من تاريخ عرض الأمر عليها.
وأخيرا لابد من الإشارة إلى أنه بالرغم من تنصيص المشرع على عدد هائل من النصوص التنظيمية المنتظر إصدارها للتفعيل الكامل لهذا القانون، فإنه ولأهمية الوصل الذي تحدثنا عنه في هذا المقال، جعل المشرع دخول هذا القانون بكامله حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشر ثلاثة نصوص تنظيمية منها النص التنظيمي المحدد لنموذج الوصل وكيفيات تسليمه للمرتفق، وكذا النص التنظيمي المحدد لنموذج مصنفات القرارات الإدارية، وأخيرا النص التنظيمي المتعلق باللجنة الوطنية لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية.
* عدل متمرن وخريج ماستر القانون والممارسة القضائية بالرباط.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.