أمام 33 دولة.. السكوري يستعرض السياسة الجديدة للمغرب في مجال الهجرة واللجوء    انقلاب سيارة إسعاف في منعرجات تيشكا يخلف إصابتين    زاكورة.. متابعة عون سلطة في ملف "تعنيف طفل قاصر"    أجودان في الدرك الملكي ينهي حياته بسلاحه الوظيفي    هل استقر حمدالله على وجهته المقبلة بعيدا عن السعودية؟    مستجدات انتقال المغربي عطية الله إلى الأهلي المصري    الصحابي يعود إلى التدريب    كيف أحدثت الصحراء المغربية انقساما داخل الحكومة البريطانية؟    تنسيقيات التعليم تتمسك بتمكين الأساتذة الموقوفين من إلغاء عقوبات التأديب    السعودية تخلي مكة المكرمة من الزوار    طقس الخميس..تساقطات مطرية وبروز رعد وهبات رياح قوية بهذه المناطق    قضية الصحراء المغربية.. سويسرا تدعم حلا سياسيا "عادلا ودائما ومقبولا" من لدن الأطراف    الملك يبعث برقية إلى خادم الحرمين الشريفين إثر تعرضه لوعكة صحية    بعد ساعات من البحث.. انتشال جثة حارس من تحت أنقاض عمارة منهارة بطنجة (فيديو)    نادي أتالانتا يتوج بالدوري الأوروبي    شبهة اختلاس توقف مدير وكالة بنكية    الاتحاد الأوروبي يقرر الزيادة في رسوم "تأشيرات شنغن"    المغرب وفرنسا يناقشان سرقة التراث    حكاية طبيب "الدراوش" بتطوان في الزمن الجميل (الحلقة الثالثة)    مكافحة غسل الأموال تلائم المعايير الدولية    "حماس" تعلق على الاعتراف الثلاثي بفلسطين    المنتدى العالمي للماء: تسليط الضوء ببالي على انجازات المغرب في مجال تدبير الموارد المائية    إصدار سندات للخزينة بمبلغ ملياري درهم    حصيلة القتلى في غزة تصل إلى 35.709    الجواهري: بنوك المغرب حاضرة في 30 بلداً إفريقياً وتحقق 23% من نشاطها في القارة    رغم تطمينات الحكومة.. ارتفاع أسعار هذه المنتجات بعد رفع الدعم عن غاز البوتان    في اليوم العالمي للشاي.. المغاربة يشربون 4 كؤوس يوميًا لكل فرد    بورصة الدار البيضاء تُسجل انخفاضًا طفيفًا في ختام تعاملات الأربعاء    باريس سان جيرمان يمنح أشرف حكيمي الضوء الأخضر للمشاركة في أولمبياد باريس 2024    المدير العام للإيسيسكو: المنظمة تسعى إلى النهوض بمعجم اللغة العربية    مزور: الاقتصادات الغربية استغلت أسواقنا لبيع منتوجاتها وأغلقت الأبواب في وجه منتوجاتنا لحماية نفسها    تجار بالحسيمة ينضمون إلى حملة مقاطعة بطاقات التعبئة    مطالب للحكومة بالإعلان عن أسماء المستفيدين من دعم استيراد الأضاحي    حموشي يوقع مذكرة تفاهم مع نظيره البرازيلي بشأن تعزيز التعاون الثنائي في المجال الأمني    إضراب كتاب الضبط يؤجل محاكمة "مومو"    منظمة الصحة العالمية: آخر مستشفيين في شمال غزة بالكاد يعملان    غوارديولا يفوز بجائزة أفضل مدرب في البطولة الإتقليزية الممتازة لهذا العام    تشييع حاشد للرئيس الإيراني في تبريز ووصول الجثامين إلى طهران    شادي رياض يتوافق مع كريستال بالاس على شروط الانضمام    الزليج المغربي.. تاريخ وتراث من الموحدين إلى اليوم    "بين مرافئ العمر" مجموعة قصصية جديدة للروائي والقاص المغربي أحمد العكيدي    "القرية المجاورة للجنة" أول فيلم صومالي بمهرجان كان السينمائي الدولي    الزمالك المصري يوجه الشكر لياسين البحيري على تصرفه تجاه "دونغا"    الذهب يتراجع وسط ترقب لمحضر اجتماع المركزي الأمريكي    رواية "كايروس" للألمانية جيني إربنبك تفوز بجائزة "بوكر" الدولية    فقرات فنية متنوعة بمهرجان القفطان المغربي الثالث بكندا    "بشوفك".. سعد لمجرد يستعد لطرح عمل مصري جديد    بملابس عملهم.. أطباء مغاربة يتضامنون مع نظرائهم بفلسطين    إسرائيل تستدعي سفيرَيها في إيرلندا والنروج    تقنيات الإنجاب لزيادة المواليد تثير جدلا سياسيا في فرنسا وأمريكا    دراسة: المبالغة في تناول الملح تزيد خطر الإصابة بسرطان المعدة بنسبة 41%    انتشار متحور "بيرولا" يقلق سكان مليلية    قبائل غمارة في مواجهة التدخل الإستعماري الأجنبي (13)    الأمثال العامية بتطوان... (604)    أكثر من 267 ألف حاج يصلون إلى السعودية    أكاديميون يخضعون دعاوى الطاعنين في السنة النبوية لميزان النقد العلمي    الأمثال العامية بتطوان... (603)    المغرب يضع رقما هاتفيا رهن إشارة الجالية بالصين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وجهة نظر حول اعتبار المحكمة أن السرقة في زمن كورونا يعتبر جناية
نشر في العمق المغربي يوم 10 - 04 - 2020

حيث أصدرت المحكمة الابتدائية بالقنيطرة بتاريخ 09 أبريل 2020 ملف جنحي عدد 495/2103/2020، حكما قضى بعدم الاختصاص للبت في القضية، مع إحالة مقيم الدعوى العمومية على من له حق النظر.
وحيث إن المحكمة مصدرة الحكم عندما اعتبرت أن السرقة أثناء حالة الطوارئ الصحية يعتبر جناية، بما جاءت به من أن ” …ومن جهة ثانية قد ارتكبت – السرقة – أثناء حالة الطوارئ الصحية المعلن عنها من طرف حكومة المملكة بمقتضى المرسوم عدد 2.20.293 تطبيقا للمرسوم بقانون عدد 2.20.292، والناتجة عن التهديد العام لحياة الأشخاص وسلامتهم جراء إنتشار جائحة فيروس كورونا، وهو ما يعد في نظر المحكمة كارثة بمفهوم الفصل 510 أعلاه، وذلك بالنظر لما أحدثه انتشار هذا الفيروس في نفوس المواطنين من هلع واضطراب يعجز معهما عليهم حماية ممتلكاتهم، خصوصا أمام إلزامهم قانونا، وفق المادة الثانية من ذات المرسوم التطبيقي، بمنع مغادرة محال سكناهم إلا في حالة الضرورة القصوى وبشروط ضيقة ومحصورة تحت طائلة العقاب الجنائي…”
وحيث إن تعليل المحكمة في الشق المذكور أعلاه جانب الصواب، وذلك للاعتبار التالي:
كما هو معلوم أن فعل السرقة هو جنحة طبقا للفصل 505 من القانون الجنائي الناص على أنه ” من اختلس عمدا مالا مملوكا للغير يعد سارقا، ويعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم “.
بيد أن السرقة تعتبر جناية إذا اقترنت بظرف من ظروف التشديد، ومن هذه الظروف ما نص عليها الفصل 510 أنه ” يعاقب على السرقة بالسجن من خمس إلى عشر سنوات إذا اقترنت بواحد من الظروف الآتية :
-…
– …
-…
-…
– ارتكاب السرقة في أوقات الحريق أو الانفجار أو الانهدام أو الفيضان، أو الغرق أو الثورة أو التمرد أو في أي كارثة أخرى .”
والملاحظ أن المشرع عدد مجموعة من الحالات كالحريق والفيضانات …ثم أنهى البند الخامس من الفصل 510 المذكور بعبارة ” أو أية كارثة أخرى “، مما قد يستشف منه للوهلة الأولى أننا بصدد حالات ذكرها المشرع على سبيل المثال، وبالتالي لا ضير من أن تدرج المحكمة حالة شبيهة بالحالات المذكورة، مادام تبين لها ذلك. والحال أن الأمر خلاف ذلك فالقاضي الجنائي له سلطة تقديرية في تفريد العقاب وليس في مسألة التجريم.
ذلك أن الأولى أي السلطة التقديرية في تفريد العقاب كما نص عليها الفصل 141 من القانون الجنائي أنه ” للقاضي سلطة تقديرية في تحديد العقوبة وتفريدها في نطاقين الحدين الأدنى والأقصى المقررين في القانون ..” ونحن لا نناقش المحكمة مصدرة الحكم في ذلك، لأنها مكنة تشريعية للقاضي الجنائي جاءت عبر سياق تاريخي معين، يعرفه كل متتبع ودارس للعلوم الجنائية، وبالتالي يمكن للقاضي الجنائي تحديد العقوبة التي يراها مناسبة مراعيا في ذلك خطورة الجريمة من ناحية، وشخصية المجرم من ناحية أخرى.
بيد أن مسألة التجريم لا سلطة تقديرية فيها للقاضي الجنائي، فهو محكوم ومقيد وملزم بتطبيق ما يسمى بمبدأ الشرعية أي لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، والناص عليه المشرع في الفصل الثالث من القانون الجنائي بما جاء به من أن ” لا يسوغ مؤاخذة أحد على فعل لا يعد جريمة بصريح القانون ولا معاقبته بعقوبة لم يقررها القانون ”
والملاحظ أن المشرع استعمل في الفصل الثالث أعلاه عبارة ” بصريح القانون ” بمعنى إذا لم يذكر المشرع الفعل بصيغة صريحة وواضحة فلا يمكن اعتباره جريمة.
فضلا على أن القاضي الجنائي مقيد بعدم التوسع في تفسير النص الجنائي، وكذلك يمنع عليه القياس.
وبالرجوع لنازلة الحال نجد أن المشرع في الفصل 510 ذكر ” أو أية كارثة أخرى ” وليس الأوبئة، فهناك فرق بين الكوارث والأوبئة، ففيروس كورونا يصنف ضمن الأوبئة وليس ضمن الكوارث، وعلى فرض أنه من الكوارث فالقاضي الجنائي ملزم بالتجريم والمعاقبة على الأفعال التي تم النص عليها صراحة ؟ فهل تم النص صراحة على الأوبئة؟ طبعا لا. ومن جهة أخرى فالنص الغامض يفسر لصالح المتهم.
ولعل ما يؤكد أن المحكمة مصدرة الحكم استحضرت التفسير الواسع، هو العبارة الواردة في الحكم “..وهو ما يعد في نظر المحكمة كارثة بمفهوم الفصل أعلاه..” والعبارة المذكورة في حد ذاتها يمكن اعتبارها مجانبة لمبدأ الشرعية الجنائية، والأصح هو في نظر القانون. الشيء الذي يكون الحكم معه مجانبا للصواب في هذا الجانب.
* محام بالرباط


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.