حوض أبي رقراق والشاوية يسجل فائضا مطريا ب82%    المحكمة العليا تصدر حكمها بشأن رسوم ترامب الجمركية الشاملة    البحر يلفظ جثة شاب جزائري بشاطئ الحرش بالتروكوت    "مجلس المنافسة" يُجري عمليات حجز فجائية بمقرات بعض الفاعلين في سوق توريد المستلزمات الطبية    الخنوس والواحدي ضمن التشكيلة المثالية لملحق الدوري الأوروبي    استئناف الخدمات الصحية بالقصر الكبير‬    الأحمر يوشح تداولات بورصة الدار البيضاء    البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يمنح 2.1 مليون أورو لتطوير مشروع "الناظور غرب المتوسط"    مطارات 2030.. "مطارات المغرب" تطلق حملتها الجديدة "لننطلق"    حادثة دهس شرطي تعيد إلى الواجهة نقاش التصدي لتهور بعض سائقي الدراجات النارية بطنجة    توقعات أحوال الطقس ليوم غد السبت    وقفات احتجاجية في عدة مدن مغربية تضامنا مع غزة والمطالبة بإسقاط التطبيع    تراجع مفرغات الصيد بالمتوسط ب 30%        القنوات الوطنية تستحوذ على 70.4% من المشاهدة و"دوزيم" تتصدر في ذروة رمضان        عراقجي يعلن أن مسودة اتفاق مع الأمريكيين ستكون جاهزة خلال يومين أو ثلاثة    النيابة العامة تكشف تفاصيل انتحار شخص بمقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية    أكثر من 3,69 مليون ليلة مبيت سياحية بجهة طنجة خلال 2025    غوارديولا: مواجهة العنصرية تبدأ من المدارس... ورواتب المعلمين أولى من كرة القدم    المعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط.. إطلاق الدورة الرابعة لمسابقة الكتابة الإبداعية        بنحيون يتولى "عمادة الآداب" بمرتيل    اتفاق بين FIFA ومجلس السلام لإطلاق مشروع كروي متكامل في قطاع غزة    توقيف الأمير أندرو واستجوابه 11 ساعة يهز العائلة الملكية البريطانية    خبر يهم المغاربة: أوروبا تفرض حدا أقصى جديدا للمدفوعات النقدية    وزارة التعليم العالي تُعمّق المشاورات المالية قبل تنزيل زيادة 1000 درهم    مسرحية "لافاش": حين تتحول البقرة إلى استعارة للسلطة وسخرية سوداء تفكك منطق التحكم والفساد    القضاء الإداري يعزل خمسة منتخبين بجماعة إنزكان على خلفية "تضارب المصالح"    وزارة الأوقاف توحّد خطبة الجمعة حول الصيام والتقوى وإتقان العمل    قوالب جاهزة أمرّها قالب السُّكّر !    رويترز: ترامب يسعى إلى إبرام اتفاق نووي مع السعودية    جمعية الفردوس تنظم المهرجان الوطني للطفل والناشئة بجهة الدار البيضاء–سطات    وديتان أمام بوركينافاسو لاختبار جاهزية لبؤات الأطلس    240 مليون درهم لدعم الإعلام    تراجع ملء سد وادي المخازن إلى 140% .. والمنشأة تتجاوز أصعب اختبار    شبيبة الأصالة والمعاصرة تؤكد دعمها للوحدة الترابية وتعلن تعبئتها للانتخابات المقبلة        للحفاظ على جودة العلاجات في طب العيون بالمغرب.. يوم وطني للتشاور ببوزنيقة    الملك محمد السادس يدعم جهود ترامب لإعادة إعمار غزة ويدعو إلى إطلاق مسار حقيقي للسلام بالشرق الأوسط    تسوية ب 35 مليون دولار في قضايا الاعتداء المرتبطة بجيفري إبستين    المشهد الحزبي المغربي بين الضبابية الأيديولوجية والهشاشة التنظيمية على وقع تآكل الأخلاق    الكوكب المراكشي يعلن عودة استقبال مبارياته بملعب الحارثي    فليك يوبخ نجوم برشلونة ويحذر من ضياع الموسم    كيوسك الجمعة | الحكومة تعبئ مخزونات السردين وتخضع الصادرات للرقابة    أحكام بالسجن في حق 18 مشجعا سنغاليا بعد شغب نهائي ال"كان" بالرباط    نينغ تشونغ يان يمنح الصين أول ذهبية أولمبية في التزلج السريع    مستشارو فيدرالية اليسار الديمقراطي بالجديدة يطالبون بخطة شاملة وعاجلة لرد الاعتبار للحي البرتغالي    "الكورفاتشي" ينتقد تماطل "الكاف"    نصائح ابن حزم في "طوق الحمامة" للعشاق وحكاية ابن السراج والفاتنة شريفة    عن القلوب التي تواسي بلا حدود أو قيود    ليلى شهيد.. رحيل امرأة استثنائية    وزارة الأوقاف تحدد موعد قرعة الحج    وزارة الأوقاف تعلن مواعيد قرعة الحج لموسم 1448ه وإعلان اللوائح النهائية    وفاة المدافع عن "حقوق السود" جيسي جاكسون    لماذا يجب أن تبدأ إفطارك بتناول التمر في رمضان؟    من الإفطار إلى السحور .. نصائح لصيام شهر رمضان بلا إرهاق أو جفاف    القيلولة لمدة 45 دقيقة بعد الظهر تساعد في تحسين التعلم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وجهة نظر حول اعتبار المحكمة أن السرقة في زمن كورونا يعتبر جناية
نشر في العمق المغربي يوم 10 - 04 - 2020

حيث أصدرت المحكمة الابتدائية بالقنيطرة بتاريخ 09 أبريل 2020 ملف جنحي عدد 495/2103/2020، حكما قضى بعدم الاختصاص للبت في القضية، مع إحالة مقيم الدعوى العمومية على من له حق النظر.
وحيث إن المحكمة مصدرة الحكم عندما اعتبرت أن السرقة أثناء حالة الطوارئ الصحية يعتبر جناية، بما جاءت به من أن ” …ومن جهة ثانية قد ارتكبت – السرقة – أثناء حالة الطوارئ الصحية المعلن عنها من طرف حكومة المملكة بمقتضى المرسوم عدد 2.20.293 تطبيقا للمرسوم بقانون عدد 2.20.292، والناتجة عن التهديد العام لحياة الأشخاص وسلامتهم جراء إنتشار جائحة فيروس كورونا، وهو ما يعد في نظر المحكمة كارثة بمفهوم الفصل 510 أعلاه، وذلك بالنظر لما أحدثه انتشار هذا الفيروس في نفوس المواطنين من هلع واضطراب يعجز معهما عليهم حماية ممتلكاتهم، خصوصا أمام إلزامهم قانونا، وفق المادة الثانية من ذات المرسوم التطبيقي، بمنع مغادرة محال سكناهم إلا في حالة الضرورة القصوى وبشروط ضيقة ومحصورة تحت طائلة العقاب الجنائي…”
وحيث إن تعليل المحكمة في الشق المذكور أعلاه جانب الصواب، وذلك للاعتبار التالي:
كما هو معلوم أن فعل السرقة هو جنحة طبقا للفصل 505 من القانون الجنائي الناص على أنه ” من اختلس عمدا مالا مملوكا للغير يعد سارقا، ويعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم “.
بيد أن السرقة تعتبر جناية إذا اقترنت بظرف من ظروف التشديد، ومن هذه الظروف ما نص عليها الفصل 510 أنه ” يعاقب على السرقة بالسجن من خمس إلى عشر سنوات إذا اقترنت بواحد من الظروف الآتية :
-…
– …
-…
-…
– ارتكاب السرقة في أوقات الحريق أو الانفجار أو الانهدام أو الفيضان، أو الغرق أو الثورة أو التمرد أو في أي كارثة أخرى .”
والملاحظ أن المشرع عدد مجموعة من الحالات كالحريق والفيضانات …ثم أنهى البند الخامس من الفصل 510 المذكور بعبارة ” أو أية كارثة أخرى “، مما قد يستشف منه للوهلة الأولى أننا بصدد حالات ذكرها المشرع على سبيل المثال، وبالتالي لا ضير من أن تدرج المحكمة حالة شبيهة بالحالات المذكورة، مادام تبين لها ذلك. والحال أن الأمر خلاف ذلك فالقاضي الجنائي له سلطة تقديرية في تفريد العقاب وليس في مسألة التجريم.
ذلك أن الأولى أي السلطة التقديرية في تفريد العقاب كما نص عليها الفصل 141 من القانون الجنائي أنه ” للقاضي سلطة تقديرية في تحديد العقوبة وتفريدها في نطاقين الحدين الأدنى والأقصى المقررين في القانون ..” ونحن لا نناقش المحكمة مصدرة الحكم في ذلك، لأنها مكنة تشريعية للقاضي الجنائي جاءت عبر سياق تاريخي معين، يعرفه كل متتبع ودارس للعلوم الجنائية، وبالتالي يمكن للقاضي الجنائي تحديد العقوبة التي يراها مناسبة مراعيا في ذلك خطورة الجريمة من ناحية، وشخصية المجرم من ناحية أخرى.
بيد أن مسألة التجريم لا سلطة تقديرية فيها للقاضي الجنائي، فهو محكوم ومقيد وملزم بتطبيق ما يسمى بمبدأ الشرعية أي لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، والناص عليه المشرع في الفصل الثالث من القانون الجنائي بما جاء به من أن ” لا يسوغ مؤاخذة أحد على فعل لا يعد جريمة بصريح القانون ولا معاقبته بعقوبة لم يقررها القانون ”
والملاحظ أن المشرع استعمل في الفصل الثالث أعلاه عبارة ” بصريح القانون ” بمعنى إذا لم يذكر المشرع الفعل بصيغة صريحة وواضحة فلا يمكن اعتباره جريمة.
فضلا على أن القاضي الجنائي مقيد بعدم التوسع في تفسير النص الجنائي، وكذلك يمنع عليه القياس.
وبالرجوع لنازلة الحال نجد أن المشرع في الفصل 510 ذكر ” أو أية كارثة أخرى ” وليس الأوبئة، فهناك فرق بين الكوارث والأوبئة، ففيروس كورونا يصنف ضمن الأوبئة وليس ضمن الكوارث، وعلى فرض أنه من الكوارث فالقاضي الجنائي ملزم بالتجريم والمعاقبة على الأفعال التي تم النص عليها صراحة ؟ فهل تم النص صراحة على الأوبئة؟ طبعا لا. ومن جهة أخرى فالنص الغامض يفسر لصالح المتهم.
ولعل ما يؤكد أن المحكمة مصدرة الحكم استحضرت التفسير الواسع، هو العبارة الواردة في الحكم “..وهو ما يعد في نظر المحكمة كارثة بمفهوم الفصل أعلاه..” والعبارة المذكورة في حد ذاتها يمكن اعتبارها مجانبة لمبدأ الشرعية الجنائية، والأصح هو في نظر القانون. الشيء الذي يكون الحكم معه مجانبا للصواب في هذا الجانب.
* محام بالرباط


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.