أمريكا تتعهد بتمويل مساعدات أممية    الإحصائيات تعترف للركراكي بالتميز    اتباتو يتتبع "تمرحل الفيلم الأمازيغي"    الكاميرون تتعادل مع كوت ديفوار        وسط قيود على المساعدات الإنسانية .. الأمطار تغرق خيام النازحين في غزة    الأقمار الصناعية تكشف تفاصيل جديدة عن البنية المعدنية الخفية في الأطلس الصغير    صندوق النقد الدولي يدعو المغرب إلى تسريع الإصلاحات الهيكلية دون المساس بشبكات الحماية الاجتماعية. ..أوصى بضرورة تعزيز المنافسة ورفع الإنتاجية والاستثمار في الرأسمال البشري    أخبار الساحة    كرة القدم نص مفتوح على احتمالات متعددة    اليوم بمجمع الأمير مولاي عبد الله .. المنتخب الوطني مطالب بالفوز على زامبيا للبقاء في الرباط وتبديد المخاوف    السودان تحقق فوزا مهما على غينيا الاستوائية في كأس إفريقيا    بحضور فوزي لقجع .. المنتخب المغربي يختتم الاستعداد لمواجهة زامبيا    جبال خنيفرة تلبس "الرداء الأبيض"    من واد غيس إلى الجماعات الهشة : عبد الحق أمغار يضع فلاحة الحسيمة تحت مجهر المساءلة البرلمانية    بوصوف: المخطوطات "رأسمال سيادي"    المهدي النائر.. ريشة تحيي الجدران وتحول الأسطح إلى لوحات تنبض بالجمال    عبد الكبير الركاكنة يتوج بجائزة النجم المغربي 2025    السينما والأدب: الخصوصية.. والحوار الممكن    روسيا ‬وجمهورية ‬الوهم ‬‮:‬علامة ‬تشوير جيوسياسي‮ ‬للقارة‮!‬    أمن العروي يطيح بسائق سيارة أجرة وبحوزته قرابة 5000 قرص طبي مهرب    ميناء طنجة المتوسط يخطط لتوسعة كبرى لمحطة المسافرين استعدادًا لمونديال 2030    فيضانات تجتاح جنوب إسبانيا بعد تساقطات ليلية كثيفة    تأخر الإشهاد ونقص السيولة يرجئان صرف منحة "الريادة" إلى مطلع 2026    نشرة إنذارية.. زخات رعدية محليا قوية وتساقطات ثلجية وهبات رياح أحيانا قوية يومي الأحد والاثنين    طنجة تتصدر مقاييس التساقطات المطرية بالمملكة خلال ال24 ساعة الماضية    سلطات آسفي تدقق في لوائح المتضررين من الفيضانات لتفادي الإقصاء    بنسليمان.. انتخاب أحمد بلفاطمي كاتبا إقليميا لاتحاد المقاولات والمهن بإجماع المهنيين    مداخيل المغرب من صادرات الأفوكادو تتجاوز 300 مليون دولار خلال موسم واحد    تحسن نسبي مرتقب في الأحوال الجوية بالمغرب بعد أيام من الاضطراب الجوي        الحلم المغاربي حاضر في الرياضة غائب في السياسة    قرار حكومي يوسّع الاستفادة من منحة "مؤسسات الريادة" ويعدّل منظومة التحفيز    بعد خمس سنوات من التطبيع.. تقرير يكشف تغلغل إسرائيل في المغرب من الفلاحة إلى الأمن والتعليم والطاقة    عاصمة الرباط تنتظرها بطولات أكبر ..    بورما تجري أول انتخابات عامة منذ الانقلاب العسكري عام 2021    مدفوعة ب"كان 2025″ وانتعاش السوقين المحلية والأوروبية.. أكادير تقترب من استقبال 1.5 مليون سائح مع نهاية السنة    غموض الموقف المغربي والإماراتي يلفّ رفضاً عربياً وإسلامياً واسعاً لاعتراف إسرائيل ب"أرض الصومال"    عواصف عنيفة تحصد أرواحًا في السويد وتغرق دول الشمال في الظلام    "جمعية هيئات المحامين بالمغرب" ترفض مشروع القانون المتعلق بتنظيم المهنة وتدعو إلى جمع عام استثنائي    الصين تفرض حد أقصى إلزامي لاستهلاك الطاقة للسيارات الكهربائية    أزيد من 2600 مستفيد من قافلة طبية متعددة التخصصات بخنيفرة    مصرع عشريني في اصطدام مروّع بين دراجة نارية وسيارة بطنجة    الخدمة العسكرية .. الفوج ال40 يؤدي القسم بالمركز الثاني لتكوين المجندين بتادلة    كأس إفريقيا .. نيجيريا تفوز على تونس و تعبر إلى دور الثمن    علماء روس يبتكرون مادة مسامية لتسريع شفاء العظام    وفاة المخرج المصري الكبير داوود عبد السيد    تنديد واسع باعتراف إسرائيل بإقليم انفصالي في الصومال    انطلاق فعاليات مهرجان نسائم التراث في نسخته الثانية بالحسيمة    علماء يبتكرون جهازا يكشف السرطان بدقة عالية    من جلد الحيوان إلى قميص الفريق: كرة القدم بوصفها طوطمية ناعمة    روسيا تبدأ أولى التجارب السريرية للقاح واعد ضد السرطان    الحق في المعلومة حق في القدسية!    وفق دراسة جديدة.. اضطراب الساعة البيولوجية قد يسرّع تطور مرض الزهايمر    جائزة الملك فيصل بالتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء تنظمان محاضرة علمية بعنوان: "أعلام الفقه المالكي والذاكرة المكانية من خلال علم الأطالس"    رهبة الكون تسحق غرور البشر    بلاغ بحمّى الكلام    فجيج في عيون وثائقها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الفريق الاشتراكي يتقدم بمقترح قانون يروم عدم تكرار مأساة الطفل ريان
نشر في العمق المغربي يوم 10 - 02 - 2022

وضع الفريق الاشتراكي بمجلس النواب مقترح قانون يرمي إلى إضافة المادة 137 مكررة بالقانون رقم 36.15 المتعلق بالماء، وذلك لتفادي تكرار مأساة الطفل ريان، حيث سن عقوبات حبسية على كل من قام بأشغال حفر بئر أو ثقب مائي، أو تجويفات، أو ممر تحت أرضي، أو نفق، أو تثبيت أنبوب أو قناة، دون اتخاذ الاحتياطات والإشارات المعتادة أو المقررة قانونا في الأوراش.
وجاء في المذكرة التقديمية لمقترح القانون، أن "الفصل 31 من الدستور، يؤكد على أن تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، على تعبئة كل الوسائل المتاحة، لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين، على قدم المساواة، من الحق في الحصول على الماء، والعيش في بيئة سليمة".
في هذا السياق، يضيف الفريق الاشتراكي، "جاء المشرع بمجموعة من النصوص القانونية، منها القانون الإطار رقم 99.12 بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.09 بتاريخ 04 جمادى الأولى 1435 الموافق ل 06 مارس 2014، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 6240 بتاريخ 20 مارس 2014، والقانون رقم 36.15 المتعلق بالماء، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.113 بتاريخ 06 ذي القعدة 1437 الموافق ل 10 غشت 2016، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 6494 بتاريخ 25 غشت 2016، والذي يحمل في طياته إصلاحا مؤسساتيا وقانونيا في مجال تدبير الموارد المائية".
وأضاف، "حيث من بين ما أكدت عليه الحكومة، تنزيلا للدستور، أن اعتبرت القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء، بمثابة ترجمة له، من خلال تفعيل حق جميع المواطنات والمواطنين في الولوج إلى الماء والعيش في بيئة سليمة، وتدبير الماء طبق ممارسات الحكامة الجيدة التي تشمل المشاركة والتشاور مع مختلف الفاعلين، والتدبير المندمج واللامركزي لموارد المياه مع ترسيخ التضامن المجالي، وحماية الوسط الطبيعي وتطوير التدبير المستدام".
وأكدت المذكرة التقديمية لمقترح القانون المذكور، أن "الاستغلال المعقلن هو هدف الجميع، لكن أن تتكرر معاناة ومأساة الطفل ريان، فهو أمر غير مقبول، ويتعين معه تحرك الحكومة والجماعات الترابية، في سياق حملة وطنية، لإغلاق جميع الأثقاب والآبار المهجورة، وغير المستعملة، وكل ما من شأنه أن يعرض سلامة الأشخاص لخطر".
وتأتي هذه المبادرة التشريعية، بحسب الواقفين وراءها، "اعتبارا لتجريم القتل الخطأ، والجرح الخطأ، بسبب عدم التبصر أو عدم الاحتياط أو عدم الانتباه أو الإهمال أو عدم مراعاة النظم أو القوانين المعمول بها، على مستوى الفصلين 432 و433 من مجموعة القانون الجنائي، وقصور هذا الأخير (أي مجموعة القانون الجنائي)، وكذا القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء، فيما يخص تنظيم الأفعال المتعلقة بعدم توفر شروط سلامة الأشخاص أثناء القيام بأشغال حفر بئر أو ثقب مائي، أو تجويفات، أو ممر تحت أرضي، أو نفق، أو تثبيت أنبوب أو قناة، بسبب عدم اتخاذ القائم بها للاحتياطات والإشارات المعتادة أو المقررة قانونا في الأوراش، وكذا حالة انتهاء الأشغال وترك الوضع على حاله، دون توفر حواجز وقائية، بشكل يعرض سلامة الأشخاص لخطر، سواء المستعملة منها، أو تلك المهجورة نهائيا، بسبب عدم العثور على الماء أو فشل المشروع".
تبعا لذلك، اقترح الفريق الاشتراكي، تتميم القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء، بإضافة المادة 137 مكررة، والتي تنص على أنه "دون الإخلال بالعقوبة الجنائية المنصوص عليها في الفصلين 432 و433 من مجموعة القانون الجنائي، يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر، وغرامة نافذة من خمسة ألاف إلى خمسة عشر ألف درهم، أو إحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من قام بأشغال حفر بئر أو ثقب مائي، أو تجويفات، أو ممر تحت أرضي، أو نفق، أو تثبيت أنبوب أو قناة، دون اتخاذ الاحتياطات والإشارات المعتادة أو المقررة قانونا في الأوراش".
كما تنص نفس المادة على أنه "يعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين، و وغرامة نافذة من عشرة ألاف إلى عشرين ألف درهم، كل من أنهى عمله في إحدى الأشغال الواردة في الفقرة السابقة، دون القيام بتوفير شروط سلامة الأشخاص من مخاطرها، سواء كانت مستعملة أو مهجورة. تضاعف العقوبة إذا كان المكان آهلا بالسكان".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.