نزار بركة: تمكين المرأة سياسيا رهان ديمقراطي لا يقبل التأجيل    الدراما الحسّانية تحضر بقوة في رمضان عبر مسلسل "سوق أتاي" على قناة العيون    البيضاء.. توقيف شخصين ظهرا في شريط فيديو وهما يسوقان "تريبورتر" بطريقة تشكل خطرا على المواطنين    جلالة الملك محمد السادس يعطي انطلاقة عملية "رمضان 1447" بأفق استفادة أزيد من 4,3 ملايين شخص    اللوجستيك الذكي بالمغرب    الاهتمام بسؤال الهوية    وفاة أربعة عناصر أمن وإصابة 26 في حادث مأساوي بين سيدي إفني وأكادير    المحامي رشيد آيت بلعربي ينتقد بلاغ النيابة العامة في قضية وفاة شاب بمقر الشرطة ويدعو إلى كشف مزيد من التفاصيل    محكمة سيدي سليمان تحجز ملف إدريس الراضي للنطق بالحكم في مارس    الموائد في رمضان والبحث عن السردين.. بعد تراجع نسبي في التضخم السنوي بالمغرب مقارنة بالعام الماضي!    رمضان المبارك ينعش اقتصاد شفشاون ولجان المراقبة تسجل مخالفات وتحجز مواد فاسدة    عمرو خالد: الضحى والشرح والرحمن .. توليفة من القرآن لتخفيف الأحزان    الفانوس الرمضاني ينير الذاكرة الشعبية المصرية    "الاتحاد السنغالي" يعبر عن استيائه من الأحكام السجنية الصادرة بحق مشجعيه في المغرب    مليون من أصول مغربية في إسرائيل... فلماذا لا تتجاوز الشراكة التجارية نصف مليار دولار؟    العالم يدعو من قمة نيودلهي إلى ذكاء اصطناعي "آمن ومتين وموثوق" وسط خلافات حول إدارته    20 فبراير : حين اختار المغرب طريق الإصلاح بدل العاصفة    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأحد    ذكرى في حاجة إلى الذاكرة    انخفاض مفرغات الصيد البحري بميناء الصويرة    التونسيون يفتقدون فاكهة الموز في شهر رمضان        الصالحي: برنامجنا الرمضاني الحافل يعكس ديناميتنا المتواصلة والاستقلال بتطوان حزب الميدان وليس الانتخابات فقط    باريس سان جيرمان ينهي نزاعه مع كيليان مبابي دون استئناف    سجن عكاشة يوضح ملابسات وفاة نزيل بالمستشفى الجامعي ابن رشد    ميسي يصل إلى "أمسية 900 هدف"    الاجتهاد في عصر الذكاء الاصطناعي:نحو فلسفة فقهية إسلامية جديدة للعالم الرقمي        الاحتقانات تستمر مع الوزير ميداوي    بسبب "ارتباك" التوقيت في شهر رمضاني.. نقابة تعليمية تطالب بتحديد قانوني لساعات عمل هيئة التدريس    كيف تؤثر شاشات الهواتف على التحصيل الدراسي؟    رحيل الفنان المغربي إسماعيل أبو القناطر عن عمر ناهز 69 سنة    اللاعب المغربي زكرياء لبيض ينتقل إلى كورينثيانز البرازيلي    نيران إسرائيل تطال فلسطينيين بغزة    رئيس الحكومة الليبية يعالج بإيطاليا    إنجاز طبي صيني جديد.. ذكاء اصطناعي يرفع دقة تشخيص الأمراض النادرة إلى أكثر من %70        فوزان متزامنان يضعان المغرب الفاسي والنادي المكناسي في صدارة البطولة الاحترافية    "مطارات المغرب" تطلق حملتها الجديدة "لننطلق"    فعاليات مدنية وحقوقية بسوس تطالب بالتحقيق في شبهات تدبير دعم ثقافي    الصين: نشرة انذارية لمواجهة رياح قوية وعواصف رملية    أرتيتا يطالب لاعبي أرسنال بالهدوء والتركيز للتتويج بالدوري الإنجليزي    هيئة ضبط الكهرباء تحدد تعريفة فائض الإنتاج ابتداء من شهر مارس المقبل        إسماعيل أبو القناطر في ذمة الله بعد صراع مع المرض    القنوات الوطنية تهيمن على نسب المشاهدة في رمضان 2026 ب70.4%    موسم حج 1448ه .. عملية إجراء القرعة من 02 إلى 13 مارس 2026        مسرحية "لافاش": حين تتحول البقرة إلى استعارة للسلطة وسخرية سوداء تفكك منطق التحكم والفساد    وزارة الأوقاف توحّد خطبة الجمعة حول الصيام والتقوى وإتقان العمل    جمعية الفردوس تنظم المهرجان الوطني للطفل والناشئة بجهة الدار البيضاء–سطات    قوالب جاهزة أمرّها قالب السُّكّر !        للحفاظ على جودة العلاجات في طب العيون بالمغرب.. يوم وطني للتشاور ببوزنيقة    وفاة المدافع عن "حقوق السود" جيسي جاكسون    لماذا يجب أن تبدأ إفطارك بتناول التمر في رمضان؟    من الإفطار إلى السحور .. نصائح لصيام شهر رمضان بلا إرهاق أو جفاف    القيلولة لمدة 45 دقيقة بعد الظهر تساعد في تحسين التعلم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وزارة بركة تقدم تعديلات في قانون الماء لتوسيع مهام وكالات الأحواض المائية
نشر في العمق المغربي يوم 24 - 08 - 2022

وجهت وزارة التجهيز والماء مراسلة إلى مدراء ومديرات وكالات الأحواض المائية، مضمونها مراجعة القانون رقم 15-36 المتعلق بالماء.
وهمت التعديلات في مشروع مسودة قانون تغيير وتتميم القانون رقم 15-36، التي اقترحتها الوزارة والتي وسعت من مهام وكالات الأحواض المائية، مادتين فقط وهما المادة 80 بشكل شبه كلي، والمادة 82 التي شملها تتميم طفيف.
ونصت المادة 80 في مشروع قانون بتغيير وتتميم القانون رقم 15 .36 المتعلق بالماء على أنه "تعتبر وكالة الحوض المائي المحدثة بمقتضى القانون رقم 95-10 المتعلق بالماء، أو التي يمكن إحداثها بموجب هذا القانون، مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي. وتخضع الوكالة لوصاية الدولة، ويكون الغرض من هذه الوصاية العمل على احترام أحكام هذا القانون من طرف أجهزتها المختصة، وخاصة ما يتعلق بالمهام المنوطة بها، وبصفة عامة الحرص على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمؤسسات العمومية. وتخضع الوكالة كذلك للمراقبة المالية للدولة المطبقة على المنشآت العامة وهيئات أخرى طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل".
وجاءت التعديلات التي لحقت المادة 80 في مشروع القانون بتغيير وتتميم القانون رقم 15-36 المتعلق بالماء في أربعة أقسام، ضمن المهام الجديدة المناطة بالوكالة داخل منطقة نفوذها.
القسم الأول يهم إنجاز الدراسات، حيث يناط بالوكالة داخل منطقة نفوذها القيام بالدراسات المتعلقة بتقييم وتتبع تطور حالة الموارد المائية على مستوى الكم والجودة. وكذا تخطيط وتدبير الماء والمحافظة عليه والوقاية من تأثير الظواهر المناخية القصوى لاسيما الفيضانات والجفاف، إلى جانب إعداد وتنفيذ الوكالة للمخطط التوجيهي للتهيئة المندمجة للموارد المائية والمخططات المحلية لتدبير المياه ومخطط تدبير الخصاص في الماء في حالة الجفاف.
فضلا عن تقييم وتتبع حالة التطهير السائل بهدف مساعدة الجماعات الترابية أو من يحل محلها في تدبير خدمة التظهير على الرفع من مساهمتها في تحسين المحافظة على جودة المياه، والاقتصاد في استعمال الماء، ثم تهيئة الموارد المائية لاسيما عبر انجاز السدود وتهيئة العيون.
ويخص القسم الثاني إنجاز، في حدود إمكانياتها المالية، الأشغال المتعلقة ببناء السدود والمحطات الهيدرولوجية وصيانتها وإصلاحها، وصيانة وإصلاح السدود والمحطات الهيدرولوجية والثقوب الموضوعة رهن إشارة الوكالة، زيادة على إنجاز الثقوب الاستكشافية والاستغلالية وصيانتها وإصلاحها، وتهيئة العيون بكل أنواعها، ثم البحث وتطوير تقنيات تعبئة موارد المياه وترشيد استعمالها وحمايتها بشراكة مع المؤسسات المعنية والمختبرات المختصة، وإنجاز الأعمال اللازمة للوقاية والحماية من الفيضانات بشراكة مع الإدارة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية.
أما القسم الثالث من تعديلات المادة 80 فيهم التدبير المندمج للموارد المائية وتتبع مراقبة استعمالها ولهذه الغاية تقوم الوكالة بإنجاز القياسات والأبحاث الضرورية لمعرفة حالة الموارد المائية، وتدبير الأملاك العمومية المائية والأوساط المائية وحمايتها والمحافظة عليها من الاستعمال غير القانوني والاستعمال المفرط ومن التلوث، كما تقوم العمليات المتعلقة بقياس الأعماق وإزالة التوحل وكحت حقينات السدود، والوقاية والحد من الهدر المائي عبر افتحاص شبكات نقل وتوزيع الماء واقتراح الحلول لمواجهة الهدر المائي.
زيادة على تتبع استعمال الموارد المائية المخصصة لتلبية مختلف الحاجيات من الماء لا سيما الماء الصالح للشرب واقتراح الحلول التقنية، عند الاقتضاء، بهدف ضمان التزود المستدام بالماء الشروب لاسيما في بالوسط القروي في فترات الجفاف. وكذا منح الترخيصات والامتيازات المتعلقة باستعمالات الملك العمومي المائي المنصوص عليها في القانون ومسك سجل خاص بها، فضلا عن إبداء رأيها حول كل مشروع من شأنه التأثير على موارد المياه والملك العمومي بما في ذلك عقود الامتياز ودفاتر التحملات المتعلقة بتحلية مياه البحر.
ويشمل القسم الرابع تثمين استعمال الموارد المائية والملك العمومي المائي، لاسيما من خلال؛ القيام، طبقا للكيفيات المحددة بنص تنظيمي وفي حدود إمكانياتها، بتقديم كل مساهمة مالية وكل مساعدة تقنية للأشخاص العامة أو الخاص التي تطلب ذلك من أجل إنجاز الدراسات والأشغال اللازمة للعمليات المراد القيام بها المنجزة طبقات لمقتضيات هذا القانون. واقتراح وعاء وسعر إتاوات استغلال الملك العمومي المائي على الإدارة، ثم تحديد مصاريف البث في ملفات طلبات الترخيصات والامتيازات المتعلقة باستعمال الملك العمومي المائي، وتحديد الأجرة عن الخدمات التي تقدمها الوكالة للغير. وتحدد منطقة نفوذ وكالة الحوض المائي وكيفية عملها وكذا مقرها بنص تنظيمي.
وفي التغيير الذي لحق المادة 82 في مشروع قانون بتغيير وتميم القانون رقم 15-36، تمت إضافة مهام "تحديد مصاريف الخدمات المقدمة من الوكالة للغير" ضمن الأمور المناطة بمجلس إدارة الوكالة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.