مأساة بخريبكة.. وفاة خمسة أشخاص من عائلة واحدة غرقا داخل صهريج مائي    "جيروزاليم بوست": الاعتراف الأممي بسيادة المغرب على الصحراء يُضعِف الجزائر ويعزّز مصالح إسرائيل في المنطقة    برادة يدعو الآباء والأمهات إلى مساندة المؤسسات التعليمية بالمواكبة المنزلية    الركراكي يرفع إيقاع "أسود الأطلس"    دعم المقاولات الصغرى بالمغرب .. "الباطرونا" تواكب والأبناك تقدم التمويل    مؤتمر نصرة القدس و"معا للقدس": أية قوة يتم إرسالها لغزة يجب تحديد ولايتها بواسطة مجلس الأمن بالتشاور مع الشعب الفلسطيني    الحموشي يتقلَّد أرفع وسام أمني للشخصيات الأجنبية بإسبانيا    "لارام" تدشن أول رحلة مباشرة بين الدار البيضاء والسمارة    اتفاق مغربي سعودي لتطوير "المدينة المتوسطية" بطنجة باستثمار يفوق 250 مليون درهم    تحيين مقترح الحكم الذاتي: ضرورة استراتيجية في ضوء المتغيرات الدستورية والسياسية    الوالي التازي: المشاريع يجب أن تكون ذات أثر حقيقي وليست جبرا للخواطر    انتخابات العراق: ما الذي ينتظره العراقيون من مجلس النواب الجديد؟    هجوم انتحاري خارج محكمة في إسلام آباد يودي بحياة 12 شخصاً ويصيب 27 آخرين    ماكرون يؤكد رفض الضم والاستيطان وعباس يتعهد بإصلاحات وانتخابات قريبة    47735 شكاية وصلت مجلس السلطة القضائية والأخير: دليل على اتساع الوعي بالحقوق    التوقيت والقنوات الناقلة لمباراة المغرب وإيران في نهائي "الفوتسال"    مونديال أقل من 17 سنة.. المغرب يتعرف على منافسه في الدور المقبل    شراكة بين "اليونسكو" ومؤسسة "المغرب 2030" لتعزيز دور الرياضة في التربية والإدماج الاجتماعي    مقترح عفو عام عن معتقلي حراك "جيل Z"    الرصاص يلعلع بأولاد تايمة ويرسل شخصا إلى المستعجلات    مديرية الأرصاد الجوية: أمطار وثلوج ورياح قوية بهذه المناطق المغربية    الرشيدي: إدماج 5 آلاف طفل في وضعية إعاقة في المدارس العمومية خلال 2025    إطلاق طلب عروض دولي لإعداد مخطط تهيئة جديد في 17 جماعة ترابية بساحل إقليم تطوان وعمالة المضيق-الفنيدق    بنسعيد في جبة المدافع: أنا من أقنعت أحرار بالترشح للجمع بين أستاذة ومديرة    "رقصة السالسا الجالسة": الحركة المعجزة التي تساعد في تخفيف آلام الظهر    "الفتيان" يتدربون على استرجاع اللياقة    استئنافية الحسيمة تؤيد أحكاما صادرة في حق متهمين على خلفية أحداث إمزورن    كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم (المغرب 2025).. تعبئة 15 ألف متطوع استعدادا للعرس القاري    التدبير‮ ‬السياسي‮ ‬للحكم الذاتي‮ ‬و‮..‬مرتكزات تحيينه‮!‬ 2/1    إصدارات مغربية جديدة في أروقة الدورة ال44 من معرض الشارقة الدولي للكتاب    قراءة تأملية في كتاب «في الفلسفة السياسية : مقالات في الدولة، فلسطين، الدين» للباحثة المغربية «نزهة بوعزة»    نادية فتاح تدعو إلى وضع تشغيل النساء في صلب الاستراتيجيات الاقتصادية والسياسية    مراكش تحتفي بعودة السينما وتفتح أبوابها للأصوات الجديدة في دورة تجمع 82 فيلما من 31 دولة    والآن سؤال الكيفية والتنفيذ .. بعد التسليم بالحكم الذاتي كحل وحيد    حادثة سير خطيرة بالطريق السيار العرائش – سيدي اليماني    رسميًا.. المغرب يقرر منح التأشيرات الإلكترونية لجماهير كأس إفريقيا مجانا عبر تطبيق "يلا"    برلمانية تستفسر وزير التربية الوطنية بشأن خروقات التربية الدامجة بتيزنيت    "ساولات أ رباب".. حبيب سلام يستعد لإطلاق أغنية جديدة تثير حماس الجمهور    انعقاد الدورة ال25 للمهرجان الوطني للمسرح بتطوان    الحكومة تعتزم إطلاق بوابة إلكترونية لتقوية التجارة الخارجية    بورصة البيضاء تبدأ التداولات بانخفاض    بموارد ‬تقدر ‬ب712,‬6 ‬مليار ‬درهم ‬ونفقات ‬تبلغ ‬761,‬3 ‬مليار ‬درهم    المغرب ‬رائد ‬في ‬قضايا ‬التغيرات ‬المناخية ‬حسب ‬تقرير ‬أممي ‬    الكاتب ديفيد سالوي يفوز بجائزة بوكر البريطانية عن روايته "فلش"    الشاعرة والكاتبة الروائية ثريا ماجدولين، تتحدث في برنامج "مدارات " بالإذاعة الوطنية.    رونالدو يكشف أن مونديال 2026 سيكون الأخير له "حتما"    المشي اليومي يساعد على مقاومة الزهايمر (دراسة)    ألمانيا تضع النظام الجزائري أمام اختبار صعب: الإفراج عن بوعلام صنصال مقابل استمرار علاج تبون    مجلس الشيوخ الأميركي يصوّت على إنهاء الإغلاق الحكومي    إيران تعدم رجلًا علنا أدين بقتل طبيب    خمسة آلاف خطوة في اليوم تقلل تغيرات المخ بسبب الزهايمر    دراسة تُفنّد الربط بين "الباراسيتامول" أثناء الحمل والتوحد واضطرابات الانتباه    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحكومة تمر للسرعة القصوى لتعميم التغطية الصحية وتصادق على 7 مشاريع مراسيم
نشر في العمق المغربي يوم 17 - 11 - 2022

مرت الحكومة إلى السرعة القصوى لتعميم التغطية الصحية على مختلف الفئات، بعدما صادق المجلس الأسبوعي للحكومة، اليوم الخميس، على سبعة مشاريع مراسيم، قدمها مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، نيابة عن خالد ايت طالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية.
وأوضح رئيس الحكومة عزيز أخنوش، في كلمته الافتتاحية بمجلس الحكومة، أن المراسيم التي تمت برمجتها خلال هذا الاجتماع، تعتبر الأخيرة من أجل فتح باب استفادة جميع الفئات المتبقية.
وأضاف أن الحكومة سخرت جميع الإمكانيات ووضعت مختلف المساطر الكفيلة بتعميم التغطية الصحية ابتداء من فاتح دجنبر2022، موضحا أن الحكومة التي يرأسها تسعى لأن تكون حكومة تكريس الدولة الاجتماعية التي يرعاها الملك محمد السادس.
وفي هذا الصدد، نوه رئيس الحكومة ب"العمل الكبير الذي قام به جميع المتدخلين من أجل إنجاح تنزيل ورش تعميم التغطية الصحية وفق الأجندة الزمنية التي حددها الملك محمد السادس".
وتتعلق المراسيم التي صادقت عليها الحكومة، اليوم الخميس، بمشروع المرسوم رقم 2.22.797 بتطبيق القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، فيما يخص نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك.
ويهدف هذا المشروع إلى ضمان التنزيل الكامل لمقتضيات القانون رقم 27.22 بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00، فيما يخص نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، والذي أحال في العديد من مقتضياته على نص تنظيمي.
وبحسب بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة، فإن هذا المشروع يهدف، أيضا، إلى نسخ المرسوم رقم 2.08.177 الصادر في 28 من رمضان 1429 (29 شتنبر 2008) بتطبيق مقتضيات الكتاب الثالث من القانون رقم 65.00 والمتعلق بنظام المساعدة الطبية.
ويتضمن هذا المشروع مقتضيات تحدد معايير وكيفيات إثبات عدم قدرة الأشخاص على تحمل واجبات الاشتراك، استنادا إلى العتبة التي ستحدد وفقا للقانون رقم 72.18 المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات.
ويكشف المشروع مسطرة وكيفيات تصريح الإدارة بالأشخاص الذين يستوفون الشروط لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قصد تسجيلهم، والتنصيص على مسطرة التحقق بكيفية دورية من استيفاء المؤمنين في إطار نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك للشروط المطلوبة للاستفادة من النظام المذكور والنتائج المترتبة عنها.
كما يحدد المدة التي يبقى خلالها المؤمن في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك محتفظا بالحق في الخدمات تطبيقا للمادة 119 من القانون رقم 65.00.
بالإضافة إلى ذلك، يحدد المشروع وعاء الاشتراكات الواجب أداؤها من طرف الدولة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك.
كما يحدد واجب الاشتراك المستحق للصندوق وكيفية تحمل الدولة لمبلغه الإجمالي، والتنصيص على فاتح دجنبر 2022 تاريخا لاستفادة الأشخاص المؤهلين حاليا في نظام المساعدة الطبية بكيفية تلقائية من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك.
ويتعلق المشروع الثاني بمشروع المرسوم رقم 2.22.857 بتغيير وتتميم الملحق بالمرسوم رقم 2.18.622 الصادر في 10 جمادى الأولى 1440 (17 يناير 2019) بتطبيق القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات، الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.
ويهدف هذا المشروع إلى تغيير وتتميم الملحق بالمرسوم رقم 2.18.622 السالف الذكر، وذلك لإدراج فئة الأشخاص الذاتيين الذين يمسكون محاسبة، وكذا الأصناف الفرعية المتعلقة بفئة الصحافيين المهنيين ومن في حكمهم وفئة الرياضيين والأطر الرياضية غير الأجراء.
وينسخ بموجب المادة الثانية من هذا المشروع الأصناف 11 و13 والأصناف الفرعية 1.10 و4.10 المتعلقة ببعض المهن القانونية والقضائية، والأصناف الفرعية من 2.12 إلى 6.12 المتعلقة ببعض المهن المرتبطة بالبناء وبالأشغال العمومية؛ والتي يتضمنها الملحق بالمرسوم رقم 2.18.622 السالف الذكر.
وصادقت الحكومة، أيضا، على مشروع المرسوم رقم 2.22.858 بتطبيق القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات، الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، فيما يتعلق بالأشخاص الذاتيين الذين يمسكون محاسبة.
ويهدف هذا المشروع إلى إدماج الأشخاص الذاتيين الذين يمسكون محاسبة ضمن الفئات المشمولة بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ونظام المعاشات، وذلك من خلال: إقرار إلزامية التسجيل بالنسبة للأشخاص الذاتيين الذين يمسكون محاسبة المنتمين للأصناف أو الأصناف الفرعية أو مجموعة الأصناف التي لم تصدر بشأنها النصوص التنظيمية المتخذة تطبيقا لأحكام المادة 6 من القانون رقم 98.15 والمادة 4 من القانون رقم 99.15، الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.
وينص على إقرار سريان أثر التسجيل ابتداء من فاتح دجنبر 2022 بالنسبة للأشخاص الذاتيين الذين يمسكون محاسبة إلى غاية 31 أكتوبر 2022، أما بالنسبة للأشخاص الذاتيين الذين شرعوا في مسك محاسبة بعد 31 أكتوبر 2022، فيسري عليهم أثر التسجيل ابتداء من فاتح الشهر الموالي للشهر الذي شرعوا فيه في مسك محاسبة.
وتحدد مقتضيات هذا المشروع الدخل الجزافي بالنسبة للأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا؛ وتُعَيَّنُ المديرية العامة للضرائب بوزارة الاقتصاد والمالية هيئة الاتصال المكلفة بموافاة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالمعلومات المتعلقة بالأشخاص الذاتيين الذين يمسكون محاسبة واللازم تسجيلهم.
وصادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.22.859 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.21.751 الصادر في 23 من ربيع الآخر 1443 (29 دجنبر2021) بتطبيق القانون رقم 98.15 والقانون رقم 99.15، فيما يتعلق بالتجار والصناع التقليدين الذين يمسكون محاسبة.
ويأتي هذا المشروع لملاءمة مستوى الأرباح السنوية الصافية مع مبلغ الدخل الجزافي الذي يتعين على التجار والصناع التقليدين المعنيين بالأمر أداؤه، بما يحقق أكبر قدر من الإنصاف بين مستوى الأرباح الذي يحققه هؤلاء عمليا، ومبلغ الدخل الجزافي الذي يقابله، ويتعين عليهم أداؤه، وفق البلاغ ذاته.
كما صادقت الحكومة على مشروع المرسوم رقم 2.22.860 بتطبيق القانون رقم 98.15 والقانون رقم 99.15، فيما يتعلق بالرياضيين والأطر الرياضية غير الأجراء، الذين يمارسون نشاطا في رياضة كرة القدم.
ويهدف هذا المشروع إلى إدماج فئة الرياضيين والأطر الرياضية غير الأجراء الذين يمارسون نشاطا في رياضة كرة القدم تحت إشراف الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، ضمن الفئات المشمولة بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ونظام المعاشات، وذلك من خلال: إقرار إلزامية تسجيلهم برسم نظامي التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والمعاشات.
وينص المشروع على إقرار سريان أثر التسجيل بالنسبة للفئات المعنية ابتداء من فاتح الشهر الموالي للشهر الذي يستوفي فيه هؤلاء شروط الخضوع لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
وتحدد مقتضيات هذا المشروع الدخل الجزافي لهذه الفئة، وتُعَيَّنُ الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم هيئة الاتصال المكلفة بموافاة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالمعلومات المتوفرة لديها المتعلقة بالفئات المعنية بالأمر واللازمة لتسجيلهم.
وصادقت الحكومة، كذلك على مشروع المرسوم رقم 2.22.861 بتطبيق القانون رقم 98.15 والقانون رقم 99.15، فيما يتعلق بالصحافيين المهنيين والصحافيين المعتمدين، غير الأجراء، ومن في حكمهم. ويهدف هذا المشروع إلى إدماج الصحافيين المهنيين غير الأجراء، الحاملين لبطاقة الصحفي المهني، ضمن الفئات المشمولة بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ونظام المعاشات، وذلك من خلال: إقرار إلزامية التسجيل بالنسبة للمعنيين بالأمر، برسم نظامي التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والمعاشات؛ وإقرار سريان أثر التسجيل بالنسبة للمعنيين بالأمر، ابتداء من فاتح الشهر الموالي للشهر الذي يستوفي فيه هؤلاء شروط الخضوع لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
كما تحدد مقتضيات هذا المشروع الدخل الجزافي بالنسبة للمعنيين بالأمر، و تُعَيَّنُ وزارة الشباب والتواصل- قطاع التواصل- هيئة الاتصال المكلفة بموافاة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالمعلومات المتعلقة بالصحفيين المهنيين المعتمدين غير الأجراء ومن في حكمهم، الحاملين لبطاقة الصحفي المهني، واللازمة لتسجيلهم.
ويُعَيَّنُ المجلس الوطني للصحافة هيئة الاتصال المكلفة بموافاة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالمعلومات المتعلقة بالصحفيين المهنيين غير الأجراء الحاملين لبطاقة الصحفي المهني، ومن في حكمهم، الحاملين لبطاقة الصحافة الخاصة واللازمة لتسجيلهم.
وفي المشروع السابع والأخير، صادقت الحكومة على مشروع المرسوم رقم 2.22.911 بتطبيق القانون رقم 98.15 والقانون رقم 99.15، فيما يتعلق بالرياضيين والأطر الرياضية غير الأجراء الذين يمارسون نشاطا في بعض الرياضات. ويهدف هذا المشروع إلى إدماج فئة الرياضيين والأطر غير الأجراء، عدا الرياضيين والأطر الرياضية غير الأجراء الذين يمارسون نشاطا في كرة القدم تحت إشراف الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، ضمن الفئات المشمولة بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ونظام المعاشات.
وسيتم ذلك من خلال إقرار إلزامية التسجيل برسم نظامي التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والمعاشات؛ وإقرار سريان أثر التسجيل ابتداء من فاتح الشهر الموالي الذي يستوفي فيه هؤلاء شروط الخضوع لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وذلك تطبيقا لأحكام المادة 8 من القانون رقم 98.15 السالف الذكر.
كما تحدد مقتضيات هذا المشروع الدخل الجزافي؛ وَتُعَيَّنُ وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة – قطاع الرياضة – هيئة الاتصال المكلفة بموافاة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالمعلومات المتعلقة واللازمة لتسجيلهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.