بونو: "الأسود" متحمسون ل"الكان"    رصيف الصحافة: مباريات كأس إفريقيا تمدد أوقات إغلاق المقاهي والمطاعم    لا ثقة جديدة مع شعار مألوف .. انتهى الكلام    توقعات بأرقام قياسية في "الكان"    المغرب يفعّل لجان اليقظة لمواجهة التقلبات المناخية    تمديد تعليق الدراسة في شفشاون    حادث سير مميت يودي بحياة أربعيني بالمدينة الجديدة ابن بطوطة بطنجة    اجتماع طارئ جديد لعامل الحسيمة بسبب استمرار التقلبات الجوية والسحيمي: «فُرقنا جاهزة ومستعدون للمداومة»    الدوزي ينسحب من أغنية كأس إفريقيا    حجز أزيد من 15 ألف قرص مخدر بفاس    "التجاري وفا بنك" يستحوذ على 45 في المائة من الاكتتابات في "SGTM"    بنك المغرب يبقي على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في 2,25 في المائة    وزارة التجهيز والماء تعبئ إمكانياتها لإزالة الثلوج وضمان حركة السير بعد اضطرابات جوية    تماثل للشفاء    برقية تهنئة من جلالة الملك إلى ملك مملكة البحرين بمناسبة العيد الوطني لبلاده    هيئات تطالب الحكومة بإعلان مدينة آسفي منطقة منكوبة وتعويض المتضررين وإنصاف الضحايا    بورصة البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الارتفاع    بنكيران: تلقيت تعويضا بقيمة 100 مليون سنتيم بعد إعفائي من تشكيل الحكومة    العواصف تُوقف مجددًا الرحلات البحرية بين طنجة وطريفة    دعوات لإعلان آسفي منطقة منكوبة    بنك المغرب: وقع تسجيل نمو اقتصادي بنسبة 5 في المائة سنة 2025    مقاييس الأمطار المسجلة بالمغرب خلال ال 24 ساعة الماضية    دعوة لمسيرة وطنية في طنجة رفضا للتطبيع بذكراه الخامسة    الحكم على نادي باريس سان جرمان بدفع 61 مليون أورو لفائدة مبابي كمكافآت ورواتب غير مدفوعة    ترامب يطالب BBC ب10 مليارات دولار تعويضاً عن تهمة التشهير    التربية في صلب أولوياتها…الصين ترسم معالم تنشئة أخلاقية جديدة للأطفال    بوساطة مغربية... الأمم المتحدة تعيد إطلاق حوار ليبيا السياسي        بطولة "الفوتسال" تتوقف بالمغرب    ال"كاف" تطلق دليل "كان المغرب 2025"    أبرز أحزاب المعارضة الكولومبية يرشح مؤيدة لترامب لانتخابات 2026 الرئاسية    مسلحون يقتلون 3 أمنيين في إيران    علماء يحذرون من دوامات تحت المحيط تسبب ذوبانا سريعا للجليد بالقطب الجنوبي    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء    "فولكسفاغن" تغلق مصنعا للإنتاج في ألمانيا لأول مرة في تاريخها    حقوقيون يحملون "الاستهتار البشري" مسؤولية أضرار فيضانات الجرف بإقليم الرشيدية    أبرز عشرة أحداث شهدها العالم في العام 2025    تراجع أسعار النفط في ظل توقعات بتسجيل فائض في سنة 2026    أخنوش: إصلاح الصفقات العمومية رافعة لتمكين المقاولات الصغرى والمتوسطة وتعزيز تنافسيتها    إحباط مخطط إرهابي خطير كان يستهدف لوس أنجلوس في ليلة رأس السنة    الإعلام الفرنسي يرشّح المغرب للتتويج بكأس إفريقيا 2025    الرواية المغربية "في متاهات الأستاذ ف.ن." ضمن القائمة الطويلة لجائزة البوكر العربية 2026    فاس تحتظن الدورة ال13 لأيام التواصل السينمائي    دورة ناجحة للجامعة الوطنية للأندية السينمائية بمكناس    مركب نباتي يفتح آفاق علاج "الأكزيما العصبية"    التحكم في السكر يقلل خطر الوفاة القلبية    جدل واسع عقب اختيار محمد رمضان لإحياء حفل افتتاح كأس إفريقيا 2025    عريضة توقيعات تطالب بالإفراج عن الرابور "PAUSE" وتدق ناقوس الخطر حول حرية الإبداع بالمغرب    بنسليمان تحتضن المعرض الجهوي للكتاب من 17 إلى 22 دجنبر احتفاءً بالقراءة في زمن التحول الرقمي    استمرار إغلاق مسجد الحسن الثاني بالجديدة بقرار من المندوبية الإقليمية للشؤون الإسلامية وسط دعوات الساكنة عامل الإقليم للتدخل    سلالة إنفلونزا جديدة تثير القلق عالميا والمغرب يرفع درجة اليقظة    المغرب: خبير صحي يحدّر من موسم قاسٍ للإنفلونزا مع انتشار متحوّر جديد عالمياً    "الأنفلونزا الخارقة".. سلالة جديدة تنتشر بسرعة في المغرب بأعراض أشد وتحذيرات صحية    سوريا الكبرى أم إسرائيل الكبرى؟    الرسالة الملكية توحّد العلماء الأفارقة حول احتفاء تاريخي بميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    تحديد فترة التسجيل الإلكتروني لموسم حج 1448ه    موسم حج 1448ه.. تحديد فترة التسجيل الإلكتروني من 8 إلى 19 دجنبر 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مدونة الأسرة (الحلقة الثالثة): الأهلية وحقوق الفئات الخاصة
نشر في العمق المغربي يوم 26 - 10 - 2023

واهم اشكال يتبادر الى الباحث والممارس حدود الاهلية لهاته الفئة من الأشخاص ،والتي وجب التطرق بتفصيل وتدقيق ،لأن ما عرفه المغرب من تحول في النسق الاتفاقي الدولي وإخراج قانون اطار للأشخاص في وضعية إعاقة ،وتوفر المغرب على سياسات عمومية في مجال الطفولة ،كل هاته المؤشرات هي أساس امان لهاته الفئات التي تعاني الامرين في ردهات الفصل في الحقوق.
والنقاش في هاته الحلقة على موضوع الاهلية هو غاية الغايات، وتحقيق المناط، ورغم ان المدونة ضامنة بنصوصها الواضحة لحقوق هاته الفئات الا انه اثناء التحيين وجب إعادة النظر وزيادة التأكيد على هاته الحقوق حفاظا للحق وتوثيق له ووقاية ممن سولت له نفسه استغلال الفرص واقتناصها والدوران مع النص وتأويله بما يضيع الحقوق ويجعل هاته الفئة ،تعيش الحرمان والظلم .
وقد جاء في المادة 206 من مدونة الأسرة أن:"الأهلية نوعان: أهلية وجوب وأهلية أداء".
فأهلية الوجوب حسب المادة 207 من مدونة الأسرة هي "صلاحية الشخص لاكتساب الحقوق وتحمل الواجبات التي يحددها القانون.."، وهي تثبت له منذ أن يكون جنينا في بطن أمه وإلى حين وفاته. .
أما أهلية الأداء فهي وفق المادة 208 من مدونة الأسرة "صلاحية الشخص لممارسة حقوقه الشخصية والمالية ونفاذ تصرفاته". وأضافت هذه المالية أن القانون هو الذي يحدد شروط اكتسابها وأسباب نقصانها أو انعدامها.
فأهلية الأداء إذن هي صلاحية الشخص لأن يباشر بنفسه التصرف الذي من شأنه أن يرتب له الحق أو يحمله بالالتزام.
وجاء في الفقرة 2 من الفصل 3 ق ل ع أن : كل شخص أهل للالتزام، ما لم يصرح قانون أحواله الشخصية بغير ذلك.
من هنا فالأصل إذن كمال الأهلية في الإنسان بحيث لا يعتبر أحد فاقد للأهلية أو ناقصها إلا بنص قانوني، وعلى من يريد الطعن في أهلية شخص أن يثبت ذلك .
فإذا قامت البينة على انعدام الأهلية أو نقصها فإن العقد يكون في هذه الحالة باطل أو قابلا للإبطال، وبالتالي فإن أحكام الأهلية تعتبر من النظام العام فلا يجوز مخالفتها، أو الاتفاق على مخالفتها.
فلا يجوز للشخص أن يتنازل عن أهليته، كما لو باع قاصر عقاره من راشد واتفق معه على أن يتنازل له عن التصرف فيه بعد بلوغه سن الرشد وأن لا يطلب إبطال العقد، فإن هذا التنازل يقع باطلا.
وهذا ما نص عليه كل من القانون المدني المصري والقانون المدني السوري حيث ورد في هذا الشأن نص يقضي بأنه: "ليس لأحد التنازل عن أهليته ولا التعديل في أحكامها".
وإذا كان الأصل في الشخص كمال الأهلية فإن هذا الأصل ترد عليه استثناءات من جملتها أن الشخص يصير محجورا عليه لنقصان أهليته.
الاهلية والفئات الخاصة:
هذا المفهوم الحديث الذي يشكل نقاش في السياسات الاجتماعية نقف لنحلل بعض الأمور التي يجب ان تفهم بضوابطها، فهاته الفئات منها ماهو يدخل ضمن دائرة الاستثناء في ناقص الاهلية والافعال التي لها أثر قانوني
ونصت المادة 213 من مدونة الأسرة أن ناقص أهلية الأداء هو الصغير الذي بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد(أ) والسفيه(ب) ثم المعتوه(ج).
أ: الصغير المميز:
بالرجوع إلى المادة 214 م. أس نجد أن الصغير المميز هو الذي أتم اثنتي عشرة سنة شمسية كاملة لكن لم يبلغ سن الرشد.
والصغير المميز كالصغير غير المميز يعتبر محجورا عليه للصغر، ويخضع بحسب الأحوال لأحكام الولاية والوصاية أو التقديم بالشروط، ووفقا للقواعد العامة في مدونة الأسرة، (م 211 ).
ب: حالة السفيه :
عرفت المادة 215 م. أس السفيه بما يلي: "السفيه هو المبذر الذي يصرف ماله فيما لا فائدة فيه، وفيما يعده العقلاء عبثا بشكل يضر به أو بأسرته".
والسفيه يختلف عن الصغير المميز من حيث أن هذا الأخير يكون محجورا عليه بطبيعته، أما بالنسبة للسفيه، فلا يحكم عليه بالحجر إلا بحكم صادر عن المحكمة من وقت ثبوت حالة السفه، ويرفع عنه الحجر من تاريخ زوال هذه الأسباب حسب القواعد الواردة في هذه المدونة.
ج: المعتوه :
المعتوه حسب منطوق المادة 216 من مدونة الاسرة "هو الشخص المصاب بإعاقة ذهنية لا يستطيع معها التحكم في تفكيره وتصرفاته".
والمعتوه مثله مثل فاقد العقل لجنون، أو السفيه، فإنه لا يعتبر محجورا عليه إلا بحكم صادر عن المحكمة (220 مدونة الاسرة ) وذلك من وقت ثبوت العته، ويرفع عنه ابتداء من تاريخ زواله.
ولا يحكم بالتحجير على جميع هؤلاء إلا بناء على طلب من المعني بالأمر أو من النيابة العامة أو ممن له مصلحة في ذلك(221 م أس).
هذا، وإذا ثبت أن الشخص كان ناقص الأهلية فإن أي تصرف يقدم عليه سيكون محل الطعن فيه ممن له المصلحة في ذلك، بل حتى من ناقص الأهلية نفسه.
يختلف أثر نقصان الأهلية على تصرفات المحجور باختلاف نوع التصرف، أي ما إن كانت هذه التصرفات نافعة (أ) أو ضارة (ب) أو تدور بين النفع والضرر(ج).
أهلية الاغتناء:
أ: التصرفات النافعة نفعا محضا(أهلية الاغتناء):
هي التصرفات التي تثري المتصرف أو تبرئ ذمته من التزام دون تحمله مقابل ذلك بأي تكليف، قبول هبة بلا عوض أو إبرائه من دين عالق بذمته. تمثل هذه التصرفات تقع صحيحة ولو وقعت بمعزل عن الوصي أو الولي أو المقدم حسب ما نصت عليه المادة 12 من ق ل ع التي جاء فيها:
"يجوز للقاصر وناقص الأهلية أن يجلبا لنفسهما نفعا ولو بغير مساعدة الأب أو الوصي أو المقدم، بمعنى أنه يجوز لهما أن يقبلا الهبة أو أي تبرع آخر من شأنه أن يثريهما أو يبرئهما من التزام دون أن يحملهما أي تكليف".
ونصت الفقرة 1 من المادة 225 م أس على أنه :
"تخضع تصرفات الصغير المميز للأحكام التالية :" "تكون نافدة إذا كانت نافعة له نفعا محضا".
ب: التصرفات الضارة ضررا محضا(أهلية الافتقار):
هي التصرفات التي تجلب ضررا محضا للمتصرف، وتحمله تكاليف دون أي كسب أو نفع يجنيه بالمقابل وذلك كالهبة بلا عوض بالنسبة للواهب أو كالإبراء من الدين بالنسبة للدائن. فمثل هذه التصرفات تقع باطلة من القاصر وناقص الأهلية ولو صدرت منه بمحضر نائبه الشرعي، بل ولو صدرت من هذا الأخير. حسب ما نصت عليه المادة 12 من ق ل ع.
"ولا تسري هذه القاعدة على التبرعات المحضة حيث لا يكون لها أدنى أثر ولو أجريت مع الإذن الذي يتطلبه القانون".
ونصت الفقرة 2 من المادة 225 م أس على أن تصرفات الصغير المميز: "تكون باطلة إذا كانت مضرة به".
أهلية الإدارة
التصرفات الدائرة بين النفع والضرر(أهلية الإدارة):
وهي التصرفات التي إذا أجراها القاصر فيمكن أن تجلب له النفع أو المضرة، كالبيع والشركة وهنا يجب التمييز بين ما إذا أجريت بإذن من النائب الشرعي أو بإذن من القاضي أو حصلت بدون إذن:
1 إذا أجرى ناقص الأهلية تصرفا بإذن من النائب الشرعي أو قام النائب الشرعي بتصرف ما باسم من ينوب عنه مباشرة أو بعد حصوله على إذن من القاضي في الحالات التي يشترط فيها إذن من القاضي، فإن مثل هذا التصرف يعتبر صحيحا منتجا لآثاره القانونية كما لو قام به شخص كامل الأهلية،وهذا ما يستفاد بمفهوم المخالفة من المادة 4 من ق ل ع التي نصت على أنه : "إذا تعاقد بغير إذن القاضي أو الوصي أو المقدم فإنهما لا يلزمان بالتعهدات التي يبرمانها، ولهما أن يطلبا إبطالها" وكذلك المادة 12 من ق ل ع وفي الفقرة 3 من المادة225 من مدونة الأسرة.
"يتوقف نفاذها إذا كانت دائرة بين النفع والضرر على إجازة نائبه الشرعي حسب المصلحة الراجحة للمحجور، وفي الحدود المخولة لاختصاص كل نائب شرعي".
2 إذا أجرى القاصر التصرف من غير الحصول على إذن من نائبه الشرعي، فإن هذا التصرف لا يكون ملزما له، ويقع قابلا للإبطال. وهذا ما نصت عليه المادة 4 من ق ل ع "إذا تعاقد القاصر وناقص الأهلية بغير إذن الأب أو الوصي أو المقدم، فإنهما لا يلزمان بالتعهدات التي يبرمانها ولهما أن يطلبا إبطالها.
زواج من لا أهلية له :
و لأن الضرورة قد تقتضي الزواج في حالات خاصة قبل بلوغ سن الرشد التي نص عليها المشرع في المادة 19 السالفة الذكر. فقد وضع المشرع لتلك القاعدة استثناء هاما تم تنظيمه بالمواد 20و21و22 من مدونة الأسرة تنص المادة 20 من مدونة الأسرة على ما يلي:
لقاضي الأسرة المكلف بالزواج أن يأذن بزواج الفتى و الفتاة دو سن الأهلية المنصوص عليه في المادة 19 أعلاه, بمقرر معلل يبين فيه المصلحة والأسباب المبررة لدلك، بعد الاستماع لأبوي القاصر أو نائبه الشرعي والاستعانة بخبرة طبية أو إجراء بحت اجتماعي.
مقرر الاستجابة لطلب الإذن بزواج القاصر غير قابل لأي طعن.
وهكذا فللقاضي أن يأذن بزواج من لم يبلغ سن الرشد القانوني من الزوجين بقرار معلل يبين فيه المصلحة و الأسباب المبررة لدلك.
والمصلحة يجب أن تكون أكيدة وأن تكون هي الدافع الأساسي لطلب ادن بالزواج وبالتالي منحه.
ولأن المشرع لم يبين هده المصلحة فهي تستخلص من الأقوال الأب و إلام أو رأي الطبيب المتخصص أو تقرير من أنجاز بحثا اجتماعيا في الموضوع أو من لقاء قد يتم بين القاضي والقاصر أو القاصرة الراغبين في الزواج من باب المصلحة القوة الجنسية الجامحة .
وإذا كان مقرر الموافقة على طلب الإذن بزواج القاصر أو القاصرة لا يقبل أي طعن فمفهوم المخالفة لهذا الحكم التشريعي يقضي بان مقرر الرفض يقبل دالك الطعن أمام المحكمة الأعلى درجة وهده قاعدة سائدة في المجال لولائي عموما ومجال الأوامر المبنية على طلب خصوصا.
تنص المادة 21من مدونة الأسرة على أنه:
زواج القاصر متوقف على موافقة نائبه الشرعي وتتم موافقة النائب الشرعي بتوقيعه مع القاصرة على طلب الإذن بالزواج وحضور إبرام العقد .
إذا امتنع النائب الشرعي للقاضي عن الموافقة بت القاضي الأسرة المكلف بالزواج في الموضوع لا يتوقف زواج من لم يبلغ سن الرشد من الزوجين على استصدار إذن بدلك من القاضي ولكن لابد كذلك من موافقة النائب الشرعي على هدا الزواج.
وقد تتخذ هده الموافقة عدة من مقدمتها التوقيع مع القاصر على طلب الإذن بالزواج عملية إبرام العقد أمام العدلين المنتصبين للإشهاد .
غير انه من المتصوران يتقدم القاصر بطلب الإذن وحده ويمتنع نائبه الشرعي عن السماح له بالزواج أما تعنتا وإما لسبب معقول وفي هده الحالة فكلمة الفصل تبقى لقاضي الأسرة المكلف بالزواج.
ومتى سمح القاضي المختص بالزواج من لم يبلغ سن الرشد من الزوجين أصبح الإذن وثيقة من وثائق التي يتضمنها ملف الزواج (المادة65) تجب الإشارة إليه في رسم الزواج (المادة67) تنص المادة 22 من مدونة الأسرة على ما يلي:
ينتسب المتزوجان طبقا للمادة 20 أعلاه الأهلية المدنية في ممارسة حق التقاضي في كل ما يتعلق بآثار عقد الزواج من حقوق و التزامات .
فهكذا وطبقا لهدا النص التشريعي فان من لم يبلغ سن الرشد القانوني بعد ادن له بإبرام عقد الزواج بالكيفية المحددة في المادتين 20و21 السالفتين. يصير أهلا لاكتساب الحقوق والتحمل الالتزامات الناتجة عن عقد الزواج وخاصة تلك المنصوص عليها ضمن المادة 51 من مدونة الأسرة.
ورغم خلو مدونة الأحوال الشخصية الملغاة من نص صريح مماثل فقد سمح المجلس الأعلى للزوجة التي لم تبلغ بعد سن الرشد القانوني بان ترفع دعوى التطليق على زوجها.
بقية الإشارة إلى أن الزوج مثلا قد لا تكون له مواد مالية أو له موارد مالية غير كافية أو براتب بشأنها الطرف الأخر وفي هده الحالة على هدا الأخير أو نائبه الشرعي إن يطلب تحديد التكاليف المالية للزوج المعني بالأمر ومن دلك مثلا أن يضمن الأب أداءه.
3-زواج المصاب بإعاقة ذهنية: يتمثل المصاب بإعاقة ذهنية غالبا في جنون وفي المعتوه ومن تعطل مداركه القلية لسبب أو لأخر (38) وقد سمح المشرع لهدا المصاب بان يتزوج طبقا لشروط ورد النص عليها ضمن المادة 23 من مدونة الأسرة والتي صيغت على شكل الأتي:
يأتي قاضى الأسرة بالزواج زواج الشخص المصاب بإعاقة ذهنية ذكرا كان أم أنثى، بعد تقديم تقرير حول حالة الإعاقة من طرف الطبيب خبير أو أكثر. يستنتج من هدا المقتضى التشريعي أن زواج المصاب بإعاقة ذهنية. يتوقف على توافر شروط أربعة هي:
1-يجب عرض المعني بالأمر على طبيب خبير مختص للتقرير بشان إعاقته وبشان اثر زواجه على تلك الإعاقة.
2-يطلع القاضي الطرف الأخر في عقد الزواج على تقرير الذي أنجزه الطبيب مع النص على دلك في تقرير ينجز لهده الغاية.
3-يجب أن يكون الطرف الأخر في عقد الزواج راشد، أي كامل الأهلية .
4-يمنح القاضي للمعاق ذهنيا بالزواج بعد تحققه من توفر الشروط الثلاثة أعلاه.
وبخلاف طلب الإذن الزواج من لم يبلغ سن الرشد القانوني، فان المشرع لم يتطرق إلى مسالة الطعن في مقرر الاستجابة أو عدم الاستجابة لطلب الإذن بزواج المعاق ذهنيا والقاعدة هنا أن ما لا يمنعه القانون فهو يبيحه.
وقد قنن المشرع اليمني نفس القاعدة أعلاه، وان كان أكثر مراعاة لمصلحة النسل والغير حيث نصت المادة 11 من قانون الأحوال الشخصية باليمن الشقيق على ما يلي:
1- لا يعقد زواج المجنون أو المعتوه إلى من وليه بعد صدور ادن من القاضي.
2- لا يأذن القاضي بزواج المجنون أو المعتوه إلا بتوافر الشروط الآتية:
أ-قبول الطرف الأخر التزوج من بعد اطلاعه على حالته.
ب- كون مرضه لا ينتقل منه إلى نسله.
ج-كون زواجه فيه مصلحة له ولا ضرر لغيره.
3-يتم التثبت من الشرطين الأخيرين المذكورين في الفقرة السابقة من هده المادة بتقرير من دون الاختصاص.
• بخصوص المادة 23 فان الدراسة تقترح. إضافة "أوخبير مختص في الاعاقات الذهنية وبحث اجتماعي لأحد العاملين الاجتماعين في احدى المراكز المختصة بالأشخاص في وضعية إعاقة ذهنية يحدد فيه اهم المعطيات الشخصية والاجتماعية المؤهلة للشخص ومدى قدرته على الزواج.
• كما يأذن قاضي الأسرة المكلف بالزواج بزواج الشخص المصاب بإعاقة ذهنية ذكراً كان أم أنثى، بعد تقديم تقرير حول حالة الإعاقة من طرف طبيب .
• التنصيص على وكيل الوصية أو وصيها كما فعل المشرع الفرنسي وتكون مهمته تمثيل القاصر أمام القضاء.
ورغم ان الامر فيه مافيه من مغامرة خصوصا وان مشاريع زيجات كثيرة لم تنجح لمن هم في حالة عادية ،الا ان هذا الامتياز فيه نوع من الانصاف لهاته الفئة خصوصا اذا ما اقترن بنو من المسؤولية في الطرف الاخر الذي قبل بالزواج ،ويبقى هاته الزيجات قليلة لصعوبة التوفيق و


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.