انطلاق عملية بيع تذاكر مباراة المنتخب الوطني أمام أوغندا بملعب طنجة الكبير    رسميا.. تأهل المنتخب المغربي لأقل من 17 للدور الثاني من كأس العالم    قضاء فرنسا يأمر بالإفراج عن ساركوزي    المجلس الأعلى للسلطة القضائية اتخذ سنة 2024 إجراءات مؤسسية هامة لتعزيز قدرته على تتبع الأداء (تقرير)    تعديلاتٌ للأغلبية تستهدف رفع رسوم استيراد غسّالات الملابس وزجاج السيارات    وياه يقود حملة ضد العنصرية بالملاعب    "الكاف" يكشف عن الكرة الرسمية لبطولة كأس أمم إفريقيا بالمغرب    لجنة الإشراف على عمليات انتخاب أعضاء المجلس الإداري للمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة تحدد تاريخ ومراكز التصويت    "الإسلام وما بعد الحداثة.. تفكيك القطيعة واستئناف البناء" إصدار جديد للمفكر محمد بشاري    تقرير: احتجاجات "جيل زد" لا تهدد الاستقرار السياسي ومشاريع المونديال قد تشكل خطرا على المالية العامة    صحة غزة: ارتفاع حصيلة شهداء الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة إلى 69 ألفا و179    ليلى علوي تخطف الأنظار بالقفطان المغربي في المهرجان الدولي للمؤلف بالرباط    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    ألمانيا تطالب الجزائر بالعفو عن صنصال    متجر "شي إن" بباريس يستقبل عددا قياسيا من الزبائن رغم فضيحة الدمى الجنسية    باريس.. قاعة "الأولمبيا" تحتضن أمسية فنية بهيجة احتفاء بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء    82 فيلما من 31 دولة في الدورة ال22 لمهرجان مراكش الدولي للفيلم    احتقان في الكلية متعددة التخصصات بالعرائش بسبب اختلالات مالية وإدارية    مصرع أربعيني في حادثة سير ضواحي تطوان    المغرب يتطلع إلى توقيع 645 اتفاقية وبروتوكولا ومعاهدة خلال سنة 2026.. نحو 42% منها اقتصادية    قتيل بغارة إسرائيلية في جنوب لبنان    رئيس الوزراء الاسباني يعبر عن "دهشته" من مذكرات الملك خوان كارلوس وينصح بعدم قراءتها    عمر هلال: نأمل في أن يقوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بزيارة إلى الصحراء المغربية    بورصة البيضاء تبدأ التداولات بانخفاض    حقوقيون بتيفلت يندّدون بجريمة اغتصاب واختطاف طفلة ويطالبون بتحقيق قضائي عاجل    اتهامات بالتزوير وخيانة الأمانة في مشروع طبي معروض لترخيص وزارة الصحة    مكتب التكوين المهني يرد بقوة على السكوري ويحمله مسؤولية تأخر المنح    برشلونة يهزم سيلتا فيغو برباعية ويقلص فارق النقاط مع الريال في الدوري الإسباني    إصابة حكيمي تتحول إلى مفاجأة اقتصادية لباريس سان جيرمان    الحكومة تعلن من الرشيدية عن إطلاق نظام الدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة    الإمارات ترجّح عدم المشاركة في القوة الدولية لحفظ الاستقرار في غزة    العالم يترقب "كوب 30" في البرازيل.. هل تنجح القدرة البشرية في إنقاذ الكوكب؟    كيوسك الإثنين | المغرب يجذب 42.5 مليار درهم استثمارا أجنبيا مباشرا في 9 أشهر    توقيف مروج للمخدرات بتارودانت    البرلمان يستدعي رئيس الحكومة لمساءلته حول حصيلة التنمية في الصحراء المغربية    لفتيت: لا توجد اختلالات تشوب توزيع الدقيق المدعم في زاكورة والعملية تتم تحت إشراف لجان محلية    الركراكي يستدعي أيت بودلال لتعزيز صفوف الأسود استعدادا لوديتي الموزمبيق وأوغندا..    الدكيك: المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة أدار أطوار المباراة أمام المنتخب السعودي على النحو المناسب    ساعة من ماركة باتيك فيليب تباع لقاء 17,6 مليون دولار    دراسة تُفنّد الربط بين "الباراسيتامول" أثناء الحمل والتوحد واضطرابات الانتباه    زايو على درب التنمية: لقاء تشاوري يضع أسس نموذج مندمج يستجيب لتطلعات الساكنة    العيون.. سفراء أفارقة معتمدون بالمغرب يشيدون بالرؤية الملكية في مجال التكوين المهني    احتجاجات حركة "جيل زد " والدور السياسي لفئة الشباب بالمغرب    حسناء أبوزيد تكتب: قضية الصحراء وفكرة بناء بيئة الحل من الداخل    تتويج المغربي بنعيسى اليحياوي بجائزة في زيورخ تقديرا لالتزامه بتعزيز الحوار بين الثقافات    "أونسا" ترد على الإشاعات وتؤكد سلامة زيت الزيتون العائدة من بلجيكا    ست ورشات مسرحية تبهج عشرات التلاميذ بمدارس عمالة المضيق وتصالحهم مع أبو الفنون    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    بين ليلة وضحاها.. المغرب يوجه لأعدائه الضربة القاضية بلغة السلام    الكلمة التحليلية في زمن التوتر والاحتقان    الدار البيضاء: لقاء تواصلي لفائدة أطفال الهيموفيليا وأولياء أمورهم    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    سبتة تبدأ حملة تلقيح جديدة ضد فيروس "كورونا"    دراسة: المشي يعزز قدرة الدماغ على معالجة الأصوات    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



يشترط إثبات أن الحجور عليه ناقص أو منعدم الأهلية
نشر في الأحداث المغربية يوم 05 - 06 - 2011

تعرض على المحاكم مجموعة من قضايا الحجر على الآباء من طرف أبنائهم، الذين اختاروا اللجوء إلى هاته المسطرة القانونية، بالرغم من كونها مازلت تقابل بردود فعل مستهجنة داخل المجتمع المغربي، حيث ينظر إليها العديد من أفراده باعتبارها نوعا من الحجود والعقوق في حق الوالدين. في الحوار التالي يقدم الأستاذ محمد أمغار المحامي بهيئة الدار البيضاء تعريفا للحجر، ويتطرق إلى أنواعه والحالات التي يتم فيها اللجوء إلى هاته المسطرة القانونية.
ما المقصود بالحجر وماهي أنواعه؟
المقصود بالحجر القانوني القيام بإجراءات قانونية يترتب عنها اعتبار الشخص المحجور عليه ناقص الأهلية أو معدمها، والمقصود هنا بالأهلية أهلية الأداء والتي تعني صلاحية الشخص لممارسة حقوقه الشخصية والمالية ونفاذ تصرفاته والتي يحدد القانون شروط اكتسابها وأسباب نقصانها أو انعدامها.
وينقسم الحجر إلى نوعين، الأول ينقص الأهلية والثاني يعدمها بحيث يعتبر ناقص أهلية الأداء الصغير الذي بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد والسفيه والمعتوه، ويعتبر عديم أهلية الأداء الصغير الذي لم يبلغ سن التمييز والمعتوه وفاقد العقل.
ماهي الحالات التي يتم فيها الحجر على الآباء من طرف أبنائهم؟
الملاحظ أن قانون مدونة الأسرة قد عدد الحالات التي يمكن فيها سلوك مسطرة الحجر في حالة وجود أسبابه، ذلك أن المحكمة هي التي لها الصلاحية للحكم بالحجر من عدمه ويصدر الحكم بالتحجير بناءا على طلب من المعني بالأمر أو النيابة العامة أو ممن له مصلحة في ذلك بما فيهم أبناء المعني بالتحجير، والحالات التي يلجأ فيها الأبناء للتحجير على الأصول هي الحالات التي يكون فيها المعني بالأمر فاقدا للعقل أو سفيها أو معتوها، والمقصود بالسفيه الشخص الذي يصرف ماله فيما لا فائدة فيه وفيما يعده العقلاء عبثا بشكل يضر به أو بأسرته. أما المعتوه فهو الشخص المصاب بإعاقة ذهنية لا يستطيع معها التحكم في تفكيره وتصرفاته.
والمحكمة تحكم بالتحجير عليهم من وقت ثبوت حالتهم بذلك ويرفع عنهم الحجر ابتداء من تاريخ زوال الأسباب الدافعة إلى التحجير.
ما هي المساطر القانونية المتبعة لرفع دعوى التحجير؟
لسلوك مسطرة التحجير ينبغي إثبات كون المراد التحجير عليه ناقصا أو منعدم أهلية الأداء، وذلك باعتماد وسائل الإثبات المنصوص عليها قانونا من شهادة لفيفية وغيرها، وتعتمد المحكمة بالدرجة الأولى في إقرار الحجر أو رفعه على خبرة طبية وسائر وسائل الإثبات الشرعية.
وتبتدئ المسطرة بمقال افتتاحي للدعوى مرفوع إلى المحكمة المختصة وهي المحكمة الابتدائية قسم قضاء الأسرة، والدعوى تكون بحضور النيابة العامة وفي حالة صدور الحكم بالحجر فإنه يتم إشهاره بالوسائل التي تراها المحكمة مناسبة، ومنها أنه يتم تعليق ملخص الحكم الصادر بالتحجير في سبورة الإعلانات بالمحكمة مدة خمسة عشر يوما ويمكن للقاضي أن يقرر علاوة على ذلك تمديد الإعلان إلى محل آخر من شأنه أن يوفر الإشهار الذي يراه ضروريا.
ما هي الآثار المترتبة عن الحجر؟
الآثار المترتبة عن الحجر ينبغي التمييز فيها بين تصرفات المحجور عديم الأهلية وتصرفات المحجور ناقص الأهلية، ذلك أن تصرفات عديم الأهلية باطلة ولا تنتج أي أثر، أما تصرفات ناقص الأهلية والسفيه والمعتوه فإنها تكون نافذة إذا كانت نافعة له نفعا محضا وتكون باطلة إذا كانت مضرة به، ويتوقف نفاذها إذا كانت دائرة بين النفع والضرر على إجازة نائبه الشرعي حسب المصلحة الراجحة للمحجور وفي الحدود المخولة لاختصاصات كل نائب شرعي.
ما هي الجهة المكلفة بالإشراف على أموال المحجور في حالة الحجر عليه من طرف المحكمة ؟
في حالة التحجير على الشخص من طرف المحكمة لأي سبب كان فإن النائب الشرعي هو الشخص الذي تنتقل إليه الولاية على أموال الشخص المحجور والنائب القانوني. في هذه الحالة يكون غالبا مقدما تعينه المحكمة التي تختار الأصلح من العصبة فإن لم يوجد فمن الأقارب الآخرين وإلا فمن غيرهم، وللمحكمة أن تشرك شخصين أو أكثر في التقديم إذا رأت مصلحة المحجور في ذلك وتحدد صلا حية كل واحد منهم ولأعضاء الأسرة وطالبي الحجر وكل من له مصلحة في ذلك ترشيح من يتولى مهمة المقدم ويمكن للمحكمة إن تعين مقدما مؤقتا عند الحاجة.
ويقوم النائب الشرعي بكل ما يتعلق بأعمال الإدارة العادية لأموال المحجور ويخضع في مهامه هذه للرقابة القضائية طبقا لأحكام مدونة الأسرة وغيرها من القوانين.
ما هي الإجراءات التي ينبغي القيام بها لرفع الحجر على الشخص؟
الملاحظ أن مسطرة رفع الحجر عن المحجور تخضع لنفس الإجراءات القانونية المتعلقة بإيقاع الحجر، بحيث يرفع الحجر بطلب ممن يعنيه الأمر أو من وكيل الملك ويقدم هذا الطلب أمام المحكمة الابتدائية لموطن هؤلاء ويعتمد القاضي في رفع التحجير على وسائل الإثبات القانونية المشار إليها في مسطرة إيقاع الحجر.
حاورته شادية وغزو
محام بهيئة الدارالبيضاء
أستاذ القانون الدستوري
جامعة الحسن الثاني بالدارالبيضاء


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.