الطالبي العلمي يمثل الملك محمد السادس في حفل تنصيب بريس كلوتير أوليغي نغيما رئيسا لجمهورية الغابون (صورة)    "البيجيدي" يؤكد انخراطه إلى جانب المعارضة في ملتمس "الرقابة" ضد حكومة أخنوش    الخيط الناظم في لعبة بنكيران في البحث عن التفاوض مع الدولة: الهجوم على «تازة قبل غزة».. وإيمانويل ماكرون ودونالد ترامب!    منحة استثنائية من أيت منا للاعبيه بعد الفوز في "الكلاسيكو"    المغرب يطلق برنامجًا وطنيًا بأكثر من 100 مليون دولار للحد من ظاهرة الكلاب الضالة بطريقة إنسانية    المغرب يدعم "لم الشمل" من الجزائر    إسبانيا: تحديد أسباب انقطاع الكهرباء يتطلب "عدة أيام"    المغرب يجذب الاستثمارات الصينية: "سنتوري تاير" تتخلى عن إسبانيا وتضاعف رهانها على طنجة    الناخب الوطني يعلن عن تشكيلة المنتخب المغربي لأقل من 20 سنة لمواجهة نيجيريا    الشرطة البرازيلية تحبط هجوما بالمتفجرات على حفل ليدي غاغا في ريو دي جانيرو    توقعات بتدفقات مبكرة للجالية المغربية نحو شمال المملكة    مشروع قانون جديد يرفع رسوم الأراضي غير المبنية    للا حسناء تزور مهرجان السجاد الدولي    مراكش تحتفي بالموسيقى الكلاسيكية    أسعار تسويق لحم الديك الرومي بالتقسيط تبصم على انخفاض في المغرب    الحارس الأسبق للملك محمد السادس يقاضي هشام جيراندو    الوقاية المدنية تستبق الصيف بعملية تأمين شاملة لشواطئ الناظور    استشهاد 16 فلسطينيا بينهم أطفال ونساء في قصف إسرائيلي جديد على غزة    العداء الجزائري للإمارات تصعيد غير محسوب في زمن التحولات الجيوسياسية    مصادر جزائرية: النيجر تتراجع عن استكمال دراسات أنبوب الغاز العابر للصحراء    المغرب والإمارات: تحالف الوفاء في زمن الجحود وعبث الجوار العسكري    معهد الموسيقى بتمارة يطلق الدورة السادسة لملتقى "أوتار"    السلطات الإسبانية تؤكد أن تحديد أسباب انقطاع الكهرباء يتطلب "عدة أيام"    بريطانيا تطلق رسمياً لقاح جديد واعد ضد السرطان    حريق بمسجد "حمزة" يستنفر سلطات بركان    "الأونروا": الحصار الإسرائيلي الشامل يدفع غزة نحو كارثة إنسانية غير مسبوقة    توقيف 17 شخصا على خلفية أعمال شغب بمحيط مباراة الوداد والجيش الملكي    علماء يطورون طلاء للأسنان يحمي من التسوس    برقية تعزية ومواساة من جلالة الملك إلى أفراد أسرة المرحوم الفنان محمد الشوبي    فوز كاسح للحزب الحاكم في سنغافورة    الملاكم كانيلو ألفاريز يعتلي عرش الوزن "المتوسط الفائق"    نجم الراب "50 سنت" يغني في الرباط    لقجع يهنئ لاعبات نادي الجيش الملكي    شركة بريطانية تجر المغرب للتحكيم الدولي بسبب مصادرة مشروعها    "صوت أمريكا" تستأنف البث    من المثقف البروليتاري إلى الكأسمالي !    الداخلة.. أخنوش: حزب التجمع الوطني للأحرار ملتزم بتسريع تنزيل الأوراش الملكية وترسيخ أسس الدولة الاجتماعية    وهبي: قادرون على تعويض الغيابات وأؤمن بكل اللاعبين    رغم انخفاضها الكبير عالميا.. أسعار المحروقات بالمغرب تواصل الارتفاع    الشرطة البريطانية تعتقل خمسة أشخاص بينهم أربعة إيرانيين بشبهة التحضير لهجوم إرهابي    الجمعية المغربية لطب الأسرة تعقد مؤتمرها العاشر في دكار    دراسة: الشخير الليلي المتكرر قد يكون إنذارا مبكرا لارتفاع ضغط الدم ومشاكل القلب    طقس الأحد ممطر في هذه المناطق    وهبي: مهمة "أشبال الأطلس" معقدة    طنجة.. العثور على جثة شخص يُرجح أنه متشرد    برشلونة يهزم بلد الوليد    وداعاً لكلمة المرور.. مايكروسوفت تغيّر القواعد    مقتضيات قانونية تحظر القتل غير المبرر للحيوانات الضالة في المغرب    الأخضر يوشح تداولات بورصة الدار البيضاء    الموت يفجع الفنانة اللبنانية كارول سماحة بوفاة زوجها    الملك: الراحل الشوبي ممثل مقتدر    الداخلة-وادي الذهب: البواري يتفقد مدى تقدم مشاريع كبرى للتنمية الفلاحية والبحرية    أصيلة تسعى إلى الانضمام لشبكة المدن المبدعة لليونسكو    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    كردية أشجع من دول عربية 3من3    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    قصة الخطاب القرآني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وقفات مع مدونة الأسرة
نشر في التجديد يوم 21 - 11 - 2005

خلال الكتاب الرابع من مدونة الأسرة، تطرق المشرع المغربي للأهلية والنيابة الشرعية، وخلاله تم الحديث عن الاهلية والحجر وتصرفات المحجور في قسم أول، كما خصص للنيابة الشرعية القسم الثاني، وإسهاما منا في تبسيط مضامين المدونة لتصبح في متناول القارئ سنخصص حلقة اليوم للحديث عن الأهلية والحجر، وخلالهما سنتطرق للعناصر الآتية:
1 الاهلية:
2 الحجر: أسبابه وإجراءات إثباته
3 تصرفات عديم وناقص الأهلية
1 الأهلية:
لقد خصصت مدونة الأسرة المواد من 206 إلى 211 للحديث عن موضوع الأهلية، وخلالها تم تقسيم الأهلية إلى نوعين:
أهلية الوجوب: وهي صلاحية الشخص لاكتساب الحقوق وتحمل الواجبات المحددة قانونا، وهي ملازمة له طول حياته ولا يحرم منه.
اهلية الأداء: وهي صلاحية الشخص لممارسة حقوقه الشخصية والمالية ونفاذ تصرفاته، ويحدد القانون أسباب نقصانها وانعدامها أو شروط اكتسابها.
يبلغ كل شخص سن الرشد القانونية ببلوغه سن 18 سنة شمسية كاملة، ولم يثبت سبب من أسباب نقصان اهليته أو انعدامها، وحينها يصبح كامل الأهلية لمباشرة حقوقه وتحمل التزاماته، لكن في حالة ورود سبب من اسباب فقد أو نقص الأهلية، فإن صاحبها يخضع لأحكام الولاية أو الوصية أو التقديم.
2 الحجر: أسبابه وإجراءات إثباته ورفعه
أ أسباب الحجر: هناك سببان من أسباب الحجر، احدهما يجعل الأهلية ناقصة، والثاني يجعلها عديمة، وقد حددت المادة 213 الصنف الأول من الأصناف الآتية:
الصغير الذي بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد، والصغير المميز هو الذي أتم 12 سنة شمسية كاملة.
السفيه، وهو المبذر الذي يصرف ماله في ما لا فائدة منه وفي ما يعده العقلاء عبثا بشكل يضر به ويضر بأسرته.
المعتوه، وهو الشخص المصاب بإعاقة ذهنية لا يستطيع معها التحكم في تفكيره وتصرفاته.
والأصناف الثلاثة المذكورة تجعل صاحبها ناقص الأهلية/ مما يستوجب التحجير عليه حتى لا تضيع مصالحه ومصالح الغير بتصرفاته.
أما الأسباب التي تنعدم معها الأهلية فتتوفر بتوفر حالتين حددتهما المادة ,217 وهما:
اولا: الصغير الذي لم يبلغ سن التمييز
ثانيا: المجنون وفاقد العقل
ويعتبر الشخص المصاب بحالة فقدان العقل بكيفية متقطعة كامل الأهلية خلال الفترات التي يعود إليه عقله فيها، لكن الفقدان الإرادي للعقل لا يذهب المسؤولية.
ب الترشيد ورفع الحجر:
ببلوغ القاصر سن الرشد يرفع عنه الحجر ما لم يحجر عليه لداع آخر من دواعي الحجر، كما يحق للمحجور بسبب إصابته بإعاقة ذهنية او سفه، ان يطلب من المحكمة رفع الحجر عنه إذا أنس من نفسه الرشد، كما يحق ذلك لنائبه الشرعي، كما يجوز للراشد الذي بلغ ستة عشر سنة أن يطلب من المحكمة ترشيده، هو بنفسه أو عن طريق نائبه الشرعي إن أنس منه الرشد، ويجوز كذلك وفقا لأحكام المدونة، وخاصة المادة 219 للنائب أن يرفع أمر المحجور المصاب بإعاقة ذهنية أو سفه قبل بلوغه سن الرشد، وتنظر المحكمة عندها في إمكانية استمرار الحجر عليه، وتعتمد في ذلك سائر وسائل الإثبات الشرعية، وفي جميع الأحوال لا يمكن ترشيد من ذكر إلا إذا ثبت للمحكمة رشده به اتخاذ الإجراءات الشرعية اللازمة.
ج إجراءات إثبات ورفع الحجر:
تحجر المحكمة، وفقا لمقتضيات المادة 220 من المدونة على فاقد العقل السفيه والمعتوه، وذلك بموجب حكم قضائي من وقت ثبوت حالتهم بذلك، ويرفع عنهم الحجر ابتداء من تاريخ زوال هذه الأسباب وفقا لمقتضيات هذه المدونة.
ويرفع الطلب للحكم بالتحجير من قبل المعني بالأمر أو من النيابة العامة أو ممن له مصلحة في ذلك.
بمجرد رفع الطلب وتجهيز الملف تعتمد المحكمة على الخبرة الطبية وكل وسائل الإثبات الشرعية لإقرار الحجر او رفعه، يشهد الحكم الصادر بالحجر او برفعه بالوسائل التي تراها المحكمة مناسبة.
د تصرفات المحجور:
حينما نتحدث عن تصرفات المحجور يتجه قصدنا لناقص الأهلية ولعديم المسؤولية على السواء، مع العلم ان المشرع قد فرق بينهما وجعل تصرفات عديم الأهلية باطلة ولا تنتج أي أثر، فيما اخضع تصرفات ناقص الأهلية إلى للأحكام الآتية، وذلك بناء على مقتضيات الممادة 225 من المدونة:
تكون تصرفات ناقص الأهلية نافذة إذا كانت نافعة له نفعا محضا.
وتكون باطلة إذا كانت مضرة به.
يتوقف نفاذها إذا كانت دائرة بين النفع والضرر على إجازة نائبه الشرعي حسب المصلحة الراجحة للمحجور، وفي الحدود المخولة لاختصاصات كل نائب شرعي.
كما يمكن للصغير المميز أن يتسلم جزءا من امواله لإدارتها بقصد الاختبار، ويصدر الإذن من الولي أو بقرار من القاضي المكلف بشؤون القاصرين، بناء على طلب من الوصي او المقدم أو الصغير المعني بالأمر، كما يمكن للقاضي المكلف بشؤون القاصرين إلغاء قرار الإذن بالتسليم بطلب من الوصي أو المقدم او النيابة العامة أو تلقائيا إذا ثبت سوء التدبير في الإدارة المأذون بها. ويعتبر المحجور كامل الاهلية في ما اذن له وفي التقاضي فيه.
وللولي أن يسحب الإذن الذي سبق سبق أن اعطاه للصغير المميز إذا وجدت مبررات لذلك.
خلاصات عامة
يترتب عن الترشيد تسلم المرشَّد لأمواله واكتسابه الأهليية الكاملة في إدارتها والتصرف فيها، وتبقى ممارسة الحقوق غير المالية خاضعة للنصوص القانونية المنظمة لها.
تصرفات المحجور عليه السفيه والمعتوه تخضع للأحكام التي سبقت الإشارة إليها بالنسبة للصغير المميز باعتباره من ناقصي الأهلية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.