تراجع عجز السيولة البنكية إلى 142,1 مليار درهم    اتحاد طنجة يفوز على ضيفه نهضة بركان (1-0)    تتويج المغربي بنعيسى اليحياوي بجائزة في زيورخ تقديرا لالتزامه بتعزيز الحوار بين الثقافات    "أسود الفوتسال" بنهائي ألعاب التضامن    بنكيران: "البيجيدي" هو سبب خروج احتجاجات "جيل زد" ودعم الشباب للانتخابات كمستقلين "ريع ورشوة"    الأقاليم الجنوبية، نموذج مُلهم للتنمية المستدامة في إفريقيا (محلل سياسي سنغالي)    نبيل باها: عزيمة اللاعبين كانت مفتاح الفوز الكبير أمام كاليدونيا الجديدة    مجلس الشيوخ الفرنسي يحتفل بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء المظفرة    "أونسا" ترد على الإشاعات وتؤكد سلامة زيت الزيتون العائدة من بلجيكا    ست ورشات مسرحية تبهج عشرات التلاميذ بمدارس عمالة المضيق وتصالحهم مع أبو الفنون    الدار البيضاء تحتفي بالإبداع الرقمي الفرنسي في الدورة 31 للمهرجان الدولي لفن الفيديو    نصف نهائي العاب التضامن الإسلامي.. تشكيلة المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة أمام السعودية    المنتخب المغربي الرديف ..توجيه الدعوة ل29 لاعبا للدخول في تجمع مغلق استعدادا لنهائيات كأس العرب (قطر 2025)    كرة القدم ..المباراة الودية بين المنتخب المغربي ونظيره الموزمبيقى تجرى بشبابيك مغلقة (اللجنة المنظمة )    أسيدون يوارى الثرى بالمقبرة اليهودية.. والعلم الفلسطيني يرافقه إلى القبر    بعد فراره… مطالب حقوقية بالتحقيق مع راهب متهم بالاعتداء الجنسي على قاصرين لاجئين بالدار البيضاء    حماس تدعو الوسطاء لإيجاد حل لمقاتليها العالقين في رفح وتؤكد أنهم "لن يستسلموا لإسرائيل"    أيت بودلال يعوض أكرد في المنتخب    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    بأعلام فلسطين والكوفيات.. عشرات النشطاء الحقوقيين والمناهضين للتطبيع يشيعون جنازة المناضل سيون أسيدون    حصيلة ضحايا غزة تبلغ 69176 قتيلا    بين ليلة وضحاها.. المغرب يوجه لأعدائه الضربة القاضية بلغة السلام    توقيف مسؤول بمجلس جهة فاس مكناس للتحقيق في قضية الاتجار الدولي بالمخدرات    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الإثنين    مديرة مكتب التكوين المهني تشتكي عرقلة وزارة التشغيل لمشاريع مدن المهن والكفاءات التي أطلقها الملك محمد السادس    عمر هلال: اعتراف ترامب غيّر مسار قضية الصحراء، والمغرب يمد يده لمصالحة صادقة مع الجزائر    الكلمة التحليلية في زمن التوتر والاحتقان    الرئيس السوري أحمد الشرع يبدأ زيارة رسمية غير مسبوقة إلى الولايات المتحدة    شباب مرتيل يحتفون بالمسيرة الخضراء في نشاط وطني متميز    مقتل ثلاثة أشخاص وجرح آخرين في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان    دراسة أمريكية: المعرفة عبر الذكاء الاصطناعي أقل عمقًا وأضعف تأثيرًا    إنفانتينو: أداء المنتخبات الوطنية المغربية هو ثمرة عمل استثنائي    "حماس" تعلن العثور على جثة غولدين    النفق البحري المغربي الإسباني.. مشروع القرن يقترب من الواقع للربط بين إفريقيا وأوروبا    درك سيدي علال التازي ينجح في حجز سيارة محملة بالمخدرات    الأمواج العاتية تودي بحياة ثلاثة أشخاص في جزيرة تينيريفي الإسبانية    فرنسا.. فتح تحقيق في تهديد إرهابي يشمل أحد المشاركين في هجمات باريس الدامية للعام 2015    لفتيت يشرف على تنصيب امحمد العطفاوي واليا لجهة الشرق    الطالبي العلمي يكشف حصيلة السنة التشريعية    ميزانية مجلس النواب لسنة 2026: كلفة النائب تتجاوز 1.59 مليون درهم سنوياً    الدار البيضاء: لقاء تواصلي لفائدة أطفال الهيموفيليا وأولياء أمورهم    إسبانيا تشارك في المعرض الدولي لكتاب الطفل والشباب بالدار البيضاء    "أونسا" يؤكد سلامة زيت الزيتون    "يونيسيف" ضيفا للشرف.. بنسعيد يفتتح المعرض الدولي لكتاب الطفل والشباب    بيليم.. بنعلي تقدم النسخة الثالثة للمساهمة المحددة وطنيا وتدعو إلى ميثاق جديد للثقة المناخية    مخاوف برلمانية من شيخوخة سكانية بعد تراجع معدل الخصوبة بالمغرب    تعليق الرحلات الجوية بمطار الشريف الإدريسي بالحسيمة بسبب تدريبات عسكرية    الداخلة ترسي دعائم قطب نموذجي في الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي    مهرجان الدوحة السينمائي يعرض إبداعات المواهب المحلية في برنامج "صُنع في قطر" من خلال عشر قصص آسرة    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    سبتة تبدأ حملة تلقيح جديدة ضد فيروس "كورونا"    فرحة كبيرة لأسامة رمزي وزوجته أميرة بعد قدوم طفلتهما الأولى    دراسة: المشي يعزز قدرة الدماغ على معالجة الأصوات    الوجبات السائلة .. عناصر غذائية وعيوب حاضرة    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وقفات مع مدونة الأسرة
نشر في التجديد يوم 21 - 11 - 2005

خلال الكتاب الرابع من مدونة الأسرة، تطرق المشرع المغربي للأهلية والنيابة الشرعية، وخلاله تم الحديث عن الاهلية والحجر وتصرفات المحجور في قسم أول، كما خصص للنيابة الشرعية القسم الثاني، وإسهاما منا في تبسيط مضامين المدونة لتصبح في متناول القارئ سنخصص حلقة اليوم للحديث عن الأهلية والحجر، وخلالهما سنتطرق للعناصر الآتية:
1 الاهلية:
2 الحجر: أسبابه وإجراءات إثباته
3 تصرفات عديم وناقص الأهلية
1 الأهلية:
لقد خصصت مدونة الأسرة المواد من 206 إلى 211 للحديث عن موضوع الأهلية، وخلالها تم تقسيم الأهلية إلى نوعين:
أهلية الوجوب: وهي صلاحية الشخص لاكتساب الحقوق وتحمل الواجبات المحددة قانونا، وهي ملازمة له طول حياته ولا يحرم منه.
اهلية الأداء: وهي صلاحية الشخص لممارسة حقوقه الشخصية والمالية ونفاذ تصرفاته، ويحدد القانون أسباب نقصانها وانعدامها أو شروط اكتسابها.
يبلغ كل شخص سن الرشد القانونية ببلوغه سن 18 سنة شمسية كاملة، ولم يثبت سبب من أسباب نقصان اهليته أو انعدامها، وحينها يصبح كامل الأهلية لمباشرة حقوقه وتحمل التزاماته، لكن في حالة ورود سبب من اسباب فقد أو نقص الأهلية، فإن صاحبها يخضع لأحكام الولاية أو الوصية أو التقديم.
2 الحجر: أسبابه وإجراءات إثباته ورفعه
أ أسباب الحجر: هناك سببان من أسباب الحجر، احدهما يجعل الأهلية ناقصة، والثاني يجعلها عديمة، وقد حددت المادة 213 الصنف الأول من الأصناف الآتية:
الصغير الذي بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد، والصغير المميز هو الذي أتم 12 سنة شمسية كاملة.
السفيه، وهو المبذر الذي يصرف ماله في ما لا فائدة منه وفي ما يعده العقلاء عبثا بشكل يضر به ويضر بأسرته.
المعتوه، وهو الشخص المصاب بإعاقة ذهنية لا يستطيع معها التحكم في تفكيره وتصرفاته.
والأصناف الثلاثة المذكورة تجعل صاحبها ناقص الأهلية/ مما يستوجب التحجير عليه حتى لا تضيع مصالحه ومصالح الغير بتصرفاته.
أما الأسباب التي تنعدم معها الأهلية فتتوفر بتوفر حالتين حددتهما المادة ,217 وهما:
اولا: الصغير الذي لم يبلغ سن التمييز
ثانيا: المجنون وفاقد العقل
ويعتبر الشخص المصاب بحالة فقدان العقل بكيفية متقطعة كامل الأهلية خلال الفترات التي يعود إليه عقله فيها، لكن الفقدان الإرادي للعقل لا يذهب المسؤولية.
ب الترشيد ورفع الحجر:
ببلوغ القاصر سن الرشد يرفع عنه الحجر ما لم يحجر عليه لداع آخر من دواعي الحجر، كما يحق للمحجور بسبب إصابته بإعاقة ذهنية او سفه، ان يطلب من المحكمة رفع الحجر عنه إذا أنس من نفسه الرشد، كما يحق ذلك لنائبه الشرعي، كما يجوز للراشد الذي بلغ ستة عشر سنة أن يطلب من المحكمة ترشيده، هو بنفسه أو عن طريق نائبه الشرعي إن أنس منه الرشد، ويجوز كذلك وفقا لأحكام المدونة، وخاصة المادة 219 للنائب أن يرفع أمر المحجور المصاب بإعاقة ذهنية أو سفه قبل بلوغه سن الرشد، وتنظر المحكمة عندها في إمكانية استمرار الحجر عليه، وتعتمد في ذلك سائر وسائل الإثبات الشرعية، وفي جميع الأحوال لا يمكن ترشيد من ذكر إلا إذا ثبت للمحكمة رشده به اتخاذ الإجراءات الشرعية اللازمة.
ج إجراءات إثبات ورفع الحجر:
تحجر المحكمة، وفقا لمقتضيات المادة 220 من المدونة على فاقد العقل السفيه والمعتوه، وذلك بموجب حكم قضائي من وقت ثبوت حالتهم بذلك، ويرفع عنهم الحجر ابتداء من تاريخ زوال هذه الأسباب وفقا لمقتضيات هذه المدونة.
ويرفع الطلب للحكم بالتحجير من قبل المعني بالأمر أو من النيابة العامة أو ممن له مصلحة في ذلك.
بمجرد رفع الطلب وتجهيز الملف تعتمد المحكمة على الخبرة الطبية وكل وسائل الإثبات الشرعية لإقرار الحجر او رفعه، يشهد الحكم الصادر بالحجر او برفعه بالوسائل التي تراها المحكمة مناسبة.
د تصرفات المحجور:
حينما نتحدث عن تصرفات المحجور يتجه قصدنا لناقص الأهلية ولعديم المسؤولية على السواء، مع العلم ان المشرع قد فرق بينهما وجعل تصرفات عديم الأهلية باطلة ولا تنتج أي أثر، فيما اخضع تصرفات ناقص الأهلية إلى للأحكام الآتية، وذلك بناء على مقتضيات الممادة 225 من المدونة:
تكون تصرفات ناقص الأهلية نافذة إذا كانت نافعة له نفعا محضا.
وتكون باطلة إذا كانت مضرة به.
يتوقف نفاذها إذا كانت دائرة بين النفع والضرر على إجازة نائبه الشرعي حسب المصلحة الراجحة للمحجور، وفي الحدود المخولة لاختصاصات كل نائب شرعي.
كما يمكن للصغير المميز أن يتسلم جزءا من امواله لإدارتها بقصد الاختبار، ويصدر الإذن من الولي أو بقرار من القاضي المكلف بشؤون القاصرين، بناء على طلب من الوصي او المقدم أو الصغير المعني بالأمر، كما يمكن للقاضي المكلف بشؤون القاصرين إلغاء قرار الإذن بالتسليم بطلب من الوصي أو المقدم او النيابة العامة أو تلقائيا إذا ثبت سوء التدبير في الإدارة المأذون بها. ويعتبر المحجور كامل الاهلية في ما اذن له وفي التقاضي فيه.
وللولي أن يسحب الإذن الذي سبق سبق أن اعطاه للصغير المميز إذا وجدت مبررات لذلك.
خلاصات عامة
يترتب عن الترشيد تسلم المرشَّد لأمواله واكتسابه الأهليية الكاملة في إدارتها والتصرف فيها، وتبقى ممارسة الحقوق غير المالية خاضعة للنصوص القانونية المنظمة لها.
تصرفات المحجور عليه السفيه والمعتوه تخضع للأحكام التي سبقت الإشارة إليها بالنسبة للصغير المميز باعتباره من ناقصي الأهلية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.