ميلوني تأمل حكومة فرنسية محافظة    بركة من قلب الصحراء المغربية: الحكم الذاتي هو الحل الوحيد والسمارة رمز للصمود والنضال    اتحاد طنجة لكرة القدم الشاطئية ينهي المرحلة الثانية بانتصار ثمين ويحافظ على صدارة الترتيب    جريمة قتل تهز جماعة العوامة ضواحي طنجة إثر شجار دموي    التحول الرقمي يفاقم تحديات الأحزاب في المغرب    رئيس "الفيفا" يعاين تقدم أشغال ملعب طنجة الكبير ويُشيد بالكفاءات المغربية    يوسف العربي ينقذ نانت في وقت حاسم        "مسار الإنجازات".. فاطمة الزهراء عمور تعلن أرقاما قياسية جديدة حققها القطاع السياحي ببلادنا    النادي المكناسي يهزم الفتح بهدفين    الكاف يحدد موعد ومكان السوبر الإفريقي بين بيراميدز ونهضة بركان    ريال مدريد يحقق حلم الطفل أوحيدا    أخنوش: قطاع الصحة يتصدر الأولويات .. وسنواصل تنزيل المشاريع الكبرى    وفاة شخص بعد اصطدام زورق محمل بالحشيش بدورية للحرس المدني الاسباني            اضطرابات في مطارات أوروبية بسبب خلل إلكتروني أصاب أنظمة تسجيل الركاب    "ثورة المستشفيات".. دعوات للاحتجاج ضد تردي الخدمات الصحية تعم وسائط التواصل الاجتماعي والسلطات في تزنيت وطاطا تحذر        بورتريه: أندري أزولاي.. عرّاب التطبيع الصامت    عبد اللطيف العافية رئيسا للعصبة الجهوية طنجة تطوان الحسيمة لولاية سادسة    فتاة في طنجة تسرق أموالا من حسابات بنكية بعد "تحويلات مشبوهة    "الغد كان هنا" منجية شقرون تقيم معرضا شاعريا بين الذاكرة والضوء    الشرادي يتغنى بالصحراء المغربية في قلب موريتانيا    مشاكل تقنية تمنع إبحار السفينة المغربية الثانية ضمن "أسطول الصمود"    المقاطعة الثقافية لإسرائيل تتسع مستلهمة حركة مناهضة الفصل العنصري    "على غير العادة".. بريطانيا تفتح المجال لتجنيد جواسيس حول العالم بشكل علني    انخفاض الحرارة يبدأ الثلاثاء بالمغرب    مالي تضع النظام العسكري الجزائري في قفص الاتهام أمام محكمة العدل الدولية    حموشي يجري زيارة عمل إلى أنقرة بدعوة رسمية من السلطات التركية (بلاغ)    الانبعاثات الكربونية في أوربا تبلغ أعلى مستوى منذ 23 عاما (كوبرنيكوس)        هجوم سيبراني يربك حركة السفر في عدة مطارات أوروبية رئيسية    وزير خارجية الصين: المغرب كان سبّاقاً لمدّ الجسور معنا.. وبكين مستعدة لشراكة أوسع وأعمق        دراسة.. النحافة المفرطة أخطر على الصحة من السمنة    فيفا: 4.5 ملايين مشجع شاركوا في المرحلة الأولى من بيع تذاكر مونديال 2026    قيوح يجتمع بنظيره الدنماركي لتعزيز شراكة تتعلق بالنقل البحري    انفصال مفاجئ لابنة نجاة عتابو بعد 24 ساعة من الزواج    "بشرى لساكنة إقليم وزان".. انطلاق أشغال بناء سوقين لبيع الخضر والفواكه واللحوم    قانون جديد يكرس مهام مرصد الإجرام        التوظيف الإيديولوجي لحقوق الإنسان يضع البوليساريو تحت مجهر ندوة دولية    بورصة البيضاء تنهي الأسبوع بارتفاع    كيوسك السبت | الحكومة تتجه نحو الحد من تغول الوسطاء في أسواق المنتجات الفلاحية    ولاية أمن الدار البيضاء تتفاعل مع اتهامات سائح لسائق "طاكسي"    تأهب داخل الحلف الأطلسي.. روسيا تنفي انتهاك مقاتلاتها المجال الجوي الإستوني    الرسالة الملكية في المولد النبوي    "الملجأ الذري" يصطدم بنجاح "لا كاسا دي بابيل"    مساء اليوم فى برنامج "مدارات" : صورة حاضرة فاس في الذاكرة الشعرية    تقنية جديدة تحول خلايا الدم إلى علاج للسكتات الدماغية        تسجيل 480 حالة إصابة محلية بحمى "شيكونغونيا" في فرنسا    الذكاء الاصطناعي وتحديات الخطاب الديني عنوان ندوة علمية لإحدى مدارس التعليم العتيق بدكالة    خبير: قيادة المقاتلات تمثل أخطر مهنة في العالم    مدرسة الزنانبة للقرآن والتعليم العتيق بإقليم الجديدة تحتفي بالمولد النبوي بندوة علمية حول الذكاء الاصطناعي والخطاب الديني    رسالة ملكية تدعو للتذكير بالسيرة النبوية عبر برامج علمية وتوعوية    الملك محمد السادس يدعو العلماء لإحياء ذكرى مرور 15 قرنًا على ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وقفات مع مدونة الأسرة
نشر في التجديد يوم 21 - 11 - 2005

خلال الكتاب الرابع من مدونة الأسرة، تطرق المشرع المغربي للأهلية والنيابة الشرعية، وخلاله تم الحديث عن الاهلية والحجر وتصرفات المحجور في قسم أول، كما خصص للنيابة الشرعية القسم الثاني، وإسهاما منا في تبسيط مضامين المدونة لتصبح في متناول القارئ سنخصص حلقة اليوم للحديث عن الأهلية والحجر، وخلالهما سنتطرق للعناصر الآتية:
1 الاهلية:
2 الحجر: أسبابه وإجراءات إثباته
3 تصرفات عديم وناقص الأهلية
1 الأهلية:
لقد خصصت مدونة الأسرة المواد من 206 إلى 211 للحديث عن موضوع الأهلية، وخلالها تم تقسيم الأهلية إلى نوعين:
أهلية الوجوب: وهي صلاحية الشخص لاكتساب الحقوق وتحمل الواجبات المحددة قانونا، وهي ملازمة له طول حياته ولا يحرم منه.
اهلية الأداء: وهي صلاحية الشخص لممارسة حقوقه الشخصية والمالية ونفاذ تصرفاته، ويحدد القانون أسباب نقصانها وانعدامها أو شروط اكتسابها.
يبلغ كل شخص سن الرشد القانونية ببلوغه سن 18 سنة شمسية كاملة، ولم يثبت سبب من أسباب نقصان اهليته أو انعدامها، وحينها يصبح كامل الأهلية لمباشرة حقوقه وتحمل التزاماته، لكن في حالة ورود سبب من اسباب فقد أو نقص الأهلية، فإن صاحبها يخضع لأحكام الولاية أو الوصية أو التقديم.
2 الحجر: أسبابه وإجراءات إثباته ورفعه
أ أسباب الحجر: هناك سببان من أسباب الحجر، احدهما يجعل الأهلية ناقصة، والثاني يجعلها عديمة، وقد حددت المادة 213 الصنف الأول من الأصناف الآتية:
الصغير الذي بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد، والصغير المميز هو الذي أتم 12 سنة شمسية كاملة.
السفيه، وهو المبذر الذي يصرف ماله في ما لا فائدة منه وفي ما يعده العقلاء عبثا بشكل يضر به ويضر بأسرته.
المعتوه، وهو الشخص المصاب بإعاقة ذهنية لا يستطيع معها التحكم في تفكيره وتصرفاته.
والأصناف الثلاثة المذكورة تجعل صاحبها ناقص الأهلية/ مما يستوجب التحجير عليه حتى لا تضيع مصالحه ومصالح الغير بتصرفاته.
أما الأسباب التي تنعدم معها الأهلية فتتوفر بتوفر حالتين حددتهما المادة ,217 وهما:
اولا: الصغير الذي لم يبلغ سن التمييز
ثانيا: المجنون وفاقد العقل
ويعتبر الشخص المصاب بحالة فقدان العقل بكيفية متقطعة كامل الأهلية خلال الفترات التي يعود إليه عقله فيها، لكن الفقدان الإرادي للعقل لا يذهب المسؤولية.
ب الترشيد ورفع الحجر:
ببلوغ القاصر سن الرشد يرفع عنه الحجر ما لم يحجر عليه لداع آخر من دواعي الحجر، كما يحق للمحجور بسبب إصابته بإعاقة ذهنية او سفه، ان يطلب من المحكمة رفع الحجر عنه إذا أنس من نفسه الرشد، كما يحق ذلك لنائبه الشرعي، كما يجوز للراشد الذي بلغ ستة عشر سنة أن يطلب من المحكمة ترشيده، هو بنفسه أو عن طريق نائبه الشرعي إن أنس منه الرشد، ويجوز كذلك وفقا لأحكام المدونة، وخاصة المادة 219 للنائب أن يرفع أمر المحجور المصاب بإعاقة ذهنية أو سفه قبل بلوغه سن الرشد، وتنظر المحكمة عندها في إمكانية استمرار الحجر عليه، وتعتمد في ذلك سائر وسائل الإثبات الشرعية، وفي جميع الأحوال لا يمكن ترشيد من ذكر إلا إذا ثبت للمحكمة رشده به اتخاذ الإجراءات الشرعية اللازمة.
ج إجراءات إثبات ورفع الحجر:
تحجر المحكمة، وفقا لمقتضيات المادة 220 من المدونة على فاقد العقل السفيه والمعتوه، وذلك بموجب حكم قضائي من وقت ثبوت حالتهم بذلك، ويرفع عنهم الحجر ابتداء من تاريخ زوال هذه الأسباب وفقا لمقتضيات هذه المدونة.
ويرفع الطلب للحكم بالتحجير من قبل المعني بالأمر أو من النيابة العامة أو ممن له مصلحة في ذلك.
بمجرد رفع الطلب وتجهيز الملف تعتمد المحكمة على الخبرة الطبية وكل وسائل الإثبات الشرعية لإقرار الحجر او رفعه، يشهد الحكم الصادر بالحجر او برفعه بالوسائل التي تراها المحكمة مناسبة.
د تصرفات المحجور:
حينما نتحدث عن تصرفات المحجور يتجه قصدنا لناقص الأهلية ولعديم المسؤولية على السواء، مع العلم ان المشرع قد فرق بينهما وجعل تصرفات عديم الأهلية باطلة ولا تنتج أي أثر، فيما اخضع تصرفات ناقص الأهلية إلى للأحكام الآتية، وذلك بناء على مقتضيات الممادة 225 من المدونة:
تكون تصرفات ناقص الأهلية نافذة إذا كانت نافعة له نفعا محضا.
وتكون باطلة إذا كانت مضرة به.
يتوقف نفاذها إذا كانت دائرة بين النفع والضرر على إجازة نائبه الشرعي حسب المصلحة الراجحة للمحجور، وفي الحدود المخولة لاختصاصات كل نائب شرعي.
كما يمكن للصغير المميز أن يتسلم جزءا من امواله لإدارتها بقصد الاختبار، ويصدر الإذن من الولي أو بقرار من القاضي المكلف بشؤون القاصرين، بناء على طلب من الوصي او المقدم أو الصغير المعني بالأمر، كما يمكن للقاضي المكلف بشؤون القاصرين إلغاء قرار الإذن بالتسليم بطلب من الوصي أو المقدم او النيابة العامة أو تلقائيا إذا ثبت سوء التدبير في الإدارة المأذون بها. ويعتبر المحجور كامل الاهلية في ما اذن له وفي التقاضي فيه.
وللولي أن يسحب الإذن الذي سبق سبق أن اعطاه للصغير المميز إذا وجدت مبررات لذلك.
خلاصات عامة
يترتب عن الترشيد تسلم المرشَّد لأمواله واكتسابه الأهليية الكاملة في إدارتها والتصرف فيها، وتبقى ممارسة الحقوق غير المالية خاضعة للنصوص القانونية المنظمة لها.
تصرفات المحجور عليه السفيه والمعتوه تخضع للأحكام التي سبقت الإشارة إليها بالنسبة للصغير المميز باعتباره من ناقصي الأهلية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.