المعارضة تنسحب والأغلبية الحكومية تمرر "قانون مجلس الصحافة المشؤوم"    "مهزلة تشريعية".. صحافيون يتفضون ضد "القانون المشؤوم"    تعيين خليفة رئيس الجيش الليبي الذي توفي إثر تحطم طائرة    أول تعليق رسمي لباريس على قرار الجزائر تجريم الاستعمار الفرنسي    التوتر الفنزويلي الأمريكي يدفع إيران إلى الانسحاب من "مترو كراكاس"    "كان المغرب".. المنتخب الجزائري يقسو على السودان    ديربي عربي اليوم بين الجزائر والسودان في مستهل مشوارهما بالكان في المغرب    "كان المغرب".. برنامج باقي مباريات اليوم الأربعاء    تحذير جديد من سوء الأحوال الجوية بهذه المناطق المغربية    مقاييس الأمطار المسجلة بالمغرب خلال ال24 ساعة الماضية    مديرية الأرصاد الجوية بالمغرب: استمرار الأجواء غير المستقرة طيلة الأسبوع    بالملايين.. لائحة الأفلام المغربية المستفيدة من الدعم الحكومي    ندوة علمية بكلية الآداب بن مسيك تناقش فقه السيرة النبوية ورهانات الواقع المعاصر    كيف يمكنني تسلية طفلي في الإجازة بدون أعباء مالية إضافية؟    ماذا يحدث للجسم بعد التوقف عن حقن إنقاص الوزن؟    اتحاد طنجة لكرة القدم يتحدى العصبة الوطنية الاحترافية بعقد الجمع العام    ملتقى العيون للصحافة يعالج دور الإعلام في الدفاع عن الصحراء المغربية    الكاميرون ينتصر على الغابون في مباراة صعبة    ارتفاع مخزون سد عبد الكريم الخطابي بإقليم الحسيمة بعد التساقطات المطرية الأخيرة    السيول تسلب حياة شاب في الدريوش    المنتخب المغربي يركز على الجوانب التقنية قبل لقاء مالي في كأس إفريقيا    مسؤولية الجزائر لا غبار عليها في قضية طرد 45 ألف أسرة مغربية    ‬ال»كان‮«: ‬السياسة والاستيتيقا والمجتمع‮    أمطار وثلوج تنعش منطقة الريف وتبعث آمال موسم فلاحي واعد بعد سنوات من الجفاف    مخطط التخفيف من آثار موجة البرد يستهدف حوالي 833 ألف نسمة    وهبي: الحكومة امتثلت لملاحظات القضاء الدستوري في "المسطرة المدنية"    السلطة القضائية تنضم إلى PNDAI    "ريدوان": أحمل المغرب في قلبي أينما حللت وارتحلت    توقيف شخص بحوزته أقراص مهلوسة وكوكايين بنقطة المراقبة المرورية بطنجة    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الأحمر    كأس إفريقيا للأمم 2025 .. منتخب بوركينا فاسو يحقق فوزا مثيرا على غينيا الاستوائية    قضية البرلماني بولعيش بين الحكم القضائي وتسريب المعطيات الشخصية .. أسئلة مشروعة حول الخلفيات وحدود النشر        توفيق الحماني: بين الفن والفلسفة... تحقيق في تجربة مؤثرة    نص: عصافير محتجزة    شخص يزهق روح زوجته خنقا بطنجة‬    وزير الصحة يترأس الدورة الثانية للمجلس الإداري للوكالة المغربية للدم ومشتقاته    رباط النغم بين موسكو والرباط.. أكثر من 5 قارات تعزف على وتر واحد ختام يليق بمدينة تتنفس فنا    أطروحة دكتوراة عن أدب سناء الشعلان في جامعة الأزهر المصريّة    المغرب في المرتبة الثامنة إفريقيا ضمن فئة "الازدهار المنخفض"    رهبة الكون تسحق غرور البشر    الحكومة تصادق على مرسوم إعانة الأطفال اليتامى والمهملين    الأمطار لم توقّف الكرة .. مدرب تونس يُثني على ملاعب المغرب    زلزال بقوة 6.1 درجات يضرب تايوان    انفجار دموي يهز العاصمة الروسية    فرنسا تندد بحظر واشنطن منح تأشيرة دخول لمفوض أوروبي سابق على خلفية قانون الخدمات الرقمية    عجز ميزانية المغرب يقترب من 72 مليار درهم نهاية نونبر 2025    "الهيلولة".. موسم حجّ يهود العالم إلى ضريح "دافيد بن باروخ" في ضواحي تارودانت    الذهب يسجل مستوى قياسيا جديدا متجاوزا 4500 دولار للأونصة    كأس أمم إفريقيا 2025.. بنك المغرب يصدر قطعة نقدية تذكارية فضية من فئة 250 درهما ويطرح للتداول ورقة بنكية تذكارية من فئة 100 درهم    عاصفة قوية تضرب كاليفورنيا وتتسبب في إجلاء المئات    بلاغ بحمّى الكلام    فجيج في عيون وثائقها        الولايات المتحدة توافق على أول نسخة أقراص من علاج رائج لإنقاص الوزن    دراسة: ضوء النهار الطبيعي يساعد في ضبط مستويات الغلوكوز في الدم لدى مرضى السكري    دراسة صينية: تناول الجبن والقشدة يقلل من خطر الإصابة بالخرف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وقفات مع مدونة الأسرة
نشر في التجديد يوم 21 - 11 - 2005

خلال الكتاب الرابع من مدونة الأسرة، تطرق المشرع المغربي للأهلية والنيابة الشرعية، وخلاله تم الحديث عن الاهلية والحجر وتصرفات المحجور في قسم أول، كما خصص للنيابة الشرعية القسم الثاني، وإسهاما منا في تبسيط مضامين المدونة لتصبح في متناول القارئ سنخصص حلقة اليوم للحديث عن الأهلية والحجر، وخلالهما سنتطرق للعناصر الآتية:
1 الاهلية:
2 الحجر: أسبابه وإجراءات إثباته
3 تصرفات عديم وناقص الأهلية
1 الأهلية:
لقد خصصت مدونة الأسرة المواد من 206 إلى 211 للحديث عن موضوع الأهلية، وخلالها تم تقسيم الأهلية إلى نوعين:
أهلية الوجوب: وهي صلاحية الشخص لاكتساب الحقوق وتحمل الواجبات المحددة قانونا، وهي ملازمة له طول حياته ولا يحرم منه.
اهلية الأداء: وهي صلاحية الشخص لممارسة حقوقه الشخصية والمالية ونفاذ تصرفاته، ويحدد القانون أسباب نقصانها وانعدامها أو شروط اكتسابها.
يبلغ كل شخص سن الرشد القانونية ببلوغه سن 18 سنة شمسية كاملة، ولم يثبت سبب من أسباب نقصان اهليته أو انعدامها، وحينها يصبح كامل الأهلية لمباشرة حقوقه وتحمل التزاماته، لكن في حالة ورود سبب من اسباب فقد أو نقص الأهلية، فإن صاحبها يخضع لأحكام الولاية أو الوصية أو التقديم.
2 الحجر: أسبابه وإجراءات إثباته ورفعه
أ أسباب الحجر: هناك سببان من أسباب الحجر، احدهما يجعل الأهلية ناقصة، والثاني يجعلها عديمة، وقد حددت المادة 213 الصنف الأول من الأصناف الآتية:
الصغير الذي بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد، والصغير المميز هو الذي أتم 12 سنة شمسية كاملة.
السفيه، وهو المبذر الذي يصرف ماله في ما لا فائدة منه وفي ما يعده العقلاء عبثا بشكل يضر به ويضر بأسرته.
المعتوه، وهو الشخص المصاب بإعاقة ذهنية لا يستطيع معها التحكم في تفكيره وتصرفاته.
والأصناف الثلاثة المذكورة تجعل صاحبها ناقص الأهلية/ مما يستوجب التحجير عليه حتى لا تضيع مصالحه ومصالح الغير بتصرفاته.
أما الأسباب التي تنعدم معها الأهلية فتتوفر بتوفر حالتين حددتهما المادة ,217 وهما:
اولا: الصغير الذي لم يبلغ سن التمييز
ثانيا: المجنون وفاقد العقل
ويعتبر الشخص المصاب بحالة فقدان العقل بكيفية متقطعة كامل الأهلية خلال الفترات التي يعود إليه عقله فيها، لكن الفقدان الإرادي للعقل لا يذهب المسؤولية.
ب الترشيد ورفع الحجر:
ببلوغ القاصر سن الرشد يرفع عنه الحجر ما لم يحجر عليه لداع آخر من دواعي الحجر، كما يحق للمحجور بسبب إصابته بإعاقة ذهنية او سفه، ان يطلب من المحكمة رفع الحجر عنه إذا أنس من نفسه الرشد، كما يحق ذلك لنائبه الشرعي، كما يجوز للراشد الذي بلغ ستة عشر سنة أن يطلب من المحكمة ترشيده، هو بنفسه أو عن طريق نائبه الشرعي إن أنس منه الرشد، ويجوز كذلك وفقا لأحكام المدونة، وخاصة المادة 219 للنائب أن يرفع أمر المحجور المصاب بإعاقة ذهنية أو سفه قبل بلوغه سن الرشد، وتنظر المحكمة عندها في إمكانية استمرار الحجر عليه، وتعتمد في ذلك سائر وسائل الإثبات الشرعية، وفي جميع الأحوال لا يمكن ترشيد من ذكر إلا إذا ثبت للمحكمة رشده به اتخاذ الإجراءات الشرعية اللازمة.
ج إجراءات إثبات ورفع الحجر:
تحجر المحكمة، وفقا لمقتضيات المادة 220 من المدونة على فاقد العقل السفيه والمعتوه، وذلك بموجب حكم قضائي من وقت ثبوت حالتهم بذلك، ويرفع عنهم الحجر ابتداء من تاريخ زوال هذه الأسباب وفقا لمقتضيات هذه المدونة.
ويرفع الطلب للحكم بالتحجير من قبل المعني بالأمر أو من النيابة العامة أو ممن له مصلحة في ذلك.
بمجرد رفع الطلب وتجهيز الملف تعتمد المحكمة على الخبرة الطبية وكل وسائل الإثبات الشرعية لإقرار الحجر او رفعه، يشهد الحكم الصادر بالحجر او برفعه بالوسائل التي تراها المحكمة مناسبة.
د تصرفات المحجور:
حينما نتحدث عن تصرفات المحجور يتجه قصدنا لناقص الأهلية ولعديم المسؤولية على السواء، مع العلم ان المشرع قد فرق بينهما وجعل تصرفات عديم الأهلية باطلة ولا تنتج أي أثر، فيما اخضع تصرفات ناقص الأهلية إلى للأحكام الآتية، وذلك بناء على مقتضيات الممادة 225 من المدونة:
تكون تصرفات ناقص الأهلية نافذة إذا كانت نافعة له نفعا محضا.
وتكون باطلة إذا كانت مضرة به.
يتوقف نفاذها إذا كانت دائرة بين النفع والضرر على إجازة نائبه الشرعي حسب المصلحة الراجحة للمحجور، وفي الحدود المخولة لاختصاصات كل نائب شرعي.
كما يمكن للصغير المميز أن يتسلم جزءا من امواله لإدارتها بقصد الاختبار، ويصدر الإذن من الولي أو بقرار من القاضي المكلف بشؤون القاصرين، بناء على طلب من الوصي او المقدم أو الصغير المعني بالأمر، كما يمكن للقاضي المكلف بشؤون القاصرين إلغاء قرار الإذن بالتسليم بطلب من الوصي أو المقدم او النيابة العامة أو تلقائيا إذا ثبت سوء التدبير في الإدارة المأذون بها. ويعتبر المحجور كامل الاهلية في ما اذن له وفي التقاضي فيه.
وللولي أن يسحب الإذن الذي سبق سبق أن اعطاه للصغير المميز إذا وجدت مبررات لذلك.
خلاصات عامة
يترتب عن الترشيد تسلم المرشَّد لأمواله واكتسابه الأهليية الكاملة في إدارتها والتصرف فيها، وتبقى ممارسة الحقوق غير المالية خاضعة للنصوص القانونية المنظمة لها.
تصرفات المحجور عليه السفيه والمعتوه تخضع للأحكام التي سبقت الإشارة إليها بالنسبة للصغير المميز باعتباره من ناقصي الأهلية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.