إطلاق خط سككي جديد فائق السرعة يربط مدينتين تاريخيتين في الصين    حادثة سير مروعة تودي بحياة أب وابنته ضواحي برشيد        فيدرالية اليسار الديمقراطي تحذر من حالة الشلّل الذي تعيشه جماعة المحمدية    الصين تكتشف حقلا نفطيا جديدا في بحر بوهاي    فوز مثير لبوركينا فاسو وبداية موفقة للجزائر وكوت ديفوار والكاميرون في "كان المغرب"    بالإجماع.. المستشارين يصادق على مشروع قانون إعادة تنظيم مجلس الصحافة    معارض إفريقية متنوعة للصناعة التقليدية بأكادير ضمن فعاليات كأس إفريقيا للأمم 2025    هزتان أرضيتان تضربان ضواحي مكناس        أجواء ممطرة وباردة في توقعات اليوم الخميس بالمغرب        المعارضة تنسحب والأغلبية الحكومية تمرر "قانون مجلس الصحافة المشؤوم"    ريمونتادا مثيرة تقود بوركينا فاسو للفوز على غينيا الاستوائية    "كان المغرب".. المنتخب الجزائري يقسو على السودان    "كان المغرب".. برنامج باقي مباريات اليوم الأربعاء    أبرز حوادث الطيران التي لقيت فيها شخصيات معروفة مصرعها    الجزائر تجرم الاستعمار الفرنسي    التوتر الفنزويلي الأمريكي يدفع إيران إلى الانسحاب من "مترو كراكاس"    "مهزلة تشريعية".. صحافيون يتفضون ضد "القانون المشؤوم"    نشرة إنذارية: أمطار وثلوج وطقس بارد من الأربعاء إلى السبت    مقاييس الأمطار المسجلة بالمغرب خلال ال24 ساعة الماضية    مديرية الأرصاد الجوية بالمغرب: استمرار الأجواء غير المستقرة طيلة الأسبوع    بالملايين.. لائحة الأفلام المغربية المستفيدة من الدعم الحكومي    ندوة علمية بكلية الآداب بن مسيك تناقش فقه السيرة النبوية ورهانات الواقع المعاصر    كيف يمكنني تسلية طفلي في الإجازة بدون أعباء مالية إضافية؟    ماذا يحدث للجسم بعد التوقف عن حقن إنقاص الوزن؟    اتحاد طنجة لكرة القدم يتحدى العصبة الوطنية الاحترافية بعقد الجمع العام    ملتقى العيون للصحافة يعالج دور الإعلام في الدفاع عن الصحراء المغربية    الكاميرون ينتصر على الغابون في مباراة صعبة    ارتفاع مخزون سد عبد الكريم الخطابي بإقليم الحسيمة بعد التساقطات المطرية الأخيرة    ‬ال»كان‮«: ‬السياسة والاستيتيقا والمجتمع‮    المنتخب المغربي يركز على الجوانب التقنية قبل لقاء مالي في كأس إفريقيا    أمطار وثلوج تنعش منطقة الريف وتبعث آمال موسم فلاحي واعد بعد سنوات من الجفاف    مخطط التخفيف من آثار موجة البرد يستهدف حوالي 833 ألف نسمة    وهبي: الحكومة امتثلت لملاحظات القضاء الدستوري في "المسطرة المدنية"    "ريدوان": أحمل المغرب في قلبي أينما حللت وارتحلت    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الأحمر        توفيق الحماني: بين الفن والفلسفة... تحقيق في تجربة مؤثرة    نص: عصافير محتجزة    وزير الصحة يترأس الدورة الثانية للمجلس الإداري للوكالة المغربية للدم ومشتقاته    رباط النغم بين موسكو والرباط.. أكثر من 5 قارات تعزف على وتر واحد ختام يليق بمدينة تتنفس فنا    أطروحة دكتوراة عن أدب سناء الشعلان في جامعة الأزهر المصريّة    المغرب في المرتبة الثامنة إفريقيا ضمن فئة "الازدهار المنخفض"    رهبة الكون تسحق غرور البشر    الحكومة تصادق على مرسوم إعانة الأطفال اليتامى والمهملين    فرنسا تندد بحظر واشنطن منح تأشيرة دخول لمفوض أوروبي سابق على خلفية قانون الخدمات الرقمية    الذهب يسجل مستوى قياسيا جديدا متجاوزا 4500 دولار للأونصة    "الهيلولة".. موسم حجّ يهود العالم إلى ضريح "دافيد بن باروخ" في ضواحي تارودانت    كأس أمم إفريقيا 2025.. بنك المغرب يصدر قطعة نقدية تذكارية فضية من فئة 250 درهما ويطرح للتداول ورقة بنكية تذكارية من فئة 100 درهم    عاصفة قوية تضرب كاليفورنيا وتتسبب في إجلاء المئات    بلاغ بحمّى الكلام    فجيج في عيون وثائقها        الولايات المتحدة توافق على أول نسخة أقراص من علاج رائج لإنقاص الوزن    دراسة: ضوء النهار الطبيعي يساعد في ضبط مستويات الغلوكوز في الدم لدى مرضى السكري    دراسة صينية: تناول الجبن والقشدة يقلل من خطر الإصابة بالخرف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وقفات مع مدونة الأسرة
نشر في التجديد يوم 05 - 12 - 2005

سنتطرق خلال هذه الحلقة لموضوع النيابة الشرعية (أو القانونية) والتي بمقتضاها تنص مدونة الأسرة على كيفية الإشراف والتصرف في أموال المحجور وممتلكاته، على أن نخصص الحلقات المقبلة لمواضيع الوصية والإرث ونعزز الصرح القانوني لمدونة الأسرة بالوقوف عند بعض القوانين الخاصة المكملة لمدونة الأسرة من قبيل قانون الحالة المدنية وقانون الأطفال المهملين.
1 النيابة الشرعية المدلولها الأحكام:
النيابة الشرعية هي نيابة بمقتضاها يتولى الولي أو الوصي أو المقدم التصرف في أموال وأحوال وممتلكات ومنقولات القاصر والمحجور عليه سواء كان ناقص الأهلية أو فاقدها.
وقد حددت المادة 230 من المدونة النائب الشرعي في:
الولي وهو الأب والأم والقاضي.
الوصي وهو وصي الأب أو وصي الأم.
المقدم وهو الذي يعينه القضاء.
وخلال هذه المادة يتضح أن أصحاب النيابة الشرعية الذي يحق لهم ممارستها هم الأب الراشد والأم الراشدة في حالة عدم وجود الأب أو فقده لأهليته، وكذلك وصي الأب، وصي الأم والقاضي ومن يعينه مقدما عنه، كما يمكن لمؤسسة أو شخص يمارس الرعاية الفعلية على قاصر في شؤونه الشخصية أن يكون نائبا شرعيا عنه ريثما يعين القاضي مقدما.
تمارس النيابة وفقا لأحكام المادة 233 على الشخص القاصر، وعلى أمواله إلى أن يبلغ سن الرشد القانوني، أما فاقد العقل فيرفع عنه الحجر بناء على طلب وبحكم قضائي بعدما يتم التأكد بخبرة طبية حسن إدراكه.
أما بخصوص السفيه والمعتوه فإن النيابة الشرعية تكون مقصورة على اموالهما إلى أن يرفع الحجر عنهما بحكم قضائي.
2 صلاحيات النائب الشرعي:
بصيغة الشمول حددت مدونة الأسرة في المادة 235 صلاحيات ومسؤوليات النائب الشرعي في التوجيه الديني وتكوينه ليتحمل أعباء الحياة. وكلها مسؤوليات تتعلق بالتنشئة والتأهيل والتربية لتنضاف لأعمال التدبير الإداري لأموال المحجور، وحتى يتم رعاية أموال وممتلكات المحجور بالشكل القانوني والشرعي يتعين على النائب الشرعي حفظ أموال ووثائق وحلي ومنقولات المحجور، وإلا تحمل مسؤولية أي إخلال بها، وتودع النقود والقيم والمنقولات بحساب القاصر لدى مؤسسة عمومية للحفاظ عليها بناء على أمر قضائي.
3 الرقابة القضائية للنيابة الشرعية:
لا يخضع الولي لرقابة القضاء القبلية في إدارته لأموال المحجور، ولا يفتح ملف النيابة الشرعية بالنسبة له إلا إذا تعددت قيمة أموال المحجور مائتي ألف درهم(200 ألف درهم)، ويمكن لقاضي شؤون القاصرين النزول عن هذا المبلغ إذا رأى مصلحة المحجور في ذلك.
كما أنه إذا تعدت أموال المحجور (200 ألف درهم) مائتي ألف درهم أثناء إدارتها وجب على الولي إبلاغ القاضي بذلك لفتح ملف النيابة الشرعية، كما يقوم المحجور أو أمه للقيام بالأمر نفسه .
وعلى القاضي أن يشعر قاضي شؤون القاصرين بوضعية ومصير أموال المحجور في تقرير مفصل للمصادقة عليه عند انتهاء مهمته، ينضاف للتقرير السنوي الذي ينجزه ليبين كيفية إدارة أموال المحجور وتنميتها وعن العناية بتكوينه وتوجيهه، وللمحكمة عندها أن تتخذ الإجراءات التي تراها ملائمة للحفاظ على أموال المحجور ومصالحه المادية والمعنوية.
بعد علم السلطات المحلية أو عائلة الوصي أو المقدم أو النيابة العامة بوفاة الشخص، الذي له قاصرين، للمتوفى يتم إخبار قاضي شؤون القاصرين ليقوم بفتح ملف النيابة الشرعية وتبدأ الرقابة القضائية وفقا لأحكام مدونة الأسرة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.