ملتقى العيون للصحافة يعالج دور الإعلام في الدفاع عن الصحراء المغربية    الكاميرون ينتصر على الغابون في مباراة صعبة    ارتفاع مخزون سد عبد الكريم الخطابي بإقليم الحسيمة بعد التساقطات المطرية الأخيرة    صحافيون ينتقدون تصويت مجلس المستشارين على قانون مجلس الصحافة ويهددون بالتصعيد    السيول تسلب حياة شاب في الدريوش    المعارضة بمجلس المستشارين تنسحب من الجلسة العامة وتطلب من رئيسه إحالة مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة على المحكمة الدستورية    مسؤولية الجزائر لا غبار عليها في قضية طرد 45 ألف أسرة مغربية    نشرة إنذارية.. زخات رعدية قوية وتساقطات ثلجية وطقس بارد من الأربعاء إلى السبت بعدد من مناطق المملكة    ‬ال»كان‮«: ‬السياسة والاستيتيقا والمجتمع‮    أمطار وثلوج تنعش منطقة الريف وتبعث آمال موسم فلاحي واعد بعد سنوات من الجفاف    السلطة القضائية تنضم إلى PNDAI    وهبي: الحكومة امتثلت لملاحظات القضاء الدستوري في "المسطرة المدنية"    مخطط التخفيف من آثار موجة البرد يستهدف حوالي 833 ألف نسمة    "كان المغرب".. المنتخب الجزائري يتغلب على السودان (3-0) في أولى مبارياته في دور المجموعات    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    توقيف شخص بحوزته أقراص مهلوسة وكوكايين بنقطة المراقبة المرورية بطنجة    كأس إفريقيا للأمم 2025.. الملاعب المغربية تتغلب على تقلبات أحوال الطقس    "ريدوان": أحمل المغرب في قلبي أينما حللت وارتحلت    قضية البرلماني بولعيش بين الحكم القضائي وتسريب المعطيات الشخصية .. أسئلة مشروعة حول الخلفيات وحدود النشر    كأس إفريقيا للأمم 2025 .. منتخب بوركينا فاسو يحقق فوزا مثيرا على غينيا الاستوائية    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الأحمر    توفيق الحماني: بين الفن والفلسفة... تحقيق في تجربة مؤثرة        وفاة رئيس أركان وعدد من قادة الجيش الليبي في حادث سقوط طائرة في تركيا    شخص يزهق روح زوجته خنقا بطنجة‬    نص: عصافير محتجزة    وزير الصحة يترأس الدورة الثانية للمجلس الإداري للوكالة المغربية للدم ومشتقاته    رباط النغم بين موسكو والرباط.. أكثر من 5 قارات تعزف على وتر واحد ختام يليق بمدينة تتنفس فنا    أطروحة دكتوراة عن أدب سناء الشعلان في جامعة الأزهر المصريّة    الكشف عن مشاريع الأفلام المستفيدة من الدعم    روسيا تعتزم إنشاء محطة طاقة نووية على القمر خلال عقد    المغرب في المرتبة الثامنة إفريقيا ضمن فئة "الازدهار المنخفض"    رهبة الكون تسحق غرور البشر    الاقتصاد المغربي في 2025 عنوان مرونة هيكلية وطموحات نحو نمو مستدام    الأمطار لم توقّف الكرة .. مدرب تونس يُثني على ملاعب المغرب    الحكومة تصادق على مرسوم إعانة الأطفال اليتامى والمهملين    زلزال بقوة 6.1 درجات يضرب تايوان    كأس إفريقيا بالمغرب .. مباريات الأربعاء    انفجار دموي يهز العاصمة الروسية    فرنسا تندد بحظر واشنطن منح تأشيرة دخول لمفوض أوروبي سابق على خلفية قانون الخدمات الرقمية    الذهب يسجل مستوى قياسيا جديدا متجاوزا 4500 دولار للأونصة    "الهيلولة".. موسم حجّ يهود العالم إلى ضريح "دافيد بن باروخ" في ضواحي تارودانت    مواجهات قوية للمجموعتين الخامسة والسادسة في كأس إفريقيا    انتصارات افتتاحية تعزز طموحات نيجيريا والسنغال وتونس في كأس إفريقيا    عجز ميزانية المغرب يقترب من 72 مليار درهم نهاية نونبر 2025    طقس ممطر في توقعات اليوم الأربعاء بالمغرب    بكين وموسكو تتهمان واشنطن بممارسة سلوك رعاة البقر ضد فنزويلا    عاصفة قوية تضرب كاليفورنيا وتتسبب في إجلاء المئات    كأس أمم إفريقيا 2025.. بنك المغرب يصدر قطعة نقدية تذكارية فضية من فئة 250 درهما ويطرح للتداول ورقة بنكية تذكارية من فئة 100 درهم    بلاغ بحمّى الكلام    فجيج في عيون وثائقها        الولايات المتحدة توافق على أول نسخة أقراص من علاج رائج لإنقاص الوزن    دراسة: ضوء النهار الطبيعي يساعد في ضبط مستويات الغلوكوز في الدم لدى مرضى السكري    دراسة صينية: تناول الجبن والقشدة يقلل من خطر الإصابة بالخرف    خطر صحي في البيوت.. أجهزة في مطبخك تهاجم رئتيك    مشروبات الطاقة تحت المجهر الطبي: تحذير من مضاعفات دماغية خطيرة    من هم "الحشاشون" وما صحة الروايات التاريخية عنهم؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هل يخدم مشروع قانون العرائض الديمقراطية التشاركية بالمغرب ؟
نشر في العمق المغربي يوم 30 - 03 - 2016

من المعلوم أن الدستور المغربي 2011 تضمن عدة صلاحيات جديدة للمجتمع المدني لم تكن متضمنة فيما قبله ،ونذكر ماورد بالضبط في الفصل 15 من الدستور الذي ينص على تمتيع المواطنين والمواطنات الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية والذي من أجل تطبيق أحكامه قامت الحكومة المغربية بإعداد مشروع القانون التنظيمي رقم 14-44 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات تقديم العرائض إلى السلطات العمومية والذي حظي بالمصادقة من طرف كل من مجلس الحكومة ومجلس الوزاراء في إنتظارعرضه على البرلمان لتدارسه والتصويت عليه.
ومما لا شك فيه أن تنصيص الدستور على حق تقديم العرائض منطرفالمواطنينوالمواطنات والمجتمع المدني يخدم بشكل إيجابي وفعال تعزيزآليات الديمقراطية التشاركية من خلال دعم الدور الرقابي للمجتمع المدني ومساهمته في تتبع وتنفيذ وتقييم السياسات العامة بالبلاد.
وتقريبا لمدلول هذا القانون التنظيمي أذكر ما جاء في المادة 2 من الباب الاول أن العريضةهي كل طلب مكتوب يتضمن مطالب أو مقترحات أو توصيات، يوجهه، بصفة جماعية، مواطنات ومواطنون مقيمون بالمغرب أو خارجه إلى السلطة العمومية المعنية، قصد اتخاذ ما تراه مناسبا في شأنه من إجراءات في إطار احترام أحكام الدستور والقانون وطبقا للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي ؛وأن السلطات العموميةتعني كل رئيس الحكومة أو رئيس مجلس النواب أو رئيس مجلس المستشارين ؛وأصحاب العريضةبالطبع هم المواطنات والمواطنون المقيمون بالمغرب أو خارجه الذين اتخذوا المبادرة لإعداد العريضة ووقعوا عليها، شريطة أن يكونوا متمتعين بحقوقهم المدنية والسياسية ومقيدين في اللوائح الانتخابية العامة؛مدعمو العريضةأي المواطنات والمواطنون الذين يعبرون عن دعمهم للعريضة بواسطة توقيعاتهم المضمنة في لائحة تسمى لائحة دعم العريضة« والذين تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في البند الثالث من هذه المادة؛ لائحة دعم العريضة : اللائحة التي تتضمن توقيعات مدعمي العريضة، وأسمائهم الشخصية والعائلية، وأرقام بطائقهم الوطنية للتعريف، وعناوين إقامتهم ثم لجنة تقديم العريضة المكونة من تسعة أعضاء على الأقل يختارهم أصحاب المبادرة في تقديم العريضة من بينهم.
بعدقراءتنا للمشروع التنظيمي رقم 14-44 والمتكون من أربعة أبواب تضم 11مادة ،توضح شروط تقديم العرائض وكيفيات تقديمهاوالبث فيها وخاصة ما أوردناه أنفا نستنتج أنه يتعارض في بعض مواده مع بنود الدستور "ولم يترجم بشكل أمين وصادق ما تمّ في إطار الحوار الوطني حول المجتمع المدني والأدوار الدستورية الجديدة".حسب أحمد مفيد، أستاذ القانون الدستوري بكليّة الحقوق فاس
إن الملاحظ من خلال قراءتنا بتمعن لمشروع القانون التنظيمي رقم 14-44 حصرمفهوم السلطات العمومية في شخص رئيس الحكومة خلافا للدستور الذي لم يحدد السلطات العمومية في رئيس الحكومة.
وفيما يتعلق بمفهوم وضعيةجبائية سليمة فإن مشروع القانون التنظيمي لم يوضح بتاتا ما المقصود الفعلي للعبارة خاصة اذا علمنا أنه هذه الخانة تضم كل شخص أغفل أداء ضريبة أو رسم ولو كان رسم الإشتراك في شبكة الهاتف والأنترنت أوالربط شبكة الماء والكهرباء ومن العراقيل التي تقيّد حق المواطنين في ممارسة حق تقديم العرائض بشكل سليم اشتراط التسجيل في اللوائح الانتخابيةوسلامة الوضعية الجبائية خلافا لما جاء به الدستور بحيث لم يفرض على المواطنين المغاربة التسجيل في اللوائح الانتخابية.
من خلال مشروع القانون التنظيمي المفعل لحق المواطنين والمواطنات في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية والواردة بالخصوص في المادتين 3و4 منه نلاحظ أنه جاء بشروط متقدمة خاصة أن يكون الهدف من العريضة تحقيق مصلحة عامة وأن تكون المطالب أوالمقترحات أوالتوصيات الواردة في العريضة مشروعة وأن لاتمس ثوابت الأمة وأن لا تتضمن العريضة قضايا تتعلق بالدفاع الوطني أوقضايا معروضة أمام القضاء أوصدرحكم في شأنها أوأن تكون تتعلق بوقائع تكون موضوع تقص من خلال لجان النيابية لتقص الحقائق، وإذ نطمح الى رقي هذا القانون الى ما شرعته الوثسقة الدستورية ببلادنا وخدمة للديمقراطية التشاركية ببلادنا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.