رغم انخفاضها الكبير عالميا.. أسعار المحروقات بالمغرب تواصل الارتفاع    من المثقف البروليتاري إلى الكأسمالي !    كأس أمم إفريقيا لأقل من 20 سنة.. وهبي : "قادرون على تعويض الغيابات و اللاعبين في أتم الجاهزية ضد نيجيريا"    تنغير.. مسار المضايق والواحات، غوص في طبيعية دادس الساحرة    نقابة تندد بتجاهل الأكاديمية لأستاذة معتدى عليها بخنيفرة    الشرطة البريطانية تعتقل خمسة أشخاص بينهم أربعة إيرانيين بشبهة التحضير لهجوم إرهابي    الجمعية المغربية لطب الأسرة تعقد مؤتمرها العاشر في دكار    توقعات أحوال الطقس اليوم الأحد    قطر تعلن رفضها القاطع للتصريحات التحريضية الصادرة عن مكتب نتنياهو    دراسة: الشخير الليلي المتكرر قد يكون إنذارا مبكرا لارتفاع ضغط الدم ومشاكل القلب    استدعاء آلاف جنود الاحتياط الإسرائيليين استعدادا لتوسيع العمليات العسكرية في غزة    وهبي: مهمة "أشبال الأطلس" معقدة    مسؤول فلسطيني يثمن أدوار الملك    طنجة.. العثور على جثة شخص يُرجح أنه متشرد    بعد خيباته المتراكمة .. النظام الجزائري يفتح جبهة جديدة ضد الإمارات    في خطوة رمزية خاصة .. الRNI يطلق مسار الإنجازات من الداخلة    منتخب "U20" يستعد لهزم نيجيريا    وداعاً لكلمة المرور.. مايكروسوفت تغيّر القواعد    برشلونة يهزم بلد الوليد    الوداد يظفر بالكلاسيكو أمام الجيش    الناظور.. توقيف شخص متورط في الاتجار في المخدرات وارتكاب حادثة سير مميتة وتسهيل فرار مبحوث عنه من سيارة إسعاف    حقيقة "اختفاء" تلميذين بالبيضاء    جلالة الملك يواسي أسرة المرحوم الفنان محمد الشوبي    من الداخلة.. أوجار: وحدة التراب الوطني أولوية لا تقبل المساومة والمغرب يقترب من الحسم النهائي لقضية الصحراء    مقتضيات قانونية تحظر القتل غير المبرر للحيوانات الضالة في المغرب    أمسية احتفائية بالشاعر عبد الله زريقة    نزهة الوافي غاضبة من ابن كيران: لا يليق برئيس حكومة سابق التهكم على الرئيس الفرنسي    الأخضر يوشح تداولات بورصة الدار البيضاء    52 ألفا و495 شهيدا في قطاع غزة حصيلة الإبادة الإسرائيلية منذ بدء الحرب    تقرير: المغرب يحتل المرتبة 63 عالميا في جاهزية البنيات المعرفية وسط تحديات تشريعية وصناعية    تفاصيل زيارة الأميرة للا أسماء لجامعة غالوديت وترؤسها لحفل توقيع مذكرة تفاهم بين مؤسسة للا أسماء وغالوديت    الموت يفجع الفنانة اللبنانية كارول سماحة بوفاة زوجها    حادث مروع في ألمانيا.. ثمانية جرحى بعد دهس جماعي وسط المدينة    ابنة الناظور حنان الخضر تعود بعد سنوات من الغياب.. وتمسح ماضيها من إنستغرام    توقيف شخص وحجز 4 أطنان و328 كلغ من مخدر الشيرا بأكادير    الملك: الراحل الشوبي ممثل مقتدر    توقعات أحوال الطقس اليوم السبت    مجموعة أكديطال تعلن عن نجاح أول جراحة عن بُعد (تيليجراحة) في المغرب بين اثنين من مؤسساتها في الدار البيضاء والعيون    كلية العلوم والتقنيات بالحسيمة تحتضن أول مؤتمر دولي حول الطاقات المتجددة والبيئة    بيزيد يسائل كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري حول وضعية مهني قوارب الصيد التقليدي بالجديدة    إسرائيل تعيد رسم خطوط الاشتباك في سوريا .. ومخاوف من تصعيد مقصود    تونس: محكمة الإرهاب تصدر حكما بالسجن 34 سنة بحق رئيس الحكومة الأسبق علي العريض    كازاخستان تستأنف تصدير القمح إلى المغرب لأول مرة منذ عام 2008    الداخلة-وادي الذهب: البواري يتفقد مدى تقدم مشاريع كبرى للتنمية الفلاحية والبحرية    أصيلة تسعى إلى الانضمام لشبكة المدن المبدعة لليونسكو    اللحوم المستوردة في المغرب : هل تنجح المنافسة الأجنبية في خفض الأسعار؟    الكوكب يسعى لوقف نزيف النقاط أمام "الكاك"    غوارديولا: سآخذ قسطًا من الراحة بعد نهاية عقدي مع مانشستر سيتي    الفنان محمد الشوبي في ذمة الله    الصحة العالمية تحذر من تراجع التمويل الصحي عالميا    دراسة: هذه الأطعمة تزيد خطر الوفاة المبكرة    "موازين" يعلن جديد الدورة العشرين    القهوة تساعد كبار السن في الحفاظ على قوة عضلاتهم (دراسة)    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    كردية أشجع من دول عربية 3من3    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    قصة الخطاب القرآني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الإدارة القضائية وسؤال استقلال السلطة القضائية
نشر في القناة يوم 16 - 05 - 2018

على هامش اللقاء الدراسي الذي نظم بمجلس المستشارين حول مشروع القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة بقاعة الندوات يوم الأربعاء 9 ماي 2018 ، أكد سمير أيت أرجدال -دكتور في الحقوق ، أستاذ باحث مهتم بشؤون العدالة ورئيس المحكمة الابتدائية بوادي زم- بأن موضوع الإدارة القضائية يكتسي أهمية بالغة وأهمية كبيرة ؛ لا سيما في ظل الإقرار الدستوري لاستقلال السلطة القضائية و استقلال النيابة العامة عن السلطة التنفيذية. وأنه من المواضيع المركبة و المعقدة في الأنظمة القضائية الحديثة لما يكتنفه من صعوبات مفاهيمية ووظيفية وتدبيرية وعضوية : من منطلق تعدد المتدخلين في تدبيره و تشعب مكوناته، و تعدد المستويات الموجهة له. والمؤسسات المؤثرة فيه.
ومن جانب آخر أكد ذات المتحدث بأنه مهما اختلفت الرؤى؛ وتباينت المواقف ؛ فإن الإدارة القضائية في جوهرهاتقوم على أساس البحث عن السبل الكفيلة بتيسير و تدبير العدالة من طرف مختلف مكوناتها و تجويد الخدمات القضائية على درجة من السرعة و الفعالية و النجاعة.
وهو ما يجعلها خاضعة في آليات اشتغالها إلى مبدأ » التدبير المشترك » وفق الضوابط الدستورية والقانونية والتوجيهات التنظيمية ، في سبيل تحقيق النجاعة القضائية وتجويد الخدمة القضائية . أما استقلال السلطة القضائية كمبدأ دستوري وكوني ، فإنه يرتبط أشد الارتباط بالممارسة القضائية في علاقتها بباقي السلط الأخرى وبمختلف الفواعل الضاغطة التي قد تؤثر بتقييدات أو بضغوطات أو بتدخلات على أداء السلطة القضائية ؛ بالشكل الذي قد يهدد الضمانات الدستورية والقانونية والمعايير الدولية ذات الصلة بمبدأ الاستقلالية ؛ والتي شرعت في أصلها لحماية حقوق المتقاضين ولضمان حرياتهم وأمنهم القضائي.
ولأجله ، أكد الباحث المختص في شؤون العدالة بأن المنطق الدستوري يقتضي أن لا تكون الإدارة القضائية مدخلا من مداخل المساس باستقلال السلطة القضائية ؛ لاسيما مع خصوصية النظام القضائي المغربي الذي يتبنى النموذج التعددي في الجهة المكلفة بالإدارة القضائية ( وزارة العدل المجلس الأعلى للسلطة القضائية ، رئاسة النيابة العامة ، الهيئة المشتركة للتنسيق ، السلطات العمومية)؛
مشددا على أن تدبير الادارة القضائية رهين بتنزيل الضوابط الدستورية للتدبير المشترك خاصة في شقها المتعلق بالتعاون والتنسيق وفق محددات معيارية واضحة تجعل الإدارة القضائية الجيدة شرطا من الشروط الداعمة والضامنة لاستقلال السلطة القضائية.
ومن جهة أخرى ، أفاد المتحدث بأن الإدارة القضائية وإن كانت تخضع لمبدأ التدبير المشترك بين السلطة الحكومية المكلفة للعدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية وذلك في إطار الهيئة المشتركة للتنسيق المنصوص عليها في المادة 54 من القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية ؛ والتي تم إحداثها بموجب القرار المشترك المؤرخ في ثاني مارس 2018؛ فإن الجدير بالاهتمام هو أن تدبير الإدارة القضائية يختلف عن تدبير الإدارة العمومية الذي هو من اختصاص الحكومة ؛ وذلك تماشيا مع ما انتهى إليه قرار المحكمة الدستورية رقم 991.16 الصادر بتاريخ 15 مارس 2016 والذي قضى ضمن حيثياته بأن » الإدارة القضائية تتميز عن باقي الإدارات العمومية بمساهمتها في تدبير الشؤون القضائية المندرجة بطبيعتها في مهام السلطة القضائية » . وهو ما يفيدمن وجهة نظر الدكتور سمير أيت أرجدال أن الإدارة القضائية هي من صميم أعمال السلطة القضائية ؛ مشددا على أنأي مطالبة بوضع حد لصلاحيات المسؤولين القضائيين في الإشراف على المصالح الإدارية للمحاكم ، ستبقى مطالبة غير دستورية وغير مبنية على أسس قانونية متينة وقوية ؛ وذلك بصرف النظر عن الأسباب والمبررات المعتمدة ؛ بدليل ما قضت به المحكمة الدستورية في قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه – والذي جاء فيه بأنه لا يمكن إعمال مبدأ استقلال السلطة القضائية دون توفر المسؤولين القضائيين على صلاحية الإشراف على المصالح الإدارية للمحاكم.
وأضاف رئيس المحكمة الابتدائية بوادي زم في معرض كلامه أنه إعمالا لأحكام الفصل 134 من الدستور والتي تنص على أن قرارات المحكمة الدستورية ملزمة لكل السلطات العامة ولجميع الجهات الإدارية القضائية ؛ فإنه يتعين على كل الفاعلين بمنظومة العدالة استحضار هذه المقتضيات الدستورية ، والتي تعتبر موجها من الموجهات المرجعية الكبرى في نطاق الإدارة القضائية؛ لا سيما في شقتها المرتبط بتدبير الشؤون القضائية الذي يعد من صميم مهام السلطة القضائية.
وفي سياق بيانه للأحكام ذات الصلة بمؤسسة الكاتب العام التي تعد من مستجدات مشروع قانون التنظيم القضائي للمملكة؛ أفادنفس المتحدث بأن المنطق الدستوري والقانوني يقتضي بأن يكون الكاتب العام من أعضاء السلطة القضائية الذين يزاولون مهامهم بصفة فعلية بمحاكم المملكة. و هو الاتجاه الذي تبنته مجموعة من الأنظمة القضائية المقارنة. مضيفا بأنه
إذا تم تحديد اختصاصات الكاتب العام تحديدا تشريعيا حصريا في الشق المتعلق بالتدبير المالي و الإداري بالشكل الذي سيحل وظيفيا محل كل من رئيسي كتابة الضبط و كتابة النيابة العامة درءا لتعدد المؤسسات ؛ فإنه لا يرى مانعا في إسناد هذه المهمة إلى إطار من أطر كتابة الضبط من ذوي التخصص القانوني؛ شريطة أن يمارس مهامه تحت مراقبة السلطة المكلفة بالعدل بنص القوانين التنظيمية، وتحت إشراف المسؤول القضائي بروح قرار المحكمة الدستورية .مع التأكيد على أن الإشراف المقصود في هذا المقام ليس بمفهومه التسلطي و العمودي كما يعتقد البعض، و إنما بمعناه الدستوري القائم على أساس تعاون السلط و توازنها و على مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة ؛ و التي تعد ضوابط دستورية مشتركة بين كافة مكونات منظومة العدالة سواء كانوا قضاة أو موظفين أو غيرهم، و الهادفة في جوهرها إلى تسهيل الولوج إلى العدالة وتجويد الخدمة القضائية و صيانة الحقوق و ضمان الحريات ؛ دونما اعتبار لأي صراعات أو خلفيات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.