ائتلاف يدعو إلى وقف تهميش المناطق الجبلية وإقرار تدابير حقيقية للنهوض بأوضاع الساكنة    تخصيص 24 ملعبًا لتداريب المنتخبات المشاركة في كأس الأمم الإفريقية 2025 بالمغرب    قبل أيام من انطلاق الكان... لقجع يؤكد الإنجازات التي حققتها الكرة المغربية    دعم 22 مشروعًا نسويًا بالمضيق-الفنيدق بتمويل من المبادرة الوطنية    شغب رياضي بالدار البيضاء ينتهي بتوقيف 14 شخصاً وإصابة مواطن وخسائر في سيارات الشرطة    عامل إقليم الحسيمة يواصل جولاته التفقدية بعدة جماعات بالإقليم    مقتل 10 أشخاص في إطلاق نار خلال فعالية يهودية في سيدني    مجلس النواب والجمعية الوطنية لمالاوي يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون البرلماني    استقالات جماعية تهز نقابة umt بتارودانت وتكشف عن شرخ تنظيمي.    إسرائيل تندد ب"هجوم مروع على اليهود"    قتيلان و8 مصابين في إطلاق نار بجامعة براون الأمريكية    أستراليا: مقتل 10 أشخاص على الأقل في إطلاق نار خلال احتفال يهودي في سيدني    الجيش الموريتاني يوقف تحركات مشبوهة لعناصر من ميليشيات البوليساريو    إقبال كبير على حملة التبرع بالدم بدوار الزاوية إقليم تيزنيت.    "الفاو" ترصد إجهادا مائيا يتجاوز 50% في المغرب.. والموارد المتجددة للفرد تهبط إلى 776 مترا مكعبا    قتيلان في إطلاق نار بجامعة أميركية    مباراة المغرب-البرازيل بمونديال 2026 الثانية من حيث الإقبال على طلب التذاكر    كرة القدم.. إستوديانتس يتوج بلقب المرحلة الختامية للدوري الأرجنتيني    طلبة المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأكادير يعلنون تصعيد الإضراب والمقاطعة احتجاجاً على اختلالات بيداغوجية وتنظيمية    زلزال بقوة 5,1 درجات يضرب غرب إندونيسيا    ألمانيا: توقيف خمسة رجال للاشتباه بتخطيطهم لهجوم بسوق عيد الميلاد    توقعات أحوال الطقس لليوم الأحد    أخنوش من الناظور: أوفينا بالتزاماتنا التي قدمناها في 2021    جهة الشرق.. أخنوش: نعمل على جلب شركات في قطاعات مختلفة للاستثمار وخلق فرص الشغل    تعاون البرلمان يجمع العلمي وسوليمان    مسؤول ينفي "تهجير" كتب بتطوان        افتتاح وكالة اسفار ltiné Rêve إضافة نوعية لتنشيط السياحة بالجديدة    إطلاق قطب الجودة الغذائية باللوكوس... لبنة جديدة لتعزيز التنمية الفلاحية والصناعية بإقليم العرائش        إسرائيل تعلن قتل قيادي عسكري في حماس بضربة في غزة    البنك الإفريقي للتنمية يدعم مشروع توسعة مطار طنجة    مونديال 2026 | 5 ملايين طلب تذكرة في 24 ساعة.. ومباراة المغرب-البرازيل الثانية من حيث الإقبال        نشرة إنذارية.. تساقطات ثلجية وأمطار قوية أحيانا رعدية مرتقبة اليوم السبت وغدا الأحد بعدد من مناطق المملكة    سلالة إنفلونزا جديدة تثير القلق عالميا والمغرب يرفع درجة اليقظة    محمد رمضان يحل بمراكش لتصوير الأغنية الرسمية لكأس إفريقيا 2025    بورصة البيضاء .. ملخص الأداء الأسبوعي    تعاون غير مسبوق بين لارتيست ونج وبيني آدم وخديجة تاعيالت في "هداك الزين"    من الناظور... أخنوش: الأرقام تتكلم والتحسن الاقتصادي ينعكس مباشرة على معيشة المغاربة            المغرب: خبير صحي يحدّر من موسم قاسٍ للإنفلونزا مع انتشار متحوّر جديد عالمياً    كأس أمم إفريقيا 2025.. "الكاف" ولجنة التنظيم المحلية يؤكدان التزامهما بتوفير ظروف عمل عالمية المستوى للإعلاميين المعتمدين    الممثل بيتر غرين يفارق الحياة بمدينة نيويورك    تشيوانتشو: إرث ابن بطوطة في صلب التبادلات الثقافية الصينية-المغربية    بنونة يطالب ب «فتح تحقيق فوري وحازم لكشف لغز تهجير الكتب والوثائق النفيسة من المكتبة العامة لتطوان»    "الأنفلونزا الخارقة".. سلالة جديدة تنتشر بسرعة في المغرب بأعراض أشد وتحذيرات صحية    يونيسكو.. انتخاب المغرب عضوا في الهيئة التقييمية للجنة الحكومية الدولية لصون التراث الثقافي غير المادي    بورصة البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الارتفاع    تناول الأفوكادو بانتظام يخفض الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية    تيميتار 2025.. عشرون سنة من الاحتفاء بالموسيقى الأمازيغية وروح الانفتاح    منظمة الصحة العالمية .. لا أدلة علمية تربط اللقاحات باضطرابات طيف التوحد    سوريا الكبرى أم إسرائيل الكبرى؟    الرسالة الملكية توحّد العلماء الأفارقة حول احتفاء تاريخي بميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    تحديد فترة التسجيل الإلكتروني لموسم حج 1448ه    موسم حج 1448ه.. تحديد فترة التسجيل الإلكتروني من 8 إلى 19 دجنبر 2025    موسم حج 1448ه... تحديد فترة التسجيل الإلكتروني من 8 إلى 19 دجنبر 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أيت أرجدال يلامس الإدارة القضائية والاستقلالية
نشر في هسبريس يوم 17 - 05 - 2018

احتضنت قاعة الندوات بمجلس المستشارين، مؤخرا، لقاء دراسيا حول مشروع القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة.
وحول موضوع الإدارة القضائية وعلاقته بمبدأ استقلال السلطة القضائية، يدور حوارنا مع سمير أيت أرجدال، الدكتور في الحقوق والأستاذ الباحث مهتم بشؤون العدالة. وهذا نص الحوار:
كيف تنظرون إلى موضوع الإدارة القضائية؟
أعتقد أن موضوع الإدارة القضائية يكتسي أهمية بالغة، لا سيما في ظل الإقرار الدستوري لاستقلال السلطة القضائية واستقلال النيابة العامة عن السلطة التنفيذية، وهو من المواضيع المركبة والمعقدة في الأنظمة القضائية الحديثة لما يكتنفه من صعوبات مفاهيمية ووظيفية وعضوية: من منطلق تعدد المتدخلين في تدبيره وتشعب مكوناته، وتعدد المستويات الموجهة له والمؤسسات المؤثرة فيه.
ومهما اختلفت الرؤى، وتباينت المواقف؛ فإن الإدارة القضائية في جوهرها تقوم على أساس البحث عن السبل الكفيلة بتيسير وتدبير العدالة وتجويد الخدمات القضائية على درجة من السرعة والفعالية والنجاعة.
من هذا المنطلق، هل تتعارض من وجهة نظرك الإدارة القضائية مع مبدأ استقلال السلطة القضائية؟
لا أعتقد ذلك؛ لأن الإدارة القضائية في عمقها لها ارتباط وثيق بطريقة التدبير وإجراءات التسيير؛ وهي تخضع في آليات انشغالاتها إلى مبدأ "التدبير المشترك" وفق الضوابط الدستورية والقانونية والتوجيهات التنظيمية، في سبيل تحقيق النجاعة القضائية.
وهي بذلك تشكل جوهر كل مبادرة لتجويد النظام القضائي. أما استقلال السلطة القضائية كمبدأ دستوري وكوني، فإنه يرتبط أشد الارتباط بالممارسة القضائية في علاقتها بباقي السلط الأخرى وبمختلف الفواعل الضاغطة التي قد تؤثر بتقييدات أو بضغوطات أو بتدخلات على أداء السلطة القضائية؛ بالشكل الذي قد يهدد الضمانات الدستورية والقانونية والمعايير الدولية ذات الصلة بمبدأ الاستقلالية؛ والتي شرعت في أصلها لحماية حقوق المتقاضين ولضمان حرياتهم وأمنهم القضائي.
ولأجله، نقول إن المنطق الدستوري يقتضي أن لا تكون الإدارة القضائية مدخلا من مداخل المساس باستقلال السلطة القضائية، لا سيما مع خصوصية النظام القضائي المغربي الذي يتبنى النموذج التعددي في الجهة المكلفة بالإدارة القضائية (وزارة العدل، المجلس الأعلى للسلطة القضائية، رئاسة النيابة العامة، الهيئة المشتركة للتنسيق، السلطات العمومية).
وعلى ضوئه، نؤكد أن تدبير الإدارة القضائية رهين بتنزيل الضوابط الدستورية للتدبير المشترك، خاصة في شقها المتعلق بالتعاون والتنسيق وفق محددات معيارية واضحة تجعل الإدارة القضائية الجيدة شرطا من الشروط الداعمة والضامنة لاستقلال السلطة القضائية.
هل هذا يعني أن الإدارة القضائية من صميم اختصاص السلطة القضائية؟
كما سبق بيانه، فإن الإدارة القضائية تخضع لمبدأ التدبير المشترك بين السلطة الحكومية المكلفة للعدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، في إطار الهيئة المشتركة للتنسيق المنصوص عليها في المادة 54 من القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والتي تم إحداثها بموجب القرار المشترك المؤرخ في ثاني مارس 2018؛ غير أن الجدير بالملاحظة هو أن تدبير الإدارة القضائية يختلف عن تدبير الإدارة العمومية الذي هو من اختصاص الحكومة، تماشيا مع ما انتهى إليه قرار المحكمة الدستورية رقم 991.16 الصادر بتاريخ 15 مارس 2016 والذي قضى ضمن حيثياته بأن "الإدارة القضائية تتميز عن باقي الإدارات العمومية بمساهمتها في تدبير الشؤون القضائية المندرجة بطبيعتها في مهام السلطة القضائية"، وهو ما يفيد بأن الإدارة القضائية هي من صميم أعمال السلطة القضائية.
وبالتالي، فإن أي مطالبة بوضع حد لصلاحيات المسؤولين القضائيين في الإشراف على المصالح الإدارية للمحاكم هي مطالبة غير دستورية وغير مبنية على أسس قانونية ومشروعة؛ وذلك بصرف النظر عن الأسباب والمبررات المعتمدة، بدليل ما قضت به المحكمة الدستورية في قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه والذي جاء فيه بأنه لا يمكن إعمال مبدأ استقلال السلطة القضائية دون توفر المسؤولين القضائيين على صلاحية الإشراف على المصالح الإدارية للمحاكم.
وعلى ضوء ما سبق، وإعمالا لأحكام الفصل 134 من الدستور التي تنص على أن قرارات المحكمة الدستورية ملزمة لكل السلطات العامة ولجميع الجهات الإدارية القضائية؛ فإنه يتعين على كل الفاعلين بمنظومة العدالة استحضار هذه المقتضيات الدستورية، والتي تعتبر موجها من الموجهات المرجعية الكبرى في نطاق الإدارة القضائية.
هل هذا يعني أن مؤسسة الكاتب العام المنصوص عليها في مشروع القانون رقم 39.15 المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة يتعين أن تسند إلى قاض من القضاة الممارسين؟
إعمالا لمضامين وحيثيات قرار المحكمة الدستورية رقم 991.16 الصادر بتاريخ 15 مارس 2016 والتي اعتبرت أن تدبير الشؤون القضائية هو من صميم مهام السلطة القضائية، فإن المنطق الدستوري والقانوني يقتضي بأن يكون الكاتب العام من أعضاء السلطة القضائية الذين يزاولون مهامهم بصفة فعلية بمحاكم المملكة، وهو الاتجاه الذي تبنته مجموعة من الأنظمة القضائية المقارنة؛ غير أنه إذا تم تحديد اختصاصات الكاتب العام في الشق المتعلق بالتدبير المالي والإداري بالشكل الذي سيحل وظيفيا محل كل من رئيسي كتابة الضبط وكتابة النيابة العامة درءا لتعدد المؤسسات؛ فإنه لا نرى مانعا في إسناد هذه المهمة إلى إطار من أطر كتابة الضبط من ذوي التخصص القانوني؛ شريطة أن يمارس مهامه تحت مراقبة السلطة المكلفة بالعدل بنص القوانين التنظيمية، وتحت إشراف المسؤول القضائي بروح قرار المحكمة الدستورية، مع التأكيد على أن الإشراف المقصود في هذا المقام ليس بمفهومه التسلطي والعمودي كما يعتقد البعض، وإنما بمعناه الدستوري القائم على أساس تعاون السلط وتوازنها وعلى مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة؛ والتي تعد ضوابط دستورية مشتركة بين كافة مكونات منظومة العدالة سواء كانوا قضاة أو موظفين أو غيرهم، والهادفة في جوهرها إلى تسهيل الولوج إلى العدالة وتجويد الخدمة القضائية وصيانة الحقوق وضمان الحريات؛ دونما اعتبار لأي صراعات أو خلفيات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.