لقاء الجيش و"الماص" ينتهي بالبياض    تراجع عجز السيولة البنكية إلى 142,1 مليار درهم    تتويج المغربي بنعيسى اليحياوي بجائزة في زيورخ تقديرا لالتزامه بتعزيز الحوار بين الثقافات    "أسود الفوتسال" بنهائي ألعاب التضامن    بنكيران: "البيجيدي" هو سبب خروج احتجاجات "جيل زد" ودعم الشباب للانتخابات كمستقلين "ريع ورشوة"    الأقاليم الجنوبية، نموذج مُلهم للتنمية المستدامة في إفريقيا (محلل سياسي سنغالي)    نبيل باها: عزيمة اللاعبين كانت مفتاح الفوز الكبير أمام كاليدونيا الجديدة    مجلس الشيوخ الفرنسي يحتفل بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء المظفرة    "أونسا" ترد على الإشاعات وتؤكد سلامة زيت الزيتون العائدة من بلجيكا    ست ورشات مسرحية تبهج عشرات التلاميذ بمدارس عمالة المضيق وتصالحهم مع أبو الفنون    الدار البيضاء تحتفي بالإبداع الرقمي الفرنسي في الدورة 31 للمهرجان الدولي لفن الفيديو    المنتخب المغربي الرديف ..توجيه الدعوة ل29 لاعبا للدخول في تجمع مغلق استعدادا لنهائيات كأس العرب (قطر 2025)    كرة القدم ..المباراة الودية بين المنتخب المغربي ونظيره الموزمبيقى تجرى بشبابيك مغلقة (اللجنة المنظمة )    أسيدون يوارى الثرى بالمقبرة اليهودية.. والعلم الفلسطيني يرافقه إلى القبر    بعد فراره… مطالب حقوقية بالتحقيق مع راهب متهم بالاعتداء الجنسي على قاصرين لاجئين بالدار البيضاء    حماس تدعو الوسطاء لإيجاد حل لمقاتليها العالقين في رفح وتؤكد أنهم "لن يستسلموا لإسرائيل"    أيت بودلال يعوض أكرد في المنتخب    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    حصيلة ضحايا غزة تبلغ 69176 قتيلا    بأعلام فلسطين والكوفيات.. عشرات النشطاء الحقوقيين والمناهضين للتطبيع يشيعون جنازة المناضل سيون أسيدون    بين ليلة وضحاها.. المغرب يوجه لأعدائه الضربة القاضية بلغة السلام    توقيف مسؤول بمجلس جهة فاس مكناس للتحقيق في قضية الاتجار الدولي بالمخدرات    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الإثنين    مديرة مكتب التكوين المهني تشتكي عرقلة وزارة التشغيل لمشاريع مدن المهن والكفاءات التي أطلقها الملك محمد السادس    عمر هلال: اعتراف ترامب غيّر مسار قضية الصحراء، والمغرب يمد يده لمصالحة صادقة مع الجزائر    الكلمة التحليلية في زمن التوتر والاحتقان    الرئيس السوري أحمد الشرع يبدأ زيارة رسمية غير مسبوقة إلى الولايات المتحدة    أولمبيك الدشيرة يقسو على حسنية أكادير في ديربي سوس    شباب مرتيل يحتفون بالمسيرة الخضراء في نشاط وطني متميز    مقتل ثلاثة أشخاص وجرح آخرين في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان    دراسة أمريكية: المعرفة عبر الذكاء الاصطناعي أقل عمقًا وأضعف تأثيرًا    إنفانتينو: أداء المنتخبات الوطنية المغربية هو ثمرة عمل استثنائي    "حماس" تعلن العثور على جثة غولدين    النفق البحري المغربي الإسباني.. مشروع القرن يقترب من الواقع للربط بين إفريقيا وأوروبا    درك سيدي علال التازي ينجح في حجز سيارة محملة بالمخدرات    الأمواج العاتية تودي بحياة ثلاثة أشخاص في جزيرة تينيريفي الإسبانية    فرنسا.. فتح تحقيق في تهديد إرهابي يشمل أحد المشاركين في هجمات باريس الدامية للعام 2015    لفتيت يشرف على تنصيب امحمد العطفاوي واليا لجهة الشرق    الطالبي العلمي يكشف حصيلة السنة التشريعية    ميزانية مجلس النواب لسنة 2026: كلفة النائب تتجاوز 1.59 مليون درهم سنوياً    الدار البيضاء: لقاء تواصلي لفائدة أطفال الهيموفيليا وأولياء أمورهم    إسبانيا تشارك في المعرض الدولي لكتاب الطفل والشباب بالدار البيضاء    "أونسا" يؤكد سلامة زيت الزيتون    "يونيسيف" ضيفا للشرف.. بنسعيد يفتتح المعرض الدولي لكتاب الطفل والشباب    بيليم.. بنعلي تقدم النسخة الثالثة للمساهمة المحددة وطنيا وتدعو إلى ميثاق جديد للثقة المناخية    مخاوف برلمانية من شيخوخة سكانية بعد تراجع معدل الخصوبة بالمغرب    تعليق الرحلات الجوية بمطار الشريف الإدريسي بالحسيمة بسبب تدريبات عسكرية    الداخلة ترسي دعائم قطب نموذجي في الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي    مهرجان الدوحة السينمائي يعرض إبداعات المواهب المحلية في برنامج "صُنع في قطر" من خلال عشر قصص آسرة    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    سبتة تبدأ حملة تلقيح جديدة ضد فيروس "كورونا"    فرحة كبيرة لأسامة رمزي وزوجته أميرة بعد قدوم طفلتهما الأولى    دراسة: المشي يعزز قدرة الدماغ على معالجة الأصوات    الوجبات السائلة .. عناصر غذائية وعيوب حاضرة    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لماذا الإصرار على إقصاء مفتشي الأملاك المخزنية من ممارسة مهنة التوثيق؟
نشر في العلم يوم 15 - 04 - 2009


محمد أوزيان باحث في قانون العقود والعقار
قد ارتأينا أن نفتح النقاش حول مشروع القانون رقم 32.09 المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق وبإحداث هيئة وطنية للموثقين ، محاولين قدر الإمكان تسليط الضوء على المستجدات المضمنة فيه بما يرفع من فاعلية الأداء العام للقطاع، وما يهمنا بالأساس في هذه المستجدات هو توقفنا عند مقتضيات المادة الثامنة التي تنص على أنه :
(يعفى من المباراة :
المحافظون على الأملاك العقارية الحاصلون على الإجازة في الحقوق والذين زاولوا مهامهم بهذه الصفة لمدة لا تقل عن خمس سنوات ، بعد قبول استقالتهم ، أو إحالتهم على التقاعد .
مفتشوا إدارة الضرائب المكلفون بالتسجيل الحاصلون على الإجازة في الحقوق والذين زاولوا مهامهم بهذه الصفة مدة لا تقل عن عشر سنوات بعد قبول استقالتهم ، أو إحالتهم على التقاعد.
يقضي المحافظون على الأملاك العقارية ومفتشوا إدارة الضرائب المكلفون بالتسجيل المذكورون فترة تمرين تطبيقي بأحد مكاتب التوثيق مدته سنة كاملة ، وذلك بعد اجتيازهم اختبارا تحدد كيفيته بنص تنظيمي ).
أقرت هذه المادة إعفاء المحافظين على الأملاك العقارية ومفتشي الضرائب المكلفين بالتسجيل من اجتياز المباراة، وذلك لربما بدعوى إلمامهم ومعرفتهم و إطلاعهم على العقود.
وعلى هذا الأساس نطرح السؤال المركزي التالي: ما هو مناط ممارسة مهنة موثق ؟، وما مدى أحقية أطر مديرية الأملاك المخزنية (1 ) في ممارسة مهنة موثق ؟
مناط ممارسة مهنة موثق =إن ممارسة مهنة التوثيق تعني الإشراف والقيام بالعمليات التعاقدية المرتبطة أساسا بتحرير العقود.
وهكذا جاء في المادة 41 من المشروع :( ينجز العقد تحت مسؤولية الموثق دون انقطاع أو بشر...).
وورد في المادة 27 أيضا :( يتحمل الموثق مسؤولية كل ما يضمنه في المحررات والعقود من تصريحات....)، وغيرها من المواد (2) التي تفيد بشكل قطعي دلالة جسامة المسؤولية التي يتحملها الموثق بقيامه في الأساس بعملية انجاز وتحرير العقود .
ولذلك نتساءل : هل من مقاربة بين إعفاء المحافظين على الأملاك العقارية ومفتشي الضرائب (3) المكلفين بالتسجيل وبين عملية تحرير العقود التوثيقية ؟، وبصيغة أخرى هل إعفاء هؤلاء ينسجم مع مهامهم المهنية التي مارسونها في الأصل قبل التحاقهم بقطاع التوثيق ؟.
مبدئيا ، يمكننا القول الى حد الجزم أن المحافظين على الأملاك العقارية ومفتشي الضرائب المكلفين بالتسجيل لا يحررون العقود نهائيا .
والمحافظ على الملكية العقارية يقوم بإجراء التقييدات والتشطيبات اللازمة على الرسم العقاري ، وهو ملزم بمراقبة العقود والوثائق المطالب بتسجيلها في سجل الصك العقاري تحت مسؤوليته ، وذلك بالإضافة الى مهامه المواكبة لمسطرة التحفيظ العقاري .
أما مفتشي الضرائب المكلفين بالتسجيل ، فمهامهم في الأصل ترتبط بتحصيل العوائد الضريبية المرتبطة بتوثيق العقود لفائدة المديرية العامة للضرائب .
لذلك ، يتضح جليا أن هاتين الفئتين لا علاقة لهما بتحرير العقود، والقول بأنهما على إلمام ومعرفة وإطلاع بالعقود قول مردود عليه، إذ أن هذا الإلمام متوفر لدى القاضي، والمحامي، والأستاذ الجامعي المهتم بمجال توثيق التصرفات ، ثم أن أبرز صورة لممارسة مهنة التوثيق هي تحرير و صياغة العقود لا الإطلاع عليها ومعرفتها.
اللهم إذا رغب المشرع في إحقاق نوع التميز لهاتين الفئتين ، آنذاك سوف نناقش ذلك من منظور ضغط لوبي مهني معين، وليس من منظور قانوني ذي علاقة بالممارسة التوثيقية، على أن لا يفهم قولنا هذا بأنه دعوة لإقصاء هؤلاء .
مدى أحقية أطر مديرية الأملاك المخزنية في ممارسة مهنة موثق :
لابد قبل أن نبدأ هذه الفقرة من هذه الورقة أن ندلي باحتراز موضوعي مفاده أننا أصررنا على استعمال تسمية مديرية ( الأملاك المخزنية ) بدلا من تسمية مديرية ( أملاك الدولة ) التي جاء بها المرسوم رقم 2.07.995 المشار الى مراجعه في الهامش الأول ، وذلك تركيزا للخطاب وحتى يفهم القارئ الفئة المراد لفت الأنظار الى وضعيتها في إطار المادة الثامنة من مشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق ، ثم أننا نعتبر من وجهة نظر شخصية أنها التسمية الأكثر أداء لدورها على المستوى القانوني من تسمية مديرية « أملاك الدولة « .
بالعودة الى المرسوم رقم 2.07.995 فإنه يشير في المادة 13 منه الى أنه من بين ما تتولاه مديرية أملاك الدولة من مهام نجد :
- تكوين وتدبير ملك الدولة الخاص غير الملك الغابوي وتصفية وضعيته القانونية .
- التقاضي أمام المحاكم ....
- اقتناء العقارات بالتراضي .... .
- تفويت المساكن والأراضي التابعة لملك الدولة الخاص ..... .
- مراقبة العمليات العقارية........ وغيرها من المهام .
كما أن قرار وزير الاقتصاد والمالية رقم 2.232.08 (4) عندما حدد البنية الإدارية لمديرية أملاك الدولة أشار الى قسم الخبرة العقارية والطبوغرافيا ، وقسم الإقتناءات وقسم البيوعات (5) .
فعند تحليل هذا الإطار التشريعي وبالنظر الى مهام موظفي الأملاك المخزنية فإنه يتضح لكل متتبع أنهم يمارسون عدة مساطر تتعلق بالمعاملات المنصبة على العقار والمنقول وهي بالأساس :
- تحرير العقود المتعلقة بالإقتناءات العقارية لفائدة الدولة، سواء بالتراضي، أو عن طريق إعمال مسطرة نزع الملكية لأجل المنفعة العامة .
- تحرير عقود الكراء المتعلقة بالأراضي الفلاحية والعقارات الحضرية ذات الصلة بالسكنى وممارسة الأنشطة الحرفية والتجارية .
- تحرير عقود البيع المتعلقة بتفويت الأراضي لإنجاز مشاريع استثمارية .
- تحرير عقود القسمة .
- تحرير عقود تفويت وبيع المنقولات .
وعليه فلماذا كل هذا الإصرار على استبعاد أطر مديرية الأملاك المخزنية من ممارسة مهام التوثيق ؟.
نعتقد أن هذه المهام التي يمارسها أطر هذه المديرية مديرية تخول لهم أكثر من غيرهم ممارسة مهنة التوثيق، نظرا لتحقق مناط ممارسة هذه المهنة فيهم ألا وهو إنجاز وتحرير العقود .
وبالتالي فإن من يعتبر أن ما يقوم به أطر مديرية الأملاك المخزنية لا علاقة له بالعقود التوثيقية ، ماهو إلا مجافاة للواقع، أو عدم إطلاع ومعرفة بطبيعة المهام التي يضطلع بها هذه الفئة من أطر وزارة الاقتصاد والمالية .
إن صياغة المادة الثامنة من مشروع القانون رقم 32.09 بصيغتها الحالية تعد غير دستورية للاعتبارات التالية:
- أنها لا تراع الصلة الوثيقة بين ممارسة العقود التوثيقية وبين الإعفاء من المباراة بالنسبة لفئتين فقط .
- أنها طبقت مبدأ الحرمان عندما لم تمتع أطر مديرية الأملاك المخزنية بنفس الإمتياز رغم أنهم يمارسون تحرير وصياغة العقود.
- أنها خرقت مبدأ المساواة بين الجميع، بإقرارها لامتياز فئوي غير مبرر، تماما على مستوى الناحية القانونية ، لأننا قد نتفهم أسباب إعفاء القاضي من مباراة المحاماة نظرا لوحدة مجال الاشتغال ، إلا أننا لا نتفهم لماذا يعفى المحافظ العقاري ومفتش الضرائب المكلف بالتسجيل من مباراة ولوج قطاع التويثق رغم أنهما لا يحرران العقود ؟.
أنه ليس من المنطقي والمقبول استبعاد من يحرر العقود واٌقصد أطر مديرية الأملاك المخزنية ، والإبقاء على من هم على معرفة واطلاع بها فقط.
و إننا لما ندعو الى استفادة فئة أطر مديرية الأملاك المخزنية ، فإننا لا ندعو لتحقيق هذه الاستفادة للجميع ، بل إننا نقصد مثلا الذين مارسوا لمدة لا تقل عن عشر سنوات والحاصلين على الإجازة في الحقوق، وذلك إيمانا منا بتعدد المهام والوظائف.
أملنا في أن يتم فتح نقاش مستفيض حول الموضوع تحقيقا للمردودية الفعالة لقطاع التوثيق بالمغرب أولا، ورفعا للحيف عن فئة أطر مديرية الأملاك المخزنية المؤهلين لممارسة مهنة موثق ثانيا .
الهوامش :
-1) حاليا تسمى مديرية أملاك الدولة وذلك بموجب مرسوم رقم 2.07.995 ، الصادر بتاريخ 23 أكتوبر 2008 ، والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 5680 بتاريخ 6 نوفمبر 2008 ، ص 4093 .
-2) راجع مواد نص مشروع القانون رقم 32.09 .
-3) والسؤال مشروع .
-4) صادر بتاريخ 6 نوفمبر 2008 ، منشور بالجريدة الرسمية عدد 5698، بتاريخ 8 يناير 2009 ، ص 67 .
-5) إضافة الى قسم التسيير وإحصاء الأملاك ، القسم القانوني ، قسم البرمجة والموارد ، قسم الأنظمة المعلوماتية، وقسم التدقيق والتفتيش.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.