حقوقيون يسجلون إخفاق الحوار الاجتماعي وينبهون إلى تآكل الحريات النقابية وتنامي القمع    وقفات الجمعة ال74.. المغاربة يجددون مطالبهم برفع الحصار وإنهاء "الإبادة" في غزة    إدريس لشكر : الديمقراطية في خطر وسط تزايد الاستبداد والمخاطر العالمية    في كلمة حول جبر الأضرار الناجمة عن مآسي العبودية والاتجار في البشر والاستعمار والاستغلال بإفريقيا: آمنة بوعياش تترافع حول «عدالة تعويضية» شاملة ومستدامة    الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تحتفي بالمنتخب الوطني النسوي المتوج بكأس إفريقيا داخل القاعة    دراسة تكشف عوامل جديدة مرتبطة بالخرف المبكر    «غزة على الصليب: أخطر حروب الصراع في فلسطين وعليها»    حادثة سير مميتة تنهي حياة سبعيني بالفقيه بن صالح والسائق يفرّ هاربا    سوريا: القصف الإسرائيلي قرب القصر الرئاسي "تصعيد خطير"    توقعات أحوال الطقس ليوم غد السبت    إجهاض محاولة لتهريب أزيد من 51 ألف قرص مخدر بميناء طنجة المتوسط    العرائش تسجل أعلى نسبة تملك.. وطنجة تتصدر الكراء بجهة الشمال    مقاطعة مديري مؤسسات الريادة للعمليات المصيرية يربك مشروع الوزارة في الإصلاح التربوي    سفينة مساعدات لغزة تتعرض لهجوم بمسيرة في المياه الدولية قرب مالطا    المغرب يودّع أحد رموزه الفنية.. محمد الشوبي يترجل بعد مسار طويل من الإبداع    "موازين" يعلن جديد الدورة العشرين    كلية الآداب بالجديدة وطلبتها يكرمون الدكتورة لطيفة الأزرق    عبد الله زريقة.. علامة مضيئة في الشعر المغربي تحتفي به "أنفاس" و"بيت الشعر"    بعد صراع مع المرض... وفاة الفنان محمد الشوبي عن عمر 62 عاما    تقرير: أخنوش يستخدم أمواله للسيطرة على الإعلام والصحافيون المستقلون يتعرضون لضغوط مستمرة    نجاح "خامس مهمة نسائية" خارج المحطة الفضائية الدولية    مجلس الدفاع في لبنان يحذر "حماس"    لماذا لا تحتفل هولندا بعيد العمال (فاتح ماي) رغم عالميته؟    الارتفاع يفتتح تداولات بورصة الدار البيضاء    رسالة مفتوحة إلى السيد محمد ربيع الخليع رئيس المكتب الوطني للسكك الحديدية    البكوري يقيم مأدبة غذاء على شرف جنود خفاء جماعة تطوان قبيل انطلاق الموسم الصيفي    العلاقات التجارية بين المغرب ومصر.. وفد اقتصادي مغربي يزور القاهرة    كوريا: الرئيس المؤقت يقدم استقالته لدخول سباق الانتخابات الرئاسية    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الجمعة    "الكورفاتشي" تستعد للتنقل إلى مدينة الدار البيضاء لحضور "الكلاسيكو" أمام الوداد    إيقاف سيموني إنزاغي و هاكان بسبب علاقتهما بمشجعين مرتبطين ب"المافيا"    تفاؤل تجاري ينعش أسعار النفط في الأسواق العالمية    في ساحة مسجد بدر بطراسة… رجل يقبّل طفلًا والأب يتصل بالشرطة    تفاصيل إحداث قطب تكنولوجي جديد بالدار البيضاء يوفر أزيد من 20 ألف منصب شغل    لجنة الأخلاقيات توقف العديد من المسؤولين عن كرة القدم بين سنة وثلاث سنوات بسبب اختلالات في التسيير    كأس أمم إفريقيا لأقل من 20 سنة: المغرب يستهل مشواره بفوز مثير على كينيا    عيد العمال.. الكونفدرالية ببني ملال "تحتج" في مسيرة حاشدة    الأمن يوقف مروجي كوكايين وكحول    وفاة الممثل المغربي محمد الشوبي    خُوسّيه سَارَامَاغُو.. من عاملٍ فى مصنعٍ للأقفال إلى جائزة نوبل    الذهب يتعافى بعد بلوغ أدنى مستوى في أسبوعين    الصين تدرس دعوات أمريكية لاستئناف الحوار بشأن الرسوم الجمركية    حين يتحول الانفعال إلى مشروع سياسي: في تفكيك خطاب بنكيران حول "القضية" و"الحمار"    كرة القدم.. توتنهام يضع قدما في نهائي الدوري الأوروبي    اللاعب المغربي الذي أبهر العالم بأدائه المجنون … !    احتراق شاحنة على الطريق السيار طنجة المتوسط    الزلزولي يساهم في فوز بيتيس    هل بدأت أمريكا تحفر "قبرها العلمي"؟.. مختبرات مغلقة وأبحاث مجمدة    منتجو الفواكه الحمراء يخلقون أزمة في اليد العاملة لفلاحي إقليم العرائش    القهوة تساعد كبار السن في الحفاظ على قوة عضلاتهم (دراسة)    فوائد القهوة لكبار السن.. دراسة تكشف علاقتها بصحة العضلات والوقاية من السقوط    حقن العين بجزيئات الذهب النانوية قد ينقذ الملايين من فقدان البصر    اختبار بسيط للعين يكشف احتمالات الإصابة بانفصام الشخصية    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    كردية أشجع من دول عربية 3من3    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    قصة الخطاب القرآني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ظاهرة ترحال أعضاء البرلمان والمعالجة القانونية الجزئية
نشر في العلم يوم 20 - 05 - 2009

شكلت ظاهرة انتقال أعضاء البرلمان من فريق نيابي إلى آخر أو من حزب سياسي إلى آخر إشكالية سياسية في العديد من الدول الديمقراطية بالنظر لانعكاساتها السلبية أحيانا على الخريطة السياسية والمشهد السياسي واللعبة الديمقراطية والعمل البرلماني.
وهذا ما جعل العديد من الدول تبحث عن إيجاد السبل الكفيلة بمعالجة هذه الظاهرة بما يضمن نوعا من الاستقرار بالنسبة للفرق البرلمانية واحترام إرادة الناخبين، حيث ذهبت بعض الدول إلى اتخاذ إجراءات قانونية صارمة للحد من هذه الظاهرة كما هو الشأن بالنسبة لاسبانيا.
ويمكن القول أن المغرب قد عرف هذه الظاهرة منذ أول تجربة نيابية في 1963 عند ما لجأ الجهاز الإداري إلى «الترحال القسري» لبعض النواب، بما فيهم النواب اللامنتمون، لتقوية صفوف الأغلبية النيابية المهزوزة والهشة باستعمال جميع الضغوط والاغراءات والتهديدات التي من شأنها التأثير على هؤلاء النواب للالتحاق بالأغلبية النيابية التي يتزعمها حزب جبهة الدفاع عن المؤسسات الدستورية.
وقد استمرت أساليب «الترحال القسري» للنواب خلال جميع المحطات الانتخابية التشريعية خلال العهد السابق سنوات 1997-1984-1977 ، لتنطلق بعد ذلك حركة «الترحال الطوعي» بالنسبة لأعضاء البرلمان، الذين وجدوا أنفسهم منخرطين في أحزاب سياسية تحت الضغط، لتتسع رقعة هذه الظاهرة عندما جعل منها بعض البرلمانيين أداة لتحقيق مصالح شخصية ومآرب ذاتية.
وهذا ما جعل السلطات المغربية تفكر في معالجة هذه الظاهرة بما يضمن مصداقية المؤسسة التشريعية واحترام قواعد اللعبة الديمقراطية وإرادة الناخبين وتحصين المشهد السياسي وتثبيت دعائم الممارسة الديمقراطية، وإرساء قواعدها وتدعيم آليات عملها بما يساير متطلبات الوظيفة الدستورية للمؤسسات المنتخبة والهيئات السياسية في الأنظمة، الديمقراطية المعاصرة، وتأهيل العمل البرلماني عبر ترسيخ ممارسة برلمانية مواطنة في إطار دولة المؤسسات والحق والقانون. ولهذه الغاية أحالت الحكومة على البرلمان خلال الولاية التشريعية المنصرمة مشروع قانون يتعلق بالأحزاب السياسية بعد مشاورات واسعة مع مختلف الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية، حيث نصت المادة 5 منه على أنه إذا كان للمغاربة ذكورا وإناثا البالغين سن الرشد حق الانخراط بكل حرية في أي حزب سياسي مؤسس بصفة قانونية، فإنه لايمكن لشخص يتوفر على انتداب انتخابي ساري المفعول في إحدى غرفتي البرلمان تم انتخابه فيها بتزكية من حزب سياسي قائم أن ينخرط في حزب سياسي آخر إلا بعد انتهاء مدة انتدابه أو في تاريخ المرسوم المحدد، حسب الحالة، لتاريخ الانتخابات التشريعية العامة الخاصة بمجلس
النواب أو بمجلس المستشارين بالنسبة لأعضاء البرلمان المؤهلين للترشح لهذه الانتخابات.
وأثناء مناقشة مشروع القانون على مستوى اللجنة النيابية المختصة بمجلسي النواب والمستشارين، أثارت هذه المادة 5 ردود فعل متباينة ذهب بعضها إلى حد اعتبار مقتضياتها غير دستورية، لكونها تتعارض مع أحكام الفصل 9 من الدستور الذي يضمن بموجبه الدستور لجميع المواطنين حرية تأسيس الجمعيات وحرية الانخراط في أية منظمة نقابية وسياسية حسب اختيارهم الى جانب حرية التجول وحرية الاستقرار بجميع أرجاء المملكة وحرية الرأي وحرية التعبير بجميع أشكاله وحرية الاجتماع.
بينما اعتبر البعض الآخر أن مقتضيات هذه المادة تتطابق مع أحكام الدستور باعتبار أن الفقرة الاخيرة من الفصل 9 من الدستور تنص على أنه: «لايمكن أن يوضع حد لممارسة هذه الحريات الا بمقتضى قانون ، أي أن حرية الانخراط في أية هيأة سياسية مضمونة ولكنها مقيدة بعدم الانتقال من حزب سياسي الى آخر داخل الولاية التشريعية بالنسبة لاعضاء مجلس البرلمان فقط وفقا لمقتضيات المادة 5 من القانون رقم 04.36 المتعلق بالأحزاب السياسية كما وافق عليه البرلمان بمجلسيه، دون أن تكون موضوع طعن دستوري وفقا لأحكام الفقرة 2 من الفصل 81 من الدستور التي تخول للملك أو الوزير الأول أو رئيس مجلس النواب أو رئيس مجلس المستشارين الحق في أن يحيلوا القوانين قبل إصدار الأمر بتنفيذها إلى المجلس الدستوري ليست في مطابقتها للدستور، مادامت القوانين العادية لا تحال بصفة تلقائية على المجلس الدستوري يبت في مدى مطابقتها للدستور قبل الشروع في تطبيقها كما هو الشأن بالنسبة للقوانين التنظيمية والنظام الداخلي لكل من مجلسي البرلمان.
وجاءت المادة 55 من قانون الأحزاب السياسية بجزاءات في حالة عدم احترام مقتضيات المادة 5 من القانون السالف الذكر تتمثل في معاقبة العضو البرلماني المعني بغرامة تتراوح ما بين 20.000 و 100.000 درهم.
فهل تمكن المشرع المغربي من معالجة هذه الظاهرة من خلال مقتضيات المادة 5 السالفة الذكر التي تمنع العضو البرلماني الذي تم انتخابه بتزكية من حزب سياسي الانخراط في حزب سياسي آخر داخل الولاية التشريعية في الوقت الذي لا يتطرق فيه الدستور فيما يخص الباب الثالث المتعلق بالبرلمان إلى الأحزاب السياسية، بل إلى الفرق النيابية كما تنص على ذلك الفقرة الأخيرة من الفصل 37 من الدستور والتي يتم بموجبها انتخاب أعضاء مكتب مجلس النواب لمدة سنة على أساس التمثيل النسبي لكل فريق، وكذلك الشأن بالنسبة لانتخاب أعضاء مكتب مجلس المستشارين وفقا لمقتضيات الفقرة الثالثة من الفصل 38 من الدستور، الأمر الذي يشكل ثغرة قانونية في المادة 5 السالفة الذكر، مما جعل عملية ترحال أعضاء البرلمان تتم على مستوى الفرق البرلمانية وليس الأحزاب السياسية التي يبقى الانخراط فيها ضمنيا.
وهل جاءت أحكام المادة 55 من قانون الأحزاب السياسية بجزاءات من شأنها معالجة ظاهرة الترحال في الوقت الذي اقتصرت الغرامة على أداء الغرامة فقط دون تحديد الجهة المحركة للدعوى، مما قد يجعل هذه الجزاءات حبرا على ورق ودون مفعول قانوني؟


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.