غياب توضيحات رسمية حول تسعيرة الطاكسيات بالحسيمة يُربك القطاع ويفتح الباب أمام الاستغلال    وصول المساعدات المغربية إلى مخازن في مدينة دير البلح وسط غزة    الحسيمة .. الشرطة القضائية تعتقل مروجا للكوكايين بإمزورن    المغرب-مالي: تحرير السائقين المغاربة يكشف أهمية التنسيق الأمني بين دول الساحل (+فيديو)    إسرائيل تسمح بدخول السلع التجارية جزئيا إلى غزة    قيوح: المغرب جعل من التعاون مع الدول غير الساحلية وخاصة في إفريقيا أولوية استراتيجية في سياسته التعاونية    توقيف قائد بعمالة مراكش للاشتباه في تورطه بإحدى جرائم الفساد    الإفراج بكفالة مشروطة عن توماس بارتي لاعب أرسنال السابق    الدورة السادسة عشرة من معرض الفرس للجدیدة سلسلة من الندوات حول العنایة بالخیل والتراث الفروسي    فتيات المغرب تكتسحن الجزائر ويحجزن مقعدا لهن في "أفروباسكيط 2025"    مستشار ترامب من الجزائر: الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية هو الحل الوحيد لنزاع الصحراء    من المعرفة إلى السفر… تجارة الخدمات الصينية تحلق عالياً مع ارتفاع ملحوظ في الصادرات    عملية مرحبا.. إطلاق حملة لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج تحت شعار "التعمير والإسكان في خدمة مغاربة العالم"    مصرع شخصين في حادثة سير مميتة ضواحي ابن جرير    "ألكسو" تحتفي بتراث القدس وفاس    الأوقاف تكشف سبب إعفائها رئيس المجلس العلمي المحلي لفكيك    الموهبة الكبيرة وزان يوقع عقدًا جديدًا مع أياكس بعد رفض ريال مدريد التعاقد معه    "منتخب U20" يستعد لكأس العالم    رضا سليم يعود للجيش الملكى على سبيل الإعارة    المغرب ‬يسير ‬نحو ‬جيل ‬جديد ‬من ‬برامج ‬التنمية ‬المجالية.. ‬نهاية ‬زمن ‬الفوارق ‬وتفاوت ‬السرعات    ارتفاع القروض الاستهلاكية في المغرب إلى 162 مليار درهم خلال سنة 2024    مندوبية ‬التخطيط ‬تكشف: ‬وضعية ‬سوق ‬الشغل ‬لازالت ‬تعاني ‬من ‬آثار ‬الجفاف    تراجع نسبة ملء السدود بالمغرب إلى 35.3%    نشرة إنذارية: موجة حر وزخات رعدية مصحوبة بالبرَد وبهبات رياح مرتقبة بعدد من مناطق المملكة    دراسة: الحر يؤثر على الصحة العقلية للإنسان    خواطر تسر الخاطر    الريسوني: تخلف وزارة الأوقاف سحيق لأنه مقدس وله حراسه.. وتخلف الدولة يسمى "الانتقال الديمقراطي"    كفالة مالية تصل إلى 15 ألف دولار للحصول على تأشيرة أمريكا    22 شهرا من الإبادة.. الجيش الإسرائيلي يقتل 20 فلسطينيا في غزة فجر الثلاثاء    تارودانت… 14 مليون درهم لتأهيل المواقع السياحية بأسكاون وتيسليت    زيادة ثمن بطاقة جواز تثير استياء مستعملي الطرق السيارة بالمغرب    "سورف إكسبو" لركوب الأمواج في دورته الرابعة أكتوبر المقبل    أسعار النفط تشهد استقرارا بعد تسجيل أدنى مستوى في أسبوع    بعد أيام من تركيبه.. مجهولون يخربون رادارا حديثا لرصد المخالفات المرورية    وَانْ تُو تْرِي دِيرِي عَقْلك يَا لاَنجِيرِي!    توقعات أحوال الطقس اليوم الثلاثاء    المغرب ومالي ينجحان في تحرير 4 سائقين مغاربة اختطفتهم "داعش" في بوركينا فاسو    بورصة الدار البيضاء تستهل تداولاتها على وقع الأخضر    كاميرات مراقبة صينية في سبتة ومليلية تثير الجدل في إسبانيا    اتحاديون اشتراكيون على سنة الله ورسوله    اليابان تسجل "درجات حرارة قياسية"    عمدة برلين يثمن التشديد في الهجرة    الرباط تحتضن النسخة الأولى من "سهرة الجالية" احتفاءً بالمغاربة المقيمين بالخارج    علي الصامد يشعل مهرجان الشواطئ بحضور جماهيري غير مسبوق    غينيا تهزم النيجر بهدف في "الشان"    بجلد السمك.. طفل يُولد في حالة غريبة من نوعها    من الزاويت إلى الطائف .. مسار علمي فريد للفقيه الراحل لحسن وكاك    "الجايمة"..أشهر مطعم مغربي في ألميريا يُغلق أبوابه نهائيًا    الأطعمة الحارة قد تسبب خفقان القلب المفاجئ    لا أنُوء بغزّة ومِنْهَا النُّشُوء    ترتيب شباك التذاكر في سينما أميركا الشمالية    وفاة الممثلة الأميركية لوني أندرسون عن عمر ناهز 79 عاما    دراسة كندية: لا علاقة مباشرة بين الغلوتين وأعراض القولون العصبي    دراسة: الانضباط المالي اليومي مفتاح لتعزيز الصحة النفسية والعلاقات الاجتماعية    بنكيران يدعو شبيبة حزبه إلى الإكثار من "الذكر والدعاء" خلال عامين استعدادا للاستحقاقات المقبلة    حبس وغرامات ثقيلة تنتظر من يطعم الحيوانات الضالة أو يقتلها.. حكومة أخنوش تُحيل قانونًا مثيرًا على البرلمان    "العدل والإحسان" تناشد "علماء المغرب" لمغادرة مقاعد الصمت وتوضيح موقفهم مما يجري في غزة ومن التطبيع مع الصهاينة    التوفيق: كلفة الحج مرتبطة بالخدمات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ظاهرة ترحال أعضاء البرلمان والمعالجة القانونية الجزئية
نشر في العلم يوم 20 - 05 - 2009

شكلت ظاهرة انتقال أعضاء البرلمان من فريق نيابي إلى آخر أو من حزب سياسي إلى آخر إشكالية سياسية في العديد من الدول الديمقراطية بالنظر لانعكاساتها السلبية أحيانا على الخريطة السياسية والمشهد السياسي واللعبة الديمقراطية والعمل البرلماني.
وهذا ما جعل العديد من الدول تبحث عن إيجاد السبل الكفيلة بمعالجة هذه الظاهرة بما يضمن نوعا من الاستقرار بالنسبة للفرق البرلمانية واحترام إرادة الناخبين، حيث ذهبت بعض الدول إلى اتخاذ إجراءات قانونية صارمة للحد من هذه الظاهرة كما هو الشأن بالنسبة لاسبانيا.
ويمكن القول أن المغرب قد عرف هذه الظاهرة منذ أول تجربة نيابية في 1963 عند ما لجأ الجهاز الإداري إلى «الترحال القسري» لبعض النواب، بما فيهم النواب اللامنتمون، لتقوية صفوف الأغلبية النيابية المهزوزة والهشة باستعمال جميع الضغوط والاغراءات والتهديدات التي من شأنها التأثير على هؤلاء النواب للالتحاق بالأغلبية النيابية التي يتزعمها حزب جبهة الدفاع عن المؤسسات الدستورية.
وقد استمرت أساليب «الترحال القسري» للنواب خلال جميع المحطات الانتخابية التشريعية خلال العهد السابق سنوات 1997-1984-1977 ، لتنطلق بعد ذلك حركة «الترحال الطوعي» بالنسبة لأعضاء البرلمان، الذين وجدوا أنفسهم منخرطين في أحزاب سياسية تحت الضغط، لتتسع رقعة هذه الظاهرة عندما جعل منها بعض البرلمانيين أداة لتحقيق مصالح شخصية ومآرب ذاتية.
وهذا ما جعل السلطات المغربية تفكر في معالجة هذه الظاهرة بما يضمن مصداقية المؤسسة التشريعية واحترام قواعد اللعبة الديمقراطية وإرادة الناخبين وتحصين المشهد السياسي وتثبيت دعائم الممارسة الديمقراطية، وإرساء قواعدها وتدعيم آليات عملها بما يساير متطلبات الوظيفة الدستورية للمؤسسات المنتخبة والهيئات السياسية في الأنظمة، الديمقراطية المعاصرة، وتأهيل العمل البرلماني عبر ترسيخ ممارسة برلمانية مواطنة في إطار دولة المؤسسات والحق والقانون. ولهذه الغاية أحالت الحكومة على البرلمان خلال الولاية التشريعية المنصرمة مشروع قانون يتعلق بالأحزاب السياسية بعد مشاورات واسعة مع مختلف الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية، حيث نصت المادة 5 منه على أنه إذا كان للمغاربة ذكورا وإناثا البالغين سن الرشد حق الانخراط بكل حرية في أي حزب سياسي مؤسس بصفة قانونية، فإنه لايمكن لشخص يتوفر على انتداب انتخابي ساري المفعول في إحدى غرفتي البرلمان تم انتخابه فيها بتزكية من حزب سياسي قائم أن ينخرط في حزب سياسي آخر إلا بعد انتهاء مدة انتدابه أو في تاريخ المرسوم المحدد، حسب الحالة، لتاريخ الانتخابات التشريعية العامة الخاصة بمجلس
النواب أو بمجلس المستشارين بالنسبة لأعضاء البرلمان المؤهلين للترشح لهذه الانتخابات.
وأثناء مناقشة مشروع القانون على مستوى اللجنة النيابية المختصة بمجلسي النواب والمستشارين، أثارت هذه المادة 5 ردود فعل متباينة ذهب بعضها إلى حد اعتبار مقتضياتها غير دستورية، لكونها تتعارض مع أحكام الفصل 9 من الدستور الذي يضمن بموجبه الدستور لجميع المواطنين حرية تأسيس الجمعيات وحرية الانخراط في أية منظمة نقابية وسياسية حسب اختيارهم الى جانب حرية التجول وحرية الاستقرار بجميع أرجاء المملكة وحرية الرأي وحرية التعبير بجميع أشكاله وحرية الاجتماع.
بينما اعتبر البعض الآخر أن مقتضيات هذه المادة تتطابق مع أحكام الدستور باعتبار أن الفقرة الاخيرة من الفصل 9 من الدستور تنص على أنه: «لايمكن أن يوضع حد لممارسة هذه الحريات الا بمقتضى قانون ، أي أن حرية الانخراط في أية هيأة سياسية مضمونة ولكنها مقيدة بعدم الانتقال من حزب سياسي الى آخر داخل الولاية التشريعية بالنسبة لاعضاء مجلس البرلمان فقط وفقا لمقتضيات المادة 5 من القانون رقم 04.36 المتعلق بالأحزاب السياسية كما وافق عليه البرلمان بمجلسيه، دون أن تكون موضوع طعن دستوري وفقا لأحكام الفقرة 2 من الفصل 81 من الدستور التي تخول للملك أو الوزير الأول أو رئيس مجلس النواب أو رئيس مجلس المستشارين الحق في أن يحيلوا القوانين قبل إصدار الأمر بتنفيذها إلى المجلس الدستوري ليست في مطابقتها للدستور، مادامت القوانين العادية لا تحال بصفة تلقائية على المجلس الدستوري يبت في مدى مطابقتها للدستور قبل الشروع في تطبيقها كما هو الشأن بالنسبة للقوانين التنظيمية والنظام الداخلي لكل من مجلسي البرلمان.
وجاءت المادة 55 من قانون الأحزاب السياسية بجزاءات في حالة عدم احترام مقتضيات المادة 5 من القانون السالف الذكر تتمثل في معاقبة العضو البرلماني المعني بغرامة تتراوح ما بين 20.000 و 100.000 درهم.
فهل تمكن المشرع المغربي من معالجة هذه الظاهرة من خلال مقتضيات المادة 5 السالفة الذكر التي تمنع العضو البرلماني الذي تم انتخابه بتزكية من حزب سياسي الانخراط في حزب سياسي آخر داخل الولاية التشريعية في الوقت الذي لا يتطرق فيه الدستور فيما يخص الباب الثالث المتعلق بالبرلمان إلى الأحزاب السياسية، بل إلى الفرق النيابية كما تنص على ذلك الفقرة الأخيرة من الفصل 37 من الدستور والتي يتم بموجبها انتخاب أعضاء مكتب مجلس النواب لمدة سنة على أساس التمثيل النسبي لكل فريق، وكذلك الشأن بالنسبة لانتخاب أعضاء مكتب مجلس المستشارين وفقا لمقتضيات الفقرة الثالثة من الفصل 38 من الدستور، الأمر الذي يشكل ثغرة قانونية في المادة 5 السالفة الذكر، مما جعل عملية ترحال أعضاء البرلمان تتم على مستوى الفرق البرلمانية وليس الأحزاب السياسية التي يبقى الانخراط فيها ضمنيا.
وهل جاءت أحكام المادة 55 من قانون الأحزاب السياسية بجزاءات من شأنها معالجة ظاهرة الترحال في الوقت الذي اقتصرت الغرامة على أداء الغرامة فقط دون تحديد الجهة المحركة للدعوى، مما قد يجعل هذه الجزاءات حبرا على ورق ودون مفعول قانوني؟


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.