الإمارات تدين المخطط الإرهابي بالكويت    توتر ميداني بقلعة السراغنة.. مواجهات عنيفة بين السلطات وساكنة "أولاد الرامي" بسبب مقلع أحجار    توقيف شخصين بمكناس وحجز 2000 قرص إكستازي في عملية أمنية محكمة    أغلبية البكوري تصمد أمام "انشقاق مفتعل" وحزب الاستقلال يصون قراره الحزبي ضد التدخلات الخارجية    وهبي يستدعي لاعب أجاكس ريان بونيدا للحاق بالمنتخب في مدريد بعد تغيير جنسيته الرياضية    رسميا.. السنغال تتقدم باستئناف لدى "الطاس" ضد قرار "الكاف"    الأميرة للا حسناء تلتقي ميلانيا ترامب    معاملات "العمران" ترتفع ب44 بالمائة    اعتقال مغني الراب "ميتر جيمس" بفرنسا    إيران ترفض المقترح الأمريكي لإنهاء الحرب وترامب يتوعدها ب"فتح أبواب الجحيم"    تفكيك خلية إرهابية موالية لتنظيم «داعش» الإرهابي تنشط بين المغرب وإسبانيا    أخنوش: مسار إصلاح التعليم لا يزال طويلاً والأساتذة شركاء لا منفذون فقط    منتخب الفتيان يستهل بطولة شمال إفريقيا بانتصار على تونس    حراك بالاشتراكي الموحد من أجل الديمقراطية التنظيمية وتجديد المشروع اليساري    مواجهات حاسمة ترسم ملامح آخر المتأهلين الأوروبيين إلى مونديال 2026    وهبي يضع اللمسات الأخيرة على أول تشكيلة رسمية له .. المنتخب الوطني ينهي اليوم تحضيراته لمواجهة الغد أمام الإكوادور    نشرة إنذارية.. زخات رعدية محليا قوية مع تساقط البرد يومي الأربعاء والخميس    فؤاد مسكوت رئيسا للاتحاد العربي للمصارعة لولاية 2026 – 2029    توزيع الدفعة الأولى من البطاقة المهنية للفنان    تجمع فنانين من بلجيكا وكيبيك وفرنسا والمغرب وسويسرا والكونغو .. ليالي الفكاهة الفرنكوفونية تعود إلى المغرب في دورتها 2026    ابتزاز سائح أجنبي بمراكش يجرّ صاحبه للاعتقال عقب تدخل أمني    مطالب برلمانية بضبط أسعار الأضاحي والحد من المضاربات قبل عيد الأضحى    "كلام عابر": تحول النص والمعنى والوجود في الهيرمينوطيقا والتأويل عند بول ريكور    سارة مولابلاد تطلق ألبومها القصير الجديد في الدار البيضاء            هزتان أرضيتان خفيفتان تضربان بحر البوران قبالة سواحل الريف        رئيس ألمانيا: الحرب الأميركية-الإسرائيلية على إيران تنتهك القانون الدولي.. والثقة في السياسة الأميركية تتآكل عالمياً    رئيس وزراء إسبانيا: إسرائيل ترغب في تدمير لبنان مثلما فعلت بغزة    أخنوش: كرامة المدرسين مدخل أساسي لإصلاح منظومة التربية والتكوين        ماركا: المنتخب المغربي أصبح "المنتخب الثاني" المفضل عالمياً لدى الجماهير    النفط يهبط بقوة مع توقعات تهدئة في الشرق الأوسط    3 ملايين يورو مقابل التنازل.. دفاع سعد لمجرد يفجر مفاجأة "الابتزاز" أمام محكمة باريس    التقدم والاشتراكية ينتقد "سلبية" الحكومة في مواجهة غلاء الأسعار    باحثون صينيون يطورون الكتروليت جديد يضاعف أداء بطاريات الليثيوم    هل ‬تؤثر ‬حرب ‬الخليج ‬على ‬زخم ‬مسار ‬التسوية ‬لملف ‬الصحراء ‬المغربية ‬؟    بعد ‬أن ‬أطفأ ‬وزير ‬الصحة ‬نيران ‬غضب ‬الصيادلة.. ‬مجلس ‬المنافسة ‬يشعلها ‬من ‬جديد    صندوق ‬النقد ‬الدولي ‬يؤكد ‬أن ‬الاقتصاد ‬المغربي ‬يواصل ‬إظهار ‬‮«‬مرونة ‬كبيرة‮»‬    إعادة ‬تكوين ‬القطيع ‬الوطني..‬    "غوغل" تعلن سد ثغرات أمنية خطيرة في "كروم"    المغرب وإسبانيا يفككان خلية إرهابية موالية ل "داعش" في عملية أمنية مشتركة    طائرات مسيرة تستهدف خزان وقود بمطار الكويت الدولي ما تسبب في اندلاع حريق    أجواء ممطرة في توقعات اليوم الأربعاء بالمغرب    تمديد مدة الملتقى الدولي للفلاحة إلى 9 أيام بمشاركة 70 دولة و1500 عارض    المغادرون بصخب.. التدليس السياسي بنيةً لا حادثة في المشهد السياسي المغربي    في المناخ الحربي الذي يسود المنطقة ويرفع من نسبة التهديدات .. تقرير دولي يرتب المغرب بلدا دون آثار الإرهاب    بمناسبة اليوم العالمي.. وزارة الصحة تكشف نسب حالات السل الجديدة بالمغرب    كعك العيد: طقس تاريخي بتكلفة متصاعدة وتحذيرات صحية    بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة السل.. وزارة الصحة: 53 في المائة من حالات السل الجديدة المسجلة بالمغرب خلال سنة 2025 تتعلق بالأشكال خارج الرئة    وزارة الصحة: أكثر من نصف حالات السل الجديدة في المغرب عام 2025 تتعلق بالأشكال خارج الرئة    هل يستبيح ديننا آلامنا؟    مواقف يتامى إيران في المغرب تثير أكثر من تساؤل    وزارة الأوقاف تكشف عن مضمون خطبة العيد الرسمية    خبراء يحذرون من "صدمة الجسم" ويدعون لانتقال غذائي تدريجي بعد رمضان    إحياء ‬قيم ‬السيرة ‬النبوية ‬بروح ‬معاصرة ‬    الريسوني يحذر من تصاعد خطاب التكفير والطائفية بعد العدوان على إيران    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ظاهرة ترحال أعضاء البرلمان والمعالجة القانونية الجزئية
نشر في العلم يوم 20 - 05 - 2009

شكلت ظاهرة انتقال أعضاء البرلمان من فريق نيابي إلى آخر أو من حزب سياسي إلى آخر إشكالية سياسية في العديد من الدول الديمقراطية بالنظر لانعكاساتها السلبية أحيانا على الخريطة السياسية والمشهد السياسي واللعبة الديمقراطية والعمل البرلماني.
وهذا ما جعل العديد من الدول تبحث عن إيجاد السبل الكفيلة بمعالجة هذه الظاهرة بما يضمن نوعا من الاستقرار بالنسبة للفرق البرلمانية واحترام إرادة الناخبين، حيث ذهبت بعض الدول إلى اتخاذ إجراءات قانونية صارمة للحد من هذه الظاهرة كما هو الشأن بالنسبة لاسبانيا.
ويمكن القول أن المغرب قد عرف هذه الظاهرة منذ أول تجربة نيابية في 1963 عند ما لجأ الجهاز الإداري إلى «الترحال القسري» لبعض النواب، بما فيهم النواب اللامنتمون، لتقوية صفوف الأغلبية النيابية المهزوزة والهشة باستعمال جميع الضغوط والاغراءات والتهديدات التي من شأنها التأثير على هؤلاء النواب للالتحاق بالأغلبية النيابية التي يتزعمها حزب جبهة الدفاع عن المؤسسات الدستورية.
وقد استمرت أساليب «الترحال القسري» للنواب خلال جميع المحطات الانتخابية التشريعية خلال العهد السابق سنوات 1997-1984-1977 ، لتنطلق بعد ذلك حركة «الترحال الطوعي» بالنسبة لأعضاء البرلمان، الذين وجدوا أنفسهم منخرطين في أحزاب سياسية تحت الضغط، لتتسع رقعة هذه الظاهرة عندما جعل منها بعض البرلمانيين أداة لتحقيق مصالح شخصية ومآرب ذاتية.
وهذا ما جعل السلطات المغربية تفكر في معالجة هذه الظاهرة بما يضمن مصداقية المؤسسة التشريعية واحترام قواعد اللعبة الديمقراطية وإرادة الناخبين وتحصين المشهد السياسي وتثبيت دعائم الممارسة الديمقراطية، وإرساء قواعدها وتدعيم آليات عملها بما يساير متطلبات الوظيفة الدستورية للمؤسسات المنتخبة والهيئات السياسية في الأنظمة، الديمقراطية المعاصرة، وتأهيل العمل البرلماني عبر ترسيخ ممارسة برلمانية مواطنة في إطار دولة المؤسسات والحق والقانون. ولهذه الغاية أحالت الحكومة على البرلمان خلال الولاية التشريعية المنصرمة مشروع قانون يتعلق بالأحزاب السياسية بعد مشاورات واسعة مع مختلف الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية، حيث نصت المادة 5 منه على أنه إذا كان للمغاربة ذكورا وإناثا البالغين سن الرشد حق الانخراط بكل حرية في أي حزب سياسي مؤسس بصفة قانونية، فإنه لايمكن لشخص يتوفر على انتداب انتخابي ساري المفعول في إحدى غرفتي البرلمان تم انتخابه فيها بتزكية من حزب سياسي قائم أن ينخرط في حزب سياسي آخر إلا بعد انتهاء مدة انتدابه أو في تاريخ المرسوم المحدد، حسب الحالة، لتاريخ الانتخابات التشريعية العامة الخاصة بمجلس
النواب أو بمجلس المستشارين بالنسبة لأعضاء البرلمان المؤهلين للترشح لهذه الانتخابات.
وأثناء مناقشة مشروع القانون على مستوى اللجنة النيابية المختصة بمجلسي النواب والمستشارين، أثارت هذه المادة 5 ردود فعل متباينة ذهب بعضها إلى حد اعتبار مقتضياتها غير دستورية، لكونها تتعارض مع أحكام الفصل 9 من الدستور الذي يضمن بموجبه الدستور لجميع المواطنين حرية تأسيس الجمعيات وحرية الانخراط في أية منظمة نقابية وسياسية حسب اختيارهم الى جانب حرية التجول وحرية الاستقرار بجميع أرجاء المملكة وحرية الرأي وحرية التعبير بجميع أشكاله وحرية الاجتماع.
بينما اعتبر البعض الآخر أن مقتضيات هذه المادة تتطابق مع أحكام الدستور باعتبار أن الفقرة الاخيرة من الفصل 9 من الدستور تنص على أنه: «لايمكن أن يوضع حد لممارسة هذه الحريات الا بمقتضى قانون ، أي أن حرية الانخراط في أية هيأة سياسية مضمونة ولكنها مقيدة بعدم الانتقال من حزب سياسي الى آخر داخل الولاية التشريعية بالنسبة لاعضاء مجلس البرلمان فقط وفقا لمقتضيات المادة 5 من القانون رقم 04.36 المتعلق بالأحزاب السياسية كما وافق عليه البرلمان بمجلسيه، دون أن تكون موضوع طعن دستوري وفقا لأحكام الفقرة 2 من الفصل 81 من الدستور التي تخول للملك أو الوزير الأول أو رئيس مجلس النواب أو رئيس مجلس المستشارين الحق في أن يحيلوا القوانين قبل إصدار الأمر بتنفيذها إلى المجلس الدستوري ليست في مطابقتها للدستور، مادامت القوانين العادية لا تحال بصفة تلقائية على المجلس الدستوري يبت في مدى مطابقتها للدستور قبل الشروع في تطبيقها كما هو الشأن بالنسبة للقوانين التنظيمية والنظام الداخلي لكل من مجلسي البرلمان.
وجاءت المادة 55 من قانون الأحزاب السياسية بجزاءات في حالة عدم احترام مقتضيات المادة 5 من القانون السالف الذكر تتمثل في معاقبة العضو البرلماني المعني بغرامة تتراوح ما بين 20.000 و 100.000 درهم.
فهل تمكن المشرع المغربي من معالجة هذه الظاهرة من خلال مقتضيات المادة 5 السالفة الذكر التي تمنع العضو البرلماني الذي تم انتخابه بتزكية من حزب سياسي الانخراط في حزب سياسي آخر داخل الولاية التشريعية في الوقت الذي لا يتطرق فيه الدستور فيما يخص الباب الثالث المتعلق بالبرلمان إلى الأحزاب السياسية، بل إلى الفرق النيابية كما تنص على ذلك الفقرة الأخيرة من الفصل 37 من الدستور والتي يتم بموجبها انتخاب أعضاء مكتب مجلس النواب لمدة سنة على أساس التمثيل النسبي لكل فريق، وكذلك الشأن بالنسبة لانتخاب أعضاء مكتب مجلس المستشارين وفقا لمقتضيات الفقرة الثالثة من الفصل 38 من الدستور، الأمر الذي يشكل ثغرة قانونية في المادة 5 السالفة الذكر، مما جعل عملية ترحال أعضاء البرلمان تتم على مستوى الفرق البرلمانية وليس الأحزاب السياسية التي يبقى الانخراط فيها ضمنيا.
وهل جاءت أحكام المادة 55 من قانون الأحزاب السياسية بجزاءات من شأنها معالجة ظاهرة الترحال في الوقت الذي اقتصرت الغرامة على أداء الغرامة فقط دون تحديد الجهة المحركة للدعوى، مما قد يجعل هذه الجزاءات حبرا على ورق ودون مفعول قانوني؟


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.