مستشارو الملك يجتمعون بزعماء الأحزاب لمناقشة تحيين مبادرة الحكم الذاتي    أخنوش يستعرض أمام البرلمان الطفرة المهمة في البنية التحتية الجامعية في الصحراء المغربية    الأغلبية: النموذج التنموي بالصحراء يعزّز الاقتصاد ويحسن معيشة الساكنة    زيارة وزير الخارجية السنغالي للمغرب تفتح آفاقاً جديدة للشراكة الثنائية    مئات المغاربة يجوبون شوارع باريس احتفاء بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء المظفرة    أخنوش: الحكومة تواصل تنزيل المشروع الاستراتيجي ميناء الداخلة الأطلسي حيث بلغت نسبة تقدم الأشغال به 42 في المائة    إطلاق سراح الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي وإخضاعه للمراقبة القضائية    المعارضة تقدم عشرات التعديلات على مشروع قانون المالية والأغلبية تكتفي ب23 تعديلا    تداولات بورصة البيضاء تنتهي "سلبية"    رسميا.. منتخب المغرب للناشئين يبلغ دور ال32 من كأس العالم    ندوة حول «التراث المادي واللامادي المغربي الأندلسي في تطوان»    أخنوش: "بفضل جلالة الملك قضية الصحراء خرجت من مرحلة الجمود إلى دينامية التدبير"    كرة أمم إفريقيا 2025.. لمسة مغربية خالصة    مصرع شخص جراء حادثة سير بين طنجة وتطوان    أمن طنجة يُحقق في قضية دفن رضيع قرب مجمع سكني    نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية تترأس تنصيب عامل إقليم الجديدة    "حماية المستهلك" تطالب بضمان حقوق المرضى وشفافية سوق الأدوية    المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة يضمن التأهل إلى الدور الموالي بالمونديال    انطلاق عملية بيع تذاكر مباراة المنتخب الوطني أمام أوغندا بملعب طنجة الكبير    المجلس الأعلى للسلطة القضائية اتخذ سنة 2024 إجراءات مؤسسية هامة لتعزيز قدرته على تتبع الأداء (تقرير)    لجنة الإشراف على عمليات انتخاب أعضاء المجلس الإداري للمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة تحدد تاريخ ومراكز التصويت    "الإسلام وما بعد الحداثة.. تفكيك القطيعة واستئناف البناء" إصدار جديد للمفكر محمد بشاري    تقرير: احتجاجات "جيل زد" لا تهدد الاستقرار السياسي ومشاريع المونديال قد تشكل خطرا على المالية العامة    صحة غزة: ارتفاع حصيلة شهداء الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة إلى 69 ألفا و179    تدهور خطير يهدد التعليم الجامعي بورزازات والجمعية المغربية لحقوق الإنسان تدق ناقوس الخطر    ليلى علوي تخطف الأنظار بالقفطان المغربي في المهرجان الدولي للمؤلف بالرباط    باريس.. قاعة "الأولمبيا" تحتضن أمسية فنية بهيجة احتفاء بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    ألمانيا تطالب الجزائر بالعفو عن صنصال    82 فيلما من 31 دولة في الدورة ال22 لمهرجان مراكش الدولي للفيلم    200 قتيل بمواجهات دامية في نيجيريا    رئيس الوزراء الاسباني يعبر عن "دهشته" من مذكرات الملك خوان كارلوس وينصح بعدم قراءتها    قتيل بغارة إسرائيلية في جنوب لبنان    مكتب التكوين المهني يرد بقوة على السكوري ويحمله مسؤولية تأخر المنح    الحكومة تعلن من الرشيدية عن إطلاق نظام الدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة    الإمارات ترجّح عدم المشاركة في القوة الدولية لحفظ الاستقرار في غزة    برشلونة يهزم سيلتا فيغو برباعية ويقلص فارق النقاط مع الريال في الدوري الإسباني    إصابة حكيمي تتحول إلى مفاجأة اقتصادية لباريس سان جيرمان    اتهامات بالتزوير وخيانة الأمانة في مشروع طبي معروض لترخيص وزارة الصحة    توقيف مروج للمخدرات بتارودانت    الركراكي يستدعي أيت بودلال لتعزيز صفوف الأسود استعدادا لوديتي الموزمبيق وأوغندا..    الدكيك: المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة أدار أطوار المباراة أمام المنتخب السعودي على النحو المناسب    لفتيت: لا توجد اختلالات تشوب توزيع الدقيق المدعم في زاكورة والعملية تتم تحت إشراف لجان محلية    العالم يترقب "كوب 30" في البرازيل.. هل تنجح القدرة البشرية في إنقاذ الكوكب؟    كيوسك الإثنين | المغرب يجذب 42.5 مليار درهم استثمارا أجنبيا مباشرا في 9 أشهر    ساعة من ماركة باتيك فيليب تباع لقاء 17,6 مليون دولار    دراسة تُفنّد الربط بين "الباراسيتامول" أثناء الحمل والتوحد واضطرابات الانتباه    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    بين ليلة وضحاها.. المغرب يوجه لأعدائه الضربة القاضية بلغة السلام    الكلمة التحليلية في زمن التوتر والاحتقان    الدار البيضاء: لقاء تواصلي لفائدة أطفال الهيموفيليا وأولياء أمورهم    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    سبتة تبدأ حملة تلقيح جديدة ضد فيروس "كورونا"    دراسة: المشي يعزز قدرة الدماغ على معالجة الأصوات    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الوكيل العام للملك: المداولة في قضية "إكديم إزيك" استغرقت 14 ساعة
نشر في العلم يوم 19 - 07 - 2017


* العلم الإلكترونية
أفاد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في الرباط، حسن الداكي، بأن غرفة الجنايات الاستئنافية في محكمة الاستئناف بملحقتها بسلا، استغرقت في المداولة في قضية المتهمين على خلفية أحداث تفكيك مخيم إكديم إزيك أربعة عشرة ساعة، بعد أن أعلنت عن ختم المناقشات، وتوقيف الجلسة في الساعة الثالثة من زوال أمس الثلاثاء، والانسحاب للمداولة للنطق بالحكم.
وأوضح الداكي، في تصريح صحفي أدلى به عقب انتهاء أطوار الجلسة 30 من محاكمة المتهمين في هذه الأحداث، أن هيأة المحكمة عادت إلى قاعة الجلسات، في الساعة الخامسة من صباح اليوم الإربعاء، بعد انتهاء المداولة، حيث أصدرت قرارها القاضي في الدعوى العمومية بعدم مؤاخذة بعض المتهمين من أجل بعض الأفعال المنسوبة إليهم، وبراءتهم منها، وإدانتهم من أجل الباقي مع إعادة تكييف الأفعال موضوع المتابعة في حق بعض آخر، والحكم عليهم بعقوبات تراوحت ما بين سنتين حبسا نافذا، والسجن المؤبد، ومصادرة المبالغ المالية المحجوزة لفائدة الدولة، وإتلاف باقي المحجوزات.
وفي الدعوى المدنية التابعة قررت المحكمة عدم قبول المطالب المدنية شكلا، مع إشعار المتهمين الموجودين في حالة سراح بأن من حقهما الطعن في القرار داخل أجل عشرة أيام ابتداء من تاريخ صدوره.
وأشار الوكيل العام للملك إلى أنه تم خلال هذه الجلسة إعطاء الكلمة الأخيرة للمتهمين الموجودين في حالة سراح طبقا لمقتضيات المادة 427 من قانون المسطرة الجنائية، إلا أنهما رفضا تناول الكلمة بعلة أنهما مستمران في مقاطعة المحاكمة، ثم إثر ذلك أعطيت الكلمة الأخيرة أيضا لدفاع المتهمين الموجودين في حالة اعتقال، الذي توجه بالشكر للمحكمة على منحه الكلمة الأخيرة عن مؤازريه وفقا لمقتضيات المادة المذكورة.
وأضاف الوكيل ذاته أنه بعد الخوض في مناقشة بعض النقاط، التي سبق أن تضمنتها مرافعات النيابة العامة، ودفاع الطرف المدني، تدخلت المحكمة لتنبيه الدفاع إلى ضرورة التقيد بالغاية المتوخاة من منطوق "الكلمة الأخيرة"، والتي لا تخول لدفاع المتهمين حق التعقيب على مرافعة باقي اطراف الدعوى، ما أثار نقاشا قانونيا مستفيضا بين النيابة العامة، ودفاع الطرف المدني من جهة، ودفاع المتهمين من جهة أخرى، حول مفهوم "الكلمة الأخيرة"، المشار إليها في الفقرة الأخيرة من المادة 427 المذكورة، بما في ذلك مناقشة فحوى قرار صادر عن محكمة النقض في الموضوع، والقاعدة التي تم استنباطها منه، وهو ما انضبط له الدفاع.
وتابع الداكي أن الدفاع قال، خلال الكلمة الأخيرة، إن مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 432 من القانون نفسه لا يسوغ معها إعادة تكييف الأفعال إلى جريمة أفرد لها المشرع عقوبة أشد، وأشار أيضا إلى أن وسائل الإثبات، المستدل بها في الدعوى العمومية، غير مقبولة، وأنه لا يوجد ما يثبت كون المتهمين هم الذين ارتكبوا الأفعال الإجرامية، التي أودت بحياة الضحايا، أفراد القوة العمومية، لكون العديد من الأشخاص في المخيم كانوا يرشقون أفراد القوة العمومية بالحجارة.
وأكد الدفاع، حسب الداكي، أن السوابق القضائية للمتهمين ليست من وسائل الإثبات، وأن المحكمة قد تعتمدها لتشديد العقاب، وليس لإثبات التهمة، وأن البراءة لا تحتاج لأي دليل لإثباتها باعتبارها هي الأصل.
كما أشاد دفاع المتهمين بالظروف، التي مرت فيها أطوار المحاكمة، والمجهودات، التي بذلتها المحكمة لتوفير شروط المحاكمة العادلة في النازلة.
وأشار الوكيل العام للملك إلى أن جلسة، أمس، أحضر إليها المتهمون الموجودون في حالة اعتقال باستثناء ثلاثة منهم تم التوصل بشأنهم بشهادات طبية، أنجزتها طبيبة المؤسسة السجنية، كما حضر المتهمان الموجودان في حالة سراح، والمحامون المعينون من قبل المحكمة لمؤازرة المتهمين في إطار المساعدة القضائية، ودفاع المطالبين بالحق المدني.
وقد واصل المتهمون، الموجودون في حالة اعتقال، الامتناع عن الالتحاق بقاعة الجلسات للمثول أمام المحكمة، التي قررت الاستمرار في اعتماد مقتضيات المادة 423 من قانون المسطرة الجنائية، ومواصلة مناقشة القضية في غيبتهم على أن يتم إبلاغهم في نهاية الجلسة من قبل كاتب الضبط بكل ما راج بها، وتحرير محضر بذلك.
كما تم تيسير ولوج المحكمة للوافدين عليها لتتبع اطوار المحاكمة، التي تتبع إجراءاتها بعض أقارب المتهمين، والضحايا، وملاحظين، ومتتبعين مغاربة، وأجانب، وكذا منابر إعلامية مختلفة، وطنية ودولية.
وأوضح الوكيل العام للملك أن المحكمة أمرت كاتب الضبط بتبليغ المتهمين، الموجودين في حالة اعتقال، بما راج في الجلسة، وكذا بمنطوق القرار الصادر في مواجهتهم، وحقهم في الطعن بالنقض في هذا القرار، وذلك بعد إنذارهم بالحضور لسماع منطوقه بقاعة الجلسات، وفقا لمقتضيات المادة 423 من قانون المسطرة الجنائية، وامتناعهم عن ذلك.
وتنفيذا لأمر المحكمة، توجه كاتب الضبط إلى المكان، المخصص للمعتقلين بمقر المحكمة، قصد تلاوة محضر الجلسة، ومنطوق القرار على المتهمين، وإشعارهم بحقهم في الطعن في القرار داخل أجل عشرة أيام ابتداء من يوم صدوره، غير أنه بمجرد الشروع في ذلك قاطعوه من جديد كعادتهم، ورفضوا الاستماع إليه، مرددين للشعارات، ما حال دون إتمامه لمهتمه على الوجه المطلوب.
كما توجه كاتب الضبط، أيضا، على إثر ذلك إلى المؤسسة السجنية لإبلاغ باقي المتهمين، الموجودين فيها بدورهم بما راج في الجلسة تنفيذا لأمر المحكمة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.