وفد قضائي وطني رفيع يزور جماعة الطاح بطرفاية تخليداً للذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء واستحضاراً للموقع التاريخي للملك الراحل الحسن الثاني    مؤسسة طنجة الكبرى: معرض الطوابع البريدية يؤرخ لملحمة المسيرة الخضراء    هنا المغرب    ألعاب التضامن الإسلامي (الرياض 2025).. المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة إلى النهائي بعد تجاوز المنتخب السعودي في نصف النهاية    لقاء الجيش و"الماص" ينتهي بالبياض    تراجع عجز السيولة البنكية إلى 142,1 مليار درهم    تتويج المغربي بنعيسى اليحياوي بجائزة في زيورخ تقديرا لالتزامه بتعزيز الحوار بين الثقافات    نبيل باها: عزيمة اللاعبين كانت مفتاح الفوز الكبير أمام كاليدونيا الجديدة    بنكيران: "البيجيدي" هو سبب خروج احتجاجات "جيل زد" ودعم الشباب للانتخابات كمستقلين "ريع ورشوة"    الأقاليم الجنوبية، نموذج مُلهم للتنمية المستدامة في إفريقيا (محلل سياسي سنغالي)    "أونسا" ترد على الإشاعات وتؤكد سلامة زيت الزيتون العائدة من بلجيكا    ست ورشات مسرحية تبهج عشرات التلاميذ بمدارس عمالة المضيق وتصالحهم مع أبو الفنون    الدار البيضاء تحتفي بالإبداع الرقمي الفرنسي في الدورة 31 للمهرجان الدولي لفن الفيديو    كرة القدم ..المباراة الودية بين المنتخب المغربي ونظيره الموزمبيقى تجرى بشبابيك مغلقة (اللجنة المنظمة )    نصف نهائي العاب التضامن الإسلامي.. تشكيلة المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة أمام السعودية    المنتخب المغربي الرديف ..توجيه الدعوة ل29 لاعبا للدخول في تجمع مغلق استعدادا لنهائيات كأس العرب (قطر 2025)    حماس تدعو الوسطاء لإيجاد حل لمقاتليها العالقين في رفح وتؤكد أنهم "لن يستسلموا لإسرائيل"    أيت بودلال يعوض أكرد في المنتخب    أسيدون يوارى الثرى بالمقبرة اليهودية.. والعلم الفلسطيني يرافقه إلى القبر    بعد فراره… مطالب حقوقية بالتحقيق مع راهب متهم بالاعتداء الجنسي على قاصرين لاجئين بالدار البيضاء    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    توقيف مسؤول بمجلس جهة فاس مكناس للتحقيق في قضية الاتجار الدولي بالمخدرات    بأعلام فلسطين والكوفيات.. عشرات النشطاء الحقوقيين والمناهضين للتطبيع يشيعون جنازة المناضل سيون أسيدون    بين ليلة وضحاها.. المغرب يوجه لأعدائه الضربة القاضية بلغة السلام    حصيلة ضحايا غزة تبلغ 69176 قتيلا    عمر هلال: اعتراف ترامب غيّر مسار قضية الصحراء، والمغرب يمد يده لمصالحة صادقة مع الجزائر    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الإثنين    مديرة مكتب التكوين المهني تشتكي عرقلة وزارة التشغيل لمشاريع مدن المهن والكفاءات التي أطلقها الملك محمد السادس    الكلمة التحليلية في زمن التوتر والاحتقان    الرئيس السوري أحمد الشرع يبدأ زيارة رسمية غير مسبوقة إلى الولايات المتحدة    شباب مرتيل يحتفون بالمسيرة الخضراء في نشاط وطني متميز    مقتل ثلاثة أشخاص وجرح آخرين في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان    "حماس" تعلن العثور على جثة غولدين    دراسة أمريكية: المعرفة عبر الذكاء الاصطناعي أقل عمقًا وأضعف تأثيرًا    إنفانتينو: أداء المنتخبات الوطنية المغربية هو ثمرة عمل استثنائي    النفق البحري المغربي الإسباني.. مشروع القرن يقترب من الواقع للربط بين إفريقيا وأوروبا    درك سيدي علال التازي ينجح في حجز سيارة محملة بالمخدرات    لفتيت يشرف على تنصيب امحمد العطفاوي واليا لجهة الشرق    الأمواج العاتية تودي بحياة ثلاثة أشخاص في جزيرة تينيريفي الإسبانية    فرنسا.. فتح تحقيق في تهديد إرهابي يشمل أحد المشاركين في هجمات باريس الدامية للعام 2015    الطالبي العلمي يكشف حصيلة السنة التشريعية    ميزانية مجلس النواب لسنة 2026: كلفة النائب تتجاوز 1.59 مليون درهم سنوياً    الدار البيضاء: لقاء تواصلي لفائدة أطفال الهيموفيليا وأولياء أمورهم    "أونسا" يؤكد سلامة زيت الزيتون    "يونيسيف" ضيفا للشرف.. بنسعيد يفتتح المعرض الدولي لكتاب الطفل والشباب    بيليم.. بنعلي تقدم النسخة الثالثة للمساهمة المحددة وطنيا وتدعو إلى ميثاق جديد للثقة المناخية    تعليق الرحلات الجوية بمطار الشريف الإدريسي بالحسيمة بسبب تدريبات عسكرية    مخاوف برلمانية من شيخوخة سكانية بعد تراجع معدل الخصوبة بالمغرب    الداخلة ترسي دعائم قطب نموذجي في الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي    مهرجان الدوحة السينمائي يعرض إبداعات المواهب المحلية في برنامج "صُنع في قطر" من خلال عشر قصص آسرة    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    سبتة تبدأ حملة تلقيح جديدة ضد فيروس "كورونا"    دراسة: المشي يعزز قدرة الدماغ على معالجة الأصوات    الوجبات السائلة .. عناصر غذائية وعيوب حاضرة    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إلزام المنتجين والموزعين و المستوردين و مقدمي الخدمات بالإخبار و تتبع الأخطار
مشروع نص قانوني جديد لضمان سلامة المنتجات والخدمات
نشر في العلم يوم 10 - 12 - 2009

انكب المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس 3 دجنبر 2009 ، على دراسة بعض مشاريع القوانين المهمة ، في مقدمتها مشروع قانون رقم 09-24 يتعلق بسلامة المنتجات والخدمات ، والذي يقضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود.
وهو مشروع من شأنه تقوية معايير الصرامةفي مراقبة المنتجات والخدمات وحماية سلامة المستعملين ،حيث يهدف إلى وضع التزام عام بالسلامة كيفما كان المنتوج أو الخدمة . ويلزم هذا القانون المنتجين و المستوردين و مقدمي الخدمات بعدم تسويق إلا المنتجات والخدمات السليمة. وتطبيقا لمقتضيات هذا القانون، تحدد بنص تنظيمي خصائص السلامة التي يجب أن تستجيب لها المنتجات والخدمات بالنسبة لمنتوج أو مجموعة من المنتجات والخدمات.
وبموجب هذا النص ينبغي على المسؤول عن وضع منتوج أو خدمة في السوق خاضع أو خاضعة لتنظيم تقني خاص، أن يِؤلف ملفا تقنيا لإثبات مطابقة المنتوج أو الخدمة لمقتضيات السلامة المنصوص عليها في هذا القانون. وينص هذا القانون على وضع علامة خاصة على المنتوج كوسيلة إثبات مطابقته. ويحدد مشروع القانون شروط اعتماد هيئات تقييم مطابقة المنتجات و الخدمات لمقتضيات هذا القانون. ويمنح رقم تعريف وحيد إلى كل هيئة وتنشر قائمة هذه هيئات في الجريدة الرسمية.
ويحدد مشروع القانون أيضا التزامات المنتجين والموزعين و المستوردين و مقدمي الخدمات فيما يخص الإخبار و تتبع الأخطار التي يمكن أن تنتج عن المنتجات أو الخدمات و دراسة الشكايات و التنسيق مع الإدارة لإيقاف كل خطر قد يظهر،إضافة إلى تحديد التدابير التي يجب اتخاذها لإيقاف الخطر في حالة وجود منتوج خطير أو خدمة خطيرة في السوق، وكذا العقوبات المفروضة في حالة عدم احترام مقتضيات هذا القانون. ويعرض هذا المشروع مقتضيات معدلة و مكملة لظهير 09 رمضان 1331 (12 غشت 1913) المتعلق بقانون العقود و الالتزامات فيما يتعلق بالمسؤولية المدنية الناتجة عن الأشياء المعيبة. حيث
يدخل المشروع ، صراحة، مسؤولية المنتج بالنسبة لكل الأضرار الناتجة عن عيب في منتوجه وكذلك الالتزام بالتعويض و يحدد شروط وضع المنتوج في السوق و معايير تعريف المنتج.وإذا تعذر تحديد المنتج أو المستورد، يعتبر كل موزع منتجا أي مسؤولا عن الضرر الحاصل.ويحدد هذا المشروع أيضا الشروط الضرورية للحصول على التعويض و تلك التي يعتبر المنتج بمقتضاها غير مسؤول عن الضرر.
وبالإضافة إلى حماية المستهلكين، سيمكن هذا القانون المغرب من عقد اتفاقيات الاعتراف المتبادل مع مختلف الشركاء الاقتصاديين لتفادي تكرار مراقبة المنتجات المصدرة إلى مراقبة ثانية في البلد المستورد.
وتفيد مذكرة تقديمية لنص المشروع أن النظام الحالي لمراقبة سلامة المنتوجات يعاني من بعض النقائص ، منها اللجوء التلقائي للمقاييس لتقنين المنتجات يجعل كل المتطلبات سواءا منها المتعلقة بالسلامة أو الفعالية( مثال: المتطلبات الجيوميترية) إجبارية التطبيق، كما يتم النص على تنظيم يخص كل منتوج على حدا، الشيء الذي لا يمكن من تحديد التزام عام بالسلامة بالنسبة لجميع المنتجات، بالإضافة إلى عدم ملائمة الإطار القانوني المتعلق بزجر الغش الموجه أساسا للمنتجات الغذائية لمراقبة المنتجات الصناعية، لأنه يعتمد على زجر الغش عوض حث الفاعلين الاقتصاديين على تحسين جودة المنتجات. كما أن هذا الإطار القانوني لا يمكن من مراقبة الخدمات.
وتبرز المذكرة التقديمية أن الظرفية الاقتصادية الحالية تلزم على المغرب، على غرار سائر الدول، تحيين قوانينه حتى لا تشكل عائقا تقنيا للتجارة العالمية و حتى تمكنه من إبرام اتفاقيات الاعتراف المتبادل مع شركائه الاقتصاديين ، وبالتالي عدم تعرض الصادرات المغربية لمراقبات إضافية في البلد المستورد.
ومن المعروف أن النظام الحالي لمراقبة سلامة المنتوجات الصناعية عدا منتوجات الصناعات الغذائية والصيدلية ، يعتمد على المقاييس المغربية الإجبارية التطبيق كلما تعلق الأمر بمنتوجات تشكل خطرا على صحة و/أو سلامة المستعملين. وهي المراقبة التي تقوم بها مصالح الوزارة المكلفة بالصناعة طبقا للمرسوم رقم 2.85.645 الصادر في 8 جمادى الأولى 1407 الموافق ل 9 يناير1987 . و ترتكز هذه المراقبة على الظهير رقم 1.70.157 الصادر بتاريخ 26 جمادى الأولى 1390 الموافق ل 30 يوليوز 1970 و المتعلق بالمعايير الصناعية الهادفة إلى توخي الجودة و تحسين الإنتاجية المعدل بظهير بمثابة قانون رقم 1.93.221 الصادر في 22 ربيع الأول 1414 الموافق ل 10 شتنبر 1993 . وأيضا الظهير رقم 1.83.108 الصادر في 9 محرم 1405 الموافق ل 5 أكتوبر 1984 و القاضي بتنفيذ مقتضيات القانون 13.83 المتعلق بزجر الغش على البضائع .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.