التهراوي يحث على القطع مع التأخر والتغيب غير المشروع في المرافق العمومية للصحة    التنسيق النقابي للمتصرفين التربويين يعلن عن سلسلة من الاحتجاجات ويتشبث بالاستجابة لملفه المطلبي    "كاف" يطلق جولة ترويجية لكأس الأمم الإفريقية بالمغرب 2025    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الخميس    توقيف حركة السير بعدد من المحاور الرئيسية يوم 28 شتنبر الجاري بالدار البيضاء    عمر عزيمان يتوج بجائزة مركز الذاكرة    أكثر من 1.8 مليار شخص في العالم معرضون لخطر الفيضانات    الفلسطينيون يعلقون آمالًا على الاعتراف الدولي لوقف الحرب في غزة    سباق الفضاء الثاني .. الولايات المتحدة تتقدم نحو القمر    عضو بالكونغرس الأمريكي: البوليساريو منظمة إرهابية تهدد الأمن العالمي            ملاعب المغرب تغلق مجددا للصيانة استعدادا لنهائيات كأس الأمم الإفريقية    أداء إيجابي في تداولات بورصة البيضاء        استئنافية طنجة تدين "البيدوفيل الألماني" وشريكه المغربي ب12 سنة سجنا نافذة    اعمارة: آلية تعديل الكربون على حدود الاتحاد الأوروبي قد تترتب عنها تداعيات مباشرة على تنافسية صادراتنا    منظمة الصحة العالمية: لا علاقة مؤكدة بين الباراسيتامول والتوحد            نزيف الطرق متواصل.. 33 قتيلا و3058 جريحا في أسبوع واحد    فيديوهات على "فيسبوك" تطيح بشباب الاستعراض الخطر في شوارع مراكش        الأمم المتحدة.. أخنوش: الذكاء الاصطناعي رافعة للتقدم المشترك وليس مرادفا للإقصاء أو التفرقة    دراسة: تلوث الهواء قد يضر ببصر الأطفال    أخنوش: "المغرب الرقمي 2030" استراتيجية تراهن على استثمار الفرص الاقتصادية الواعدة    منظمتان تنتقدان تأخر تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية        الدفاع الجديدي يعلن رسميا استقبال الرجاء بملعب الزمامرة    أخنوش: إفريقيا في صلب المبادرات الدولية الكبرى لجلالة الملك    خامنئي: إيران "لن تستسلم للضغوط" للتخلي عن تخصيب اليورانيوم    سفيرة المغرب في فرنسا سميرة سيطايل بالكوفية الفلسطينية وفي بيت سفيرة فلسطين في باريس.. بعد اعتراف الرئيس الفرنسي بدولة فلسطين    مطار برلين يشهد اضطرابات مستمرة    في الذكرى ال95 لليوم الوطني.. السفير السعودي بالرباط يؤكد عمق الشراكة مع المغرب ويعلن عن منتدى استثماري مشترك        أخنوش بنيويورك: المملكة قطعت أشواطا مهمة في مجال الانتقال الطاقي بالمراهنة على الطاقات المتجددة    بعد الاجتماع مع لفتيت.. فيدرالية اليسار: لا انتخابات نزيهة دون إصلاح سياسي وانتخابي شامل    الملك محمد السادس يعطي اليوم الأربعاء انطلاقة مشروع القطار الجهوي السريع بالدار البيضاء        دراسة: غثيان الحمل الشديد يرفع خطر الإصابة بأمراض نفسية        جماعة أولاد حمدان : المصادقة على تحويل الاعتمادات المالية التي كانت مخصصة كمساهمة في مشروع بناء ثانوية تأهيلية.    ترامب يسخر من الأمم المتحدة: كل ما تقوم به هو صياغة رسائل شديدة اللهجة لكنها مجرد كلمات فارغة            رئيس البارصا: والد يامال متحمس جدا        منتدى أصيلة الثقافي يتوج الشاعرة الإيفوارية تانيلا بوني بجائزة تشيكايا أوتامسي للشعر الإفريقي    وفاة المصور الصحفي مصطفى حبيس بالرباط    نجل فضل شاكر يكشف عن أغنية جديدة مع سعد لمجرد    المشي المنتظم يقلل خطر الإصابة بآلام الظهر المزمنة (دراسة)    سهرة فنية كبرى بمراكش تجمع سعيد الصنهاجي ويوسف كسو    بوريطة: تخليد ذكرى 15 قرنا على ميلاد الرسول الأكرم في العالم الإسلامي له وقع خاص بالنسبة للمملكة المغربية            حمزة عقاري ينال شهادة الدكتوراه بميزة مشرف جداً بكلية الحقوق بالجديدة    الجدل حول الإرث في المغرب: بين مطالب المجتمع المدني بالمساواة وتمسك المؤسسة الدينية ب"الثوابت"    الرسالة الملكية في المولد النبوي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إلزام المنتجين والموزعين و المستوردين و مقدمي الخدمات بالإخبار و تتبع الأخطار
مشروع نص قانوني جديد لضمان سلامة المنتجات والخدمات
نشر في العلم يوم 10 - 12 - 2009

انكب المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس 3 دجنبر 2009 ، على دراسة بعض مشاريع القوانين المهمة ، في مقدمتها مشروع قانون رقم 09-24 يتعلق بسلامة المنتجات والخدمات ، والذي يقضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود.
وهو مشروع من شأنه تقوية معايير الصرامةفي مراقبة المنتجات والخدمات وحماية سلامة المستعملين ،حيث يهدف إلى وضع التزام عام بالسلامة كيفما كان المنتوج أو الخدمة . ويلزم هذا القانون المنتجين و المستوردين و مقدمي الخدمات بعدم تسويق إلا المنتجات والخدمات السليمة. وتطبيقا لمقتضيات هذا القانون، تحدد بنص تنظيمي خصائص السلامة التي يجب أن تستجيب لها المنتجات والخدمات بالنسبة لمنتوج أو مجموعة من المنتجات والخدمات.
وبموجب هذا النص ينبغي على المسؤول عن وضع منتوج أو خدمة في السوق خاضع أو خاضعة لتنظيم تقني خاص، أن يِؤلف ملفا تقنيا لإثبات مطابقة المنتوج أو الخدمة لمقتضيات السلامة المنصوص عليها في هذا القانون. وينص هذا القانون على وضع علامة خاصة على المنتوج كوسيلة إثبات مطابقته. ويحدد مشروع القانون شروط اعتماد هيئات تقييم مطابقة المنتجات و الخدمات لمقتضيات هذا القانون. ويمنح رقم تعريف وحيد إلى كل هيئة وتنشر قائمة هذه هيئات في الجريدة الرسمية.
ويحدد مشروع القانون أيضا التزامات المنتجين والموزعين و المستوردين و مقدمي الخدمات فيما يخص الإخبار و تتبع الأخطار التي يمكن أن تنتج عن المنتجات أو الخدمات و دراسة الشكايات و التنسيق مع الإدارة لإيقاف كل خطر قد يظهر،إضافة إلى تحديد التدابير التي يجب اتخاذها لإيقاف الخطر في حالة وجود منتوج خطير أو خدمة خطيرة في السوق، وكذا العقوبات المفروضة في حالة عدم احترام مقتضيات هذا القانون. ويعرض هذا المشروع مقتضيات معدلة و مكملة لظهير 09 رمضان 1331 (12 غشت 1913) المتعلق بقانون العقود و الالتزامات فيما يتعلق بالمسؤولية المدنية الناتجة عن الأشياء المعيبة. حيث
يدخل المشروع ، صراحة، مسؤولية المنتج بالنسبة لكل الأضرار الناتجة عن عيب في منتوجه وكذلك الالتزام بالتعويض و يحدد شروط وضع المنتوج في السوق و معايير تعريف المنتج.وإذا تعذر تحديد المنتج أو المستورد، يعتبر كل موزع منتجا أي مسؤولا عن الضرر الحاصل.ويحدد هذا المشروع أيضا الشروط الضرورية للحصول على التعويض و تلك التي يعتبر المنتج بمقتضاها غير مسؤول عن الضرر.
وبالإضافة إلى حماية المستهلكين، سيمكن هذا القانون المغرب من عقد اتفاقيات الاعتراف المتبادل مع مختلف الشركاء الاقتصاديين لتفادي تكرار مراقبة المنتجات المصدرة إلى مراقبة ثانية في البلد المستورد.
وتفيد مذكرة تقديمية لنص المشروع أن النظام الحالي لمراقبة سلامة المنتوجات يعاني من بعض النقائص ، منها اللجوء التلقائي للمقاييس لتقنين المنتجات يجعل كل المتطلبات سواءا منها المتعلقة بالسلامة أو الفعالية( مثال: المتطلبات الجيوميترية) إجبارية التطبيق، كما يتم النص على تنظيم يخص كل منتوج على حدا، الشيء الذي لا يمكن من تحديد التزام عام بالسلامة بالنسبة لجميع المنتجات، بالإضافة إلى عدم ملائمة الإطار القانوني المتعلق بزجر الغش الموجه أساسا للمنتجات الغذائية لمراقبة المنتجات الصناعية، لأنه يعتمد على زجر الغش عوض حث الفاعلين الاقتصاديين على تحسين جودة المنتجات. كما أن هذا الإطار القانوني لا يمكن من مراقبة الخدمات.
وتبرز المذكرة التقديمية أن الظرفية الاقتصادية الحالية تلزم على المغرب، على غرار سائر الدول، تحيين قوانينه حتى لا تشكل عائقا تقنيا للتجارة العالمية و حتى تمكنه من إبرام اتفاقيات الاعتراف المتبادل مع شركائه الاقتصاديين ، وبالتالي عدم تعرض الصادرات المغربية لمراقبات إضافية في البلد المستورد.
ومن المعروف أن النظام الحالي لمراقبة سلامة المنتوجات الصناعية عدا منتوجات الصناعات الغذائية والصيدلية ، يعتمد على المقاييس المغربية الإجبارية التطبيق كلما تعلق الأمر بمنتوجات تشكل خطرا على صحة و/أو سلامة المستعملين. وهي المراقبة التي تقوم بها مصالح الوزارة المكلفة بالصناعة طبقا للمرسوم رقم 2.85.645 الصادر في 8 جمادى الأولى 1407 الموافق ل 9 يناير1987 . و ترتكز هذه المراقبة على الظهير رقم 1.70.157 الصادر بتاريخ 26 جمادى الأولى 1390 الموافق ل 30 يوليوز 1970 و المتعلق بالمعايير الصناعية الهادفة إلى توخي الجودة و تحسين الإنتاجية المعدل بظهير بمثابة قانون رقم 1.93.221 الصادر في 22 ربيع الأول 1414 الموافق ل 10 شتنبر 1993 . وأيضا الظهير رقم 1.83.108 الصادر في 9 محرم 1405 الموافق ل 5 أكتوبر 1984 و القاضي بتنفيذ مقتضيات القانون 13.83 المتعلق بزجر الغش على البضائع .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.