عاملات الفواكه الحمراء المغربيات يؤسسن أول نقابة في هويلفا    الهند تهاجم مواقع باكستانية بالصواريخ.. وإسلام آباد تتوعد بالرد وترامب يعلق    الطالبي العلمي: المملكة المغربية في سياق إصلاحي من سماته تجديد كبير في التشريعات    انطلاق عملية استقبال طلبات الدعم العمومي الخاص بالصحافة والنشر    أخنوش يترأس بالرباط اجتماعا لتنزيل خارطة طريق قطاع التشغيل    زكية الدريوش: الحكومة تشتغل على تقليص الوسطاء والمضاربين ومراجعة قانون بيع السمك    إنتر يقصي البارصا من أبطال أوروبا    تألق مغربي في ختام البطولة الإفريقية التاسعة للووشو بالقاهرة    وفد مغربي سعودي يستقبل وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في مطار الدار البيضاء    أبرزها نزع ملكية 7 هكتارات لإحداث مشاريع متنوعة.. مجلس جماعة الدريوش يصادق بالإجماع على نقاط دورة ماي    شحنة ضخمة من الكوكايين تستنفر أمن ميناء طنجة المتوسط    وزارة الداخلية توقف خليفة قائد للاشتباه في تورطه بجرائم فساد    صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء تفتتح بباكو المعرض الرقمي "الزربية الرباطية، نسيج من الفنون"    أخنوش يراهن على "خارطة التجارة الخارجية" لخلق 76 ألف منصب شغل    إسبانيا تتمسك بتقليص ساعات العمل    "إغلاق أخضر" في بورصة البيضاء    إرشادات طبية تقدمها الممرضة عربية بن الصغير في حفل توديع حجاج الناظور    تقدم خطوتين فقط بعد جائحة كوفيد.. المغرب في المرتبة 120 عالميا في مؤشر التنمية البشرية لعام 2025    رئيس الحكومة يترأس اجتماعا لتدارس خارطة طريق التجارة الخارجية 2025-2027    مراكش…تسجيل هزة أرضية بقوة 4.6    وزير خارجية فرنسا: "الوضع عالق" بين باريس والجزائر    الرجاء الرياضي يحتج على التحكيم    فرنسا وأيرلندا تدينان خطة إسرائيل لاحتلال غزة    ابتداءً من 8 ماي خط بحري جديد يربط المغرب بإسبانيا في أقل من ساعة    مداخل تنزيل مبادرة الحكم الذاتي المغربية بالصحراء    نيروبي: افتتاح أشغال مؤتمر دولي لليونيسكو حول التراث الثقافي بإفريقيا بمشاركة المغرب    مكونات المعارضة النيابية تنادي بتحرير الجماعات الترابية من "سلطة الوصاية"    ارتفاع أسعار الذهب إلى أعلى مستوى    موسم طانطان ينطلق في 14 ماي.. احتفاء بتقاليد الرحل وبالثقافة الحسانية    "قفطان المغرب" يكرم التراث الصحراوي    وزير إسرائيلي: "غزة ستدمر بالكامل"    متى كانت الجزائر صوتا للشرعية البرلمانية العربية؟ بقلم // عبده حقي    افتتاح فعاليات الدورة الرابعة للمهرجان الدولي للفيلم بالحسيمة    بحث وطني يشمل 14 ألف أسرة لفهم تحولات العائلة المغربية    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأربعاء    وجهة غير متوقعة تُهدد انتقال سفيان أمرابط إلى الدوري السعودي    الفريق الاستقلالي يطالب بإحالة محمد أوزين على لجنة الأخلاقيات    غوارديولا يكشف اسم أقوى مدرب واجهه في مسيرته    هزة أرضية بقوة 4.6 درجات تضرب مراكش ونواحيها    استراتيجية حكومية لضمان تكاثر القطيع الحيواني تغني عن اللجوء للاستيراد    منطقة الغرب.. توقع إنتاج 691 ألف طن من الزراعات السكرية    جمهور فنربخشة يطلق صافرات استهجان ضد يوسف النصيري    زوربا اليوناني    العصبة تلزم فرق البطولة بحذف جميع إشهارات الشركات المتخصصة في نقل الأشخاص والوساطة في النقل    لقجع: الطلب العمومي الأخضر محور أساسي في استراتيجية التنمية المستدامة بالمملكة    الجنون الاستبدادي لقيس سعيّد: رئيس يقوّض أسس الديمقراطية التونسية    اتفاق مغربي-مصري لرفع وتيرة التبادل التجاري وتعزيز الصادرات الصناعية    الرباط تحتضن ملتقىً دولي حول آلة القانون بمشاركة فنانين وأكاديميين من المغرب والعراق ومصر    مايكروسوفت توقف تطبيق الاتصال عبر الإنترنت "سكايب"    تحذير من تناول الحليب الخام .. بكتيريات خطيرة تهدد الصحة!    ارتفاع حالات الإصابة بالحصبة في أوروبا خلال شهر مارس الماضي    عضة كلب تنهي حياة شاب بعد أسابيع من الإهمال    استقبال أعضاء البعثة الصحية لموسم الحج    كيف تُنقذ حياة شخص من أزمة قلبية؟.. أخصائي يوضّح    كلمة وزير الصحة في حفل استقبال أعضاء البعثة الصحية    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    كردية أشجع من دول عربية 3من3    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إلزام المنتجين والموزعين و المستوردين و مقدمي الخدمات بالإخبار و تتبع الأخطار
مشروع نص قانوني جديد لضمان سلامة المنتجات والخدمات
نشر في العلم يوم 10 - 12 - 2009

انكب المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس 3 دجنبر 2009 ، على دراسة بعض مشاريع القوانين المهمة ، في مقدمتها مشروع قانون رقم 09-24 يتعلق بسلامة المنتجات والخدمات ، والذي يقضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود.
وهو مشروع من شأنه تقوية معايير الصرامةفي مراقبة المنتجات والخدمات وحماية سلامة المستعملين ،حيث يهدف إلى وضع التزام عام بالسلامة كيفما كان المنتوج أو الخدمة . ويلزم هذا القانون المنتجين و المستوردين و مقدمي الخدمات بعدم تسويق إلا المنتجات والخدمات السليمة. وتطبيقا لمقتضيات هذا القانون، تحدد بنص تنظيمي خصائص السلامة التي يجب أن تستجيب لها المنتجات والخدمات بالنسبة لمنتوج أو مجموعة من المنتجات والخدمات.
وبموجب هذا النص ينبغي على المسؤول عن وضع منتوج أو خدمة في السوق خاضع أو خاضعة لتنظيم تقني خاص، أن يِؤلف ملفا تقنيا لإثبات مطابقة المنتوج أو الخدمة لمقتضيات السلامة المنصوص عليها في هذا القانون. وينص هذا القانون على وضع علامة خاصة على المنتوج كوسيلة إثبات مطابقته. ويحدد مشروع القانون شروط اعتماد هيئات تقييم مطابقة المنتجات و الخدمات لمقتضيات هذا القانون. ويمنح رقم تعريف وحيد إلى كل هيئة وتنشر قائمة هذه هيئات في الجريدة الرسمية.
ويحدد مشروع القانون أيضا التزامات المنتجين والموزعين و المستوردين و مقدمي الخدمات فيما يخص الإخبار و تتبع الأخطار التي يمكن أن تنتج عن المنتجات أو الخدمات و دراسة الشكايات و التنسيق مع الإدارة لإيقاف كل خطر قد يظهر،إضافة إلى تحديد التدابير التي يجب اتخاذها لإيقاف الخطر في حالة وجود منتوج خطير أو خدمة خطيرة في السوق، وكذا العقوبات المفروضة في حالة عدم احترام مقتضيات هذا القانون. ويعرض هذا المشروع مقتضيات معدلة و مكملة لظهير 09 رمضان 1331 (12 غشت 1913) المتعلق بقانون العقود و الالتزامات فيما يتعلق بالمسؤولية المدنية الناتجة عن الأشياء المعيبة. حيث
يدخل المشروع ، صراحة، مسؤولية المنتج بالنسبة لكل الأضرار الناتجة عن عيب في منتوجه وكذلك الالتزام بالتعويض و يحدد شروط وضع المنتوج في السوق و معايير تعريف المنتج.وإذا تعذر تحديد المنتج أو المستورد، يعتبر كل موزع منتجا أي مسؤولا عن الضرر الحاصل.ويحدد هذا المشروع أيضا الشروط الضرورية للحصول على التعويض و تلك التي يعتبر المنتج بمقتضاها غير مسؤول عن الضرر.
وبالإضافة إلى حماية المستهلكين، سيمكن هذا القانون المغرب من عقد اتفاقيات الاعتراف المتبادل مع مختلف الشركاء الاقتصاديين لتفادي تكرار مراقبة المنتجات المصدرة إلى مراقبة ثانية في البلد المستورد.
وتفيد مذكرة تقديمية لنص المشروع أن النظام الحالي لمراقبة سلامة المنتوجات يعاني من بعض النقائص ، منها اللجوء التلقائي للمقاييس لتقنين المنتجات يجعل كل المتطلبات سواءا منها المتعلقة بالسلامة أو الفعالية( مثال: المتطلبات الجيوميترية) إجبارية التطبيق، كما يتم النص على تنظيم يخص كل منتوج على حدا، الشيء الذي لا يمكن من تحديد التزام عام بالسلامة بالنسبة لجميع المنتجات، بالإضافة إلى عدم ملائمة الإطار القانوني المتعلق بزجر الغش الموجه أساسا للمنتجات الغذائية لمراقبة المنتجات الصناعية، لأنه يعتمد على زجر الغش عوض حث الفاعلين الاقتصاديين على تحسين جودة المنتجات. كما أن هذا الإطار القانوني لا يمكن من مراقبة الخدمات.
وتبرز المذكرة التقديمية أن الظرفية الاقتصادية الحالية تلزم على المغرب، على غرار سائر الدول، تحيين قوانينه حتى لا تشكل عائقا تقنيا للتجارة العالمية و حتى تمكنه من إبرام اتفاقيات الاعتراف المتبادل مع شركائه الاقتصاديين ، وبالتالي عدم تعرض الصادرات المغربية لمراقبات إضافية في البلد المستورد.
ومن المعروف أن النظام الحالي لمراقبة سلامة المنتوجات الصناعية عدا منتوجات الصناعات الغذائية والصيدلية ، يعتمد على المقاييس المغربية الإجبارية التطبيق كلما تعلق الأمر بمنتوجات تشكل خطرا على صحة و/أو سلامة المستعملين. وهي المراقبة التي تقوم بها مصالح الوزارة المكلفة بالصناعة طبقا للمرسوم رقم 2.85.645 الصادر في 8 جمادى الأولى 1407 الموافق ل 9 يناير1987 . و ترتكز هذه المراقبة على الظهير رقم 1.70.157 الصادر بتاريخ 26 جمادى الأولى 1390 الموافق ل 30 يوليوز 1970 و المتعلق بالمعايير الصناعية الهادفة إلى توخي الجودة و تحسين الإنتاجية المعدل بظهير بمثابة قانون رقم 1.93.221 الصادر في 22 ربيع الأول 1414 الموافق ل 10 شتنبر 1993 . وأيضا الظهير رقم 1.83.108 الصادر في 9 محرم 1405 الموافق ل 5 أكتوبر 1984 و القاضي بتنفيذ مقتضيات القانون 13.83 المتعلق بزجر الغش على البضائع .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.