سفارة المغرب في داكار تدعو الجالية لضبط النفس بعد إعلان "الأسود" أبطال إفريقيا    السنغال ترفض قرار "كاف" وتقصد "الطاس"        بنك المغرب يقرر الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير    افتتاح معهد الشرطة النسائية يشعل جدلاً واسعاً في سوريا    ماذا يريد كلّ طرف من حرب إيران؟    من يكون غلام رضا سليماني؟ ولماذا يثير اغتياله الجدل؟    الحملة الوطنية لإلغاء الساعة الإضافية تدعو إلى "التصويت المشروط"    حقوقيون يدينون الزيادة "غير المبررة" في أسعار المحروقات ويطالبون بتحرك حكومي    قصة معركة كسر العظام داخل الكاف قبل إعلان المغرب متوجا ب"الكان"    الاتحاد السنغالي يرفض قرار الكاف: لن نسلم الكأس وهذه خطتنا للطعن    عاجل.. لجنة الاستئناف بالكاف تجرد السنغال من لقب كأس إفريقيا وتعلن المغرب فائزا ب 3-0    هزة أرضية بعدد من مدن المملكة    طقس الأربعاء.. ثلوج وأمطار مرتقبة بهذه المناطق المغربية    بينهم شرطي.. 4 أشخاص في قبضة أمن بسلا    من السكان الأصليين إلى فلسطين: خمس محطات سياسية بارزة في تاريخ الأوسكار    رسميا.. تحديد مقدار زكاة الفطر بالمغرب لهذه السنة    كيف تتغير مستويات الكوليسترول في جسمك خلال الصيام؟    اتحاد السنغال لكرة القدم يقصد "الطاس"    حفل ديني بطنجة لتتويج الفائزات في مسابقة قرآنية واختتام المجالس القرآنية    الاتحاد السنغالي يعلن اللجوء إلى "طاس" للطعن في قرار "الكاف" بشأن نهائي "الكان"    العالم قفة صغيرة.. والدولة من أثرياء الحرب    الأسعار بين هرمز و«لهموز»    تحرير السوق أم تحرير الأرباح؟ حكاية المغاربة مع مفرقشي المحروقات    أين تذهب أموال ليلة القدر تساؤلات حول تدبير التبرعات في مساجد أوروبا ؟    تطوان على موعد مع أمسية موسيقية مفتوحة لعشاق الفن    هزة ارضية بقوة 4.4 درجات تضرب ببحر البوران    تفاصيل "زلزال متوسط" في المغرب    فتح باب إيداع طلبات الاستفادة من الدعم المخصص لمهنيي النقل    الخياط: حكامتنا المالية حققت فائضا مهما بجماعة بن قريش والطالبي والبكوري يدعمان لمنتخبي الأحرار    إيران تؤكد مقتل رئيس المجلس الأعلى للأمن القومي علي لاريجاني    الحياة فيض ذكريات تصب في بحر النسيان والموت حقيقة حتمية    رواية "الخلود" للكاتب ميلان كُونْدِيرَا.. أو إشكالية الأرض المحروقة    استقالة تهز شرعية الحرب الأمريكية: الأبعاد والدلالات    بنك المغرب يطلق نظاما جديدا للتنقيط لتسريع تمويل المقاولات الصغيرة جدا    إعادة إعمار الحوز.. إنجاز 54 ألف وحدة سكنية وصرف 7.2 مليار درهم للمتضررين        الحكومة تطلق دعما استثنائيا لمهنيي النقل لمواجهة ارتفاع أسعار المحروقات    أمير المؤمنين يترأس بالقصر الملكي بالرباط حفلا دينيا إحياء لليلة القدر المباركة    بيت الاتحاد الاشتراكي متين بقيادته وقاعدته، بشبابه ونسائه    سطو مسلح يستهدف منزل نايل العيناوي في روما ويثير مخاوف أمنية متصاعدة    حفل التخرج بالمعهد العالي للفنون المسرحية والإحياء الثقافي    الغارات الإسرائيلية في لبنان تدمّر مخزون كتب دار نشر مغربية بارزة    فنون المغربي قرماد تكرم الخط العربي    وهبي يكشف لائحة المنتخب الخميس    رويترز: الزعيم الأعلى الإيراني الجديد يرفض مقترحات تهدئة التوتر مع أمريكا    المحكمة الابتدائية بتونس تصدر حكما غيابيا بالسجن 5 سنوات في حق المنصف المرزوقي    مدن الملح: من نبوءة منيف إلى سيادة عارية في ظل التبعية والوصاية    مجلس المنافسة يحذر من بطء الترخيص للأدوية ويدعو لتسريع وصولها إلى المرضى    مقتل شخص بسقوط شظايا في أبوظبي    دراسة: الإفراط في الأطعمة فائقة المعالجة يهدد صحة العظام    إحياء ‬قيم ‬السيرة ‬النبوية ‬بروح ‬معاصرة ‬    خمس عادات تساعدك على نوم صحي ومريح    لا صيام بلا مقاصد    الريسوني يحذر من تصاعد خطاب التكفير والطائفية بعد العدوان على إيران        عمرو خالد يقدم "وصفة قرآنية" لإدارة العلاقات والنجاح في الحياة    دعوات لتعزيز الوقاية والكشف المبكر بمناسبة اليوم العالمي للمرض .. القصور الكلوي يصيب شخصا واحدا من بين كل 10 أشخاص ويتسبب في معاناة واسعة للمرضى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس الحكومة يصادق على مجموعة من مشاريع النصوص القانونية
نشر في العلم يوم 03 - 11 - 2022

مشروع قانون المسطرة المدنية وتنزيل ورش إصلاح المنظومة الصحية الوطنية والتشجيع على الاقتصاد في الطاقة من بين أهم النقاط التي تم التداول فيها خلال المجلس
عقدت الحكومة، يومه الخميس مجلسا للحكومة، برئاسة السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، خصص لتقديم عروض قطاعية، الأول يتعلق بأهم مستجدات مشروع قانون المسطرة المدنية، والثاني حول تنزيل ورش إصلاح المنظومة الصحية الوطنية، والثالث بشأن التشجيع على الاقتصاد في الطاقة؛ وللتداول والمصادقة على عدد من مشاريع النصوص القانونية، ومقترحات تَعْيِينٍ في منَاصِبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.
ووفق بلاغ صحفي توصلت "العلم" بنسخة منه، فقد استهل مجلس الحكومة، بتتبع عرض حول أهم مستجدات مشروع قانون المسطرة المدنية، قدمه السيد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل.
وأكد السيد وهبي في عرضه، أن مشروع قانون المسطرة المدنية يأتي في إطار استكمال النصوص المهيكلة لإصلاح منظومة العدالة، باعتباره الشريعة العامة لإجراءات التقاضي أمام المحاكم.
وأبرز وزير العدل، أن مشروع قانون المسطرة المدنية يتضمن مستجدات كثيرة منها على سبيل الخصوص تعزيز دور القضاء في ضمان حسن سير العدالة والارتقاء بمستوى أدائها، وتبسيط المساطر والإجراءات.
كما أشار، إلى أن المشروع ينص على تيسير سبل الولوج إلى العدالة وتقليص الآجال وتقنين الطعون، وإدماج التقاضي الإلكتروني ورقمنة الإجراءات القضائية المدنية من خلال إحداث مجموعة من المنصات الإلكترونية تهم المحامين والمفوضين القضائيين والخبراء والعدول والموثقين والتراجمة المحلفين المقبولين أمام المحاكم.
وتشمل هذه المستجدات أيضا، يضيف عبد اللطيف وهبي، تعزيز فعالية ونجاعة القضاء من خلال تنظيم وضبط آلية التصدي أمام محكمة الدرجة الثانية ومحكمة النقض، وإحداث مؤسسة جديدة لقاضي التنفيذ وتيسير مساطر وآجال التنفيذ.
بعد ذلك، تتبع مجلس الحكومة عرضا حول تنزيل ورش إصلاح المنظومة الصحية الوطنية، قدمه السيد خالد آيت طالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية.
السيد آيت الطالب ذكّر بالإطار العام لهذا الورش الحيوي المستمد لمرجعيته من التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى إعادة النظر، بشكل جذري، في المنظومة الصحية، كما يستمد مرجعيته من القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية.
وتطرق وزير الصحة والحماية الاجتماعية بعد ذلك إلى النصوص القانونية المجسدة لتنزيل ورش إصلاح المنظومة الصحية الوطنية، معتبرا أن تفعيل ورش إصلاح المنظومة الصحية سيتم بالأساس عبر القانون- الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، الذي صادق عليه مجلس المستشارين ويوجد حاليا قيد المصادقة بمجلس النواب، إضافة الى خمسة قوانين أخرى منبثقة عنه تتمثل في قانون الوظيفة الصحية، قانون الهيئة العليا للصحة، وقانون المجموعات الصحية الترابية، وقانون الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، وأخيرا قانون الوكالة المغربية للدم.
وشدد الوزير في الأخير على أن ضمان التنزيل الأمثل لمشاريع القوانين المجسدة لورش إصلاح المنظومة الصحية الوطنية يقتضي الشروع في تحضير مشاريع النصوص التطبيقية بمجرد المصادقة على مشاريع القوانين بمجلس الحكومة.
إثر ذلك، تتبع مجلس الحكومة عرضا حول التشجيع على الاقتصاد في الطاقة، قدمته السيدة ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.
حيث أكدت السيدة الوزيرة أن الوزارة بادرت بخوض تجربة جديدة لتشجيع اقتصاد الطاقة، وهي المبادرة التي تأتي في إطار دعم الحملة التحسيسية حول النجاعة الطاقية التي أطلقتها مؤخرا الوزارة والمؤسسات العمومية المعنية التابعة لها. وتهدف التجربة إلى تشجيع جميع المستهلكين النهائيين على الاقتصاد في استهلاك الكهرباء خلال شهري نونبر ودجنبر 2022 مقابل استفادة المستهلكين الذين يحققون اقتصادا في الطاقة الكهربائية مقارنة بالفترة نفسها من العام المنصرم من مكافأة وفقا لكمية الطاقة المقتصدة، وذلك خلال سنة 2023.
وانتقل مجلس الحكومة للتداول والمصادقة على مشروع القانون رقم 40.22 يتعلق بتحديد عدد المتصرفين المستقلين وشروط ومسطرة تعيينهم في الأجهزة التداولية للمقاولات العمومية، قدمته السيدة نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية.
ويندرج هذا المشروع في إطار التنزيل التدريجي لمحاور الإصلاح التي تضمنها القانون الإطار رقم 50.21 المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.89 بتاريخ 15 من ذي الحجة 1442 (26 يوليوز 2021)، وعلى الخصوص المادة 26 منه. حيث يهدف هذا المشروع إلى تحديد عدد المتصرفين المستقلين بالهيئات التداولية للمقاولات العمومية التي تتخذ شكل شركة مساهمة، سواء كانت ذات مجلس إدارة أو مجلس إدارة جماعية ومجلس رقابة، وكذا شروط ومسطرة تعيينهم.
وتنص مقتضيات هذا المشروع على إلزامية تعيين المقاولات العمومية لمتصرفين مستقلين في حظيرة أجهزتها التداولية وتحديد عددهم مع عدم تجاوزه ثلث العدد الإجمالي للمتصرفين أو الأعضاء، وتحديد شروط تعيين واستقلالية المتصرفين المستقلين وربط عملية تعيينهم بشروط الكفاءة والخبرة في المجالات المتعلقة بأنشطة المقاولة العمومية المعنية، بالإضافة إلى تحديد مدة انتداب المتصرفين المستقلين التي لا يمكن أن تتعدى ست سنوات، مع إمكانية تجديدها على ألا تتجاوز المدة الإجمالية اثنتي عشرة سنة، كما تم التنصيص كذلك على منع تعيين المتصرف المستقل طيلة مدة انتدابه لدى أكثر من ست مقاولات أو مؤسسات عمومية أو شركات تابعة لها. ولتميكن المقاولات العمومية من ملاءمة وضعيتها الحالية مع الأحكام الواردة في هذا القانون، تم التنصيص على أجل سنتين ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
بعد ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.22.778 بتغيير الظهير الشريف رقم 1.63.038 الصادر في 5 شوال 1382 (فاتح مارس 1963) بشأن النظام الأساسي الخصوصي للمتصرفين بوزارة الداخلية، قدمه السيد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية.
ويأتي هذا المشروع تفعيلا لالتزامات الحكومة الواردة في الاتفاق الموقع في سياق الحوار الاجتماعي، بين الحكومة والمركزيات النقابية بتاريخ 30 أبريل 2022، والمتعلقة برفع حصيص الترقي (بالاختيار وبامتحان الكفاءة المهنية)، ابتداء من فاتح يناير 2023.
ويهدف هذا المشروع إلى تغيير الظهير الشريف رقم 1.63.038 بشأن النظام الأساسي الخصوصي للمتصرفين بوزارة الداخلية، قصد تغيير أحكام الفصلين 3 و 5 منه، تماشيا مع مشروع تعديل المرسوم رقم 2.04.403 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) بتحديد شروط ترقي موظفي الدولة في الدرجة أو الإطار.
وواصل مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.22.630 بتحديد شروط استعمال الأجهزة والآلات التي قد تلحق الضرر بصحة الأجراء أو تعرض سلامتهم للخطر، قدمه السيد يونس السكوري وبحسو، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات.
ويهدف هذا المشروع إلى وضع تدابير وإجراءات احترازية كفيلة بالحد من خطورة مجموعة من الأجهزة والآلات بما فيها المنشآت الكهربائية، بما يكفل ضمان سلامة وصحة الأجراء، ونسخ المرسوم رقم 2.12.236 الصادر في 21 من محرم 1435 (25 نوفمبر 2013) المتعلق بنفس الموضوع.
وتضمن هذا المشروع مقتضيات قانونية تهم الأجهزة والآلات، لاسيما ما يتعلق بوضع واستعمال وصيانة هذه الأجهزة، ووسائل الوقاية بهدف حماية الأجراء والممتلكات، وعملية إخبار وتكوين الأجراء المكلفين باستعمال أو بصيانة الأجهزة والآلات وبمراقبتها، بالإضافة إلى مقتضيات خاصة بالمنشئات الكهربائية، لا سيما ما يتعلق منها بالشروط الواجب توفرها في المنشآت الكهربائية، والإجراءات الواجب اتخاذها من أجل حماية الأجراء من مخاطر التماس المباشر وغير المباشر، والإجراءات الواجب اتخاذها من أجل الوقاية من الحروق والحرائق والانفجارات ذات المصدر الكهربائي، والإجراءات الخاصة بمراقبة المنشآت الكهربائية.
واختتم مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مقترحات تعْيين ٍ في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.
فتم على مستوى وزارة الاقتصاد والمالية، تعيين، السيد عبد اللطيف العمراني، مديرا عاما لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة؛ والسيد نبيل لخضر، كاتبا عاما لوزارة الاقتصاد والمالية؛ والسيد يونس إدريسي قيطوني، مديرا عاما للضرائب.
وعلى مستوى وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات - قطاع الفلاحة، تعيين كل من السيد المهدي الريفي، مديرا عاما لوكالة التنمية الفلاحية؛ والسيد بلال حجوجي، مديرا للتعليم والتكوين والبحث.
وعلى مستوى الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، تعيين السيد الغالي الصقلي، مديرا عاما للاستثمار ومناخ الأعمال؛ والسيد زكرياء فرحات، مديرا للتواصل والتعاون الدولي والشراكات.
وعلى مستوى وزارة التجهيز والماء تعيين، السيد عبد الكبير زهود، مديرا عاما للشركة الوطنية لدراسات مضيق جبل طارق.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.