نشرة إنذارية.. هبات رياح قوية وزخات رعدية وتساقطات ثلجية من الخميس إلى الأحد المقبل    وزارة الداخلية تنفي إصدار أي بلاغ بشأن تدبير واستغلال رخص سيارات الأجرة    كينيا تصطف إلى جانب المغرب: دعم صريح يعزز زخم الحكم الذاتي ويعيد توجيه بوصلة المواقف الإفريقية    الانخفاض ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    طرد 22 طالباً يجر الميداوي للمساءلة        كينيا تعلن دعم الحكم الذاتي بالصحراء وتتحرك لتوسيع دائرة المؤيدين دوليًا    لوديي يجري مباحثات مع وفد بولوني    المغرب وكينيا يوقعان 11 اتفاقية تشمل الفلاحة والصحة والتعليم    المجلس الاقتصادي ينبه لمخاطر دمج "الكنوبس" مع "الضمان الاجتماعي" ويوصي باعتماد تغطية صحية للطلبة وتقنين النفقات الطبية    تفاصيل اختتام الملتقى الروائي الأمازيغي بالرباط        ماراطون الرمال: مرحلة ال100 كلم تخلط الأوراق    الأمن يوقف شخصا حرض على قتل المعتنقين لديانات مختلفة    الرئيس الإيراني: استمرار الغارات الإسرائيلية على لبنان يجعل المفاوضات مع واشنطن "بلا معنى"    اختبار المصداقية يضع "الكاف" بين الدبلوماسية الرياضية والعدالة القانونية    البنتاغون يتنازع مع "أنثروبيك" للذكاء الاصطناعي        منخفض بارد يسيطر على الأجواء المغربية .. أمطار ورياح وانخفاض للحرارة    موتسيبي يشيد بعلاقات المغرب و"الكاف" .. ويعترف بخيبة "نهائي الكان"    اليونسكو تختار الرباط عاصمة عالمية للكتاب    انطلاق عرض "نوستالجيا: صدى الأسوار" في ليكسوس بالعرائش    "ليكيب": حكيمي يفرض نفسه من جديد كظهير لا يُستغنى عنه في تشكيلة باريس    رئيس "لاليغا" يرحب بفكرة إجراء مباريات من الدوري الإسباني في المغرب        رغم إعلان الهدنة.. هذه تداعيات المجزرة الإسرائيلية الجديدة على لبنان    الحذر يسود أسواق العملات مع ترقب وقف هش لإطلاق النار بين أمريكا وإيران    بينها علامات تدخل لأول مرة.. "هيلتون" تستعد لرفع محفظتها إلى 27 فندقا في المغرب    إحباط محاولة تهريب 181 كيلوغرام من مخدر الشيرا بميناء طنجة المتوسط            إيران: 3 آلاف قتيل على الأقل جراء الهجمات الأمريكية – الإسرائيلية    الجزائري سعيد خطيبي يتوج بجائزة "البوكر العربية" عن روايته "أغالب مجرى النهر"    إسبانيا تندد بهجوم إسرائيل على لبنان وتفتح سفارتها في طهران    ارتفاع أسعار النفط وسط مخاوف من عدم استئناف إمدادات الشرق الأوسط    "حماة المستهلك" يطالبون بمنع بيع مشروبات الطاقة للقاصرين وفي محيط المدارس    الصين تعلن عن سياسات مالية جديدة لدعم الزراعة والتنمية القروية في أفق 2026    إسرائيل تعلن قتل مسؤول في حزب الله    إطلاق طلب إبداء الاهتمام ببرنامج "تحفيز نسوة" لتمكين النساء اقتصادياً في ثلاث جهات            بروفايل l حكيم زياش.. سيرة لاعب صنعته القيم قبل الملاعب    أثناء معاينة حادثة سير.. دركي يتعرض لدهس خطير على مشارف طنجة    أنفوغرافيك | ⁨المغرب خارج سباق المدن الذكية لسنة 2026⁩    الماء مقطوع والفواتير مستمرة.. سكان دواوير بالقصر الصغير يعودون إلى الآبار    وزان تحتضن المهرجان الدولي للسينما الأفروآسيوية    "متحف بيكاسو مالقة" ينعى كريستين عن 97 سنة    "بين جوج قبور" يعرض في مونتريال        الكشف عن مخطوطة تاريخية نادرة تعود للقرن الرابع الهجري بالسعودية    عقار فلوفوكسامين المضاد للاكتئاب يحدّ من إجهاد كوفيد طويل الأمد    الوكالة المغربية للأدوية تحذر من مكملات شائعة للتنحيف قد تسبب اضطرابات خطيرة    المدرسة العتيقة تافراوت المولود تنظم ندوة علمية وطنية تحت عنوان " السيرة النبوية منهج متكامل لبناء الإنسان وتشييد العمران "    دراسة: الذكاء الاصطناعي يشخص سرطان الحنجرة    في يومها العالمي : الرياضة .. تُنقذ الأجساد وتُهذّب الإنسان    فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج لموسم 1447 ه من 06 إلى 16 أبريل    فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج لموسم 1447    فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جهات غير رسمية تقوم بتسريح عمالها لأسباب واهية
الطرد التعسفي للمأجورين خرق سافر لحقوق الإنسان
نشر في العلم يوم 30 - 12 - 2009

تضمنت ديباجة القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.194 بتاريخ 11 شتنبر 2003 بأن العمل وسيلة أساسية من وسائل تنمية البلاد وصيانة كرامة الإنسان والنهوض بمستواه المعيشي وتحقيق الشروط المناسبة لاستقراره العائلي وتقدمه الاجتماعي.
ويستنبط مما سلف أن العمل هو كل نشاط إنساني يأخذ شكل عمل يدوي أو آلي أو فكري من شأنه المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والفكرية هدفه المساهمة في الاستقرار العائلي والتقدم الاجتماعي.
وعلى هذا الأساس فإن العامل ليس آلة وإنما طاقة بشرية مساهمة في الإنتاج، لذلك فإن العمل لايقدر على أساس أنه بضاعة وإنما مجهود إنساني.
ولم يكن المشرع الدستوري يعبث عندما نص في الفصل 19 من دستور 1996 بأن الشغل حق للمواطنين على السواء.
والحق هنا لايقصد به الرخصة وإنما التزام في ذمة كل من يحتكر الرأسمال سواء كان شخصا ذاتيا أو معنويا عاما أو خاصا.
وقد جاء في المادة 23 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أن لكل شخص الحق في العمل، وله حرية اختياره بشروط عادلة مرضية كما أن له حق الحماية من البطالة... ولكل فرد يقوم بعمل الحق في أجر عادل مرض يكفل له ولأسرته عيشة لائقة بكرامة الإنسان تضاف إليه، عند اللزوم، وسائل أخرى للحماية الاجتماعية
يستخلص مما سبق أن الشغل حق دستوري، تلتزم به الدولة في حدود إمكانياتها، وهذا يعني أن الدولة وغيرها من مكوناتها السياسية المدنية ملزمة بضمان الشغل في حدود المستطاع ولكن ببذل عناية.. ومن تم لاحق لها في خرق هذا الحق إلا لأسباب وجيهة من قبيل العجز المالي وانتهاء الشغل الذي كان محلا له.
وفي هذه الحالة الأخيرة يفسر الأمر على أن محل الشغل صفقة مضمنها القيام بعمل معين في المكان والزمان.
وقد جاء في الفرع الأول من الباب الخامس من مدونة الشغل على أنه يتوقف عقد الشغل مؤقتا بحلول الأجل المحدد له بصرف النظر عن الأحكام الواردة أعلاه. وهو مايعني بأن انتهاء عقد الشغل المحدد المدة إنما يوقف عقد الشغل ولاينهيه. صحيح أن المادة 33 نصت على أنه ينتهي عقد الشغل المحدد بحلول الأجل المحدد للعقد، أو بانتهاء الشغل الذي كان محلا له.
لكن ما المقصود بانتهاء عقد الشغل بحلول الأجل المحدد له؟ فهل يعتبر عقد الشغل محدد المدة حتى كان لمدة معينة ثم انتهت، أم يعتبر كذلك حتى لو كان العقد انتهى وتم تجديده لمرات متكررة؟
في اعتقادنا فإن عقد الشغل ليس من العقود المدنية العادية كعقود الكراء أو البيع وإنما هو عقد ذو طابع اقتصادي واجتماعي، ومن تم فإن العامل بحسب الأصل يهدف إلى الاستمرار في العمل لمدة طويلة(1) غير أن إرادة المشرع ارتضت ألا يتحول العامل إلى آلة في يد رب العمل مدى الحياة تماشيا مع مبادئ حقوق الإنسان التي ألغت الاسترقاق والعبودية.
والحاصل أن العامل المتدرب يكون في وضعية استثنائية حيث يمكن لرب العمل إنهاء عقد الشغل تماما كالمتدرب بإرادته دون إخطار.
وقد نصت المادة 13 من مدونة الشغل على أن فترة الاختبار هي الفترة التي يمكن خلالها لأحد الطرفين إنهاء عقد الشغل بإرادته دون أجل إخطار ولا تعويض.
وبعد انتهاء فترة الاختبار دون إنهاء من أي الطرفين يتعين أن تتحول العلاقة بين الطرفين إلى عقد شغل أما محدد المدة أو غير المحددة.
وحرصا من المشرع على احترام الدستور والمواثيق الدولية ولا سيما الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أكد في المادة 16 من مدونة الشغل فانه يمكن إبرام عقد الشغل محدد المدة في الحالات التي لا يمكن أن تكون فيه علاقة الشغل غير محددة المدة.
ويمكن إبرام عقد الشغل محدد المدة في بعض القطاعات والحالات الاستثنائية التي تحدد بموجب نص تنظيمي بعد استشارة المنظمات المهنية للمشغلين والمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا أو بمقتضى اتفاقية بشغل جماعية.
وهذا يعني أن انهاء عقد الشغل محدد المدة يتم بنفس المسطرة التي أبرم بها العقد.
لكن هل العقد المحدد لمدة سنة، والذي تم تجديده أكثر من مرة هل يبقى محدد المدة في جميع الأحوال؟ أم يتحول إلى غير محدد المدة؟ أمام صراحة المادة 17 من مدونة الشغل التي تنص على أن العقد المبرم لمدة أقصاها سنة يصبح في حالة استمرار العمل به إلى ما بعد أجله، عقدا غير محدد المدة.
وإنطلاقا من المادة 1 من مدونة الشغل فإن هذه المدونة تسري على كل الأشخاص المرتبطين بعقد الشغل، أيا كانت طرق تنفيذه، وطبيعة الأجر فيه وأيا كان نوع المقاولة أو الجمعيات والنقابات. والنتيجة أنه يمنع فصل الأجير دون مبرر مقبول إلا إذا كان المبرر مرتبطا بكفاءته أو سلوكه، وفي حالة العكس يحق طبقا للمادة 41 من مدونة الشغل للطرف المتضرر في حالة إنهاء الطرف الآخر للعقد تعسفيا مطالبته بالتعويض عن الضرر. ويشمل هذا التعويض الضرر المادي والمعنوي الذي لحق بالأجير ولاسيما التعويض عن فقدان الشغل.
والجدير بالتنبيه أن الحكومة المغربية في شخص وزارة التشغيل تسعى لإيجاد موارد مالية للتعويض عن البطالة لكن نجد بعض الجهات غير الرسمية تقوم بتسريح عمالها حتى لو كانت لأسباب واهية، لذلك فإن كل تصرف من هذا القبيل يكون نسفا لمجهودات الدولة في القضاء على البطالة وهو ما يتطلب حزما من الجهات المختصة سواء كانت هذه الجهات إدارية في شخص مفتشية الشغل أو قانونية في شخص الجهاز القضائي أو حقوقية في شخص الجمعيات الحقوقية المدافعة عن حقوق الإنسان بمفهومها الشمولي.
هامش:
(1) حسن عبد الباسط جمعي: أثر عدم التكافؤ بين المتعاقدين على شروط العقد طبعة 1990 1991 دار النهضة العربية القاهرة ص 220


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.