منتجو الفواكه الحمراء يخلقون أزمة في اليد العاملة لفلاحي إقليم العرائش    هل بدأت أمريكا تحفر "قبرها العلمي"؟.. مختبرات مغلقة وأبحاث مجمدة    الزلزولي يساهم في فوز بيتيس    "أشبال المغرب" يستهلون كأس إفريقيا بفوز شاق على منتخب كينيا    دفاع الجديدة يعود بالتعادل من بركان    متطوعون ينقذون محاصرين بزاكورة    الدمناتي: مسيرة FDT بطنجة ناجحة والاتحاد الاشتراكي سيظل دائما في صفوف النضال مدافعا عن حقوق الشغيلة    تيزنيت: الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب ينظم تظاهرته بمناسبة فاتح ماي 2025 ( صور )    عندما يهاجم بنكيران الشعب.. هل زلّ لسانه أم كشف ما في داخله؟    وزراء خارجية "البريكس" وشركاؤهم يجتمعون في ريو دي جانيرو    صادرات الفوسفاط بقيمة 20,3 مليار درهم عند متم مارس 2025    تنفيذ قانون المالية لسنة 2025.. فائض خزينة بقيمة 5,9 مليار درهم عند متم مارس    في عيد الشغل.. أمين عام حزب سياسي يتهم نقابات بالبيع والشراء مع الحكومة    كلية الناظور تحتضن ندوة وطنية حول موضوع الصحة النفسية لدى الشباب    القهوة تساعد كبار السن في الحفاظ على قوة عضلاتهم (دراسة)    وفاة سبعيني بعد اندلاع حريق داخل منزله بتزوراخت نواحي اقليم الحسيمة    فرنسا.. ضبط 9 أطنان من الحشيش بعد سطو مسلح على شاحنة مغربية قرب ليون (فيديو)    فوائد القهوة لكبار السن.. دراسة تكشف علاقتها بصحة العضلات والوقاية من السقوط    نشرة إنذارية: زخات رعدية وهبات رياح قوية مرتقبة بعدد من أقاليم المملكة    كرة القدم.. برشلونة يعلن غياب مدافعه كوندي بسبب الإصابة    توقيف لص من ذوي السوابق لانتشاله القبعات بشوارع طنجة    لماذا أصبحت BYD حديث كل المغاربة؟    عمر هلال يبرز بمانيلا المبادرات الملكية الاستراتيجية لفائدة البلدان النامية    رحيل أكبر معمرة في العالم.. الراهبة البرازيلية إينا كانابارو لوكاس توفيت عن 116 عاما    موخاريق: الحكومة مسؤولة عن غلاء الأسعار .. ونرفض "قانون الإضراب"    "تكريم لامرأة شجاعة".. ماحي بينبين يروي المسار الاستثنائي لوالدته في روايته الأخيرة    المركزيات النقابية تحتفي بعيد الشغل    باحثة إسرائيلية تكتب: لايجب أن نلوم الألمان على صمتهم على الهلوكوست.. نحن أيضا نقف متفرجين على الإبادة في غزة    تقرير: المغرب بين ثلاثي الصدارة الإفريقية في مكافحة التهريب.. ورتبته 53 عالميا    الحكومة تطلق خطة وطنية لمحاربة تلف الخضر والفواكه بعد الجني    المغرب يجذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 9.16 مليار درهم في ثلاثة أشهر    أمل تيزنيت يرد على اتهامات الرشاد البرنوصي: "بلاغات مشبوهة وسيناريوهات خيالية"    المملكة المتحدة.. الإشادة بالتزام المغرب لفائدة الاستقرار والتنمية في منطقة الساحل خلال نقاش بتشاتام هاوس    معرض باريس.. تدشين جناح المغرب، ضيف شرف دورة 2025    عادل سايح: روح الفريق هل التي حسمت النتيجة في النهاية    العثور على جثة مهاجر جزائري قضى غرقاً أثناء محاولته العبور إلى سبتة    تسارع نمو القروض البنكية ب3,9 في المائة في مارس وفق نشرة الإحصائيات النقدية لبنك المغرب    فيدرالية اليسار الديمقراطي تدعو الحكومة إلى تحسين الأجور بما يتناسب والارتفاع المضطرد للأسعار    أغاثا كريستي تعود للحياة بفضل تقنيات الذكاء الاصطناعي    دول ترسل طائرات إطفاء إلى إسرائيل    السكوري بمناسبة فاتح ماي: الحكومة ملتزمة بصرف الشطر الثاني من الزيادة في الأجور    توقعات أحوال الطقس ليوم الخميس    دوري أبطال أوروبا (ذهاب نصف النهاية): إنتر يعود بتعادل ثمين من ميدان برشلونة    أكاديمية المملكة تشيد بريادة الملك محمد السادس في الدفاع عن القدس    الدار البيضاء ترحب بشعراء 4 قارات    محمد وهبي: كأس أمم إفريقيا لأقل من 20 سنة (مصر – 2025).. "أشبال الأطلس" يطموحون للذهاب بعيدا في هذا العرس الكروي    طنجة .. كرنفال مدرسي يضفي على الشوارع جمالية بديعة وألوانا بهيجة    فيلم "البوز".. عمل فني ينتقد الشهرة الزائفة على "السوشل ميديا"    مهرجان هوا بياو السينمائي يحتفي بروائع الشاشة الصينية ويكرّم ألمع النجوم    مؤسسة شعيب الصديقي الدكالي تمنح جائزة عبد الرحمن الصديقي الدكالي للقدس    حقن العين بجزيئات الذهب النانوية قد ينقذ الملايين من فقدان البصر    اختبار بسيط للعين يكشف احتمالات الإصابة بانفصام الشخصية    دراسة: المضادات الحيوية تزيد مخاطر الحساسية والربو لدى الأطفال    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    كردية أشجع من دول عربية 3من3    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    قصة الخطاب القرآني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جهات غير رسمية تقوم بتسريح عمالها لأسباب واهية
الطرد التعسفي للمأجورين خرق سافر لحقوق الإنسان
نشر في العلم يوم 30 - 12 - 2009

تضمنت ديباجة القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.194 بتاريخ 11 شتنبر 2003 بأن العمل وسيلة أساسية من وسائل تنمية البلاد وصيانة كرامة الإنسان والنهوض بمستواه المعيشي وتحقيق الشروط المناسبة لاستقراره العائلي وتقدمه الاجتماعي.
ويستنبط مما سلف أن العمل هو كل نشاط إنساني يأخذ شكل عمل يدوي أو آلي أو فكري من شأنه المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والفكرية هدفه المساهمة في الاستقرار العائلي والتقدم الاجتماعي.
وعلى هذا الأساس فإن العامل ليس آلة وإنما طاقة بشرية مساهمة في الإنتاج، لذلك فإن العمل لايقدر على أساس أنه بضاعة وإنما مجهود إنساني.
ولم يكن المشرع الدستوري يعبث عندما نص في الفصل 19 من دستور 1996 بأن الشغل حق للمواطنين على السواء.
والحق هنا لايقصد به الرخصة وإنما التزام في ذمة كل من يحتكر الرأسمال سواء كان شخصا ذاتيا أو معنويا عاما أو خاصا.
وقد جاء في المادة 23 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أن لكل شخص الحق في العمل، وله حرية اختياره بشروط عادلة مرضية كما أن له حق الحماية من البطالة... ولكل فرد يقوم بعمل الحق في أجر عادل مرض يكفل له ولأسرته عيشة لائقة بكرامة الإنسان تضاف إليه، عند اللزوم، وسائل أخرى للحماية الاجتماعية
يستخلص مما سبق أن الشغل حق دستوري، تلتزم به الدولة في حدود إمكانياتها، وهذا يعني أن الدولة وغيرها من مكوناتها السياسية المدنية ملزمة بضمان الشغل في حدود المستطاع ولكن ببذل عناية.. ومن تم لاحق لها في خرق هذا الحق إلا لأسباب وجيهة من قبيل العجز المالي وانتهاء الشغل الذي كان محلا له.
وفي هذه الحالة الأخيرة يفسر الأمر على أن محل الشغل صفقة مضمنها القيام بعمل معين في المكان والزمان.
وقد جاء في الفرع الأول من الباب الخامس من مدونة الشغل على أنه يتوقف عقد الشغل مؤقتا بحلول الأجل المحدد له بصرف النظر عن الأحكام الواردة أعلاه. وهو مايعني بأن انتهاء عقد الشغل المحدد المدة إنما يوقف عقد الشغل ولاينهيه. صحيح أن المادة 33 نصت على أنه ينتهي عقد الشغل المحدد بحلول الأجل المحدد للعقد، أو بانتهاء الشغل الذي كان محلا له.
لكن ما المقصود بانتهاء عقد الشغل بحلول الأجل المحدد له؟ فهل يعتبر عقد الشغل محدد المدة حتى كان لمدة معينة ثم انتهت، أم يعتبر كذلك حتى لو كان العقد انتهى وتم تجديده لمرات متكررة؟
في اعتقادنا فإن عقد الشغل ليس من العقود المدنية العادية كعقود الكراء أو البيع وإنما هو عقد ذو طابع اقتصادي واجتماعي، ومن تم فإن العامل بحسب الأصل يهدف إلى الاستمرار في العمل لمدة طويلة(1) غير أن إرادة المشرع ارتضت ألا يتحول العامل إلى آلة في يد رب العمل مدى الحياة تماشيا مع مبادئ حقوق الإنسان التي ألغت الاسترقاق والعبودية.
والحاصل أن العامل المتدرب يكون في وضعية استثنائية حيث يمكن لرب العمل إنهاء عقد الشغل تماما كالمتدرب بإرادته دون إخطار.
وقد نصت المادة 13 من مدونة الشغل على أن فترة الاختبار هي الفترة التي يمكن خلالها لأحد الطرفين إنهاء عقد الشغل بإرادته دون أجل إخطار ولا تعويض.
وبعد انتهاء فترة الاختبار دون إنهاء من أي الطرفين يتعين أن تتحول العلاقة بين الطرفين إلى عقد شغل أما محدد المدة أو غير المحددة.
وحرصا من المشرع على احترام الدستور والمواثيق الدولية ولا سيما الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أكد في المادة 16 من مدونة الشغل فانه يمكن إبرام عقد الشغل محدد المدة في الحالات التي لا يمكن أن تكون فيه علاقة الشغل غير محددة المدة.
ويمكن إبرام عقد الشغل محدد المدة في بعض القطاعات والحالات الاستثنائية التي تحدد بموجب نص تنظيمي بعد استشارة المنظمات المهنية للمشغلين والمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا أو بمقتضى اتفاقية بشغل جماعية.
وهذا يعني أن انهاء عقد الشغل محدد المدة يتم بنفس المسطرة التي أبرم بها العقد.
لكن هل العقد المحدد لمدة سنة، والذي تم تجديده أكثر من مرة هل يبقى محدد المدة في جميع الأحوال؟ أم يتحول إلى غير محدد المدة؟ أمام صراحة المادة 17 من مدونة الشغل التي تنص على أن العقد المبرم لمدة أقصاها سنة يصبح في حالة استمرار العمل به إلى ما بعد أجله، عقدا غير محدد المدة.
وإنطلاقا من المادة 1 من مدونة الشغل فإن هذه المدونة تسري على كل الأشخاص المرتبطين بعقد الشغل، أيا كانت طرق تنفيذه، وطبيعة الأجر فيه وأيا كان نوع المقاولة أو الجمعيات والنقابات. والنتيجة أنه يمنع فصل الأجير دون مبرر مقبول إلا إذا كان المبرر مرتبطا بكفاءته أو سلوكه، وفي حالة العكس يحق طبقا للمادة 41 من مدونة الشغل للطرف المتضرر في حالة إنهاء الطرف الآخر للعقد تعسفيا مطالبته بالتعويض عن الضرر. ويشمل هذا التعويض الضرر المادي والمعنوي الذي لحق بالأجير ولاسيما التعويض عن فقدان الشغل.
والجدير بالتنبيه أن الحكومة المغربية في شخص وزارة التشغيل تسعى لإيجاد موارد مالية للتعويض عن البطالة لكن نجد بعض الجهات غير الرسمية تقوم بتسريح عمالها حتى لو كانت لأسباب واهية، لذلك فإن كل تصرف من هذا القبيل يكون نسفا لمجهودات الدولة في القضاء على البطالة وهو ما يتطلب حزما من الجهات المختصة سواء كانت هذه الجهات إدارية في شخص مفتشية الشغل أو قانونية في شخص الجهاز القضائي أو حقوقية في شخص الجمعيات الحقوقية المدافعة عن حقوق الإنسان بمفهومها الشمولي.
هامش:
(1) حسن عبد الباسط جمعي: أثر عدم التكافؤ بين المتعاقدين على شروط العقد طبعة 1990 1991 دار النهضة العربية القاهرة ص 220


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.