"الوردة" يتكتم على مذكرة الانتخابات    الركراكي: قميص المنتخب المغربي غالي    انتشار السمنة بين المغاربة يطلق دعوات إلى إرساء "خطة وطنية متكاملة"    إضراب وطني لمدة يومين بسبب مشروع القانون 59.24 التعليم العالي .. استمرار التعثر    وجود 76 حافلة للنقل المدرسي بقرى طنجة أصيلة غير كافٍ بحسب الحميدي    الأحزاب المغربية تطالب بالتصويت بالبطاقة الوطنية بدل بطاقة الناخب    ابتزاز ورشوة يطيحان بضابط شرطة    الائتلاف المدني من أجل الجبل: أكثر من 7 ملايين نسمة يعيشون على هامش العدالة المجالية (فيديو)    "Baleària" تطلق أول خط بحري نظيف    زخات رعدية منتظرة يوم غد الثلاثاء بالجهة الشرقية    ملاحظات "UMT" على مجلس الصحافة    إجراءات إسبانية لوقف الإبادة بغزة        بفوز سابع على زامبيا.. المغرب يواصل مساره المثالي في تصفيات مونديال 2026    عجز السيولة البنكية يتراجع بنسبة 7,48 في المائة من 28 غشت إلى 3 شتنبر    الآن: سقوط الحكومة الفرنسية    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الانخفاض    المنتخب الوطني ينتصر على نظيره الزامبي        ترامب في مرآة كتاب جديد.. الصحفي سمير شوقي يكشف تناقضات الولاية الثانية للرئيس الأمريكي    نسرين الراضي تخطف جائزة أفضل ممثلة إفريقية    بسبب محاكمته.. تأسيس لجنة للتضامن مع الغلوسي    الاتحاد الأوروبي يحذر من مخاطر إرسال أساطيل المساعدات الإنسانية إلى غزة    مقتل شاب من مليلية في هجوم مسلح نفذه فلسطينيان بالقدس    جلالة الملك يهنئ رئيسة جمهورية مقدونيا الشمالية بمناسبة عيد استقلال بلادها    «لا بار في شيكاغو» لمحمود الرحبي خرائط سردية تعيد أحياء تائهة إلى مدنها    المستشفيات تحتضن المحكوم عليهم بالعقوبات البديلة لخدمة المجتمع    مصرع شخصين في حريق بدوار مولاي عزوز الملك بمراكش    الوطنية الاحترافية للقسم الأول برسم الموسم الرياضي 2025-2024: النادي الرياضي المكناسي يشحذ أسلحته بطموحات قارية    "نور الرياض" يعلن مواقع الاحتفال والقيّمين الفنيّين للنسخة القادمة    ربيع القاطي يطرق باب العالمية مجددًا عبر سلسلة "Atomic"    "كناش الحشمة".. أسطورة الرحل فوق خشبة المسرح الكبير بنمسيك    اللغة والهوية في المغرب: خمسون عاماً بين الأيديولوجيا والواقع    ميناء طنجة المتوسط يربك مدريد.. وحزب "فوكس" يرفع منسوب التصعيد ضد المغرب    فضيحة الخطأ المطبعي.. شركة تعدين تخفض مردودية ذهب كلميم من 300 إلى 30 غراما فقط    الكلمة أقوى من الدبابة ولا مفر من الحوار؟..    زخات رعدية وهبات رياح مرتقبة اليوم الاثنين بعدد من المناطق    قرية لمهيريز... صيادون منسيون في قلب الصحراء يطالبون بالكرامة والإنصاف        ألكاراز يتوج بلقب أمريكا المفتوحة للتنس للمرة الثانية    مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يحذّر من انهيار قواعد الحرب حول العالم    القدس الشرقية.. هجوم مسلح يوقع خمسة قتلى إسرائيليين    الموقف الأمريكي يعزز المبادرة المغربية كخيار وحيد لتسوية نزاع الصحراء    ميناء الحسيمة : انخفاض بنسبة 9 في كمية مفرغات الصيد البحري مع متم يوليوز الماضي                أمير المؤمنين يصدر أمره إلى المجلس العلمي الأعلى بإصدار فتوى شاملة توضح للناس أحكام الشرع في موضوع الزكاة    دراسة: عصير الشمندر يُخفّض ضغط الدم لدى كبار السن    دراسة : السلوك الاجتماعي للمصابين بطيف التوحد يتأثر بالبيئة    نقد مقال الريسوني    الملك محمد السادس يأمر بإصدار فتوى توضح أحكام الشرع في الزكاة    المجلس العلمي الأعلى يعلن إعداد فتوى شاملة حول الزكاة بتعليمات من الملك محمد السادس    مبادرة ملكية لتبسيط فقه الزكاة وإطلاق بوابة رقمية للإجابة على تساؤلات المواطنين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحكومة تصادق على مشروع قانون تعويض المصابين في حوادث سير
نشر في العلم يوم 08 - 09 - 2025

مستجدات عديدة في مقدمتها الرفع من قيمة التعويضات و توسيع دائرة المستفيدين
في إطار الجهود الحكومة الرامية إلى تحديث وتطوير المنظومة التشريعية بما يتناسب مع التطورات القانونية والاجتماعية والاقتصادية والحقوقية التي تشهدها بلادنا.

صادق مجلس الحكومة، الخميس 04 شتنبر 2025،على مشروع القانون رقم 70.24 بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.84.177 الصادر في 6 محرم 1405 (2 أكتوبر 1984) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بتعويض المصابين في حوادث تسببت فيها عربات برية ذات محرك، قدمه عبد اللطيف وهبي، وزير العدل.

ويهدف مشروع هذا القانون إلى تعزيز الحماية الاجتماعية للضحايا وذلك من خلال الحرص على التوازن اللازم بين حقوق الضحايا في الحصول على تعويض منصف وعادل يتناسب مع حجم الضرر الذي لحق بهم، والحفاظ على استدامة قطاع التأمين بالمغرب، بما يحقق المصلحة العامة، مواكبة للتطورات الحاصلة في مختلف المجالات، وأخذاً بعين الاعتبار الإصلاحات التشريعية التي عرفتها العديد من القوانين.

ويتضمن مشروع هذا القانون تعديلات تهدف بالأساس إلى رفع قيمة التعويضات عبر تحسين قواعد احتسابها وزيادة الحد الأدنى للأجر المعتمد بنسبة 64% على مراحل، مما يضمن تحسناً ملموساً في قيمة التعويضات المستحقة؛ كما يتضمن هذا المشروع أحكاما تهم ضبط آجال ومساطر حصول المصابين على التعويضات في زمن معقول؛ وتحسين شروط تعويض المصابين وذوي الحقوق؛ وتوسيع نطاق تطبيق القانون ليشمل جميع حوادث السير التي تسببت فيها مركبات برية ذات محرك؛ وتعزيز حماية ذوي الحقوق وبعض الفئات من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وقال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أثناء تقديم المشروع إنه "بهدف تحسين التعويضات الممنوحة لضحايا حوادث السير وضبط قواعد احتسابها، فقد تم إدخال مجموعة من المستجدات؛ أبرزها التنصيص على استثناء مصاريف الجنازة والتعويض المعنوي عن الألم من تشطير المسؤولية عن الحادث".

وأشار وهبي، ضمن تقديم النص، إلى مستجد آخر يتعلق ب"إقرار مبدأ حرية الإثبات في ما يتعلق بالأجر أو الكسب المهني للمتضرر أو ذوي حقوقه؛ مما يتيح للفئات الهشة وغير المهيكلة الاستفادة على أساس دخلهم الفعلي، وليس فقط الحد الأدنى للأجر"، لافتا إلى "تبني آلية مرنة لمراجعة الحدين الأدنى والأقصى للأجر المعتمد في احتساب التعويض، عبر التخلي عن ربطه بنظام الوظيفة العمومية (150 نقطة)".

وأشار إلى مقتضيات جديدة تشمل توسيع دائرة المستفيدين من التعويضات لتشمل لأول مرة الأبناء المكفولين والزوج العاجز عن الإنفاق الذي كانت تتولى زوجته الإنفاق عليه، انسجاما مع مقتضيات مدونة الأسرة"، فضلا عن "مراعاة وضعية الفئات التي لا تتوفر على دخل قار أو وثائق تثبته؛ وفي مقدمتها الطلبة والمتدربون في مؤسسات التكوين المهني أو التعليم العالي، عبر إعادة تصنيفهم وفق المستجدات التي عرفتها المنظومة التعليمية".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.