عفو ملكي على 681 شخصا بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف    مواطنة مغربية ضمن المصابين في حادث خروج قطار سياحي عن مساره في لشبونة    الأمير مولاي الحسن يدشن ملعب "الأمير مولاي عبد الله" بالرباط بعد إعادة تشييده    الملك يترأس بمسجد حسان بالرباط حفلا دينيا إحياء لليلة المولد النبوي الشريف    الرميد: السماح للزفزافي بحضور جنازة والده لحظة استثنائية توحي بانفراج قريب    رفضا للتغول الحكومي والسعي للمساس بالمهنة ولتهديد الأمن الدوائي للمغاربة .. الصيادلة الاتحاديون يدعون للمشاركة المكثفة في وقفة «الكرامة» أمام مقر وزارة الصحة الثلاثاء المقبل    نائب رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس علماء إندونيسيا يشيد بالالتزام التاريخي للمغرب، بقيادة جلالة الملك، في دعم القضية الفلسطينية    استعراض الصين : نظام عالمي جديد يتشكل..بأسلحة تلامس الخيال العلمي    الجامعة تعلن عن فتح أبواب ملعب الأمير مولاي عبد الله غدا الجمعة انطلاقا من الساعة الرابعة عصرا    الأمير مولاي الحسن يدشن ملعب "الأمير مولاي عبد الله" بالرباط بعد إعادة تشييده    «الفيفا» تطلق عملية بيع تذاكر مونديال 2026    الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تقيم حفلا تكريميا لقدماء لاعبي المنتخب الوطني من عصبة الرباط-سلا- القنيطرة    الكوكب المراكشي يستعد للدوري الاحترافي الأول بطموحات كبيرة وآمال عريضة    الحكومة تصادق على مشروع قانون جديد لتعويض ضحايا حوادث السير... 7.9 مليار درهم تعويضات خلال 2024    جنازة أحمد الزفزافي تتحول إلى استفتاء شعبي يضع الدولة أمام خيار المصالحة أو استمرار الجراح    ذكرى المولد النبوي .. الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية تدعو كافة مستعملي الطريق إلى اتخاذ كل الاحتياطات والتدابير اللازمة    «سحر الشرق وغوايته».. عز الدين بوركة يواصل البحث في فن الاستشراق بالشرق والمغرب    حكاية لوحة : امرأة بين الظل والنور    بعد هوليوود… الذكاء الاصطناعي بدأ يغزو بوليوود    لحظات من الحج : 13- هنا روضة النبي،وهناك بيت الله‮    علماء يحددون البكتيريا المسؤولة عن أول جائحة في التاريخ البشري    المغرب يسعى للحفاظ على سجله الخالي من الهزائم أمام النيجر    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الانخفاض    ارتفاع طفيف في كمية مفرغات الصيد البحري بميناء طنجة    آلاف المشيعين يودعون أحمد الزفزافي والد قائد حراك الريف    توقعات أحوال الطقس اليوم الخميس    مجلس الحكومة تتداول النسخ التصويري    الصناعة التحويلية: أرباب المقاولات يتوقعون ارتفاع الإنتاج خلال الفصل الثالث من 2025 (مندوبية التخطيط)    مغربي ضمن 11 مصابا أجنبيا في حادث القطار السياحي بلشبونة البرتغالية    غاستون باشلار: لهيب شمعة    بوريطة يجري مباحثات مع وزير الخارجية المصرى على هامش مجلس الجامعة العربية    التفكير النقدي في الفلسفة كأداة للابتكار والتطوير المستمر    الدخول المدرسي.. عودة التلاميذ إلى المدارس تعيد الزخم للمكتبات    نقابة موظفي التعليم العالي تندد ب"خروقات" خلال الإضراب الوطني وتعلن عن خطوات احتجاجية جديدة    شقيق ناصر الزفزافي في أول تصريح بعد وفاة والدهما: كان أمله الأخير أن يرى المعتقلين أحراراً (فيديو)    سنتان ونصف حبسا نافذا لمتهمة بالإساءة للذات الإلهية            مجزرة جديدة إثر قصف خيام نازحين    الصين ترد على واشنطن: مكافحة المخدرات أولوية وطنية ولسنا مصدر الفوضى العالمية    لحماية الأطفال .. "روبلكس" تعطل ميزة المحادثات في الإمارات    دراسة: ثلاثة أرباع واد سبو في سيدي علال التازي تُصنف ضمن "التلوث المرتفع جدا"    المنتخب البرتغالي مرشح لمواجهة المكسيك في إعادة افتتاح ملعب "أزتيكا" (وسائل إعلام مكسيكية)    29 قتيلا في غرق قارب بنيجيريا    الذهب يستقر قرب أعلى مستوياته وسط توقعات خفض الفائدة الأمريكية    الاستثمار الدولي... وضع صاف مدين ب 693,1 مليار درهم في 2024    استعدادات تنظيم النسخة الرابعة من الملتقى الجهوي للمقاولة بالحسيمة    "آبل" تتيح نموذجي ذكاء اصطناعي مجانا    "ميتا" تطلق إصدارا جديدا من "إنستغرام" لأجهزة "آيباد"    ذكرى المولد النبوي .. نور محمد صلى الله عليه وسلم يُنير طريق الأمة في زمن العتمة            دولة أوروبية تحظر بيع مشروبات الطاقة للأطفال دون 16 عاما    دراسة تكشف أهمية لقاح فيروس الجهاز التنفسي المخلوي لكبار السن    وجبات خفيفة بعد الرياضة تعزز تعافي العضلات.. الخيارات البسيطة أكثر فعالية    الإخوان المسلمون والحلم بالخلافة    الأوقاف تعلن موعد أداء مصاريف الحج للائحة الانتظار من 15 إلى 19 شتنبر    ليالي العام الهجري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحكومة توافق على الرفع من التعويضات الممنوحة لضحايا حوادث السير
نشر في هسبريس يوم 04 - 09 - 2025

صادق المجلس الحكومي، صباح اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 70.24 بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.84.177 الصادر في 6 محرم 1405 (2 أكتوبر 1984) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بتعويض المصابين في حوادث تسببت فيها عربات برية ذات محرك، ومن ضمن مقتضياته الجديدة تحسين التعويضات الممنوحة لضحايا حوادث السير.
وقال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أثناء تقديم المشروع ضمن أشغال المجلس الحكومي الذي ترأسه عزيز أخنوش، إنه "بهدف تحسين التعويضات الممنوحة لضحايا حوادث السير وضبط قواعد احتسابها، فقد تم إدخال مجموعة من المستجدات؛ أبرزها التنصيص على استثناء مصاريف الجنازة والتعويض المعنوي عن الألم من تشطير المسؤولية عن الحادث".
وأشار وهبي، ضمن تقديم النص، إلى مستجد آخر يتعلق ب"إقرار مبدأ حرية الإثبات فيما يتعلق بالأجر أو الكسب المهني للمتضرر أو ذوي حقوقه؛ مما يتيح للفئات الهشة وغير المهيكلة الاستفادة على أساس دخلهم الفعلي، وليس فقط الحد الأدنى للأجر"، لافتا إلى "تبني آلية مرنة لمراجعة الحدين الأدنى والأقصى للأجر المعتمد في احتساب التعويض، عبر التخلي عن ربطه بنظام الوظيفة العمومية (150 نقطة)".
وقال المسؤول الحكومي إن هذا المقتضى "ظل جامدا لفترات طويلة واستبداله بنظام ديناميكي يقوم على تحديث هذه الحدود بموجب نص تنظيمي، مع فرض مراجعة دورية إلزامية كل خمس سنوات، مما يضمن ملاءمة مستمرة مع الواقع الاقتصادي".
وتحدث وزير العدل أيضا عن "تعزيز القيمة المالية للتعويضات المخصصة للمتضررين وذوي حقوقهم، من خلال رفع الحدين الأدنى والأقصى للأجر المعتمد في احتساب التعويضات، لمواكبة التطورات الاقتصادية والمعيشية التي تشهدها المملكة، حيث ستتم زيادة الحد الأدنى بنسبة 54 في المائة على خمس مراحل متتالية، ليرتفع من 9270 درهما حاليا إلى 14270 درهما في المرحلة النهائية؛ وهو ما سيمكن ضحايا حوادث السير من الاستفادة من تعويضات تواكب الواقع المعيشي".
وحسب المعطيات التي تقدم بها وهبي أمام الحكومة، فإن "التقديرات المستندة على حسابات منجزة على عينة من 11 ألف جريح ومتوفى تشير إلى أن رفع الحد الأدنى للأجر من 9.270 درهما إلى 14.270 درهما يؤدي إلى زيادة متوسط مبلغ التعويض بحوالي 19.500 درهم؛ وهو ما يترجم في الواقع بارتفاع تدريجي للتعويضات بنسبة قد تصل إلى 33,7 في المائة في المرحلة النهائية".
وتابع شارحا: "ولتقريب الأثر من الواقع، فإن ضحية في سن 24 سنة لا يتوفر على مدخول، حددت نسبة عجزه البدني في 20 في المائة مع نسبة ألم جسماني مهمة، سيرتفع تعويضه من 41.030 درهما في ظل النظام الحالي إلى حوالي 61.001 درهم بعد اعتماد التعديلات المقترحة".
كما تحدث وهبي عن "إضافة أصناف جديدة للمصاريف والنفقات القابلة للاسترجاع والمتعلقة بإصلاح أو استبدال الأجهزة التي فرضت استعمالها عاهة سابقة إذا أصبحت غير صالحة للاستعمال بسبب الحادثة"، بالإضافة إلى "تكاليف التحاليل الطبية المرتبطة بالإصابة"، و"إلغاء الحد الأقصى للاستفادة الذي كان مقررا بنسبة 50 في المائة في الحالات التي لا يستنفد فيها رأس المال بالكامل من قبل المستفيدين؛ مما يتيح توزيعا أكثر عدالة للتعويضات".
وأشار إلى مقتضيات جديدة تشمل توسيع دائرة المستفيدين من التعويضات لتشمل لأول مرة الأبناء المكفولين والزوج العاجز عن الإنفاق الذي كانت تتولى زوجته الإنفاق عليه، انسجاما مع مقتضيات مدونة الأسرة"، فضلا عن "مراعاة وضعية الفئات التي لا تتوفر على دخل قار أو وثائق تثبته؛ وفي مقدمتها الطلبة والمتدربون في مؤسسات التكوين المهني أو التعليم العالي، عبر إعادة تصنيفهم وفق المستجدات التي عرفتها المنظومة التعليمية".
وأكد أن المستجدات مكنت "من إضافة الأشخاص الذين أنهوا دراستهم في إحدى المراحل المحددة ولم يحصلوا على عمل بعد"، لافتا إلى "توسيع نطاق الاستفادة ليشمل الأشخاص الذين يتابعون دراستهم في تكوين مهني بعد حصولهم على شهادة البكالوريا أو ما يعادلها إلى الدراسات العليا".
ويشكل مشروع القانون الجديد، وفق وهبي، "استجابة جدية لواقع حوادث السير وما تخلفه من آثار مقلقة، حيث بلغ عدد الحوادث المسجلة لدى مقاولات التأمين سنة 2024 ما يناهز 655.360 حادثا، منها 143.293 حادثة جسمانية وقعت خلال السنة نفسها مخلفة 4.024 حالة وفاة؛ في حين بلغت التعويضات والنفقات المؤداة برسم السنة نفسها من طرف مقاولات التأمين حوالي 7924.5 ملايين درهم"، موردا أن "نسب التسوية الودية لملفات التعويض تصل لدى بعض المقاولات إلى 26 في المائة".
وأكد وزير العدل أنه "ترسيخا لثقافة التسوية الودية للنزاعات، وتشجيع اللجوء إليها، وخصوصا في ظل ارتفاع اللجوء إلى هذه الوسائل حيث إن نسبة الملفات التي تتم تسويتها وديا بلغت بالنسبة لبعض شركات التأمين 26 من مجموع الملفات"، تم "الإبقاء على إجبارية الصلح، مع إعادة تنظيم مسطرته وضبطها من خلال وضع نماذج موحدة للشواهد الطبية بنص تنظيمي خاص، واختصار الآجال الزمنية لتسريع مسطرة الصلح".
وأكد المسؤول الحكومي عينه "وضع مسطرة خاصة لإجراء الخبرة الطبية المشتركة، خلال مرحلة الصلح والتنصيص على اعتماد أية وسيلة تثبت تاريخ التوصل لضمان المرونة والفعالية".
وأبرز عبد اللطيف وهبي أنه "من أجل تفادي تضارب التفسيرات والتأويلات، تم وضع تعاريف دقيقة للمصطلحات الأساسية الواردة في ظهير 1984 مثل الأجر والكسب المهني؛ وهو ما من شأنه أن يمكن مجموعة من الفئات من الاستفادة من تعويضات مرتفعة في وضعيات خاصة".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.