صادق المجلس الحكومي، صباح اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 70.24 بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.84.177 الصادر في 6 محرم 1405 (2 أكتوبر 1984) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بتعويض المصابين في حوادث تسببت فيها عربات برية ذات محرك، ومن ضمن مقتضياته الجديدة تحسين التعويضات الممنوحة لضحايا حوادث السير. وقال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أثناء تقديم المشروع ضمن أشغال المجلس الحكومي الذي ترأسه عزيز أخنوش، إنه "بهدف تحسين التعويضات الممنوحة لضحايا حوادث السير وضبط قواعد احتسابها، فقد تم إدخال مجموعة من المستجدات؛ أبرزها التنصيص على استثناء مصاريف الجنازة والتعويض المعنوي عن الألم من تشطير المسؤولية عن الحادث". وأشار وهبي، ضمن تقديم النص، إلى مستجد آخر يتعلق ب"إقرار مبدأ حرية الإثبات فيما يتعلق بالأجر أو الكسب المهني للمتضرر أو ذوي حقوقه؛ مما يتيح للفئات الهشة وغير المهيكلة الاستفادة على أساس دخلهم الفعلي، وليس فقط الحد الأدنى للأجر"، لافتا إلى "تبني آلية مرنة لمراجعة الحدين الأدنى والأقصى للأجر المعتمد في احتساب التعويض، عبر التخلي عن ربطه بنظام الوظيفة العمومية (150 نقطة)". وقال المسؤول الحكومي إن هذا المقتضى "ظل جامدا لفترات طويلة واستبداله بنظام ديناميكي يقوم على تحديث هذه الحدود بموجب نص تنظيمي، مع فرض مراجعة دورية إلزامية كل خمس سنوات، مما يضمن ملاءمة مستمرة مع الواقع الاقتصادي". وتحدث وزير العدل أيضا عن "تعزيز القيمة المالية للتعويضات المخصصة للمتضررين وذوي حقوقهم، من خلال رفع الحدين الأدنى والأقصى للأجر المعتمد في احتساب التعويضات، لمواكبة التطورات الاقتصادية والمعيشية التي تشهدها المملكة، حيث ستتم زيادة الحد الأدنى بنسبة 54 في المائة على خمس مراحل متتالية، ليرتفع من 9270 درهما حاليا إلى 14270 درهما في المرحلة النهائية؛ وهو ما سيمكن ضحايا حوادث السير من الاستفادة من تعويضات تواكب الواقع المعيشي". وحسب المعطيات التي تقدم بها وهبي أمام الحكومة، فإن "التقديرات المستندة على حسابات منجزة على عينة من 11 ألف جريح ومتوفى تشير إلى أن رفع الحد الأدنى للأجر من 9.270 درهما إلى 14.270 درهما يؤدي إلى زيادة متوسط مبلغ التعويض بحوالي 19.500 درهم؛ وهو ما يترجم في الواقع بارتفاع تدريجي للتعويضات بنسبة قد تصل إلى 33,7 في المائة في المرحلة النهائية". وتابع شارحا: "ولتقريب الأثر من الواقع، فإن ضحية في سن 24 سنة لا يتوفر على مدخول، حددت نسبة عجزه البدني في 20 في المائة مع نسبة ألم جسماني مهمة، سيرتفع تعويضه من 41.030 درهما في ظل النظام الحالي إلى حوالي 61.001 درهم بعد اعتماد التعديلات المقترحة". كما تحدث وهبي عن "إضافة أصناف جديدة للمصاريف والنفقات القابلة للاسترجاع والمتعلقة بإصلاح أو استبدال الأجهزة التي فرضت استعمالها عاهة سابقة إذا أصبحت غير صالحة للاستعمال بسبب الحادثة"، بالإضافة إلى "تكاليف التحاليل الطبية المرتبطة بالإصابة"، و"إلغاء الحد الأقصى للاستفادة الذي كان مقررا بنسبة 50 في المائة في الحالات التي لا يستنفد فيها رأس المال بالكامل من قبل المستفيدين؛ مما يتيح توزيعا أكثر عدالة للتعويضات". وأشار إلى مقتضيات جديدة تشمل توسيع دائرة المستفيدين من التعويضات لتشمل لأول مرة الأبناء المكفولين والزوج العاجز عن الإنفاق الذي كانت تتولى زوجته الإنفاق عليه، انسجاما مع مقتضيات مدونة الأسرة"، فضلا عن "مراعاة وضعية الفئات التي لا تتوفر على دخل قار أو وثائق تثبته؛ وفي مقدمتها الطلبة والمتدربون في مؤسسات التكوين المهني أو التعليم العالي، عبر إعادة تصنيفهم وفق المستجدات التي عرفتها المنظومة التعليمية". وأكد أن المستجدات مكنت "من إضافة الأشخاص الذين أنهوا دراستهم في إحدى المراحل المحددة ولم يحصلوا على عمل بعد"، لافتا إلى "توسيع نطاق الاستفادة ليشمل الأشخاص الذين يتابعون دراستهم في تكوين مهني بعد حصولهم على شهادة البكالوريا أو ما يعادلها إلى الدراسات العليا". ويشكل مشروع القانون الجديد، وفق وهبي، "استجابة جدية لواقع حوادث السير وما تخلفه من آثار مقلقة، حيث بلغ عدد الحوادث المسجلة لدى مقاولات التأمين سنة 2024 ما يناهز 655.360 حادثا، منها 143.293 حادثة جسمانية وقعت خلال السنة نفسها مخلفة 4.024 حالة وفاة؛ في حين بلغت التعويضات والنفقات المؤداة برسم السنة نفسها من طرف مقاولات التأمين حوالي 7924.5 ملايين درهم"، موردا أن "نسب التسوية الودية لملفات التعويض تصل لدى بعض المقاولات إلى 26 في المائة". وأكد وزير العدل أنه "ترسيخا لثقافة التسوية الودية للنزاعات، وتشجيع اللجوء إليها، وخصوصا في ظل ارتفاع اللجوء إلى هذه الوسائل حيث إن نسبة الملفات التي تتم تسويتها وديا بلغت بالنسبة لبعض شركات التأمين 26 من مجموع الملفات"، تم "الإبقاء على إجبارية الصلح، مع إعادة تنظيم مسطرته وضبطها من خلال وضع نماذج موحدة للشواهد الطبية بنص تنظيمي خاص، واختصار الآجال الزمنية لتسريع مسطرة الصلح". وأكد المسؤول الحكومي عينه "وضع مسطرة خاصة لإجراء الخبرة الطبية المشتركة، خلال مرحلة الصلح والتنصيص على اعتماد أية وسيلة تثبت تاريخ التوصل لضمان المرونة والفعالية". وأبرز عبد اللطيف وهبي أنه "من أجل تفادي تضارب التفسيرات والتأويلات، تم وضع تعاريف دقيقة للمصطلحات الأساسية الواردة في ظهير 1984 مثل الأجر والكسب المهني؛ وهو ما من شأنه أن يمكن مجموعة من الفئات من الاستفادة من تعويضات مرتفعة في وضعيات خاصة".