"البيجيدي" ينبه إلى الأزمة الأخلاقية والتحكمية في قطاع الصحافة ويحذر من مخاطر الاختراق الصهيوني    كأس إفريقيا .. برنامج مباريات الثلاثاء    كأس إفريقيا للأمم فرصة ذهبية لتعزيز التنمية المندمجة    اضطراب جوي قوي يهم عدداً من مناطق المغرب والأرصاد تدعو إلى الحذر    اليوم العالميّ للغة الضّاد        ارتفاع أسعار الذهب إلى مستوى قياسي    النفط يتراجع مع تقييم الأسواق للمخاطر الجيوسياسية مقابل عوامل سلبية        قناة كندية تصنف المغرب ضمن "سبع وجهات أحلام" للسياحة    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء    وزارة الصحة تعلن إطلاق ورش وطني لتعميم صيانة التجهيزات الطبية بالمستشفيات العمومية    بنسبة %52.. نمو قياسي في مرافق شحن السيارات الكهربائية بالصين    بستة أصوات مقابل خمسة.. مجلس المستشارين يمرّر مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة وسط انتقادات لغياب البرلمانيين    لفتيت: المخطط الوطني لمواجهة موجة البرد يستهدف 833 ألف نسمة    محامو الدار البيضاء يرفضون مشروع قانون المهنة        تراجع مستمر في معدلات الإصابة بسرطان عنق الرحم ببلادنا        بورصة البيضاء تستهل تداولاتها على وقع الانخفاض    دراسة: ضوء النهار الطبيعي يساعد في ضبط مستويات الغلوكوز في الدم لدى مرضى السكري    دراسة صينية: تناول الجبن والقشدة يقلل من خطر الإصابة بالخرف    ترامب يوجه تحذيرا جديدا إلى مادورو    التنسيق النقابي بقطاع الصحة يعلن مواصلة التصعيد ويطالب الحكومة بإصدار مراسيم الحركة الانتقالية وباقي نقاط اتفاق يوليوز 2024    غضب دانماركي وأوروبي من تعيين موفد أمريكي في غرينلاند وترامب يعتبر الجزيرة "حاجة أمنية"    كيوسك الثلاثاء | الحكومة تعالج ملفات الترقي والأقدمية والحراسة بالمستشفيات    سوء الأحوال الجوية يُعلق الدراسة بإقليم القنيطرة    رغم البداية الصعبة..مصر تحسم مواجهتها أمام زيمبابوي بفوز ثمين    رياض محرز: استقبلنا المغاربة بشكل جيد وسعداء بتواجدنا هنا.. وسنقاتل من أجل تشريف كرة القدم الجزائرية    إسرائيل تقتل ثلاثة عناصر من حزب الله    لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين تصادق على مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة    ماذا تريد الدولة من اعتقال الأستاذة نزهة مجدي؟    افتتاح كأس الأمم الإفريقية بالمغرب: حدث قاري يكشف خلفيات العداء السياسي    تراجع عن الاستقالة يُشعل الجدل داخل ليكسوس العرائش لكرة السلة... وضغوط في انتظار خرجة إعلامية حاسمة    ميسور: حملة واسعة لتوزيع المساعدات الإنسانية لفائدة الأسر بالمناطقة الأكثر هشاشة بجماعة سيدي بوطيب    بصعوبة.. مصر تفوز على زيمبابوي 2_1 في أول ظهور بالكان    تحضيرات المنتخب المغربي تتواصل استعدادا لمباراة مالي    في ندوة وطنية بأزمور لمختبر السرديات: الخطاب والمرجع في النقد المغربي    «لماذا يخطئ المثقفون» صامويل فيتوسي الانحياز الفكري والأخلاقي أمام امتحان الحقيقة    الارتفاع ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    نشرة انذارية جديدة تحذر من تساقطات ثلجية كثفة وامطار قوية    تصنيف فيفا .. المغرب يحافظ على المركز 11 عالميا    ختام السنة برياض السلطان تروبادور غيواني بادخ    تحقيق ل"رويترز": في سوريا الجديدة.. سجون الأسد تفتح من جديد بمعتقلين جدد وتعذيب وابتزاز    ريدوان يطلق أولى أغاني ألبوم كأس أمم إفريقيا "ACHKID"    خطر صحي في البيوت.. أجهزة في مطبخك تهاجم رئتيك    نهائيات كأس إفريقيا للأمم تعيد خلط أوراق العرض السينمائي بالمغرب    تيسة تحتضن إقامة فنية في الكتابة الدرامية والأداء لتعزيز الإبداع المسرحي لدى الشباب    إعلام إسرائيلي أمريكي: نتنياهو يسعى لتفويض من ترامب لمهاجمة إيران    تفاصيل جديدة بشأن "مجزرة بونداي"    وفاة الممثل الأمريكي جيمس رانسون انتحارا عن 46 عاما    مشروبات الطاقة تحت المجهر الطبي: تحذير من مضاعفات دماغية خطيرة    العاصمة الألمانية تسجل أول إصابة بجدري القردة    السعودية تمنع التصوير داخل الحرمين خلال الحج    من هم "الحشاشون" وما صحة الروايات التاريخية عنهم؟    استمرار إغلاق مسجد الحسن الثاني بالجديدة بقرار من المندوبية الإقليمية للشؤون الإسلامية وسط دعوات الساكنة عامل الإقليم للتدخل    سوريا الكبرى أم إسرائيل الكبرى؟    الرسالة الملكية توحّد العلماء الأفارقة حول احتفاء تاريخي بميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



صنف للأرباح العقارية
مجال تطبيق الضريبة على الدخل
نشر في العلم يوم 10 - 09 - 2008

تفرض الضريبة على الدخل، على دخول وأرباح الأشخاص الطبيعيين، وكذا الأشخاص المعنويين المستثنين من نطاق تطبيق الضريبة على الشركات كما هو مشار إليهم بالمادة الثالثة من المدونة العامة للضرائب.
وتعد الأرباح العقارية إحدى الأصناف الخمسة التي تخضع للضريبة المذكورة حسب ما جاء في المادة 22 من نفس المدونة، فما المقصود إذن بالأرباح العقارية؛ وماهي الأرباح أو العمليات الخاضعة للضريبة؟ وماهي الأرباح أو العمليات المستثناة منها؟ هذا ما سنتناوله في فقرتين اثنتين مرجئين الحديث عن الأرباح أو العمليات المعفاة من الضريبة إلى موضوع مستقل لاحق. العمليات والأرباح الخاضعة للضريبة:
يخضع للضريبة على الدخل المترتبة على الأرباح العقارية حسبما جاء في الفقرة الثانية من المادة 61 من المدونة العامة للضرائب ما يلي:
-1 جميع الأشخاص الذاتيين الذين يحققون ربحا أو أرباحا بمناسبة بيع عقار (1) أو عقارات متواجدة بالمغرب، محفظة كانت أم غير محفظة، حضرية كانت أم قروية، مبنية أو غير مبنية، أو في طور البناء، مستغلة أو غير مستغلة، أو بمناسبة تفويت حقوق عينية عقارية (2) متعلقة أو مرتبطة بتلك العقارات كحق الإنتفاع (3) وحق التصرف وحق الإرتفاق (4) ، كيفما كانت الطريقة التي تم بها هذا البيع أو التفويت، سواء تم بطريقة رضائية أو بطريقة جبرية عن طريق القضاء أو في إطار نزع الملكية من أجل المنفعة العامة.
2 - المساهمة في شركة بعقار أو عقارات أو حقوق عينية عقارية.
3 - عمليات التفويت بمقابل لأسهم أو لحصص مشاركة إسمية صادرة عن الشركات ذات الغرض العقاري المعتبرة شفافة من وجهة النظر الجبائية وفقا للفقرة ااا من المادة الثالثة من المدونة العامة للضرائب.
4 - عمليات التفويت بعوض أو المساهمة في شركات بأسهم أو حصص مشاركة في شركات يغلب عليها الطابع العقاري الصرف.
وتعد شركات يغلب عليها الطابع العقاري، الشركات التي يتكون مجموع أصولها الثابتة وبنسبة لا تقل عن 75% من قيمتها المحددة عند افتتاح السنة المحاسبية التي تمت خلالها عملية التفويت المفروضة عليها الضريبة، إما من عقارات غير تلك التي تخصصها الشركة للإستغلال أو لإسكان العمال والمستخدمين والمأجورين، أو من سندات اشتراك صادرة عن الشركات ذات الغرض العقاري، أو عن شركات يغلب عليها الطابع العقاري الخالص.
5 - المعاوضة أو المبادلة المتعلقة بعقارات أو حقوق عينية عقارية أو أسهم أو حصص اشتراك الآنف ذكرها، والتي تعد في نظر القانون الجبائي بمثابة بيع مزدوج ، حيث تخضع للضريبة سواء كان هناك مدرك أم لم يكن، مادام أن كل طرف في عقد المبادلة أو المعاوضة قد استفاد في حقيقة الأمر من عمليتي بيع وشراء في نفس الآن.
والمعاوضة كما تعرفها المادة 619 من قانون الإلتزامات والعقود هي عقد بمقتضاه يعطي كل من المتعاقدين للآخر على سبيل الملكية، شيئا منقولا أو عقاريا أو حقا معنويا، في مقابل شيء أو حق آخر من نفس نوعه أو من نوع آخر.
في هذا السياق يقول أستاذنا الدكتور عبد الرحمن بلعكيد: (فالمعاوضة لا تعدو أن تكون صورة للبيع في المعنى العام، سيما وأن العوض فيها يتوقف على التقويم النقدي لتقدير القيمة وتحقيق الموازنة، ومن تم كانت المعاوضة تخضع لأحكام البيع في حدود طبيعتها طبقا للفصل 625 من قانون الإلتزامات والعقود). (5)
أما أستاذنا الدكتور محمد خيري فيقول بأن: (عقد المعاوضة هو ما كان فيه النفع للمتعاقدين معا، كل منهما يحصل على منفعة خاصة) (6)
وبما أن المعاوضة أو المبادلة هي ضرب من ضروب التفويت التي تجلب منفعة مادية سواء نقدية أو عينية، وحتى لا يتخذها البعض مطية قصد التهرب من الضريبة، فإن المشرع الجبائي قد فطن إلى ذلك وأخضع بالتالي كلا المتعاقدين لأداء الضريبة سواء كان العقد حقيقيا أم صوريا.
6 - قسمة العقارات المشاعة بمدرك، حيث لا تفرض الضريبة إلا على الربح المحقق من التفويت الناتج عن هذا المدرك.
والمدرك هو أداء مبلغ مالي نقدا أو عينا مخصص أصلا لإحداث توازن في العقارات أثناء القسمة أو المعاوضة بين الأطراف.
وأداء المدرك لا يغير شيئا من طبيعة العملية، وإنما هو جزء لا يتجزأ من قيمة العقار الذي وقع تفويته من لدن المستفيد من المدرك.
هذا بالنسبة لتفويت العقارات والحقوق العينية العقارية والأسهم والحصص بعوض أو بمقابل، أما بالنسبة للتفويتات المذكورة التي تكون بلا عوض وبلا مقابل كالهبات والصدقات وغيرها من عقود التبرع، فقد كانت معفاة من الضريبة، لكن مع صدور قانون المالية لسنة 2001، وعملا بمبدأ توسيع الوعاء الضريبي، ودرءا لكل صورية في العقود ، وسدا لكل الثغرات التي قد ينفذ منها المتملصون والمتحايلون على القانون الذين يستغلون هفواته، أصبحت التفويتات بلا عوض خاضعة للضريبة بقوة القانون، ما عدا إذا تمت بين الأصول والفروع أو بين الفروع والأصول أو بين الأزواج أو بين الإخوة والأخوات، تطبيقا لأحكام الفقرة ااا من المادة 63 من المدونة العامة للضرائب، وهذا عين الصواب مادام أن الهبة أو الصدقة التي تتم بين أشخاص غير هؤلاء، تعد في نظر القانون الجبائي بمثابة بيع وتأخذ أحكامه، رغم استعمال العاقد لفظ الهبة أو الصدقة أو العطية... إعمالا للقاعدة الفقهية الشهيرة: (العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني).
وتصدق نفس القاعدة ونفس الأحكام وتصدق على عقود التنازلات، ومختلف العقود المشابهة أو المماثلة لها.
ويبقى السؤال مطروحا حول من الشخص الخاضع قانونا لمثل هذه الضريبة؟
إن الضريبة على الدخل المترتبة على الأرباح العقارية تقع على عاتق شخص ذاتي طبيعي أثناء تحقيقه لربح أو عدة أرباح ناتجة عن قيامه بعمليات تفويت بعوض أو بدون عوض، كما تمت الإشارة الى ذلك سلفا، وهو المفوت بمعنى أدق وأوسع وأشمل، أو البائع أو المنزوعة ملكية عقاره من أجل المصلحة العامة أو المساهم في شركة بعقارات أو حقوق عينية عقارية، أو المساهم أو المشترك أو المشارك في شركات عقارية بأسهم أو حصص أو المعارض أو الواهب أو المتصدق أو المتنازل أو أحد أطراف عقد القسمة بمدرك.
وإذا تعلق الأمر بتفويت عقار مملوك على الشياع، فكل مالك من الملاك على الشيوع، تفرض عليه الضريبة المذكورة بناء على قسط الربح الذي آل إليه من نصيبه في العقار المشاع الذي وقع تفويته، أما إذا كانت حصص أو أنصبة المالكين على الشياع غير مفرزة وغير محددة، فرضت الضريبة في اسم واحد من هؤلاء مرفقا بصيغة (ومن معه) كأن نقول (زيد ومن معه) أو (عمرو ومن معه) في إشارة لباقي المفوتين معه على الشياع، حيث تصعب كتابة أسماؤهم جميعا خصوصا إذا كانوا على كثرة.
غير أن الإشكال يبرز كلما كان العقار المبيع مملوكا عن طريق الإرث، من طرف عدة ورثة، وتكون الأنصبة غير مفرزة في رسم البيع، ويعتقد هؤلاء الورثة أنهم معفون من الضريبة منفردين، لأنه لا أحد منهم تجاوز السقف الذي يجعله خاضعا للضريبة، لكنهم تجاوزوا هذا السقف مجتمعين (7) وبالتالي أصبحوا خاضعين للضريبة انطلاقا من القيمة الإجمالية للبيع، حيث يعمد مفتش الضرائب إلى إصدار الجدول الضريبي اعتمادا على هذا الأساس (8) لكنه في الأخير يواجه من طرف الورثة بإنجازهم لعقد إضافي أو ملحق يحددون فيه نصيب كل وارث وفق الفريضة الشرعية، ويتخذونه بالتالي حجة قصد الحصول على إعفاء تلقائي من الضريبة المذكورة.
وفي نظري يمكن تجاوز هذه الصعوبة باستدعاء الورثة المعنيين، ومطالبتهم سواء عند إيداع الإقرار بالبيع أو بعد إيداعه، بضرورة تحديد الأنصبة وفرزها بشكل يسمح بمعرفة الخاضع للضريبة من المعفي منهم، تفاديا لتضييع الوقت في ملفات لا ترجى منها فائدة، وهذا ما سارت عليه المديرية الجهوية للضرائب بالدار البيضاء. (9)
وكيفما كان الأمر، فإن الضريبة على الدخل المترتبة على الأرباح العقارية، تؤدى أو يتم إصدارها في المكان الذي توجد به العقارات أو الحقوق العينية العقارية التي وقع تفويتها طبقا لمقتضيات المادة 173 من المدونة العامة للضرائب.
العمليات والأرباح المستثناة من الضريبة:
طبقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 62 من المدونة العامة للضرائب يستثنى من نطاق تطبيق الضريبة على الدخل المترتبة على الأرباح العقارية الخاضعة لمعدل 20% ، أو 3% حسب الحالات، كما تشير إلى ذلك المادة 73 من نفس المدونة، جميع الأرباح العقارية الناتجة عن كل عملية تفويت يقوم بها أشخاص ذاتيون أو أشخاص معنويون غير خاضعين للضريبة على الشركات، إذا كانت الأرباح المشار إليها تدخل في نطاق صنف آخر من أصناف الضريبة على الدخل هو صنف الدخول المهنية.
ويدخل في هذا الإطار وعلى سبيل المثال لا الحصر:
1 - الأشخاص الذين يقومون بعمليات شراء بشكل اعتيادي ومنتظم بقصد البيع أو إعادة البيع، لعقارات أو أسهم أو حصص اجتماعية لشركات عقارية.
2 - الأشخاص الذين يقومون بعمليات مساهمة أو مشاركة أو اشتراك ودائما من أجل البيع أو إعادة البيع، لأسهم أو حصص لشركات عقارية.
3 - المجزئون العقاريون الذين يقومون بتهيئة الأراضي وتجهيزها للبناء بنية بيعها على شكل قطع أو بقع أرضية، كيفما كانت طريقة تملك أو حيازة الأرض موضوع التجزيء، إرثا أم هبة أم اقتناء...
4 - المنعشون العقاريون الذين يقومون بحيازة أراضي وتقسيمها وتجزئتها من أجل بيعها على شكل بقع أو إنشاء أو بناية أو تشييد عمارات عليها مخصصة أصلا للبيع جملة أو على شكل شقق أو محلات ذات استعمالات مختلفة. وعلى العموم، يستثني من الضريبة على الدخل المترتبة على الأرباح العقارية، الأشخاص الطبيعيون كانوا أو معنويون يجرون أو يقومون بعمليات تفويتات لعقارات أو حقوق عينية عقارية وما إلى ذلك... بشكل اعتيادي واحترافي ومنتظم(10).
لكن الواقع أثبت أن هناك مجموعة من الخاضعين للضريبة يقومون بتفويتات متتالية لعقارات، وعوض أن يودعوا إقرارا بمجموع دخولهم في إطار الضريبة على الدخل صنف الدخول المهنية، إلى غاية 31 مارس من كل سنة على أبعد تقدير، يلجؤون مباشرة إلى قابض إدارة الضرائب مدلين بالتصريح بالبيع نموذج 9501، المتعلق بصنف آخر من الدخول هو صنف الأرباح العقارية، معززا بعشرات عقود التفويت، ثم الأداء بكيفية تلقائية، معتقدين بأن المسألة هي مسألة اختيار فقط، مادام أن (كل الطرق تؤدي إلى روما)، بمعنى أنه سواء تم التصريح في إطار صنف الدخول المهنية أو في إطار صنف الأرباح العقارية، فإن الأداء والدفع قد تحقق، وأن الضريبة قد تمت تسويتها، ناسين أو متناسين بأن كل تفويت اكتسب طابع التكرار أو تم بشكل اعتيادي واحترافي ومنتظم يلزم صاحبه بالتسجيل في سجل الرسم المهني (ضريبة البتانتا سابقا)(11) ومنحه بالتالي رقما تعريفيا ضريبيا خاصا به.
بل هناك من الملزمين بالضريبة من يحاول التهرب من كل هذه الإجراءات باللجوء مباشرة إلى التصريح لدى قابض إدارة الضرائب المذكور على دفعات كلما تجاوزت التفويتات السقف المحدد قانونا.
وفي نظرنا فإن على القابض أن يتسلم التصريح بغير أداء، قصد إحالته على المصلحة المحلية للضرائب المكلفة بالوعاء، والتي يعود لها الاختصاص في تسليم التصريح المذكور والقيام بالإجراءات اللازمة، هذا إذا كانت أثمنة التفويتات مهمة ومتميزة أما إذا كانت هزيلة وجد منخفضة فإنه لا جدوى من ذلك.
هوامش:
1) العقار هو كل شيء ثابت في الأرض ثبوت استقرار، كالأرض والبنايات والآلات والمنشآت الثابتة والأغراس والأشجار والغابات، طبقا لمقتضيات المادة 6 من ظهير 12 يونيه 1915 المحدد للتشريع المطبق على العقارات المحفظة.
2) الحق العيني هو حق يخول صاحبه سلطة قانونية مباشرة على شيء مادي معين.
3 ) الانتفاع حق عيني في التمتع بعقار على ملك الغير ينقضي لزوما بموت المنتفع، بمعنى أنه يخول المنتفع سلطة استعمال واستغلال ملك غيره دون التصرف فيه (المادة 35 من ظهير 12 يونيه 1915).
4) الإرتفاق هو حق عيني مقرر على عقار لفائدة عقار آخر (المادة 108 من ظهير 12 يونيه 1915).
5 ) مؤلف «علم الفرائض» الطبعة الأولى سنة 1991، الصفحة 319.
6) محاضرات في الشريعة الإسلامية، كلية الحقوق بالدار البيضاء السنة الجامعية 1991.1990.
7) يعفى من الضريبة على الدخل المترتبة على الأرباح العقارية بحسب مقتضيات المادة 63 - II - أ، من المدونة العامة للضرائب، الربح المحصل عليه من لدن كل شخص يقوم خلال السنة المدنية بتفويت عقارات لا يتجاوز مجموع قيمتها 60.000 درهم.
8) المذكرة التفسيرية عدد 709، صفحة 46 المتعلقة بقانون المالية لسنة 2001
9 ) محضر الاجتماع المؤرخ في 2002/02/19 الذي ترأسه المدير الجهوي وحضره رؤساء القطاعات والشعب، والذي تمحور حول بعض مشاكل التسيير المتعلقة بالجبائية العقارية، حيث تم التأكيد على ضرورة المطالبة بشهادة الملكية تحدد فيها بدقة أنصبة كل مالك من المالكين على الشياع.
10) المادة 30 من المدونة العامة للضرائب.
11) انظر مقالي المنشور بجريدة (العلم) عدد 21027 بتاريخ 2008/04/23 بالصفحة 10.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.