الملعب الكبير لمراكش تحفة معمارية بحلة جديدة    مصرع سيدة في حادثة سير مأساوية تواحي الناظور    الحسيمة .. خمس سنوات سجنا لمتهم بهتك عرض قاصر وتصويرها    أعراس .. اسم عابر في سجل الخيانة وصوت يائس في جوقة الانفصال    "الأسود" يرفعون من وتيرة الاستعدادات    بورصة الدار البيضاء تغلق على تداولات ب487,9 مليون درهم    اكتشاف رواسب غنية بالذهب في المغرب يثير اهتماما دوليا    بدء الأشغال لإنجاز مشروع القطار فائق السرعة القنيطرة–مراكش        فرنسا.. اعتداء بسكين في مطعم "كباب" في مرسيليا يخلف خمسة جرحى ومقتل المهاجم برصاص الشرطة            كرة القدم .. حفل تكريمي على شرف المنتخب الوطني للاعبين المحليين المتوج بلقب بطولة إفريقيا    الولايات المتحدة.. قاض فدرالي يعتبر نشر عناصر من الجيش في كاليفورنيا "غير قانوني"    مجلس جماعة الدار البيضاء يصادق على اتفاقية شراكة لتسريع إنجاز مشروع المحج الملكي    عبد اللطيف الجواهري ضمن أفضل محافظي البنوك المركزية في العالم    بريطانيا.. اختبار جديد قد يساعد في الكشف المبكر عن مؤشرات الإصابة بمرض الزهايمر    المجلس الوطني للمنافسة يؤشر على استحواذ "Ports4Impact" على شركة نادي الرجاء الرياضي    تقرير: كلفة خلق منصب شغل في بعض المشاريع الصناعية الكبرى تتجاوز نصف مليون درهم    المنتخب المغربي يواصل استعداداته لمواجهة النيجر    أثافي الشعرية الأمازيغية من خلال كتاب «الشعرية الأمازيغية الحديثة» للناقد الأمازيغي مبارك أباعزي    الدورة الثانية لمهرجان «سينما الشاطئ» تحط الرحال بالصويرة    الدورة ال 25 من «ملتقى الشارقة الدولي للراوي» ما بين 22 و26 شتنبر الجاري بمشاركة المغرب    – كيف كتبت لوموند «تحقيقها»؟ لمن كتبته؟    وادو يتعرض لحادث سير خطير رفقة أفراد من طاقمه في جنوب إفريقيا    "الحر" يطلق جديده الفني "صرا لي صرا"    مباريات موحدة لذوي الإعاقة تفتح 200 منصب في 19 وزارة    إحالة مدير مؤسسة تعليمية على السجن بتهمة استغلال قاصر بتسهيل من امرأة        تصريحات عنصرية في حق اهل الريف تثير استنكاراً واسعاً ومطالب بفتح تحقيق    إسرائيل تستعد لهجوم شامل على غزة    مارسيليا يضم المغربي نايف أكرد من وست هام في صفقة ب23 مليون يورو    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأربعاء        حملات سياسية مغرضة تستهدف مجموعة الخير وحزب الاستقلال يرد بالحقائق    المغرب يرسخ حضوره الإفريقي بزيارة برلمانية كينية رفيعة.. من الرباط إلى الصحراء المغربية    ميناء طنجة.. إحباط محاولة تهريب 1152 من المفرقعات والشهب النارية    المغرب يواصل الصعود بينما الجزائر تَتَداعَى نحو السقوط    سعر الذهب يحطم رقما قياسيا جديدا    بورصة البيضاء تبدأ التداولات بانخفاض    "مانشستر" يعلن ضم الحارس دوناروما    80 فنانًا من دول مختلفة يشاركون في المعرض الجماعي للفن التشكيلي بتطوان    الخارجية الفلسطينية: الاعتراف بدولة فلسطينية "ليس رمزيا"    اختصاصي في جراحة العظام يكشف فوائد المشي حافي القدمين    سماعة طبية معززة بالذكاء الاصطناعي تكتشف أمراض القلب في 15 ثانية    المغرب يعزز قوته الجوية بصفقة لاقتناء مروحيات "كاراكال" متعددة المهام        ألمانيا تُجرّب حافلات ذاتية القيادة في 15 مدينة        الإخوان المسلمون والحلم بالخلافة    دراسة جديدة تكشف أن عقول المصابين بالتوحد منظمة بشكل مختلف    الأوقاف تعلن موعد أداء مصاريف الحج للائحة الانتظار من 15 إلى 19 شتنبر    ليالي العام الهجري    الملكية وتد ثبات الأمة وإستمرار الدولة المغربية    دخول القانون المتعلق بالصناعة السينمائية وبإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي حيز التنفيذ        جديد العلم في رحلة البحث عن الحق    الزاوية الكركرية تنظم الأسبوع الدولي السابع للتصوف بمناسبة المولد النبوي الشريف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحكم على عون السلطة بمنطقة العونات بثلاث سنوات حبسا نافذا
نشر في العلم يوم 06 - 07 - 2009

أصدرت غرفة الجنايات بالمحكمة الابتدائية بالجديدة حكما في حق عون سلطة بالعونات يقضي بثلاث سنوات حبسا نافذا وسبع سنوات موقوفة التنفيذ وتعويضا لفائدة الضحية يقدر ب 10000 درهما.
وترجع وقائع هذه القضية إلى تزوير إمضاء ضحية في إرسالية تبليغ رقم 1110-07 في استدعاء لحضور جلسة علنية بتهمة الضرب والجرح ونظرا لعدم توصل الضحية بالاستدعاء حكم عليه غيابيا بشهر حبسا نافذا مما تسبب له في عدة أضرار مادية ومعنوية اضطر معها إلى الطعن بتهمة التزوير في محرر رسمي عبر شكاية من أجل البحث و التحقيق في الموضوع وإنصافه معللا ذلك بالحجج التي تدل على أنه لم يوقع في الاستدعاء الموجه إليه وبما أن المقصود بالتزوير طبقا لمقتضيات الفصل 351 من القانون الجنائي هو تغيير الحقيقة بسوء نية تغييرا من شأنه أن يسبب ضررا للغير متى وقع في محرر بإحدى الوسائل المنصوص عليها قانونا وحيث أن جريمة التزوير لا تقوم إلا بتوافر عناصرها المتمثلة في الركن المادي وهو تغيير الحقيقة في محرر وحصول الضرر للغير وثبوت سوء نية الفاعل. ولان تقريري الخبرة المنجزين على ذمة القضية الأولى بتاريخ 14 /06 /06 واللذين خلصا معا إلى كون التوقيع الوارد بشهادة التسليم المنسوب للمشتكي هو توقيع لا يمكن نسبه إلى يده وهو توقيع غير صحيح وغير صادر عنه . وحيث أن الناتج عن المعطيات المذكورة هو أن المتهم عون للسلطة المحلية مكتسب لصفة الموظف
العمومي وبعد ثبوت أن التوقيع غير صادر عن المشتكي واعتمادا على ما اقتنعت به المحكمة بثبوت الفعل المنسوب إلى عون السلطة فهو يخضع إلى العقوبة بمقتضيات الفصل 352 من القانون الجنائي وبعد مداولة المحكمة عملا بالمادة 430 من ق م ج بخصوص إدانة المتهم قررت إدانته من أجل المنسوب إليه مع مراعاة ظروف التخفيف وإيقاف تنفيذ العقوبة فقررت تمتيعه بظروف التخفيف وارتأت إيقاف تنفيذ جزء من العقوبة الحبسية في حقه بالنظر إلى الظروف الاجتماعية وانعدام سوابقه وسنه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.