شراكة أمنية مغربيةىفرنسية لتقوية آليات تعقّب واسترجاع السيارات المسروقة    جمهورية باراغواي تعلن من الرباط فتح قنصلية عامة بالصحراء المغربية    الرباط تحتصن مباريات الملحق الإفريقي    طنجة.. 168 سنة سجنا ل49 شخصا على خلفية احتجاجات "جيلZ"    توقعات باستقبال 18 مليون سائح في 2025 وتحقيق مداخيل سياحية تبلغ 124 مليار درهم    استطلاع: 68% من المغاربة لم يسافروا خلال صيف 2025    إسرائيل تعيد تطبيق وقف إطلاق النار    في المائة وتطور الموارد الجبائية في مقدمة الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية4.8تحسن االقتصاد بنسبة    لامين يامال يشتري قصر بيكيه وشاكيرا    فيفو إنيرجي وإنجاز المغرب يدعمان ريادة الأعمال لدى الشباب    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الخميس    جرائم ‬بيئية ‬ترتكبها ‬معاصر ‬الزيتون ‬تهدد ‬الموارد ‬المائية ‬بالمغرب    تنسيق مغربي إسباني يحبط محاولة تهريب 20 طن من الشيرا مخبأة داخل شحنة من الفلفل الأخضر    "أكاديمية المملكة" تصدر موسوعة "مناظرة العلوم الإنسانية والاجتماعية" في 4 مجلدات    بورصة الدار البيضاء تستهل تداولاتها على وقع الارتفاع    علماء يكتشفون حياة ميكروبية تحت جليد القطب الشمالي    الدار البيضاء تحتفي بالفلامنكو الأندلسي عبر عرض استثنائي لفرقة باليه الأندلس    مهرجان الدوحة السينمائي يعلن عن لجنة تحكيم المسابقة الدولية للأفلام الطويلة    الساكنة الحقيقية لمخيمات تندوف... عندما تنكشف أكاذيب النظام الجزائري    صقور الصّهيونية    قيمة شركة "إنفيديا" تقترب من مستوى 5 تريليونات دولار القياسي    تسريب ضخم ل183 مليون حساب Gmail في أكبر خرق بيانات على الإطلاق    التويزي يوضّح حقيقة عبارة "طحن الورق" ويؤكد: المقصود هو التلاعب في الفواتير لا خلط الدقيق    محمد بنموسى في لقاء مفتوح حول الوضع السياسي والاقتصادي في المغرب    شباب المحمدية يبسط سيطرته على صدارة القسم الثاني    "سباق التناوب الرمزي المسيرة الخضراء" يصل محطة طرفاية-العيون    غوارديولا يتطلع إلى عودة مرموش لكامل لياقته    إسقاط رئيس جماعة مرتيل بعد صدور حكم نهائي بإدانته.. مقابل إلغاء قرار إقالة عضو المجلس محمد أشكور    دراسة: المغاربة متسامحون مع المهاجرين لكنهم يفضلون تقليص أعدادهم داخل البلاد    الأحزاب السياسية من الضمور الى القبور    بعد أن أشعل الجدل.. التويزي: "المقصود هو التلاعب في الوثائق وليس الدقيق"    الأمن يوقف المتورط في قضية اغتصاب مساعدة محام بالبرنوصي    برشلونة تحتضن المؤتمر الثاني لشباب مغاربة إسبانيا    البرلاسين يفتح صفحة جديدة مع الرباط ويجدد دعمه لمبادرة الحكم الذاتي في الصحراء    إعصار "ميليسا" العنيف يضرب جامايكا ويسبب خسائر في الأرواح    مأزق الجزائر في مجلس الأمن... سقوط خطاب الممانعة أمام واقعية الدبلوماسية المغربية    بنسعيد يترأس حفل تنصيب لجنة تحكيم الجائزة الكبرى للصحافة    شيخوخة اللسان!    إجراءات الحكومة تساعد على الحفاظ على استقرار أسعار السمك في مستويات معقولة    الجديدة.. تأجيل محاكمة شبكة 'السمسرة والتلاعب بالمزادات العقارية' إلى 4 نونبر المقبل    سقوط عشرات القتلى في قطاع غزة    آفاق واعدة تنتظر طلبة ماستر "المهن القانونية والقضائية والتحولات الاقتصادية والرقمية" بطنجة    "لبؤات U17" يغادرن مونديال الفتيات    لقاء أدبي بالرباط يحتفي برواية «أثر الطير» لثريا ماجدولين    ريال مدريد يعلن خضوع كارفخال لعملية جراحية ناجحة    مندوبية السجون تعلن الإغلاق النهائي لسجن عين برجة    في حلقة جديدة من برنامج "مدارات" بالإذاعة الوطنية:أضواء على صفحات منسية من تاريخ الحركة الأدبية بالمغرب، من خلال سيرة الشاعر أحمد الزعيمي وديوانه المحقق..    عبد الإله المجدوبي.. العرائشي الذي أعاد للذاكرة دفئها وللمكان روحه    ميسي يتطلع للمشاركة في كأس العالم 2026 رغم مخاوف العمر واللياقة    النمل يمارس التباعد الاجتماعي عند التعرض للأمراض والأوبئة    دراسة حديثة تحذر من مغبة القيادة في حالة الشعور بالإرهاق    مواد سامة وخطيرة تهدد سلامة مستعملي السجائر الإلكترونية    اكتشاف خطر جديد في السجائر الإلكترونية يهدد صحة الرئة    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    المجلس العلمي الأعلى يضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اختطاف فتاة واغتصابها أمام أخيها القاصر
7 سنوات سجنا من أجل الاحتجاز والاختطاف والسرقة والمشاركة في الاغتصاب
نشر في العلم يوم 10 - 01 - 2011

قضت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بملحقة سلا بسبع سنوات سجنا في حق المتهم هشام، المزداد سنة 1989، بعد اتهامه بجناية الاختطاف والاحتجاز والمشاركة في الاغتصاب والسرقة الموصوفة والضرب والجرح بواسطة سلاح.
وصرح مجموعة من الشهود أمام هيئة الحكم أن المتهم اقتحم رفقة صديقه عبد الغفور منزلهم حوالي الساعة الحادية عشرة ليلا، حيث أعطتهما سيدة مبالغ مالية على إثر تهديدها واختطفا ابنتها وابنها واحتجزوهما لمدة يومين، إضافة إلى اغتصاب الفتاة من قبل المتهم الثاني أمام أعين أخيها القاصر...
وصرحت الضحية أن المتهم تهجم على منزلهم بمعية صديقه واختطفوها هي وأخاها ليقوم عبد الغفور بضربها على مستوى عنقها بالسكين واغتصابها بأحد المنازل.
وقد نفى المتهم هشام (العاطل) هذه التصريحات وما نُسب إليه أمام الشرطة القضائية عند مثوله أمام قاضي التحقيق وهيئة الحكم، حيث التمس دفاعه تمتيع موكله بأقصى ظروف التخفيف خاصة أنه كان مُجرد مساعد للمتهم عبد الغفور - الذي لا نعرف ما إذا كان لايزال في حالة فرار، أم سبق أن قدم للقضاء في ملف منفصل حسب الوثيقة التي بين أيدينا -
ونقدم فيما يلي حيثيات منطوق الحكم التي تسلط الضوء حول جوانب من وقائع القضية وتكييف المحكمة للأفعال المنسوبة للمتهم الذي لم تمتعه المحكمة بظروف التخفيف لخطورة الأفعال وآثارها النفسية والاجتماعية:
تعليل المحكمة:
«حيث أحيل المتهم على هذه الغرفة لمحاكمته من أجل الأفعال الإجرامية التي نسبت إليه، وذلك في إطار الفصول 129، 436، 401، 441 486، 509 من القانون الجنائي.
وحيث إن كانت المحاضر والتقارير في الجنايات لا تعتبر إلا مُجرد بيانات فإن المحكمة لها كامل السلطة في أن تعتمدها أو تُبعدها حسب اعتقادها الصميم.
وحيث إن للمحكمة أن تُكوِّن اعتقادها الصميم من الحجج والأدلة التي تعرض وتناقش أمامها ومن بينها محضر الضابطة القضائية، عملا بمقتضيات المادة 286 من قانون المسطرة الجنائية.
وحيث إن للمحكمة كامل الحرية والسلطة في تقدير قيمة اعتراف أو تصريحات المتهم أمام الضابطة القضائية وأن التفاصيل التي أعطاها المتهم المذكور للضابطة القضائية عن كيفية ارتكابه الأفعال الإجرامية زمانا ومكانا وأشخاصا تُعدُّ من جملة الأسباب التي تُكوِّن قناعة المحكمة.
وحيث إن المتهم اعترف تمهيديا بتفصيل اقتحامه ليلا منزل المسماة رابحة وكذا مسكن المسمى ياسين رفقة المسمى عبد الغفور، إذ كانا كلاهما يحمل سيفا كسلاح، وأنه فعلا اختطف المسماة بوشرى وأخاها القاصر وأخرجهما رفقة عبد الغفور بالقوة، وأنه قام بدفع المسماة رابحة لما رمت بسيفه خارج المنزل، وأن المسمى عبد الغفور استحوذ فعلا على مبلغ مالي للضحية رابحة ولم يقتسمه معه، وأنه احتجز ياسين وابن عمه محمد وبوشرى وأخاها القاصر حسن، وأنكر كل ما نسب إليه أمام السيد قاضي التحقيق وأمام المحكمة متراجعا عن سابق اعترافه، في حين أكد الشهود المستمع إليهم تمهيديا وأمام السيد قاضي التحقيق بعد أدائهم فرادى اليمين القانونية أمام هذا الأخير قيام المتهم بالمنسوب إليه رفقة شخص آخر.
وحيث إن المحكمة بعد استماعها للمتهم وعرض تصريحه التمهيدي عليه، وكذا تصريحات المصرحين والشهود ضده وبعد خلوها للمداولة واطلاعها على محتوى المحضر المنجز تمهيديا خاصة ما ورد على لسان الضحايا وعلى مستوى شهادتهم أمام السيد قاضي التحقيق اقتنعت اقتناعا يقينيا بأن ما نسب للمتهم حسب التفصيل الوارد أعلاه ثابت في حقه، مع اعتبار الفصل المعاقب على جنحة الضرب والجرح بواسطة السلاح ثابتة في حق المتهم هو الفصل 400 من القانون الجنائي لعدم وجود أي دليل يفيد أن نسبة عجز الضحية رابحة نتيجة تعرضها للاعتداء من طرف المتهم تجاوزت 20 يوما، وبالتالي يجب إدانته من أجل كل ما نسب إليه، علما بأن المتهم شارك عبد الغفور في اغتصاب الضحية بوشرى
عن طريق مساعدته وتحريضه له على القيام بالفعل المذكور وأن عناصر الفقرة الأولى من الفصل 436 من ق.ج، والفصل 509 من ق.ج متوفرة في النازلة لثبوت الاختطاف والاحتجاز ولاقتران فعل السرقة المنسوبة للمتهم بأكثر من ظرف خاصة ظرفي الليل والتَّعدد، إضافة إلى التهديد بالعنف.
وحيث إن المحكمة تداولت بشأن تمتيع أو عدم تمتيع المتهم بظروف التخفيف فقررت عدم تمتيعه بها نظرا لخطورته الإجرامية وآثارها النفسية الاجتماعية».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.