كأس العالم.. المنتخب المغربي للفتيات ينتصر على كوستاريكا 3_1 ويتأهل إلى الدور الثاني كأحسن ثالث    الحكومة تصادق على تعديلات قانونية تعيد رسم الخريطة الانتخابية في المغرب    النقل الحضري العمومي بواسطة الحافلات.. برنامج 2025-2029 حكامة جديدة لتنقل مستدام    الناظور.. أحكام متفاوتة في حق موقوفين على خلفية احتجاجات العروي    واشنطن تحسم الموقف في مجلس الأمن: مبادرة الحكم الذاتي المغربية قاعدة وحيدة للحل في الصحراء    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    تحويلات الدولة للمؤسسات العمومية ترتفع إلى 84,2 مليار درهم سنة 2025 مقابل موارد لا تتعدى 19,5 مليارا    انطلاق عملية صرف الدعم المباشر لفائدة مربي الماشية    من وادي السيليكون إلى وادي أبي رقراق    من العاصمة .. حكومة بلا رؤية ولا كفاءات    الجولة السادسة من الدوري الاحترافي الأول.. الرجاء يستعد للديربي بلقاء الدشيرة والماص يرحل إلى طنجة دون جمهور    إدريس الهلالي نائبا لرئيس الاتحاد الدولي للتايكوندو    رسالة من مناضل اتحادي: نقد ذاتي ومسؤولية الموقف من «لا للعهدة الرابعة» إلى نعم لمسار النضج والوضوح    إلى السيد عبد الإله بنكيران    توقيف ثلاثة قاصرين بسوق الأربعاء بعد اعتدائهم على شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة    مهرجان عيطة الشاوية يطلق دورته الأولى ببنسليمان    حميد لحميداني، إنعام كجه، حميد سعيد، عبد الجليل التميمي: جائزة سلطان بن علي العويس تكرم الفائزين    "وسيط المملكة" يفتح باب المشاركة أمام شباب جواز الشباب لتقييم الخدمات الصحية عبر منصة "    "الجمعية" تعلن تشكيل لجنة لتقصي الحقائق في مقتل 3 أشخاص في أحداث القليعة    مطارات المملكة استقبلت أزيد من 23,9 مليون مسافر خلال 8 أشهر    اتصالات المغرب تحقق أكثر من 5,5 مليار درهم أرباحًا في تسعة أشهر    العرض الصحي الوطني يتعزز بدخول 49 مركزا صحيا جديدا حيز الخدمة على مستوى 9 جهات    الطاقة الكهربائية.. الإنتاج يرتفع بنسبة 5,3 في المائة عند متم غشت 2025    قبل الكلاسيكو.. برشلونة يلجأ للمحكمة الإدارية الرياضية لإلغاء طرد فليك    إنريكي: "حكيمي هو أفضل ظهير أيمن في العالم بالنسبة لي"    المجلس العلمي الأعلى يضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    عادل هرماش ينضم إلى الوداد كمستشار لتطوير الأداء والهيكلة التقنية    حاتم عمور يهدي "أشبال الأطلس" أغنية احتفاء بكأس العالم    توقعات أحوال الطقس ليوم غد السبت    خورخي فيلدا: تتويج أشبال الأطلس بكأس العالم مصدر فخر وتحفيز للبؤات    المخرج نبيل عيوش يغوص في عالم "الشيخات ". ويبدع في فيلمه الجديد الكل "يحب تودا "    وجدة: حين يصبح الحبر مغاربياً    المندوبية العامة لإدارة السجون تفند مزاعم تقرير أممي حول أحداث "اكديم إزيك"    دبوس ماسي لنابليون بونابرت يعرض للبيع في مزاد    نزلة برد تؤجل جلسة "محاكمة مبديع"    نشطاء يطالبون بالأمازيغية على أقمصة المنتخبات وواجهات المنشآت الرياضية    الكشف عن صور تظهر أوضاعا قاسية لأسرى فلسطينيين داخل سجن إسرائيلي    الصين تطلق أكبر سفينة شحن كهربائية بالكامل لتعزيز النقل البحري الأخضر    الدوحة..انطلاق منافسات بطولة كأس الأمم للكارتينغ لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمشاركة المغرب    المعهد الملكي للبحث في تاريخ المغرب يطلق مشروعا لنشر أطروحات الدكتوراه    تراجع أسعار النفط وسط مخاوف بشأن الإمدادات    "اتصالات المغرب" تتجاوز حاجز 81 مليون زبون    "كاف" يعلن عن موعد إجراء قرعة دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية    أردوغان: على أمريكا والدول الأخرى الضغط على إسرائيل للالتزام بوقف إطلاق النار    مزارعو الضفة الغربية يجمعون الزيتون وسط هجمات المستوطنين المعتادة بموسم الحصاد    بلدان الاتحاد الأوروبي توافق على الانتقال إلى نظام التأشيرة الإلكترونية الموحدة ل"شنغن"    لجنة نداء الكرامة بتاونات تصعد من احتجاجاتها وتدعو إلى مسيرة للمطالبة بالتنمية المجالية    الصين: انتخاب المغربي ادريس الهلالي نائبا لرئيس الاتحاد الدولي للتايكوندو    الذهب يرتفع قبيل صدور بيانات التضخم الأمريكية    أكاديمية المملكة تحتفي بالمسار العلمي الحافل للباحث جان فرانسوا تروان    وزارة الأوقاف تعمم على أئمة المساجد خطبة تحث على تربية الأولاد على المشاركة في الشأن العام    طب العيون ينبه إلى "تشخيص الحول"    أمير المؤمنين يطلع على نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة ويأذن بوضعها رهن إشارة العموم    الملك محمد السادس يأذن بنشر فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة    علماء يصلون إلى حمض أميني مسبب للاكتئاب    أونسا: استعمال "مضافات الجبن" سليم    مواقع التواصل الاجتماعي تفسد أدمغة الأطفال وتضر بشكل خاص بذاكرتهم ومفرداتهم اللغوية    دراسة: مواقع التواصل الاجتماعي تفسد أدمغة الأطفال وتضر بشكل خاص بذاكرتهم ومفرداتهم اللغوية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تدابير النظام الضريبي لمواجهة ظاهرة تبييض الأموال في العقار
نشر في العلم يوم 02 - 02 - 2011

تؤكد مصالح وزارة الاقتصاد والمالية أن النظام الجبائي الحالي ينص على مجموعة من التدابير التي تتوخى شفافية المعاملات المالية بالنسبة للملزمين، ومن بينها مواجهة ظاهرة تبييض الأموال في العقار. وفي هذا الإطار تشير المصالح المذكورة إلى الجوانب المتعلقة باعتماد المحاسبة كنظام عام ، وفحص الوضعية الجبائية للملزم، والضريبة على الشركات والضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة،وواجبات التسجيل..
وتوضح مصالح وزارة الاقتصاد والمالية ، أنه منذ دخل الإصلاح الجبائي حيز التطبيق، تم اعتماد المحاسبة كنظام عام يتعين على كل الملزمين الذين يمارسون نشاطا مهنيا الالتزام به، باستثناء الخاضعين للضريبة الذين يحققون رقم معاملات جد محدود وعليه، فإن إلزامية مسك المحاسبة من شأنه المساهمة في تدعيم شفافية المقاولات.
وفي إطار تطبيق مقتضيات المادة 29 من المدونة العامة للضرائب، تقوم الإدارة بفحص الوضعية الجبائية للملزم، وذلك مقارنة مع مجموع النفقات المنصوص عليها قانونيا، بالدخول المصرح بها أو المفروض عليها تلقائيا الضريبة أو المستفيدة من الإعفاء من الإدلاء بالإقرار والداخلة في نطاق تطبيق الضريبة على الدخل.
و فيما يخص الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل، تبرز المصالح المذكورة أن تطبيق غرامة تساوي 6% من مبلغ كل معاملة تجارية مبلغها يساوي أو يفوق عشرين ألف (20.000) درهم، يتم تسديده، بغير شيك مسطر وغير قابل للتظهير أو سند تجاري أو أي طريقة إلكترونية أو مغناطيسية للأداء أو تحويل بنكي، وفقا لأحكام المادة 193 من المدونة العامة سالفة الذكر. أما بالنسبة للضريبة على الشركات، فتنص مقتضيات المادة 11 على أنه، لا تخصم من الحصيلة الخاضعة للضريبة إلا في حدود 50% من مبلغها النفقات المترتبة على التكاليف وكذا مخصصات الاستهلاكات المتعلقة بتملك العقارات إذا كان مبلغها المحرر في فاتورة يساوي أو يتجاوز عشرة آلاف (10.000) درهم ولم يثبت تسديدها بشيك مسطر وغير قابل للتظهير أو كمبيالات أو بطريقة مغناطيسية للأداء أو تحويل بنكي أو وسيلة إلكترونية.
وبخصوص الضريبة على القيمة المضافة، تنص مقتضيات المادة 106 على أنه لا تخول الحق في الخصم إلا بنسبة 50% من مبلغها، الضريبة المترتبة على المشتريات أو الأعمال أو الخدمات إذا كان مبلغها يساوي أو يفوق عشرة آلاف (10.000) درهم ولم يثبت تسديدها بشيك مسطر وغير قابل للتظهير أو ورقة تجارية أو أي طريقة مغنطيسية أو إلكترونية للأداء أو تحويل بنكي.
أما فيما يخص واجبات التسجيل ، فتتحدث مصالح وزارة الاقتصاد والمالية ، أولا : عن مراقبة الأثمان أو الإقرارات التقديرية المعبر عنها في العقود والاتفاقات، إذا ثبت أن ثمن البيع المصرح به أو التصريح التقديري لا يناسب القيمة التجارية للعقارات وقت التفويت، وفقا لأحكام المادة 217 من المدونة المذكورة؛ وثانيا عن ممارسة حق الشفعة لفائدة الدولة على العقارات والحقوق العينية العقارية، وفقا لمقتضيات المادة 143 من نفس المدونة.
وفي ما يتعلق بالضريبة على الدخل،توضح مصالح وزارة المالية أنه في حالة تفويت عقار أو حق عيني عقاري سبق للإدارة أن قامت بتصحيح ثمن تملكه أو ثمن تكلفته، فإن ثمن التملك الواجب اعتباره هو الثمن الذي تم تصحيحه من لدن الإدارة والذي على أساسه دفع الخاضع للضريبة الواجبات المستحقة، وفقا لمقتضيات المادة 65 من المدونة العامة للضرائب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.