بحضور عبد النباوي والداكي.. طنجة تحتضن ندوة دولية حول مكافحة جرائم غسل الأموال    ماركا الإسبانية: أيوب الكعبي الميزة الرئيسية لنتائج أولمبياكوس الجيدة    عاجل.. القضاء يصدر أحكامه في حق الدكتور التازي ومن معه    خبير تغذية يوصي بتناول هذا الخضار قبل النوم: فوائده مذهلة    تشييع جثمان النويضي .. سياسيون وحقوقيون يعددون مناقب الراحل (فيديو)    لقجع: لو تدخلت في تعيين الحكام لفاز المغرب ب"الكان" والعلاقة القوية بين مصر والمغرب معروفة للجميع    لجنة من الفيفا تحل بملعب سانية الرمل بتطوان.. هل يعرف أشغال توسعة؟    الدورة الثالثة للمعرض الدولي للأركان من 08 إلى 12 ماي الجاري بأكادير    تفاعل أمني مع شريط فيديو متداول يوقف شابا متورطا في سرقة سيارة    من مكناس.. وزير الصحة يعطي انطلاقة خدمات 14 مركزا للرعاية الصحية الأولية على مستوى الجهة    مطالبات في لبنان بحجب تطبيق تيك توك إثر استخدامه من عصابة متورطة بشبهات جرائم جنسية    بانجول.. افتتاح سفارة المملكة المغربية في غامبيا    بالصور والفيديو: شعلة الحراك الطلابي الأمريكي تمتد إلى جامعات حول العالم    مركز الإصلاح والتهذيب عين السبع بالدار البيضاء.. انطلاقة الملتقى الربيعي للتأهيل والإبداع لفائدة النزلاء الأحداث    انطلاق المقابلات الشفوية للمترشحين للمشاركة في إحصاء 2024    الأمثال العامية بتطوان... (589)    حموشي تباحث مع السفير المفوض فوق العادة للسعودية المعتمد بالمغرب بخصوص تطوير التعاون الأمني بين البلدين    السيولة البنكية.. تراجع العجز ليصل إلى 144,7 مليار درهم    صفعة جديدة لنظام العسكر.. ال"طاس" ترفض الطلب الاستعجالي لل"فاف" بخصوص مباراة بركان واتحاد العاصمة    منظمة دولية: المغرب يتقدم في مؤشر حرية الصحافة والجزائر تواصل قمعها للصحافيين    السجن يستقبل مستشار وزير العدل السابق    العصبة الوطنية تعلن عن برنامج مباريات ربع نهائي كأس العرش    لأسباب لوجستيكية .. تأجيل اجتماع اللجنة التحضيرية للتضامن مع الشعب القبايلي    باكستان تطلق أول قمر اصطناعي لاستكشاف سطح القمر    "التلغراف" البريطانية تكشف تفاصيل النفق السككي بين المغرب واسبانيا    دراسة… الأطفال المولودون بعد حمل بمساعدة طبية لا يواجهون خطر الإصابة بالسرطان    باستعراضات فنية وحضور عازفين موهوبين.. الصويرة تحتضن الدورة ال25 لمهرجان كناوة    المغرب يسجل 13 إصابة جديدة بكورونا    عكس برنامج حكومة أخنوش.. مندوبية التخطيط تكشف عن ارتفاع معدل البطالة في المغرب    إسبانيا تستقبل أزيد من 16 مليون سائح خلال الربع الأول من العام 2024، ما يعد رقما قياسيا    ريم فكري تكشف عن معاناتها مع اغتيال زوجها والخلاف مع والديه    حكومة فرنسا تفرق داعمي غزة بالقوة    كوت ديفوار تكتشف أكبر منجم للذهب    الملك محمد السادس يهنئ رئيس بولندا    "فاو": ارتفاع أسعار الغذاء عالميا    المغرب يفكك خلية كانت تحضر لتنفيذ اعمال إرهابية    بعد إلغاء موريتانيا الزيادة في رسومها الجمركية.. أسعار الخضر والفواكه مرشحة للارتفاع    سعر الذهب يواصل الانخفاض للأسبوع الثاني على التوالي    دراسة تربط الغضب المتكرر بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب    مراسلون بلا حدود عن 2024.. ضغوط سياسية على الاعلام والشرق الأوسط "الأخطر"    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الجمعة    بركة يعلن عن خارطة طريق للبنيات التحتية استعدادًا لكأس العالم 2030    جدول مواعيد مباريات المنتخب المغربي في أولمبياد باريس 2024    تركيا توقف التبادل التجاري مع إسرائيل بسبب "المأساة الإنسانية" في غزة    حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية الاسلامي يعلن ترشح رئيسه للانتخابات الرئاسية في موريتانيا    توقعات أحوال الطقس ليوم غد السبت    مجلة "الصقيلة" في عددها الرابع والعشرين تحاور القاص والإعلامي عبد العالي بركات وتستحضر الشاعر الراحل محمد الجيدي    عدلي يشيد بتألق "ليفركوزن" في روما    اختتام الدورة الثانية لملتقى المعتمد الدولي للشعر    شمس الضحى أطاع الله الفني والإنساني في مسارها التشكيلي    تكريم حار للفنان نعمان لحلو في وزان    هل ما يزال مكيافيلي ملهما بالنسبة للسياسيين؟    مهرجان أيت عتاب يروج للثقافة المحلية    العقائد النصرانية    الأمثال العامية بتطوان... (588)    جامعيون ومتخصصون يحتفون بشخصية أبي يعزى في ملتقى علمي بمولاي بوعزة        الطيب حمضي ل"رسالة24″: ليست هناك أي علاقة سببية بين لقاح أسترازينيكا والأعراض الجانبية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تدابير النظام الضريبي لمواجهة ظاهرة تبييض الأموال في العقار
نشر في العلم يوم 02 - 02 - 2011

تؤكد مصالح وزارة الاقتصاد والمالية أن النظام الجبائي الحالي ينص على مجموعة من التدابير التي تتوخى شفافية المعاملات المالية بالنسبة للملزمين، ومن بينها مواجهة ظاهرة تبييض الأموال في العقار. وفي هذا الإطار تشير المصالح المذكورة إلى الجوانب المتعلقة باعتماد المحاسبة كنظام عام ، وفحص الوضعية الجبائية للملزم، والضريبة على الشركات والضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة،وواجبات التسجيل..
وتوضح مصالح وزارة الاقتصاد والمالية ، أنه منذ دخل الإصلاح الجبائي حيز التطبيق، تم اعتماد المحاسبة كنظام عام يتعين على كل الملزمين الذين يمارسون نشاطا مهنيا الالتزام به، باستثناء الخاضعين للضريبة الذين يحققون رقم معاملات جد محدود وعليه، فإن إلزامية مسك المحاسبة من شأنه المساهمة في تدعيم شفافية المقاولات.
وفي إطار تطبيق مقتضيات المادة 29 من المدونة العامة للضرائب، تقوم الإدارة بفحص الوضعية الجبائية للملزم، وذلك مقارنة مع مجموع النفقات المنصوص عليها قانونيا، بالدخول المصرح بها أو المفروض عليها تلقائيا الضريبة أو المستفيدة من الإعفاء من الإدلاء بالإقرار والداخلة في نطاق تطبيق الضريبة على الدخل.
و فيما يخص الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل، تبرز المصالح المذكورة أن تطبيق غرامة تساوي 6% من مبلغ كل معاملة تجارية مبلغها يساوي أو يفوق عشرين ألف (20.000) درهم، يتم تسديده، بغير شيك مسطر وغير قابل للتظهير أو سند تجاري أو أي طريقة إلكترونية أو مغناطيسية للأداء أو تحويل بنكي، وفقا لأحكام المادة 193 من المدونة العامة سالفة الذكر. أما بالنسبة للضريبة على الشركات، فتنص مقتضيات المادة 11 على أنه، لا تخصم من الحصيلة الخاضعة للضريبة إلا في حدود 50% من مبلغها النفقات المترتبة على التكاليف وكذا مخصصات الاستهلاكات المتعلقة بتملك العقارات إذا كان مبلغها المحرر في فاتورة يساوي أو يتجاوز عشرة آلاف (10.000) درهم ولم يثبت تسديدها بشيك مسطر وغير قابل للتظهير أو كمبيالات أو بطريقة مغناطيسية للأداء أو تحويل بنكي أو وسيلة إلكترونية.
وبخصوص الضريبة على القيمة المضافة، تنص مقتضيات المادة 106 على أنه لا تخول الحق في الخصم إلا بنسبة 50% من مبلغها، الضريبة المترتبة على المشتريات أو الأعمال أو الخدمات إذا كان مبلغها يساوي أو يفوق عشرة آلاف (10.000) درهم ولم يثبت تسديدها بشيك مسطر وغير قابل للتظهير أو ورقة تجارية أو أي طريقة مغنطيسية أو إلكترونية للأداء أو تحويل بنكي.
أما فيما يخص واجبات التسجيل ، فتتحدث مصالح وزارة الاقتصاد والمالية ، أولا : عن مراقبة الأثمان أو الإقرارات التقديرية المعبر عنها في العقود والاتفاقات، إذا ثبت أن ثمن البيع المصرح به أو التصريح التقديري لا يناسب القيمة التجارية للعقارات وقت التفويت، وفقا لأحكام المادة 217 من المدونة المذكورة؛ وثانيا عن ممارسة حق الشفعة لفائدة الدولة على العقارات والحقوق العينية العقارية، وفقا لمقتضيات المادة 143 من نفس المدونة.
وفي ما يتعلق بالضريبة على الدخل،توضح مصالح وزارة المالية أنه في حالة تفويت عقار أو حق عيني عقاري سبق للإدارة أن قامت بتصحيح ثمن تملكه أو ثمن تكلفته، فإن ثمن التملك الواجب اعتباره هو الثمن الذي تم تصحيحه من لدن الإدارة والذي على أساسه دفع الخاضع للضريبة الواجبات المستحقة، وفقا لمقتضيات المادة 65 من المدونة العامة للضرائب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.