13 قتيلا في الهند جراء قصف باكستاني    إسرائيل تهدد طهران ب "نموذج غزة"    الوداد يسخر الأموال للإطاحة بالجيش    سان جيرمان يقصي أرسنال ويمر لنهائي رابطة الأبطال    توقعات أحوال الطقس ليوم الخميس    تخفيض عقوبة زيان إلى 3 سنوات حسبا    لهذا السبب .. الأقراص الفوّارة غير مناسبة لمرضى ارتفاع ضغط الدم    التهراوي: المنصات الجهوية للمخزون والاحتياطات الأولية ستعزز قدرة المنظومة الصحية على التدخل السريع في حالات الطوارئ    المجلس الجماعي للجديدة يصادق على جميع نقاط جدول أعمال دورة ماي 2025    إحباط محاولة جديدة للهجرة السرية على سواحل إقليم الجديدة    الدولي المغربي أشرف حكيمي يقود باريس سان جيرمان لنهائي دوري الأبطال    الشرطة القضائية بالعرائش تتمكن من إحباط محاولة تهريب طنين من مخدر الشيرا وتوقيف ثمانية أشخاص    الدردوري: منصات المخزون والاحتياطات الأولية تجسيد للرؤية الملكية في تعزيز الجاهزية لمواجهة الكوارث    بعد جلسة استمرت 12 ساعة.. المحكمة تحجز ملف النقيب زيان للمداولة    الشرطة تحبط محاولة تهريب طنين من الشيرا بالعرائش وتفكك شبكة إجرامية متورطة في التهريب الدولي عبر البحر    ارتفاع أسهم شركة "تشنغدو" الصينية بعد تفوق مقاتلاتها في اشتباك جوي بين باكستان والهند    منتدى التعاون الصيني الإفريقي: كيف أرسى أسس شراكة استراتيجية؟    مكناس تبدأ في بناء محطة قطار حديثة بتكلفة 177 مليون درهم    الطيران الباكستاني يؤكد تفوقه ويسقط مقاتلات هندية متقدمة داخل مجالها الجوي    اتفاقية رقمنة تصدير منتجات الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي بالمغرب    حكيمي يقود سان جيرمان لتجديد الفوز على أرسنال وبلوغ نهائي الأبطال    عبد اللطيف حموشي في زيارة عمل إلى فيينا ويلتقي مسؤولي أجهزة استخبارات من قطر وتركيا والسعودية والإمارات وباكستان    غزة تُباد.. استشهاد 102 فلسطينيا في سلسلة مجازر إسرائيلية وإصابة 193 خلال 24 ساعة    وهبي: "أشبال الأطلس" مستعدون لمواجهة أي منتخب في الدور القادم    بلقشور يكشف عن موعد إجراء مباراتي السد ويؤكد تواجد تقنية "الڤار"    استهلك المخدرات داخل سيارتك ولن تُعاقبك الشرطة.. قرار رسمي يشعل الجدل في إسبانيا    تصعيد خطير في جنوب آسيا: سلاح الجو الهندي يتكبد خسائر بمئات الملايين بعد هجوم باكستاني دقيق    باكو.. الأميرة للا حسناء تزور المؤسسة التعليمية "المجمع التربوي 132–134"    لمواجهة الكوارث.. الملك يعطي انطلاقة إحداث منصة للمخزون والاحتياطات الأولية    المصطفى الرميد: لا تعارض بين الانحياز لقضايا المغرب ونصرة غزة    رئيس الحكومة الإسبانية يثني على مساهمة المغرب في تجاوز أزمة انقطاع التيار الكهربائي    العصبة تكشف برنامج الجولة الأخيرة من البطولة الاحترافية    الأخضر ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    مجلس أوربا: قانون العقوبات البديلة "منعطف تاريخي" في المنظومة القضائية المغربية    صحيفة أجنبية: المغرب يعد الوجهة السياحية الأولى في إفريقيا    ذاكرة النص الأول بعيون متجددة    أبو الأسود الدؤلي    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الخميس    ملاحظة نقدية من طرف ألفونس ويلهانز حول جان بول سارتر والعقل الجدلي    دراسة علمية تكشف قدرة التين المغربي على الوقاية من السرطان وأمراض القلب    من إنتاج شركة "Monafrique": المخرجة فاطمة بوبكدي تحصد جائزة وطنية عن مسلسل "إيليس ن ووشن"    إسبانيا تمول محطة تحلية عملاقة بالمغرب ب340 مليون يورو    الخطوط الملكية المغربية و"المبنى رقم 1 الجديد" في مطار JFK بنيويورك يبرمان شراكة استراتيجية لتعزيز تجربة المسافرين    ديزي دروس يكتسح "الطوندونس" المغربي بآخر أعماله الفنية    لأول مرة في مليلية.. فيلم ناطق بالريفية يُعرض في مهرجان سينمائي رسمي    بركة: نعيش سنة الحسم النهائي للوحدة الترابية للمملكة    الزمالك المصري يقيل المدرب بيسيرو    "التقدم والاشتراكية": الحكومة فشلت على كافة المستويات.. وخطابها "مستفز" ومخالف للواقع    من المليار إلى المليون .. لمجرد يتراجع    تشتت الانتباه لدى الأطفال…يستوجب وعيا وتشخيصا مبكرا    "كوكا كولا" تغيّر ملصقات عبواتها بعد اتهامها بتضليل المستهلكين    المغرب يستقبل 5.7 ملايين سائح خلال 4 أشهر    إرشادات طبية تقدمها الممرضة عربية بن الصغير في حفل توديع حجاج الناظور    تحذير من تناول الحليب الخام .. بكتيريات خطيرة تهدد الصحة!    كلمة وزير الصحة في حفل استقبال أعضاء البعثة الصحية    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    كردية أشجع من دول عربية 3من3    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المطالبة بتقييد البنت في سجل الحالة المدنية يفضي إلى الاعتداء على الضحية ووفاتها
بعد ثماني سنوات من العلاقة غير الشرعية
نشر في العلم يوم 04 - 02 - 2011

«أحضر حسن ابنتي إلى المنزل على متن عربة بعجلتين وهي في حالة غيبوبة حيث آثار الضرب بادية على مستوى وجهها وفكها ولم أستطع استفساره عن حالتها أمام خطورة الوضع وانصرافه المباغت إلى وجهة مجهولة، وعملت على نقلها إلى المستشفى إلا أنها فارقت الحياة بعد إدخالها إلى غرفة الإنعاش».
كان هكذا تصريح والدة الضحية فاطمة التي أكدت أن وفاة ابنتها ناتج عن الرضوض التي تعرضت لها على مستوى رأسها تبعا لتصريح الطبيب، وأن المتهم كان على علاقة غير شرعية لمدة ناهزت ثماني سنوات أفضت إلى إنجاب بنت تبلغ من العمر حوالي سبع سنوات، مضيفة أن فلذة كبدها كانت على خلافات مع المسمى حسن بخصوص الاعتراف بابنته وتقييدها في دفتر الحالة المدنية، خاصة أنها بلغت سن التمدرس...
وصرح المتهم، المزداد سنة 1964، متزوج وأب لثلاثة أبناء، والذي يشتغل حارسا ليليا، أنه تعرف على الضحية منذ ثماني سنوات وكانا يحتسيان الخمر ومع تطور علاقتهما أصبحا يُمارسان الجنس كلما أُتيحت لهما الفرصة إلى أن أشعرته ذات يوم بحملها وبدأت تُطالبه بالزواج، ثم تسجيل ابنته في دفتر الحالة المدنية، إلا أنه نتيجة رفضه كانا يتشاجران باستمرار.
وأوضح المتهم، حسب المنسوب إليه تمهيديا، أنه يوم الحادث التحقت به غريمته بمكان عمله حارس ليلي وهو في حالة سكر وشرعت في سبه وشتمه آمرة إياه بالاعتراف بابنته وتقييدها في سجلات الحالة المدنية، مشيرا إلى أنه أمام تماديها في إهانته لم يتماسك أعصابه وأمسكها بقوة وأسقطها أرضا ثم شدها من رأسها وضربه أرضا عدة مرات (ثلاث مرات) ليُوجه لها لكمات في اتجاه وجهها ليُغمى عليها ويحملها إلى منزل والدتها...
وأكد المتهم أن التصرفات المهينة للهالكة كانت وراء تعنيفه لها وأن عدم تسجيل البنت بالحالة المدنية ناتج عن تشكيكه أنها من صلبه خاصة أنها (الضحية) كانت معروفة بتعاطيها الفساد...
ونفى المتهم أمام قاضي التحقيق لطم رأس الضحية ثلاث مرات على الأرض، وقام بدفعها بعدما شرعت في سبه وشتمه بعدما فقد أعصابه، مضيفا أنه اختفى عن الأنظار لما علم بدخول الهالكة في غيبوبة، وأن الشرطة القضائية اعتقلته بمقر عمله...
وتوبع المتهم أمام غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالرباط بجناية الضرب والجرح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه وجنحة الفساد، طبقا للفصلين 392 و 490 من القانون الجنائي.
واعترف المتهم الذي أُحضر في حالة اعتقال، أمام هيئة الحكم بواقعة الضحية وأنكر الفساد معها.
والتمس ممثل النيابة العامة إدانة الظنين وفق فصول المتابعة، في حين التمس دفاعه ظروف التخفيف لموكله والذي كان على علاقة بالهالكة التي عملت على استفزازه بمحل عمله ليُسقطها أرضا بعد دفعها ثم رافقها إلى منزلها في الساعة الثالثة صباح من يوم الحادث وهي في وضعية عادية ليس بها أي جرح أو دم...
وبعد المداولة قضت هيئة الحكم بملحقة سلا بمؤاخذة المتهم ب 10 سنوات سجنا نافذا من أجل الضرب والجرح المُفضي إلى الموت دون نية إحداثه، وبراءته من تهمة الفساد، حيث اعتمدت المحكمة جملة من الحيثيات من بينها ما يلي:
الخيانة الزوجية وليس الفساد والتنازل:
«... وحيث إن المحكمة بعد استماعها للمتهم على ضوء الأبحاث المنجزة في النازلة من طرف الضابطة القضائية والسيد قاضي التحقيق وبعد خلوها للمداولة ودراستها لمحتوى محاضر البحث المذكورة خلصت إلى أن متابعة المتهم من أجل الفساد طبقا للفصل 490 من القانون الجنائي لا أساس لها، على اعتبار أن أوراق الملف تُفيد أنه متزوج وله 3 أبناء وأن السيدة سعاد استمع إليها من طرف الضابطة القضائية بعد اعتراف المتهم بممارسته الجنس مع الهالكة المسماة قيد حياتها.. على أساس أنها زوجة المعني بالأمر وذلك بتاريخ 17 3 2009 فأكدت عدم رغبتها في متابعته، وبالتالي وباعتبار الفعل الذي ارتكبه المتهم مع الهالكة يجب أن يُوصف بالخيانة الزوجية طبقا للفصل 491 من القانون الجنائي ولا يمكن أن يوصف بأي وصف آخر لقيام العلاقة الزوجية أثناء ارتكاب الفعل بين المتهم وسعاد وأن تنازل هذه الأخيرة عن متابعة زوجها المتهم يضع حدا لمتابعته من أجل الخيانة الزوجية ولهذه العلل يجب التصريح بعدم قبول متابعة المتهم من أجل جنحة الفساد.
الضرب والجرح:
من جهة أخرى فإن اعتراف المتهم تمهيديا بضرب الضحية على مستوى رأسها ثلاث مرات وقيامه بلكمها على مستوى وجهها وتأكيده أمام السيد قاضي التحقيق أمام المحكمة بدفع الضحية حتى سقطت أرضا وتأكيد الطبيب المعالج بالشهادة المورخة في 12 3 2009 أن الضحية توفيت نتيجة اعتداء، لكل ذلك كونت قناعة المحكمة على ثبوت الضرب والجرح المؤديين إلى وفاة الضحية دون نية إحداثه طبقا للفصل 403 من ق.ج ضد المتهم خاصة أن محضر معاينة الضابطة القضائية المؤرخ في 12 3 2009 يشهد فيه الضابط الذي أنجزه بمعاينة كدمات ورضوض على مستوى رأس الضحية ووجهها وزرقة على مستوى عينها اليمنى وخدوش على مستوى جبهتها وانتفاخا على شفتيها ، فضلا على اعتراف المتهم أثناء مواجهته بالشاهدة أمام السيد قاضي التحقيق باعتدائه على الضحية، وبالتالي يجب التصريح بإدانة المتهم طبقا للفصل 403 المذكور.
وحيث ان المحكمة تداولت بشأن تمتيع أو عدم تمتيع المتهم بظروف التخفيف فقررت نظرا لظروفه الشخصية والاجتماعية وعدم ثبوت أية سابقة ضده تمتيعه بها».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.