بوانو: بلاغ وزارة الصحة لا يجبب على شبهات الفساد في الصفقات والموضوع يحتاج لجنة لتقصي الحقائق    فرنسا.. مقتل شقيق الناشط البيئي أمين كساسي في مرسيليا رميا بالرصاص    توقعات أحوال الطقس ليوم غد السبت    قتيل وجرحى في حادثة سير بإقليم سطات    شَرِيدٌ وَأَعْدُو بِخُفِّ الْغَزَالَةِ فِي شَلَلِي    دراسة: ضعف الذكاء يحد من القدرة على تمييز الكلام وسط الضوضاء    موقع عبري: الجالية اليهودية في المغرب تفكر في استخراج جثمان أسيدون ونقله إلى مكان آخر بسبب دعمه ل"حماس"    لوديي: تراجع حصة ميزانية الدفاع من الناتج الداخلي الخام رغم ارتفاع الغلاف المالي إلى 73 مليار درهم وإطلاق 10 مشاريع صناعية دفاعية    روما.. المغرب يمثل إفريقيا في اللجنة التنفيذية للدستور الغذائي    الحكم على سائق "إندرايف" سحل شرطيا ب11 شهرا حبسا وغرامة مالية    الملك يهنئ خالد العناني بعد انتخابه مديرا عاما لليونسكو    شركة الإذاعة والتلفزة تسلط الضوء على تجربة القناة الرابعة في دعم المواهب الموسيقية    حرائق غابات ضخمة في الجزائر تهدد حياة السكان والسلطات تتحرك    استفادة "تجار الأزمات" من أموال الدعم.. الحكومة تقر بوجود ثغرات وتؤكد ضرورة تصحيح اختلالات المقاصة    عمال راديسون الحسيمة يستأنفون احتجاجاتهم بعد فشل الحوار ويكشفون "مقترحات مجحفة" لإقصائهم    تصفيات مونديال 2026.. مدرب إيرلندا بعد طرد رونالدو "لا علاقة لي بالبطاقة الحمراء"    منتشين بفوزهم الساحق على كاليدونيا.. أشبال الأطلس يتحدون أمريكا لمواصلة الحلم    رشق الرئيس السابق لاتحاد الكرة الإسباني بالبيض في حفل إطلاق كتابه    ملكية واحدة سيادة واحدة ونظامان!    سعيد بعزيز: لوبي الفساد تحرك داخل البرلمان وانتصر في إدخال تعديلات لفائدة مقاولات التأمين    استغلال إصلاحات الإنارة يثير جدلا سياسيا بمكناس وحزب فدرالية اليسار يطالب بفتح تحقيق    استطلاع: 15% من الأسر المغربية تفضل تعليم الأولاد على الفتيات.. و30% من الأزواج يمنعون النساء من العمل    إدارة مستشفى محمد الخامس بالجديدة توضح: جهاز السكانير متوفر والخدمات الطبية مفتوحة للجميع    بوعلام صنصال بعد الإفراج: "أنا قوي"    نقابات مركز التوجيه والتخطيط تتهم الإدارة بالتضليل وتطالب بالتحقيق في اختلالات التسيير    بأغلبية 165 صوتا.. مجلس النواب يقر الجزء الأول من مشروع قانون المالية    مدير المخابرات الفرنسية: المغرب شريك لا غنى عنه في مواجهة الإرهاب    منح 10 تراخيص لمشاريع الصناعة الدفاعية بقيمة 260 مليون دولار.. و5 أخرى قيد الدراسة (لوديي)    المركز الثقافي الصيني بالرباط يُنظّم حفل "TEA FOR HARMONY – Yaji Cultural Salon"...    مجلس النواب يمرر الجزء الأول من قانون المالية    شركة الطرق السيارة تعلن عن افتتاح مفترق سيدي معروف في وجه مستعملي الطريق السيار القادمين من الرباط والمحمدية    "كاف" تطرح المزيد من تذاكر "الكان"    جنوب إفريقيا تتشدد ضد فلسطينيين    تحطم مقاتلة يصرع طيارين في روسيا    باها: "منتخب U17" جاهز للقاء أمريكا    مقاييس التساقطات المطرية المسجلة خلال 24 ساعة الماضية    أموال ومخدرات.. النيابة تكشف "العلاقة الوطيدة" بين الناصري و"إسكوبار الصحراء"    علم الوراثة الطبية.. توقيع اتفاقية شراكة بين مركز محمد السادس للبحث والابتكار والجمعية المغربية لعلم الوراثة الطبية    تداولات بورصة البيضاء تنتهي خضراء    إطلاق بوابة «ولوج الملعب» لتقديم معلومات آنية بشأن ملعب طنجة الكبير    الاتحاد الأوروبي يستعد لإعادة التفاوض حول اتفاق الصيد البحري مع المغرب بعد قرار مجلس الأمن الداعم للحكم الذاتي    على هامش تتويجه بجائزة سلطان العويس الثقافية 2025 الشاعر العراقي حميد سعيد ل «الملحق الثقافي»: التجريب في قصيدتي لم يكن طارئاً أو على هامشها    قصيدتان    سقطة طبّوخ المدوّية    المسلم والإسلامي..    اختبار مزدوج يحسم جاهزية "أسود الأطلس" لنهائيات كأس إفريقيا على أرض الوطن    امطار متفرقة مرتقبة بمنطقة الريف    الترجمة الفلسفية وفلسفة الترجمة - مقاربة استراتيجية    نجاح واسع لحملة الكشف المبكر عن داء السكري بالعرائش    ثَلَاثَةُ أَطْيَافٍ مِنْ آسِفِي: إِدْمُون، سَلُومُون، أَسِيدُون    المغرب يستأنف الرحلات الجوية مع إسرائيل اليوم الخميس    المنتخب الوطني يجري آخر حصة تدريبية بمركب محمد السادس قبل التوجه إلى طنجة    دراسة: لا صلة بين تناول الباراسيتامول خلال الحمل وإصابة الطفل بالتوحد    مرض السل تسبب بوفاة أزيد من مليون شخص العام الماضي وفقا لمنظمة الصحة العالمية    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المطالبة بتقييد البنت في سجل الحالة المدنية يفضي إلى الاعتداء على الضحية ووفاتها
بعد ثماني سنوات من العلاقة غير الشرعية
نشر في العلم يوم 04 - 02 - 2011

«أحضر حسن ابنتي إلى المنزل على متن عربة بعجلتين وهي في حالة غيبوبة حيث آثار الضرب بادية على مستوى وجهها وفكها ولم أستطع استفساره عن حالتها أمام خطورة الوضع وانصرافه المباغت إلى وجهة مجهولة، وعملت على نقلها إلى المستشفى إلا أنها فارقت الحياة بعد إدخالها إلى غرفة الإنعاش».
كان هكذا تصريح والدة الضحية فاطمة التي أكدت أن وفاة ابنتها ناتج عن الرضوض التي تعرضت لها على مستوى رأسها تبعا لتصريح الطبيب، وأن المتهم كان على علاقة غير شرعية لمدة ناهزت ثماني سنوات أفضت إلى إنجاب بنت تبلغ من العمر حوالي سبع سنوات، مضيفة أن فلذة كبدها كانت على خلافات مع المسمى حسن بخصوص الاعتراف بابنته وتقييدها في دفتر الحالة المدنية، خاصة أنها بلغت سن التمدرس...
وصرح المتهم، المزداد سنة 1964، متزوج وأب لثلاثة أبناء، والذي يشتغل حارسا ليليا، أنه تعرف على الضحية منذ ثماني سنوات وكانا يحتسيان الخمر ومع تطور علاقتهما أصبحا يُمارسان الجنس كلما أُتيحت لهما الفرصة إلى أن أشعرته ذات يوم بحملها وبدأت تُطالبه بالزواج، ثم تسجيل ابنته في دفتر الحالة المدنية، إلا أنه نتيجة رفضه كانا يتشاجران باستمرار.
وأوضح المتهم، حسب المنسوب إليه تمهيديا، أنه يوم الحادث التحقت به غريمته بمكان عمله حارس ليلي وهو في حالة سكر وشرعت في سبه وشتمه آمرة إياه بالاعتراف بابنته وتقييدها في سجلات الحالة المدنية، مشيرا إلى أنه أمام تماديها في إهانته لم يتماسك أعصابه وأمسكها بقوة وأسقطها أرضا ثم شدها من رأسها وضربه أرضا عدة مرات (ثلاث مرات) ليُوجه لها لكمات في اتجاه وجهها ليُغمى عليها ويحملها إلى منزل والدتها...
وأكد المتهم أن التصرفات المهينة للهالكة كانت وراء تعنيفه لها وأن عدم تسجيل البنت بالحالة المدنية ناتج عن تشكيكه أنها من صلبه خاصة أنها (الضحية) كانت معروفة بتعاطيها الفساد...
ونفى المتهم أمام قاضي التحقيق لطم رأس الضحية ثلاث مرات على الأرض، وقام بدفعها بعدما شرعت في سبه وشتمه بعدما فقد أعصابه، مضيفا أنه اختفى عن الأنظار لما علم بدخول الهالكة في غيبوبة، وأن الشرطة القضائية اعتقلته بمقر عمله...
وتوبع المتهم أمام غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالرباط بجناية الضرب والجرح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه وجنحة الفساد، طبقا للفصلين 392 و 490 من القانون الجنائي.
واعترف المتهم الذي أُحضر في حالة اعتقال، أمام هيئة الحكم بواقعة الضحية وأنكر الفساد معها.
والتمس ممثل النيابة العامة إدانة الظنين وفق فصول المتابعة، في حين التمس دفاعه ظروف التخفيف لموكله والذي كان على علاقة بالهالكة التي عملت على استفزازه بمحل عمله ليُسقطها أرضا بعد دفعها ثم رافقها إلى منزلها في الساعة الثالثة صباح من يوم الحادث وهي في وضعية عادية ليس بها أي جرح أو دم...
وبعد المداولة قضت هيئة الحكم بملحقة سلا بمؤاخذة المتهم ب 10 سنوات سجنا نافذا من أجل الضرب والجرح المُفضي إلى الموت دون نية إحداثه، وبراءته من تهمة الفساد، حيث اعتمدت المحكمة جملة من الحيثيات من بينها ما يلي:
الخيانة الزوجية وليس الفساد والتنازل:
«... وحيث إن المحكمة بعد استماعها للمتهم على ضوء الأبحاث المنجزة في النازلة من طرف الضابطة القضائية والسيد قاضي التحقيق وبعد خلوها للمداولة ودراستها لمحتوى محاضر البحث المذكورة خلصت إلى أن متابعة المتهم من أجل الفساد طبقا للفصل 490 من القانون الجنائي لا أساس لها، على اعتبار أن أوراق الملف تُفيد أنه متزوج وله 3 أبناء وأن السيدة سعاد استمع إليها من طرف الضابطة القضائية بعد اعتراف المتهم بممارسته الجنس مع الهالكة المسماة قيد حياتها.. على أساس أنها زوجة المعني بالأمر وذلك بتاريخ 17 3 2009 فأكدت عدم رغبتها في متابعته، وبالتالي وباعتبار الفعل الذي ارتكبه المتهم مع الهالكة يجب أن يُوصف بالخيانة الزوجية طبقا للفصل 491 من القانون الجنائي ولا يمكن أن يوصف بأي وصف آخر لقيام العلاقة الزوجية أثناء ارتكاب الفعل بين المتهم وسعاد وأن تنازل هذه الأخيرة عن متابعة زوجها المتهم يضع حدا لمتابعته من أجل الخيانة الزوجية ولهذه العلل يجب التصريح بعدم قبول متابعة المتهم من أجل جنحة الفساد.
الضرب والجرح:
من جهة أخرى فإن اعتراف المتهم تمهيديا بضرب الضحية على مستوى رأسها ثلاث مرات وقيامه بلكمها على مستوى وجهها وتأكيده أمام السيد قاضي التحقيق أمام المحكمة بدفع الضحية حتى سقطت أرضا وتأكيد الطبيب المعالج بالشهادة المورخة في 12 3 2009 أن الضحية توفيت نتيجة اعتداء، لكل ذلك كونت قناعة المحكمة على ثبوت الضرب والجرح المؤديين إلى وفاة الضحية دون نية إحداثه طبقا للفصل 403 من ق.ج ضد المتهم خاصة أن محضر معاينة الضابطة القضائية المؤرخ في 12 3 2009 يشهد فيه الضابط الذي أنجزه بمعاينة كدمات ورضوض على مستوى رأس الضحية ووجهها وزرقة على مستوى عينها اليمنى وخدوش على مستوى جبهتها وانتفاخا على شفتيها ، فضلا على اعتراف المتهم أثناء مواجهته بالشاهدة أمام السيد قاضي التحقيق باعتدائه على الضحية، وبالتالي يجب التصريح بإدانة المتهم طبقا للفصل 403 المذكور.
وحيث ان المحكمة تداولت بشأن تمتيع أو عدم تمتيع المتهم بظروف التخفيف فقررت نظرا لظروفه الشخصية والاجتماعية وعدم ثبوت أية سابقة ضده تمتيعه بها».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.