كأس العالم للأندية 2025.. فوز الترجي الرياضي التونسي على لوس أنجلوس الأمريكي بنتيجة (1 – 0)    تراجع أسعار الفائدة قصيرة المدى في سوق السندات الأولية وفق مركز أبحاث    الفيفا يعلن آخر التعديلات على قانون كرة القدم .. رسميا    هزة ارضية تضرب سواحل الريف    بين الركراكي والكان .. أسرار لا تُروى الآن    إعلان العيون... الأقاليم الجنوبية حلقة وصل بين شمال إفريقيا والعمق الإفريقي ومجالا واعدا للاستثمار    فضيحة "وكالة الجنوب".. مؤسسة عمومية أم وكر مغلق لتبذير المال العام؟    مقتل ضباط جزائريين في إيران يثير تساؤلات حول حدود التعاون العسكري بين الجزائر وطهران    محمد أشكور عضو المجلس الجماعي من فريق المعارضة يطالب رئيس جماعة مرتيل بتوضيح للرأي العام    السلطات الإمنية تشدد الخناق على مهربي المخدرات بالناظور    أمن الناظور يحجز كمية من المخدرات والمؤثرات العقلية    حرب الماء آتية    رسميا .. الوداد يعلن ضم السومة    مأساة في طنجة.. وفاة طبيبة شابة بعد سقوط غامض من منزل عائلتها    توظيف مالي لمبلغ 1,72 مليار درهم من فائض الخزينة    مطيع يوصي بدليل وطني للجودة ودمج التربية الإعلامية في الأنظمة التعليمية    زلزال بقوة 5.1 درجة يهز شمال إيران        خالد الشناق: المخطط الأخضر يجب أن يخضع للتقييم ولا شيء يمنع من انتقاده    ترامب يمنح إيران مهلة أسبوعين لتفادي الضربة العسكرية: هناك "فرصة حقيقية" لمسار تفاوضي    بورصة البيضاء تغلق الأبواب بارتفاع    دعم "اتصالات المغرب" بتشاد ومالي    وزير الماء يدق ناقوس الخطر: حرارة قياسية وجفاف غير مسبوق يضرب المغرب للعام السادس توالياً    بوعياش تلتقي أمين الأمم المتحدة    المغرب يخمد 8 حرائق في الغابات    احتياجات المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالمغرب تبلغ 11.8 ملايين دولار    وقفات في مدن مغربية عدة تدعم فلسطين وتندد بالعدوان الإسرائيلي على إيران    مدينة المضيق عاصمة الكرة الطائرة الشاطئية الإفريقية    باحثون إسبان يطورون علاجا واعدا للصلع    توقعات أحوال الطقس ليوم غد السبت    وليد الركراكي يكشف سر استمراره رغم الإقصاء ويعد المغاربة بحمل اللقب على أرض الوطن    نشرة إنذارية: طقس حار من الجمعة إلى الثلاثاء، وزخات رعدية اليوم الجمعة بعدد من مناطق المملكة    معهد صحي يحذر.. بوحمرون يتزايد لدى الأطفال المغاربة بهولندا بسبب تراجع التلقيح    بعد وفاة بريطانية بداء الكلب في المغرب.. هل أصبحت الكلاب الضالة تهدد سلامة المواطنين؟    اجتماع إيراني أوروبي في جنيف وترامب يرجئ قراره بشأن الانخراط في الحرب    لفتيت يذكر الشباب باستمارة الجندية    أنامل مقيدة : رمزية العنوان وتأويلاته في «أنامل تحت الحراسة النظرية» للشاعر محمد علوط    «علموا أبناءكم».. أغنية تربوية جديدة تغرس القيم في وجدان الطفولة    عن "الزّلافة" وعزّام وطرفة الشّاعر عبد اللطيف اللّعبي    افتتاح الدورة ال26 لمهرجان كناوة وموسيقى العالم بالصويرة    الكاف يكشف روزنامة النسخة الجديدة لدوري الأبطال وكأس الكونفدرالية    كارمن سليمان تفتتح مهرجان موازين بطرب أصيل ولمسة مغربية    تقرير: المغرب يجذب حوالي 15.8 مليار درهم من الاستثمارات الأجنبية بنمو 55% في 2024    كأس العالم للأندية.. ميسي ينقذ إنتر ميامي وسان جرمان يتعثر وأتلتيكو يرفض الاستسلام    7 أطباق وصحون خزفية لبيكاسو بيعت لقاء 334 ألف دولار بمزاد في جنيف    المغرب يعزّز حضوره الثقافي في معرض بكين الدولي للكتاب    برلماني يطالب بالإعفاء الكلي لديون صغار الفلاحين    التكنولوجيا الصينية تفرض حضورها في معرض باريس للطيران: مقاتلات شبح وطائرات مسيّرة متطورة في واجهة المشهد    التصادم الإيراني الإسرائيلي إختبار لتفوق التكنلوجيا العسكرية بين الشرق والغرب    مجازر الاحتلال بحق الجوعى وجرائم الحرب الإسرائيلية    بنكيران يهاجم… الجماهري يرد… ومناضلو الاتحاد الاشتراكي يوضحون    فحص دم جديد يكشف السرطان قبل ظهور الأعراض بسنوات    السعودية تدعو إلى ارتداء الكمامة في أداء العمرة    التوفيق : تكلفة الحج تشمل خدمات متعددة .. وسعر صرف الريال عنصر حاسم    وزير الأوقاف: خدمات واضحة تحدد تكلفة الحج الرسمي وتنسيق مسبق لضبط سعر الصرف    وزارة الاوقاف تصدر إعلانا هاما للراغبين في أداء مناسك الحج    وزارة الأوقاف تحدد موعد قرعة الحج        







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مقترحات بشأن إحداث المجلس الأعلى للقضاة
ترسيخ مبدإ وحدة القضاء مدخل من مداخيل إصلاح القضاء
نشر في العلم يوم 27 - 04 - 2011

أشرنا في الحلقة السابقة ليوم 21 أبريل 2011 إلى أن عبارة : المجلس الأعلى للقضاء الواردة في الدستور المغربي تعني مؤسستين مختلفتين بتسمية واحدة،
الأولى هي الواردة في الفصل 32 من دستور 1996، سماها المشرع الدستوري: ) المجلس الأعلى للقضاء(، وهي ذات مهمة سياسية مجتمعية تحدد الاختيارات الإستراتيجية الأساسية للدولة في مجال القضاء ودوره في التنمية الوطنية وحماية حقوق الإنسان بمختلف أبعادها .
أما التسمية الثانية فوردت في الفصل 86 من دستور 1996 سماها المشرع الدستوري بدورها ب: ) المجلس الأعلى للقضاء(ً وهي ذات مهمة مهنية محدودة ومحصورة في تدبير شؤون القضاة وتقييم سلوكاتهم في إطار تطبيق القانون المؤطر للنظام الأساسي للقضاة .
إذا كنا قد خصصنا الحلقة السابقة لموضوع : ) المجلس الأعلى للقضاء( بالمفهوم الوارد في الفصل 32 من الدستور فإن نتطرق في هذه الحلقة الثانية ل : )المجلس الأعلى للقضاء (ً بالمفهوم الوارد في الفصل 86 من الدستور وبصفة أساسية لتقديم مقترحات وتصورات بشأن تكوينه وخلاصتها إمكانية إجراء تعديل جوهري لهيكلته ومهامه .
وقبل توضيح ذلك تجدر الإشارة أساسيا إلى أن ورش مراجعة الدستور جاء بعد استكمال مشروع فتح قبله لمدة سنة ألا وهو ورش الجهوية التي سينجز الدستور الجديد مراعاة لما خلصت إليه أشغالها وهو ما يستوجب كذلك استحضار كون الإصلاح القضائي منسجما مع روح وفلسفة نظام الجهوية وبشكل يتطلب إعادة النظر في التنظيم القضائي والمنظومة القضائية بشكل عام التي نرى بشأنها التفكير في ترسيخ مبدإ وحدة القضاء الذي في إطاره يتم العمل بنظام القضاء المتخصص الذي يشمل إضافة للقضاء الإداري والقضاء التجاري كلا من المحاكم المالية والقضاء العسكري . وبما يتطلبه ذلك أيضا من إعادة النظر في التنظيم القضائي للهجات من قبيل : إحداث محكمة استئناف واحدة في كل جهة وإحداث محاكم ابتدائية في دائرة نفوذها ويكون قضاة تلك المحاكم هيآت جهوية ينبثق منها )المجلس الأعلى للقضاة ( كما يلي:
محكمة الاستئناف الجهوية :
تتولي البت كدرجة استئنافية للأحكام التي تصدر ابتدائيا من طرف مختلف المحاكم التابعة لدائرة نفوذها ويمكنها - في دائرة نفوذها عقد جلسات تنقلية أو تأسيس غرف فرعية تحدث بمقتضى قانون تنظيمي .
المحاكم الابتدائية بالجهة :
تتكون من المحاكم الابتدائية ذات الاختصاص العام ومن المحاكم الإدارية والمحاكم التجارية والمحاكم المالية (المجالس الجهوية للحسابات).
تتولى كل محكمة البت في القضايا وفق القانون المحدث لها ابتدائيا أو انتهائيا في القضايا المسند لها الاختصاص بشأنها بمقتضى القانون .
ويمكنها - في دائرة نفوذها - عقد جلسات تنقلية أو تأسيس غرف فرعية تحدث بمقتضى قانون تنظيمي .
هيئة قضاة المملكة:
يكون قضاة المملكة مهما كانت المهام المسندة لكل منهم هيأة وطنية واحد ة تعمل تحت رئاسة جلالة الملك الذي تصدر الأحكام باسمه ..
تتولى تدبير شؤون القضاة والسهر على تطبيق قوانينهم الأساسية" الهيأة الوطنية للقضاة " المكونة من :
أ المجلس الأعلى للقضاة .
ب - المجالس الجهوية للقضاة .
يتألف المجلس الأعلى للقضاة والمجالس الجهوية للقضاة من قضاة منتخبين يحدد عددهم وطريقة انتخاباتهم بقانون مع مراعاة تمثيلية فئاتهم ودرجاتهم القضائية وفق النسبة العامة لكل فئة.
أولا : المجلس الجهوي للقضاة :
يتكون" المجلس الجهوي للقضاة " من القضاة العاملين بدائرة نفوذ " محكمة الاستئناف الجهوية " :
1 القضاة العاملين بمختلف المحاكم والإدارات ومنها :
2 المحاكم العادية ( ذات الاختصاص العام ) .
3 - المحاكم الإدارية ( الابتدائية والاستنافية) .
4 المحاكم التجارية ( الابتدائية والاستئنافية) .
5 - مختلف المحاكم التي تحدث بمقتضى قانون ( محاكم القرب ).
6 - المحاكم المالية ( المجالس الجهوية للحسابات والمجلس الأعلى للحسابات ) .
7 القضاة المدنيون المعينون بالمحكمة العسكرية (.المحكمة الدائمة للقوات المسلحة الملكية).
8 قضاة التحقيق الضباط العسكريون والقضاة العسكريون المعينون بهيآت المحكمة العسكرية .
9 القضاة العاملون بالإدارات المركزية ، والمصالح القنصلية للمملكة .
تكوين المجلس الجهوي للقضاة :
نرى أن يتم إحداثه والاحالة عليه في إطار مقتضيات الأنظمة الأساسية لقضاة المحاكم العادية ( الفصل 86 من دستور 1996 ) والنظام الأساسي لقضاة المحاكم المالية وكذا النظام الأساسي لقضاة القضاء العسكري .
وإذ تجدر الاشارة إلى التشابه القائم بين النظام الأساسي لقضاة المحاكم العادية والنظام الأساسي لقضاة المحاكم المالية فإنه من السهولة بمكان ملاءمة نظام قضاة القضاء العسكري معهما خصوصا أن تصنيف درجات القضاة محددة بصفة أساسية كمايلي :
1- خارج الدرجة. 2- الدرجة الاستئنائية. 3- الدرجة الأولى.4- الدرجة الثانية .5- الدرجة الثالثة
يتكون المجلس الجهوي للقضاة من 21 قاضيا منتخبا تنظم مهامهم به كما يلي:
- رئيس ونائبه.
- كاتب عام ونائبه .
- أمين مال ونائبه .
- مقرر عام ونائبه.
- أعضاء تحدد مهامهم في إطار النظام الداخلي العام الذي يعده المجلس الأعلى للقضاة .
انتخاب أعضاء المجلس الجهوي للقضاة :
ينتخب أعضاء المكتب الجهوي للقضاة بالاقتراع العام المباشر والتصويت الشخصي - السري ؛
- يراعي في تمثيل القضاة بالمجلس الجهوي درجات تصنيفهم حسب القانون المحدد للنظام الأساسي لكل فئة والنسبة التي تشكلها على ألا تتجاوز نسبة 25 % .
تراعى قواعد التمييز الإيجابي لفائدة المرأة القاضية بأن لا تقل نسبة المنتخبات في هذا المجلس على 25 % على الأقل .
طريقة الانتخاب :
لتفادي تكريس أية فئوية داخل هيأة القضاة وترسيخ مبدإ " القضاء والقضاة في خدمة الوطن والمواطن " وبشكل يشجع على جعل القضاة في مختلف المحاكم ودرجاتها إنما يخضعون لكفاءاتهم ومؤهلاتهم المهنية خصوصا في مجال القضايا المسندة للقضاء الفردي التي تحقق الجدوى من اختياره بإسناده للقضاة المتمرسين من أعلى الدرجات ( مثلا : قضاء الأسرة ، قضاء الأحداث ، قضاء الشغل...) ولكون كل ناخب للهيآت الممثلة له فإنه معني بكل باختيار كل واحد من أعضاء المجلس الذي سيمثله الذي سيمثل الجميع دون أي تمييز أو نظرة فئوية ضيقة فإن من حقه ( الناخب ) المساهمة في اختياره، وذلك عن طريق إقرار كون كل ناخب يصوت بلائحة تتضمن 21 عضوا في حدود عدد الأشخاص المحددين سابقا لكل فئة وتعتبر كل لائحة تصويت تحمل عددا أقل أو أكثر من العدد المحدد ملغاة ، لذلك نرى التنصيص في القانون الأساسي للقضاة على مايلي:
يتم التصويت على أعضاء المجلس الجهوي للقضاة بواسطة لائحة واحدة بعدد أعضاء كل درجة مهنية مع مراعاة نسبة النساء القاضيات .
المجلس الأعلى للقضاة :
نفضل تسميته ب : " المجلس الوطني للقضاة "
هياكله أو مهامه :
- الهيأة العليا للمجلس ( المجلس الوطني ) .
يتكون " المجلس الوطني للقضاة " من مجموع أعضاء المجالس الجهوية للقضاة.
المجلس المركزي المجلس الأعلى للقضاة)
يتكون من 24 عضوا، نسبة 25 % على الأقل منهم من النساء القاضيات .
يتم التصويت على أعضاء هذا المجلس بواسطة لائحة واحدة بعدد أعضاء كل درجة مهنية مع مراعاة نسبة النساء القاضيات .
تراعي في العضوية بهذا المجلس تمثيلية جميع المجالس الجهوية للقضاة في حدود ثلاثة أعضاء على الأكثر :
مهام المجلس الوطني للقضاة :
السهر على ملاءمة الأنظمة الأساسية للقضاة في أفق توحيدها .
السهر على حسن تطبيق الأنظمة الأساسية للقضاة .
هيأة التأديب المهنية:
مسايرة للتطوير النوعي للمشرع المغربي في قانون المحاكم المالية في الباب المخصص للنظام الأساسي لقضاة المحاكم المالية فإنه بقدر ما يتطلب الأمر مسايرة ذلك وترسيخ مضامينه وضماناته لفائدة باقي قضاة المملكة ورفع كل تمييز بينهم فإن الأمر يستوجب كذلك استحضار التجربة الايجابية لإحداث المحاكم الإدارية وكذا على مستوى التمرس على الممارسة الديمقراطية استحضار تجربة الودادية الحسنية للقضاة وما راكمته من تجارب في هذا الإطار و منها :
التعبير عن مواقفها في وسائل الإعلام العمومية بخصوص موضوع المجلس الأعلى للقضاء و الفصل 86 من الدستور وهي مقتضيات التي نرى أهمية في إخضاعها لتغيير جذري أساسه الاستغناء عن التنصيص على مكوناته الحالية على غرار قانون المحاكم المالية ( المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية للحسابات ) وهو أمر يستوجب بعض التصورات والمقترحات التي يمكن أن تكون موضوع المناقشة عند مناقشة تعديل الأنظمة الأساسية للقضاة ، لكن توضيحه قد يساهم في مناقشة الفصل 86 من الدستور وبشكل لا يرهن السلطة التشريعية عند إثارة قوانين إصلاح القضاء .
مراعاة لمبدإ التقاضي على درجات وكذا الحق في الطعن المضمون في التشريع الوطني والتشريع الدولي لحقوق الإنسان .
سلطة المتابعة :
يتولى المجلس الجهوي للقضاة سلطة البحث ودراسة المخالفات المنسوبة للقاضي الممارس في دائرة نفوذه ويقرر عند الاقتضاء فتح المتابعة التأديبية ضده وإحالة ذلك على المجلس التأديبي .
سلطة التأديب المهنية :
تكوين هيأ ت التأديب :
تتكون هيئة ( أو هيآت ) التأديب المهنية للقضاة من مجموع رؤساء المجالس الجهوية للقضاة ونوابهم وكذا أعضاء المجلس الأعلى للقضاة وتتشكل من بينهم ثلاث درجات للتقاضي هي :
1 المجلس التأديبي : يتكون من :
أ خمسة أعضاء يعينهم المجلس الأعلى للقضاة
ب - المفوض الملكي للدفاع عن الحق والقانون .
2 مجلس الاستئناف التأديبي : يختص بالبت كدرجة استئنافية في مقررات المجلس التأديبي يتكون من :
أ سبعة أعضاء يعينهم المجلس الأعلى للقضاة
ب المفوض الملكي للدفاع عن الحق والقانون
3 المجلس الأعلى مكونا برئاسة الرئيس الأول للمجلس الأعلى وحضور الوكيل العام لديه ممثلا للنيابة العامة من غرفتين ( الغرفة المدنية الأولى والغرفة الإدارية ) : يختص بالبت كدرجة للطعن بالنقض في مقررات مجلس الاستئناف التأديبي .
[email protected]


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.