أوروبا تصنف "الحرس الثوري" إرهابيا    السيمو: تعبئة شاملة بتعليمات ملكية لمواجهة خطر فيضانات القصر الكبير    الجيش الجزائري يقتل 3 مواطنين مغاربة    سفارة إسبانيا تقدّم "البرنامج الثقافي"    جيرار لارشي: الروابط بين فرنسا والمغرب يمكن أن تشكل مرجعا لإرساء علاقة متناغمة بين ضفتي المتوسط وبين أوروبا وإفريقيا    إغلاق مطار سانية الرمل بتطوان مؤقتا بسبب التساقطات المطرية الكثيفة    المكتب الوطني للمطارات يعلن تعليق الأنشطة الجوية بمطار تطوان    البرتغال.. خمسة قتلى وانقطاع واسع للكهرباء بسبب العاصفة "كريستين"    نشرة انذارية تحذر من اطار قوية قد تصل الى 120 ملم    الاتحاد الصيني لكرة القدم يعلن عقوبات صارمة ضد التلاعب والفساد    استئناف جزئي لحركة الملاحة البحرية بميناء الجزيرة الخضراء بعد سوء الأحوال الجوية    معارضتنا الاتحادية، المحكمة الدستورية والإعلام .. لا نخشى في الحق لومة خصم أو صديق    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    الارتفاع يفتتح تداولات بورصة الدار البيضاء    مدرب النجم الساحلي التونسي عفوان الغربي يستقيل بعد أربعة أيام من تعيينه    بعد ضياع حلم كأس إفريقيا.. من يشرح للمغاربة ماذا حدث؟    توشيح الأستاذ محمد المغاري بوسام الاستحقاق الوطني من الدرجة الممتازة        عملية رعاية .. أزيد من 1300 مستفيد من قافلة طبية متعددة التخصصات بورزازات            دوري أبطال أوروبا.. حارس بنفيكا يقر بعدم إدراكه حسابات التأهل في لحظات جنونية    قرارات انضباطية مثيرة للجدل عقب نهائي ال "كان" بين المغرب والسنغال    مايكروسوفت تتخطى توقعات إيرادات خلال الربع الأخير من 2025    تحذير فلسطيني من استهداف "أونروا"    المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يدعو إلى اعتماد اقتصاد رعاية مندمج ضمن الاستراتيجيات القطاعية والترابية    الملك محمد السادس يطلع على تقدم سير العمل بمشروع المركب المينائي والصناعي الجديد الناظور غرب المتوسط    فيتنام وأوروبا يرقيان التعاون التجاري    العدوان الامبريالي على فنزويلا    "تويوتا" تحتفظ بلقب أعلى شركات السيارات مبيعا في 2025    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الخميس    "مايكروسوفت" تتخطى التوقعات بإيرادات بلغت 81.3 مليار دولار خلال الربع الأخير من 2025    محمد المهدي بنسعيد ينفي الاتهامات الخطيرة وغير المسبوقة الموجهة إلى شخصه والمرتبطة بملف معروض على أنظار القضاء    السعدي: الاقتصاد الاجتماعي والتضامني أحدث أزيد من 24 ألف منصب شغل خلال 2025        فرنسا تمهد لتسليم قطع فنية وتراثية منهوبة    متوسط العمر المتوقع يبلغ أعلى مستوى في أمريكا        الجيش الملكي يودّع نصف نهائي كأس أبطال السيدات بخسارة ثقيلة أمام أرسنال    كأس أمم إفريقيا بالمغرب تحطم أرقاماً قياسية رقمية وتتجاوز 6 مليارات مشاهدة    الكاف تصدر قرارها بخصوص احداث مقابلة المغرب والسنغال        فرنسا.. مجلس الشيوخ يقر قانونا لإعادة قطع فنية وتراثية تعود للحقبة الاستعمارية إلى دولها الأصلية    عالم جديد…شرق أوسط جديد    المال العام تحت سلطة التغول الحزبي: دعوة للمساءلة    المهرجان الوطني للشعر المغربي الحديث بشفشاون .. كيف يصاغ سؤال الهوية الشعرية وغنى المتخيل داخل الاختلاف    الأدب الذي لا يحتاج قارئا    إفران تستضيف الدورة ال27 من مهرجان الأرز العالمي للفيلم القصير    الحاجة إلى التربية الإعلامية لمواجهة فساد العوالم الرقمية        إصابتان بفيروس "نيباه" في الهند وسط تحذيرات صحية.. ماذا نعرف عن المرض؟    بحث يفسر ضعف التركيز بسبب قلة النوم في الليل    من يزرع الفكر المتشدد في أحيائنا؟    محدودية "المثبّطات" وبطء الترخيص يعيقان العلاجات الدموية المبتكرة بالمغرب    طارت الكُرة وجاءت الفكرة !    محاضرة علمية بطنجة تُبرز مركزية الإرث النبوي في النموذج المغربي    الحق في المعلومة حق في القدسية!    جائزة الملك فيصل بالتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء تنظمان محاضرة علمية بعنوان: "أعلام الفقه المالكي والذاكرة المكانية من خلال علم الأطالس"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



صدور قانون يتعلق بتنظيم نشاط بيع السمك بالجملة في الجريدة الرسمية
اشتراط التقيد بدفتر تحملات والتوفر على ترخيص بالنسبة للباعة والمخزنين
نشر في العلم يوم 13 - 07 - 2011

صدر مؤخرا، بالجريدة الرسمية، الظهير الشريف رقم 1.11.43 صادر في 29 من جمادى الآخرة 1432 (2 يونيو 2011) بتنفيذ القانون رقم 14.08 المتعلق ببيع السمك بالجملة.
ويحدد هذا القانون الشروط التي ينظم وفقها نشاط بيع السمك بالجملة، وعلى الخصوص، المعايير الواجب توفرها في بائع السمك بالجملة من أجل ممارسة النشاط المذكور.
وتنص أحكام هذا القانون، على الخصوص، على أنه لا يجوز لأي أحد أن يكون بائع سمك بالجملة وأن يمارس نشاط بيع السمك إن لم يكون مرخصا له لهذا الغرض من قبل الإدارة المختصة.
كما ينص على أن هذه الرخصة تسلم للطالبين الذين يثبتون في نفس الآن استعمال محلات أو منشآت أو مؤسسات مرخصة أو معتمدة على المستوى الصحي تمكن من حفظ منتجات الصيد البحري وخزنها ومناولتها ومعالجتها وتلفيفها وتوضيبها وعرضها في السوق الوطنية أو تصديرها وفق أحكام القانون رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، والاقتصار على استعمال وسائل نقل مرخصة أو معتمدة على المستوى الصحي، والإقامة في المغرب أو وجود مقرهم الاجتماعي فيه، وكذا ممارسة صيد منتجات الصيد البحري أو تربيتها أو المتاجرة فيها.
ويلزم القانون السالف الذكر أيضا كل بائع سمك بالجملة، سواء كان شخصا ذاتيا أو معنويا، بالتقيد بدفتر تحملات يعد وفق نموذج تعده الإدارة وينشر بالجريدة الرسمية، ويتضمن على الخصوص البيانات الخاصة بتحديد المحلات أو المنشآت أو الامؤسسات أو وسائل النقل أو هي معا التي يستعملها صاحب الطلب في ممارسة نشاطه، ووصف الوسائل التقنية المستعملة لأجل حفظ منتجات الصيد البحري وخزها ومناولتها، والبيانات المتعلقة بالكفاءة التقنية المتوفرة في المستخدمين، ومراجع اعتماد المحلات والمنشآت والمؤسسات ووسائل النقل..
وتحدد كيفيات تسليم بطاقة بائع السمك بالجملة ومستخرجاتها وإيداعها وسحبها بموجب نص تنظيمي .
وبخصوص البحث عن المخالفات وإثباتها فعلاوة عن ضباط الشرطة القضائية يكلف بالبحث عن مخالفات أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه وإثباتها مندوبو الصيد البحري والأعوان المؤهلين لهذا الغرض من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري والمحلفين وفقا للتشريع الجاري به العمل.
أما في ما يتعلق بالمخالفات والعقوبات فيعاقب بغرامة من 300 ألف درهم إلى 500 ألف درهم كل من يتعاطى لأنشطة بيع السمك بالجملة دون التوفر على الرخصة (المادة الرابعة من القانون) أو يستعمل علاماته أو مراسلاته أو وثائقه المكتوبة أو الإلكترونية تسمية بائع سمك بالجملة دون التوفر على الرخصة المذكورة، وكل بائع للسمك اقتنى بهذه الصفة منتجات للصيد البحري خارج أول عملية بيع لها بعد صيدها من البحر أو تربيتها خلافا لأحكام المادة 2 من هذا القانون.
كما يعاقب بغرامة من 100 ألف درهم إلى 300 ألف درهم كل من أعار بطاقة بائع سمك بالجملة أو مستخرجاتها أو فوتها أو نقلها مخالفة لأحكام المادة 22، وكل من استعمل بطاقة بائع سمك بالجملة أو مستخرجاتها أثناء تعليق العمل بالرخصة المطابقة لها أو سحبها وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 13 أو يستعمل بطاقة بائع سمك بالجملة أو مستخرج منها ليس في إسمه مخالفة لأحكام المادة 23 من القانون.
ويعاقب أيضا بغرامة من 5 آلاف درهم إلى 50 ألف درهم كل بائع للسمك بالجملة الذي يغفل مسك السجل المنصوص عليه في المادة 11 من هذا القانون.
ويتوفر الأشخاص الممارسون لنشاط بيع السمك بالجملة أثناء دخول هذا القانون حيز التنفيذ على أجل سنة ابتداء من هذا التاريخ من أجل التقيد بأحكامه.
وعند انتهاء هذه المدة الانتقالية يتعرض كل شخص يمارس أو يحاول ممارسة نشاط بيع السمك بالجملة دون الاستجابة للشروط التي يحددها هذا القانون للعقوبات المنصوص عليها في المادة 32.
وتدخل أحكام هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشر المراسيم المتخذة من أجل تطبيقه بالجريدة الرسمية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.