الصحراء المغربية.. هلال يرد "دون جدال أو عدائية" على تصريح وزير الخارجية الجزائري أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة    القوات العمومية تتدخل لمنع تجمهرات مجهولة المصدر دون تسجيل أي إصابات أو خسائر    جيل زد المغربي.. احتجاجات تعيد رسم المخيلة السياسية    الدبلوماسية ‬المغربية ‬تطوي ‬المرحلة ‬الأخيرة ‬بدينامية ‬فائقة ‬السرعة    تصعيد ‬عسكري ‬جزائري ‬ضد ‬المغرب    حين يسأل الملك... وتصمت الدولة    بوريطة يترأس في نيويورك مشاورات مع دول الساحل لتفعيل المبادرة الملكية نحو الأطلسي    احتجاجات "جيل زد": دينامية اجتماعية بلا سياق سياسي واضح!    مندوبية التخطيط: النمو الاقتصادي بالمغرب يرتفع إلى 5.5% في الفصل الثاني من 2025    اتفاق جديد بين المغرب والاتحاد الأوروبي لتعزيز تسويق منتجات الأقاليم الجنوبية    وكالة "فيتش" تؤكد تصنيف المغرب عند "بي بي+" مع نظرة مستقبلية مستقرة    أسعار الذهب تسجل ذروة قياسية جديدة    رشاوى ‬واختلاسات ‬لمسؤولين ‬جزائريين ‬كبار ‬أمام ‬القضاء ‬الإسباني ‬    "جيل Z" الجزائري يهدد بإعادة الشارع إلى الواجهة... والنظام العسكري في حالة استنفار    المغرب والولايات المتحدة يختتمان مناورات "ماروك مانتليت 2025" لمواجهة الكوارث    ترامب يعلن خطة لإنهاء حرب غزة وسط تشكيك محللين في جدواها    مباراة المغرب والبحرين.. بيع أزيد من 42 ألف تذكرة إلى غاية السادسة مساء    شباب المحمدية يفصح عن نواياه مبكرا بثلاثية في مرمى أمل تزنيت    بلدية ميلانو تمنح الضوء الأخضر لبيع سان سيرو لميلان وإنتر    إيقاف شخص يحرض على الخروج للشارع من أجل الاحتجاج    طقس الثلاثاء ممطر في بعض مناطق المملكة    كيوسك الثلاثاء | المغرب الأول بشمال إفريقيا في الحد الأدنى للأجور    المجلس الجماعي للجديدة يعقد دورة أكتوبر في جلستين    فريال الزياري: العيون.. مدينة الكرم والجمال الصحراوي الأصيل    طنجة.. السلطة تُنهي جدل تسعيرة "الطاكسي الصغير" وتُحدد الحد الأدنى في 7 دراهم    المغرب يحذر "الإيكاو" من خطورة المناطيد الهوائية على سلامة الطائرات    تفاصيل خطة إنهاء الحرب في غزة.. ترامب يتحمس وبلير يعود إلى الواجهة                            الدار البيضاء: إيقاف شخص ينشر صور وفيديوهات للاحتجاجات ببعض الدول الأجنبية ويدمجها مع مظاهر للإحتجاج داخل التراب الوطني    مباراة المغرب والبحرين.. بيع أزيد من 42 ألف تذكرة إلى غاية السادسة مساء    صحافة الشيلي: فوز المغرب على إسبانيا يفجر أولى مفاجآت "مونديال U20"    أمطار رعدية قوية مرتقبة في المغرب    الركراكي يلتقي بالصحافيين في سلا    الصندوق المغربي للتقاعد يعلن صرف معاشات المتقاعدين الجدد التابعين لقطاع التربية والتعليم    القانون 272 يدفع المصابين بألأمراض المزمنة إلى الهشاشة الاجتماعية    علماء روس يبتكرون أدوية "ذكية" يتحول شكلها داخل الجسم    الخارجية الأمريكية تبرز مؤهلات المغرب ك'قطب استراتيجي' للأعمال والصناعة    برامج شيقة تمزج بين الإبداع والتجديد في الموسم التلفزي الجديد لقناة الأولى    نشرة إنذارية: زخات رعدية محليا قوية مصحوبة بتساقط للبرد مرتقبة اليوم الاثنين بعدد من مناطق المملكة    وجدة تحتفي بالسينما المغاربية والدولية في الدورة 14 للمهرجان الدولي المغاربي للفيلم    المعهد المتخصص في الفندقة و السياحة بالحوزية ضمن المتوجين في الدورة 11 للمعرض الدولي ''كريماي'' للضيافة وفنون الطبخ    بنسعيد: الراحل سعيد الجديدي أغنى المكتبة الوطنية بإنتاجات أدبية وصحفية قيمة        "طريقة الكنغر" تعزز نمو أدمغة الأطفال المبتسرين    محمدي يجمع الرواية والسيرة والمخطوط في "رحلة الحج على خطى الجد"    عرض "نشرب إذن" ينافس في بغداد    دراسة: الموسيقيون يتحملون الألم بشكل أفضل من غيرهم            بوريطة: تخليد ذكرى 15 قرنا على ميلاد الرسول الأكرم في العالم الإسلامي له وقع خاص بالنسبة للمملكة المغربية        الجدل حول الإرث في المغرب: بين مطالب المجتمع المدني بالمساواة وتمسك المؤسسة الدينية ب"الثوابت"    الرسالة الملكية في المولد النبوي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



صدور قانون يتعلق بتنظيم نشاط بيع السمك بالجملة في الجريدة الرسمية
اشتراط التقيد بدفتر تحملات والتوفر على ترخيص بالنسبة للباعة والمخزنين
نشر في العلم يوم 13 - 07 - 2011

صدر مؤخرا، بالجريدة الرسمية، الظهير الشريف رقم 1.11.43 صادر في 29 من جمادى الآخرة 1432 (2 يونيو 2011) بتنفيذ القانون رقم 14.08 المتعلق ببيع السمك بالجملة.
ويحدد هذا القانون الشروط التي ينظم وفقها نشاط بيع السمك بالجملة، وعلى الخصوص، المعايير الواجب توفرها في بائع السمك بالجملة من أجل ممارسة النشاط المذكور.
وتنص أحكام هذا القانون، على الخصوص، على أنه لا يجوز لأي أحد أن يكون بائع سمك بالجملة وأن يمارس نشاط بيع السمك إن لم يكون مرخصا له لهذا الغرض من قبل الإدارة المختصة.
كما ينص على أن هذه الرخصة تسلم للطالبين الذين يثبتون في نفس الآن استعمال محلات أو منشآت أو مؤسسات مرخصة أو معتمدة على المستوى الصحي تمكن من حفظ منتجات الصيد البحري وخزنها ومناولتها ومعالجتها وتلفيفها وتوضيبها وعرضها في السوق الوطنية أو تصديرها وفق أحكام القانون رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، والاقتصار على استعمال وسائل نقل مرخصة أو معتمدة على المستوى الصحي، والإقامة في المغرب أو وجود مقرهم الاجتماعي فيه، وكذا ممارسة صيد منتجات الصيد البحري أو تربيتها أو المتاجرة فيها.
ويلزم القانون السالف الذكر أيضا كل بائع سمك بالجملة، سواء كان شخصا ذاتيا أو معنويا، بالتقيد بدفتر تحملات يعد وفق نموذج تعده الإدارة وينشر بالجريدة الرسمية، ويتضمن على الخصوص البيانات الخاصة بتحديد المحلات أو المنشآت أو الامؤسسات أو وسائل النقل أو هي معا التي يستعملها صاحب الطلب في ممارسة نشاطه، ووصف الوسائل التقنية المستعملة لأجل حفظ منتجات الصيد البحري وخزها ومناولتها، والبيانات المتعلقة بالكفاءة التقنية المتوفرة في المستخدمين، ومراجع اعتماد المحلات والمنشآت والمؤسسات ووسائل النقل..
وتحدد كيفيات تسليم بطاقة بائع السمك بالجملة ومستخرجاتها وإيداعها وسحبها بموجب نص تنظيمي .
وبخصوص البحث عن المخالفات وإثباتها فعلاوة عن ضباط الشرطة القضائية يكلف بالبحث عن مخالفات أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه وإثباتها مندوبو الصيد البحري والأعوان المؤهلين لهذا الغرض من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري والمحلفين وفقا للتشريع الجاري به العمل.
أما في ما يتعلق بالمخالفات والعقوبات فيعاقب بغرامة من 300 ألف درهم إلى 500 ألف درهم كل من يتعاطى لأنشطة بيع السمك بالجملة دون التوفر على الرخصة (المادة الرابعة من القانون) أو يستعمل علاماته أو مراسلاته أو وثائقه المكتوبة أو الإلكترونية تسمية بائع سمك بالجملة دون التوفر على الرخصة المذكورة، وكل بائع للسمك اقتنى بهذه الصفة منتجات للصيد البحري خارج أول عملية بيع لها بعد صيدها من البحر أو تربيتها خلافا لأحكام المادة 2 من هذا القانون.
كما يعاقب بغرامة من 100 ألف درهم إلى 300 ألف درهم كل من أعار بطاقة بائع سمك بالجملة أو مستخرجاتها أو فوتها أو نقلها مخالفة لأحكام المادة 22، وكل من استعمل بطاقة بائع سمك بالجملة أو مستخرجاتها أثناء تعليق العمل بالرخصة المطابقة لها أو سحبها وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 13 أو يستعمل بطاقة بائع سمك بالجملة أو مستخرج منها ليس في إسمه مخالفة لأحكام المادة 23 من القانون.
ويعاقب أيضا بغرامة من 5 آلاف درهم إلى 50 ألف درهم كل بائع للسمك بالجملة الذي يغفل مسك السجل المنصوص عليه في المادة 11 من هذا القانون.
ويتوفر الأشخاص الممارسون لنشاط بيع السمك بالجملة أثناء دخول هذا القانون حيز التنفيذ على أجل سنة ابتداء من هذا التاريخ من أجل التقيد بأحكامه.
وعند انتهاء هذه المدة الانتقالية يتعرض كل شخص يمارس أو يحاول ممارسة نشاط بيع السمك بالجملة دون الاستجابة للشروط التي يحددها هذا القانون للعقوبات المنصوص عليها في المادة 32.
وتدخل أحكام هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشر المراسيم المتخذة من أجل تطبيقه بالجريدة الرسمية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.