دورية لرئاسة النيابة العامة حول التفعيل الإيجابي لدورها في مساطر صعوبات المقاولة    أخنوش يدعم السكوري ويقرر إعفاء مديرة "لانبيك"    الطالبي العلمي: حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط    الحسيمة.. تحويط حريق بغابة "ثاندا إفران" وجهود متواصلة لإخماده    ثلاث سنوات سجنا لمتهم بتنظيم الهجرة السرية بالحسيمة    تحرير شاطئ سيدي قاسم بطنجة من مظاهر الاستغلال العشوائي لأصحاب المقاهي    السالفادور.. برلمان أمريكا الوسطى يصادق على قرار يؤيد الوحدة الترابية للمملكة ويدعم "الحكم الذاتي"    في الأمم المتحدة.. المغرب يدعو لتحرك جماعي لحماية المدنيين من الفظائع    وفاة رجل أضرم النار في جسده وسط الشارع العام بطنجة إثر خلاف تجاري    عواصف عنيفة تضرب فرنسا وتخلف قتلى ودمارا واسعا    مونديال الأندية.. إنتر يتفوق على ريفر بليت ويعتلي الصدارة ومونتيري يعبر برباعية    طاقم تحكيم كندي لمباراة العين الإماراتي والوداد الرياضي    بسبب جماهيره.. "فيفا" يغرم الوداد 40 مليون سنتيم في كأس العالم للأندية 2025    ارتفاع القروض الموجهة للقطاع غير المالي ب3,9%    جمعيات تحذر الوزارة الوصية من "تفويت" 54 مركزا للشباب    بورصة الدار البيضاء تستهل تداولاتها على وقع الأخضر    القضية ‬الفلسطينية ‬في ‬ضوء ‬بيان ‬اسطنبول    الذكاء الاصطناعي و"كابسولات الميوعة"..حين تتحوّل التقنية إلى سلاح لتفكيك الهوية المغربية    أسعار الذهب ترتفع وسط تراجع الدولار الأمريكي    عبد الكبير الخطيبي: منسي المثقفين    الدين العام الفرنسي يتجاوز 3.3 تريليون يورو متجاوزا 114% من الناتج المحلي    الابتزاز وراء عقوبتين بالكرة النسوية    إدانة رابطة مغربية لتأخير رحلة Ryanair بمطار الرباط    الاحتيال يهدد زبائن تأجير السيارات    المجر تحذر سفراء أوروبيين من المشاركة في مسيرة محظورة للمثليين    تقرير: "تشظي المؤسسات" يعرقل تدبير الأزمات المائية في المغرب    أمينة بنخضرة: المغرب يؤكد التزامه بدور ريادي في تنمية إفريقيا    الجرف الأصفر : شركة 'كوبكو' تدشن أول وحدة صناعية لمواد بطاريات الليثيوم–أيون بطاقة إنتاجية تبلغ 40.000 طن    مغاربة العالم يعقدون ندوة حوارية بباريس حول الورش الملكي الخاص بالجالية    توقعات طقس اليوم الخميس بالمغرب    "الحسنية" تأذن بسفر المدرب الجديد    معرض يستحضر الأندلس في مرتيل    أكاديمية المملكة المغربية تكرم 25 سنة من الأدب الإفريقي في "غاليمار"    الرباط تحتضن دوري الراحل بوهلال    طفل في كل فصل دراسي مولود بالتلقيح الصناعي ببريطانيا    احذر الجفاف في الصيف .. هذه علاماته وطرق الوقاية منه    كأس العالم للأندية لكرة القدم.. فلومينينسي يعبر إلى ثمن النهائي عقب تعادل سلبي أمام صنداونز    تثبيت كسوة الكعبة الجديدة على الجهات الأربع مع مطلع العام الهجري    سوق الكوكايين العالمية تحطم أرقاما قياسية    ما علاقة الإعلام بتجويد النقاش العمومي؟    موازين.. الفناير تراهن على التراث والتجديد لمواجهة ضغوط السوشيال ميديا    الداخلية تشرع في إعداد لوائح المجندين الجدد تنفيذا للتعليمات الملكية    نزاع حول حقوق هولوغرام عبد الحليم حافظ يشعل مواجهة قانونية بين XtendVision ومهرجان موازين    بعد وفاة مؤسسه بنعيسى... موسم أصيلة الثقافي الدولي يواصل مسيرته بصيغة صيفية حافلة بالفنون    دراسة تحذر: انتكاسات كبيرة في برامج التلقيح تعرض الأطفال لخطر الأمراض القاتلة    عودة الدواجن البرازيلية إلى الأسواق المغربية بعد زوال المخاطر الصحية    مؤسسة أحمد الوكيلي تطمح إلى إخراج "الآلة" من النخبوية الموسيقية    بعد غياب طويل.. عودة الإعلامية لمياء بحرالدين للساحة الإعلامية بشكل جديد    التوفيق : تكلفة الحج تشمل خدمات متعددة .. وسعر صرف الريال عنصر حاسم    وزير الأوقاف: خدمات واضحة تحدد تكلفة الحج الرسمي وتنسيق مسبق لضبط سعر الصرف    وزارة الاوقاف تصدر إعلانا هاما للراغبين في أداء مناسك الحج    وزارة الأوقاف تحدد موعد قرعة الحج        







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تزويج القاصرات يتزايد بنسبة 10 %سنويا بالمغرب
نشر في العلم يوم 10 - 05 - 2012

تساءل الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالرباط الأستاذ إدريس بلمحجوب خلال الندوة العلمية التي نظمها المنتدى المغربي للقضاة الباحثين بتنسيق مع محكمة الاستئناف بالرباط وذلك حول موضوع? زواج المغتصبة والقاصرة، بين النصوص القانونية والواقع العملي» عن الأسباب الكامنة وراء ارتفاع نسب زواج القاصرات وكذا ثبوت الزوجية وبخاصة خلال السنوات الأخيرة التي تلت صدور مدونة الأسرة، حيث تشير الإحصائيات المتعلقة بحصيلة جميع أقسام قضاء الأسرة خلال سنة 2009 بشان الزواج وثبوت الزوجية قد بلغت 328362 ونسبة تزويج القاصرات تزايدت كل سنة بنسبة 10% تقريبا حيث ارتفعت طلبات الزواج سنة 2010 إلى 44572 تشكل طلبات الإناث منها 99.02% مضيفا أن من هم بدون مهنة 99.40% قاصرة مقابل 47089 خلال سنة 2009 مؤكدا أن الإجراءات المتخذة في الطلبات المقبولة اعتمدت على إجراءات البحث بنسبة 35.25% من الطلبات ، وعلى الأمر بإجراءات البحث والخبرة معا بنسبة 18% وهو ما أثار يقول السيد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالرباط نقاشا على المستوى القانوني والحقوقي و الجمعوي وأشار أيضا إلى اليوم الدراسي الذي نظمه مجلس المستشارين مؤخرا حول مقترح مشروع قانون يرمي إلى تعديل المادتين 20 و21 من مدونة الأسرة، وأمام كل هذا أكد انه كان حريا بنا أن نحلل الظاهرة من جوانب اجتماعية وثقافية ونفسية واقتصادية قبل أن ننظر إليها من الجانب القانوني وان نعرف الأسباب الداعية إلى ارتفاع طلبات زواج القاصرات والقاصرين خلال هذه السنوات المتتالية التي فاق مجموعها 44 ألف طلب ثم نتساءل لماذا بلغت النسبة المتعلقة بالفتيات 99 %وما هي الأسس المعتمدة من طرف القضاة لقبول 92 في المائة من مجموع هذه الطلبات ورفض 3474 طلب فقط وفي حدود نسبة 8% ؟ وكيف ارتفعت نسبة ثبوت الزوجية من 18751 سنة 2007 إلى 23390 سنة 2009؟ ألا يشكل ذلك يتساءل الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالرباط تمردا على تعديل سن الزواج ورفعه إلى 18 سنة بدل 15 سنة للفتاة و16 سنة للفتى كما كان عله الأمر سابقا في مدونة الأحوال الشخصية؟ وهل تشكل هذه الأرقام ظاهرة غير صحية أم هي على العكس من ذلك تفيد تحصين الذات ودعم القيم؟إضافة إلى تساؤلات أخرى افرزها الارتفاع المسجل في اذونات زواج القاصرات وطلبات ثبوت الزوجية..
من جانبه أكد الأستاذ رشيد مشقاقة رئيس المنتدى المغربي للقضاة في تصريح للعلم أن موضوع الندوة العلمية والتي حضرها تلة من رجال القانون والفقه استطاعت أن تبين وبشكل واقعي ان المشرع المغربي أحاط القاصر في المغرب بعدة ضمانات قانونية سواء في القانون الجنائي أو مدونة الأسرة، ضمانات حمائية لا يمكن تجاوزها وبخصوص ما أثير في الآونة الأخيرة من نقاش حول مقتضيات المادة 475 من القانون الجنائي والمادة 20 من مدونة الأسرة خاصة بعد انتحار فتاة بالعرائش كانت قد تعرضت لاغتصاب تلاه زواجها من مغتصبها ، فقد أكد المتدخلون يقول الأستاذ مشقاقة أن القانون الجنائي المغربي لا يتحدث أبدا عن زواج المغتصب من ضحيته فالمادة475 تنص على أن كل من اختطف أو غرر بقاصر تقل سنه عن ثمان عشرة سنة بدون استعمال عنف ولا تهديد ولا تدليس أو حاول ذلك، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم ومع ذلك، فإن القاصرة التي اختطفت أو غرر بها، إذا كانت بالغة وتزوجت من اختطفها أو غرر بها فإنه لا يمكن متابعته إلا بناء على شكوى من شخص له الحق في طلب إبطال الزواج، ولا يجوز الحكم بمؤاخذته إلا بعد صدور حكم بهذا البطلان فعلا..بينما المادة التي تتعلق بالاغتصاب فهي المادة 486 والعقوبة قد تصل إلى المؤبد،كل هذا لا يمنع من مراعاة الجانب الاجتماعي والثقافي السائد في البلاد فاتهام بعض الجمعيات للقاضي الذي عقد قران فتاة العرائش بإجبارها على الموافقة على الزواج من مغتصبها هو وليد حماسة اللحظة والمبالغة في التعاطي مع الحدث، اذ انه لا يمكن لأي قاضي مكلف بالزواج أن يتجاوز مقتضيات المادة 20 من مدونة الأسرة والتي جاء فيها ان لقاضي الأسرة المكلف بالزواج، أن يأذن بزواج الفتى والفتاة دون سن الأهلية ، بمقرر معلل يبين فيه المصلحة والأسباب المقررة لذلك، بعد الاستماع لأبوي القاصر أو نائبه الشرعي والاستعانة بخبرة طبية أو إجراء بحث اجتماعي إضافة إلى رضا القاصر بهذا الزواج وهو ما يثبته قيام المقبلين على الزواج بإعداد ملف الزواج الأمر الذي يؤكد هدم المادة 475 التي لم يعد لها وجود..

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.