مشروع سكني بالغرب يجلب انتقادات    كأس العالم للأندية .. قمة إنجليزية مغربية وصدام إسباني سعودي    المواجهة العسكرية بين إسرائيل وإيران .. إشكالات وسياقات ومآلات    حجيرة: تعاونيات المغرب تلج التصدير    تأجيل محاكمة محمد بودريقة إلى الأسبوع المقبل بطلب نافيا "أكل الشيك"    شاحنة تدهس شاباً وترديه قتيلاً بجماعة إنشادن    عائلة بودراجة تتوعد بالمتابعة القضائية    "فرانس بريس": الملك سيزور فرنسا في نهاية العام الحالي أو في بداية 2026    إجهاض محاولة تهريب سبعة أطنان و50 كيلوغراما من من من در الشيرا بميناء طنجة المتوسط    ولد الرشيد يستقبل وزير خارجية بنما وهذا الأخير يجدد دعم بلاده لمبادرة الحكم الذاتي    عصام الشرعي مدربا لنادي فيسترلو البلجيكي    قطر تجدد دعمها للمخطط المغربي للحكم الذاتي    من قلب باريس.. وزير الصناعة يكشف عن اتفاقيات واعدة تعزز مكانة المغرب في صناعة الطيران    إثيوبيا على خُطى كينيا نحو دعم مغربية الصحراء.. تحولات عميقة تعيد رسم موازين القوى في إفريقيا    أكادير تحتضن الاجتماع الرابع رفيع المستوى لرؤساء وكالات مكافحة الإرهاب في إفريقيا ضمن "منصة مراكش"    العصبة الوطنية تعلن عن موعد انطلاق موسم البطولة الاحترافية 2025-2026    التوفيق : تكلفة الحج تشمل خدمات متعددة .. وسعر صرف الريال عنصر حاسم    وزان تهتز على وقع جريمة قتل راح ضحيتها جندي متقاعد    فاطمة الحمامصي… مسار نسائي رائد يُكرَّم في طنجة    فرع الحزب الاشتراكي الموحد –هولندا يدين العدوان الإسرائيلي على إيران ويؤكد موقفه الثابت ضد الحروب والإمبريالية    ورزازات تحدث تحولا نوعيا في التعامل مع الكلاب الضالة بمقاربة إنسانية رائدة    تهديد مباشر لخامنئي.. ترامب نعرف تحديداً أين يختبئ المرشد الأعلى    برنامج "مدارات" يسلط الضوء على مسيرة المؤرخ والأديب الراحل عبد الحق المريني    4.2 مليار درهم عائدات الضريبة على المركبات في 2024    وزير الأوقاف: خدمات واضحة تحدد تكلفة الحج الرسمي وتنسيق مسبق لضبط سعر الصرف    تداولات بورصة البيضاء تتشح بالأحمر    الصحة والنزاهة على طاولة واحدة .. ورشة تسائل التوريد والممارسات الطبية    تأجيل الجمع العام للرجاء الرياضي إلى غاية السابع من شهر يوليوز    في المغرب .. الفاشلون يطاردون المتفوقين عبر ساحات التنمر الإلكتروني    رونالدو يهدي قميصه لترامب برسالة غير متوقعة    الوداد الرياضي يختتم تحضيراته قبل مواجهة السيتي        رئيس الحكومة يؤكد على مكانة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في النموذج التنموي    الذهب يصعد وسط القتال بين إسرائيل وإيران ودعوة ترامب لإخلاء طهران    هلال: المغرب يلتزم بالتصدي للكراهية    مجزرة جديدة تحصد أرواح المجوعين.. مقتل 47 فلسطينيا بنيران إسرائيلية قرب مركز مساعدات في غزة    الصويرة ترحب بزوار مهرجان كناوة    طنجة الدولية.. اختبار فرضيتي التحول والتفاعل    أمطار رعدية مصحوبة بتساقط للبرد وبهبات رياح مرتقبة اليوم الثلاثاء بعدد من مناطق المغرب    استئنافية الرباط تحجز ملف الصحافي حميد المهدوي للمداولة والنطق بالحكم في 30 يونيو    "سي إن إن": تقديرات استخباراتية تفيد بتأخير البرنامج النووي الإيراني لأشهر بسبب الضربات الإسرائيلية    خبير يعرف بالتأثير الغذائي على الوضع النفسي    ترامب يقول إنه يريد "نهاية فعلية" للنزاع بين إسرائيل وإيران "وليس وقف إطلاق نار"    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأربعاء    موازين 2025… أزمة توزيع المنصات تثير استياء الجمهور    22 دولة إسلامية تدين العدوان الإسرائيلي على إيران وتطالب بوقف فوري للتصعيد في الشرق الأوسط    الأمير مولاي رشيد يترأس الجمع العام الاستثنائي للجامعة الملكية المغربية للغولف    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء    د محمد صبري : الصيدلة دعامة أساسية في الرعاية الصحية القريبة من المواطن..    مجموعة السبع تؤكد على"حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها" وتعارض امتلاك إيران لسلاح نووي    ثنائية فلامنغو تهزم الترجي التونسي    وزارة الأوقاف تحدد موعد قرعة الحج    وزارة الاوقاف تصدر إعلانا هاما للراغبين في أداء مناسك الحج    نصائح ذهبية لحماية المسنين من ارتفاع الحرارة    "أرواح غيوانية" يُكرّم رموز المجموعات الغيوانية ويُعيد أمجاد الأغنية الملتزمة    برلماني يطالب بالتحقيق في صفقات "غير شفافة في مستشفى ابن سينا الجديد        فقدان حاسة السمع يرفع خطر الإصابة بالخرف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



زواج المغتصبة والقاصرة، بين النصوص القانونية والواقع العملي

المسائية العربية / الرباط
يوم الثلاثاء 8 ماي 2012 على الساعة الواحدة بعد الزوال بقاعة المحاضرات بمقر محكمة الإستئناف بالرباط الكائن بشارع النخيل – حي الرياض- الرباط . ينظم المنتدى المغربي للقضاة الباحثين ندوة علمية حول موضوع " زواج المغتصبة والقاصرة، بين النصوص القانونية والواقع العملي " ،
ويشارك في أشغال هذه الندوة كل من :الدكتور أحمد الخمليشي مدير دار الحديث الحسنية في موضوع : ( التأصيل الفقهي لزواج المغتصبة والقاصرة ) ، والأستاذ عبد الإله المستاري ، الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش، في موضوع : ( قراءة من خلال التطبيق العملي لمقتضيات المادة 475 من القانون الجنائي والمادتين 20 و 21 من مدونة الأسرة). والأستاذ إبراهيم بحماني، رئيس غرفة الأحوال الشخصية والميراث بمحكمة النقض، في موضوع :
( موقف محكمة النقض من زواج المغتصبة والقاصرة) ، والأستاذة زهور الحر، رئيسة غرفة بمحكمة النقض سابقا، في موضوع : (رؤية المشرع وأوجه الإختلاف بين المجتمع المدني والحقوقي من زواج المغتصبة والقاصرة ) ، والطبيب الدكتور هشام بنعيش، في موضوع: ( زواج القاصرة والمغتصبة من المنظور الطبي).
وقد أعدت لهذه الندوة ورقة عمل بمساهمة كل من محكمة الاستئناف وهيئة المحامين بالرباط بالإضافة إلى الجهة المنظمة والتي جاءت كالتالي:
أثير في الآونة الأخيرة نقاش متعدد الأطراف بين عدة فعاليات حقوقية وقضائية وجمعيات نسائية انصب موضوعه حول كيفية إعمال مقتضيات المادة 475 من القانون الجنائي التي جاء فيها : من اختطف أوغرر بقاصر تقل سنه عن ثمان عشرة سنة بدون استعمال عنف ولا تهديد ولا تدليس أو حاول ذلك، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم.
ومع ذلك، فإن القاصرة التي اختطفت أو غرر بها، إذا كانت بالغة وتزوجت من اختطفها أو غرر بها فإنه لا يمكن متابعته إلا بناء على شكوى من شخص له الحق في طلب إبطال الزواج، ولا يجوز الحكم بمؤاخذته إلا بعد صدور حكم بهذا البطلان فعلا.
ونظرا لما يطرحه موضوع زواج القاصرة من تداعيات سواء في الأحوال العادية أو متى كانت عرضة للإغتصاب أو التغرير أو الإختطاف، فقد ارتأينا أن نخصص هذه الندوة العلمية لموضوع: "زواج المغتصبة والقاصرة بين النص القانوني والواقع العملي"
إن موضوعا كهذا تناولته بالنص مدونة الأسرة في إطار مقتضيات المادة 20 منها والتي جاء فيها : لقاضي الأسرة المكلف بالزواج، أن يأذن بزواج الفتى والفتاة دون سن الأهلية المنصوص عليه في المادة 19 أعلاه، بمقرر معلل يبين فيه المصلحة والأسباب المقررة لذلك، بعد الاستماع لأبوي القاصر أو نائبه الشرعي والاستعانة بخبرة طبية أو إجراء بحث اجتماعي، مقرر الاستجابة لطلب الإذن بزواج القاصر غير قابل لأي طعن، فضلا عن المقتضيات الجنائية الآنفة الذكر، لذلك نريد من المتدخل في إطار هذا اليوم الدراسي أن يعرض للجوانب الآتية:
أولا: تحديد الغاية الفضلى للموقف الفقهي والتشريعي من جواز الإذن بزواج القاصرة، والذي توج بالمادة 20 من مدونة الأسرة.
ثانيا: تحديد الموقف الطبي من الأهلية البدنية للقاصرة من خلال الأحكام التمهيدية المستعينة بالخبراء بمناسبة البث في الإذن بزواج القاصرة.
ثالثا: تحديد موقف العمل القضائي _قضاء الأسرة والقضاء الجنائي_ أثناء بثه في القضايا المرتبطة بالقصر- المستفيدين من المادة 20 من مدونة الأسرة المشار إليها أعلاه- أو ضحايا الاغتصاب والاختطاف والتغرير، وكيفية تعامله مع طلبات الزواج سواء تلك التي يبادر بتقديمها الأطراف في قضايا الاغتصاب وهتك العرض، أو تلك المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 475 من القانون الجنائي.وذلك بالوقوف الفعلي على الألفاظ والمعاني المقصودة في النص قصد توحيد موقف الفقه والقضاء في الموضوع.
يسعى هذا اليوم الدراسي إلى إيجاد صيغة موحدة ترفع اللبس عن موضوع زواج المغتصبة والقاصرة وتساهم في توحيد الاجتهاد الفقهي والقضائي المغربي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.