رئيس النيابة العامة يشكو الخصاص في القضاة والموظفين ويدعو لتطوير التشريعات استجابة للتطورات    مركز التنمية لجهة تانسيفت يجدد هياكله بمراكش    حوض سبو.. السدود تسجل نسبة ملء تبلغ 42,8 في المائة    مدافع "الأسود": جاهزون للتحدي القاري    نتائج الجولة الأولى من دور المجموعات    الثلوج تغطي 41 ألف كلم2 في المغرب        الارتفاع يفتتح تداولات بورصة الدار البيضاء    14 دولة تندد بإقرار إسرائيل إنشاء مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة    الجزائر تُقرّ قانوناً يجرّم الاستعمار الفرنسي ويطالب باعتذار وتعويضات.. وباريس تندد وتصف الخطوة ب«العدائية»    2025 عام دامٍ للصحافة: غزة تسجل أعلى حصيلة مع 43% من الصحفيين القتلى حول العالم    وزارة العدل الأمريكية تحصل على مليون وثيقة يُحتمل ارتباطها بقضية إبستين    إحراق سيارة تحمل لافتة لمناسبة عيد حانوكا اليهودي في ملبورن الأسترالية    تهنئة مثيرة لترامب تشمل "حثالة اليسار"    قناة "الحوار التونسية" تعتذر للمغاربة    "الجمعية" تحمّل السلطات مسؤولية تدهور صحة معطلين مضربين عن الطعام في تادلة وتطالب بفتح الحوار معهما    حصانة مهددة واستقلالية في دائرة الخطر.. محام يفسّر أسباب رفض قانون المهنة الجديد    شدّ عضلي لا أكثر.. الركراكي يطمئن الجماهير على سلامة رومان سايس    الركراكي: "إصابة أكرد مجرد إشاعة"    السلطات الأمريكية تحقق في صعوبة فتح أبواب سيارات تيسلا    تسجيل هزة أرضية بقوة 4.1 درجة بإقليم مكناس        أنفوغرافيك | حصيلة 2025.. الجرائم المالية والاقتصادية وغسيل الأموال    سلا .. تواصل الجهود لتصريف مياه التساقطات المطرية    إطلاق خط سككي جديد فائق السرعة يربط مدينتين تاريخيتين في الصين    حادثة سير مروعة تودي بحياة أب وابنته ضواحي برشيد        الصين تكتشف حقلا نفطيا جديدا في بحر بوهاي    فيدرالية اليسار الديمقراطي تحذر من حالة الشلّل الذي تعيشه جماعة المحمدية    فوز مثير لبوركينا فاسو وبداية موفقة للجزائر وكوت ديفوار والكاميرون في "كان المغرب"    معارض إفريقية متنوعة للصناعة التقليدية بأكادير ضمن فعاليات كأس إفريقيا للأمم 2025    بالإجماع.. المستشارين يصادق على مشروع قانون إعادة تنظيم مجلس الصحافة        أجواء ممطرة وباردة في توقعات اليوم الخميس بالمغرب        بالملايين.. لائحة الأفلام المغربية المستفيدة من الدعم الحكومي    ندوة علمية بكلية الآداب بن مسيك تناقش فقه السيرة النبوية ورهانات الواقع المعاصر    كيف يمكنني تسلية طفلي في الإجازة بدون أعباء مالية إضافية؟    ماذا يحدث للجسم بعد التوقف عن حقن إنقاص الوزن؟    اتحاد طنجة لكرة القدم يتحدى العصبة الوطنية الاحترافية بعقد الجمع العام    ملتقى العيون للصحافة يعالج دور الإعلام في الدفاع عن الصحراء المغربية    ارتفاع مخزون سد عبد الكريم الخطابي بإقليم الحسيمة بعد التساقطات المطرية الأخيرة    ‬ال»كان‮«: ‬السياسة والاستيتيقا والمجتمع‮    "ريدوان": أحمل المغرب في قلبي أينما حللت وارتحلت    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الأحمر        توفيق الحماني: بين الفن والفلسفة... تحقيق في تجربة مؤثرة    نص: عصافير محتجزة    أطروحة دكتوراة عن أدب سناء الشعلان في جامعة الأزهر المصريّة    رباط النغم بين موسكو والرباط.. أكثر من 5 قارات تعزف على وتر واحد ختام يليق بمدينة تتنفس فنا    رهبة الكون تسحق غرور البشر    الذهب يسجل مستوى قياسيا جديدا متجاوزا 4500 دولار للأونصة    بلاغ بحمّى الكلام    فجيج في عيون وثائقها        الولايات المتحدة توافق على أول نسخة أقراص من علاج رائج لإنقاص الوزن    دراسة: ضوء النهار الطبيعي يساعد في ضبط مستويات الغلوكوز في الدم لدى مرضى السكري    دراسة صينية: تناول الجبن والقشدة يقلل من خطر الإصابة بالخرف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



زواج المغتصبة والقاصرة، بين النصوص القانونية والواقع العملي

المسائية العربية / الرباط
يوم الثلاثاء 8 ماي 2012 على الساعة الواحدة بعد الزوال بقاعة المحاضرات بمقر محكمة الإستئناف بالرباط الكائن بشارع النخيل – حي الرياض- الرباط . ينظم المنتدى المغربي للقضاة الباحثين ندوة علمية حول موضوع " زواج المغتصبة والقاصرة، بين النصوص القانونية والواقع العملي " ،
ويشارك في أشغال هذه الندوة كل من :الدكتور أحمد الخمليشي مدير دار الحديث الحسنية في موضوع : ( التأصيل الفقهي لزواج المغتصبة والقاصرة ) ، والأستاذ عبد الإله المستاري ، الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش، في موضوع : ( قراءة من خلال التطبيق العملي لمقتضيات المادة 475 من القانون الجنائي والمادتين 20 و 21 من مدونة الأسرة). والأستاذ إبراهيم بحماني، رئيس غرفة الأحوال الشخصية والميراث بمحكمة النقض، في موضوع :
( موقف محكمة النقض من زواج المغتصبة والقاصرة) ، والأستاذة زهور الحر، رئيسة غرفة بمحكمة النقض سابقا، في موضوع : (رؤية المشرع وأوجه الإختلاف بين المجتمع المدني والحقوقي من زواج المغتصبة والقاصرة ) ، والطبيب الدكتور هشام بنعيش، في موضوع: ( زواج القاصرة والمغتصبة من المنظور الطبي).
وقد أعدت لهذه الندوة ورقة عمل بمساهمة كل من محكمة الاستئناف وهيئة المحامين بالرباط بالإضافة إلى الجهة المنظمة والتي جاءت كالتالي:
أثير في الآونة الأخيرة نقاش متعدد الأطراف بين عدة فعاليات حقوقية وقضائية وجمعيات نسائية انصب موضوعه حول كيفية إعمال مقتضيات المادة 475 من القانون الجنائي التي جاء فيها : من اختطف أوغرر بقاصر تقل سنه عن ثمان عشرة سنة بدون استعمال عنف ولا تهديد ولا تدليس أو حاول ذلك، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم.
ومع ذلك، فإن القاصرة التي اختطفت أو غرر بها، إذا كانت بالغة وتزوجت من اختطفها أو غرر بها فإنه لا يمكن متابعته إلا بناء على شكوى من شخص له الحق في طلب إبطال الزواج، ولا يجوز الحكم بمؤاخذته إلا بعد صدور حكم بهذا البطلان فعلا.
ونظرا لما يطرحه موضوع زواج القاصرة من تداعيات سواء في الأحوال العادية أو متى كانت عرضة للإغتصاب أو التغرير أو الإختطاف، فقد ارتأينا أن نخصص هذه الندوة العلمية لموضوع: "زواج المغتصبة والقاصرة بين النص القانوني والواقع العملي"
إن موضوعا كهذا تناولته بالنص مدونة الأسرة في إطار مقتضيات المادة 20 منها والتي جاء فيها : لقاضي الأسرة المكلف بالزواج، أن يأذن بزواج الفتى والفتاة دون سن الأهلية المنصوص عليه في المادة 19 أعلاه، بمقرر معلل يبين فيه المصلحة والأسباب المقررة لذلك، بعد الاستماع لأبوي القاصر أو نائبه الشرعي والاستعانة بخبرة طبية أو إجراء بحث اجتماعي، مقرر الاستجابة لطلب الإذن بزواج القاصر غير قابل لأي طعن، فضلا عن المقتضيات الجنائية الآنفة الذكر، لذلك نريد من المتدخل في إطار هذا اليوم الدراسي أن يعرض للجوانب الآتية:
أولا: تحديد الغاية الفضلى للموقف الفقهي والتشريعي من جواز الإذن بزواج القاصرة، والذي توج بالمادة 20 من مدونة الأسرة.
ثانيا: تحديد الموقف الطبي من الأهلية البدنية للقاصرة من خلال الأحكام التمهيدية المستعينة بالخبراء بمناسبة البث في الإذن بزواج القاصرة.
ثالثا: تحديد موقف العمل القضائي _قضاء الأسرة والقضاء الجنائي_ أثناء بثه في القضايا المرتبطة بالقصر- المستفيدين من المادة 20 من مدونة الأسرة المشار إليها أعلاه- أو ضحايا الاغتصاب والاختطاف والتغرير، وكيفية تعامله مع طلبات الزواج سواء تلك التي يبادر بتقديمها الأطراف في قضايا الاغتصاب وهتك العرض، أو تلك المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 475 من القانون الجنائي.وذلك بالوقوف الفعلي على الألفاظ والمعاني المقصودة في النص قصد توحيد موقف الفقه والقضاء في الموضوع.
يسعى هذا اليوم الدراسي إلى إيجاد صيغة موحدة ترفع اللبس عن موضوع زواج المغتصبة والقاصرة وتساهم في توحيد الاجتهاد الفقهي والقضائي المغربي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.