الملك: عبد الهادي بلخياط قامة فنية وطنية ورحيله خسارة فادحة للفن المغربي والعربي        تدويل القضية القبائلية يربك حسابات النظام الجزائري    الاتحاد السنغالي يعلن عدم استئناف قرارات الكاف ويتحمل الغرامات المالية المفروضة    حسنية أكادير يفوز على ضيفه إتحاد يعقوب المنصور    التعادل يحسم مواجهة مكناس وتواركة    عودة التساقطات الثلجية الى مرتفعات اقليم الحسيمة    الملك محمد السادس يعزي أسرة الفنان عبد الهادي بلخياط        تغييرات مرتقبة في أسعار المحروقات بالمغرب مع بداية فبراير    عمليات إجلاء متواصلة بالقصر الكبير بإشراف القوات المسلحة الملكية    تدابير وقائية بآيت داود ضد السيول    "البام" يعلن الاستعداد لتصدر الانتخابات .. المنصوري: قرار أخنوش شخصي    توقيف ستة أشخاص بطنجة وتفكيك شبكة للتهريب الدولي للمخدرات    السلطات الفرنسية تشدد المعايير الصحية الخاصة بحليب الأطفال بعد مخاوف من تلوث مكوناته.. فما موقف المغرب؟    الاضطرابات الجوية تفرض ترتيبات استباقية وقد تؤدي إلى تعليق الدراسة بعدد من جماعات إقليم الحسيمة    عجز الميزانية يتجاوز 61 مليار درهم    رصيف الصحافة: الجزائر تحصد الفشل في "فصل المغرب عن إفريقيا"    ازيد من 1500 مستفيد في الحملة الطبية متعددة الاختصاصات بأملن    الإعلان عن تدابير استباقية لمواجهة تداعيات ارتفاع منسوب مياه واد سبو بإقليم سيدي قاسم    تنديد نقابي ب"الاختلال المنهجي" في معايير اختيار مدير وكالة التنمية الاجتماعية    "فيضان القصر الكبير" يعيد إبراز الأدوار الإنسانية للقوات المسلحة الملكية    صفية الزياني تنتقل إلى رحمة الله    كأس أمم إفريقيا 2028 .. إثيوبيا تدخل المنافسة رغم غياب الملاعب    روسيا تقصف منشآت للنقل بأوكرانيا    تسرُّب -فيروس الغباء الجزائري- إلى بطولة أمم إفريقيا (الجزء الثاني)    خبر عاجل ،، المكتب الوطني للسكك الحديدية يعلن مجانية التنقل عبر القطار انطلاقا من مدينة القصر الكبير إلى كل الاتجاهات    مراكش تحتضن الدورة ال31 لأسابيع الفيلم الأوروبي    دوري أبطال إفريقيا.. الجيش الملكي يسعى لإحياء آماله ونهضة بركان للصدارة    آس الإسبانية: ازدحام الخيارات يعقد حسم الجناح الأيمن في ريال مدريد    "النهج": فيضانات الشمال نتيجة مباشرة لتراكم عقود من الإهمال و"للتدبير الريعي" للبنية التحتية    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأحد    عبد الهادي بلخياط.. سيرة تختزل "قطار الحياة" وتتطلع الى "القمر الأحمر"    غارات إسرائيلية تخلف قتلى في غزة    544 رحلة سياحية و1.8 مليون راكب عبر ميناء شانغهاي في عام واحد    الدرهم يرتفع ب1,5 في المائة مقابل الدولار ما بين 22 إلى 28 يناير    ناسا تؤجل أول رحلة مأهولة للقمر ضمن برنامج أرتيميس        534 عاماً مرّت على سقوط آخر معاقل الإسلام فى الأندلس    "عصبة الكرة النسوية" تصدر عقوبات    النمسا.. توقيف مشتبه فيه متورط في التخطيط لاعتداءات إرهابية بالتعاون مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني    بنكيران يدعو أعضاء "البيجيدي" إلى التزام الصمت بعد إدانة بلقايد في ملف "صفقات كوب 22"    السياحة المغربية تسجل عائدات قياسية بلغت 138 مليار درهم في 2025    القمع يمتد إلى المستشفيات في إيران    من طنجة إلى جبال الأنديز.. الدور المغربي في دعم حركات التحرر بأمريكا اللاتينية خلال القرن التاسع عشر    علماء يحددون جينات تحمي المسنين من الخرف    غوتيريش يحذر من "انهيار مالي وشيك" للأمم المتحدة    الجديدة تحتضن فعاليات الدورة الأولى للمهرجان الوطني لفنون السيرك    هل تحتاج خوارزميات الذكاء الصناعي إلى شيء من "الهشاشة الإنسانية"؟    «ألفاجينوم»: ذكاء اصطناعي لتحديد العوامل الجينية المسبّبة للأمراض    متوسط العمر المتوقع يبلغ أعلى مستوى في أمريكا        إصابتان بفيروس "نيباه" في الهند وسط تحذيرات صحية.. ماذا نعرف عن المرض؟    من يزرع الفكر المتشدد في أحيائنا؟    طارت الكُرة وجاءت الفكرة !    محاضرة علمية بطنجة تُبرز مركزية الإرث النبوي في النموذج المغربي    الحق في المعلومة حق في القدسية!    جائزة الملك فيصل بالتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء تنظمان محاضرة علمية بعنوان: "أعلام الفقه المالكي والذاكرة المكانية من خلال علم الأطالس"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



غرفة المشورة باستئنافية الرباط تفصل في موضوع الاشتراكات السنوي للمحامين
نشر في العلم يوم 12 - 11 - 2008

في إطار مواكبة النقاش الدي كانت (العلم) قد فتحته إثرإضافة مجلس هيئة الرباط فصلا جديدا للقانون الداخلي ننشر في ما يلي نص قرار غرفة المشورة باستئنافية الرباط عدد 35 بتاريخ 9 / 10 / 2008، في الملف رقم 35/2008/3 بتاريخ 9 / 10 / 2008، في المادة المدنية (قانون مهنة المحاماة)، وذلك بين كل من الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالرباط بوصفة مستأنفا،ومجلس هيئة المحامين بالرباط في شخص نقيب الهيئة، بوصفه مستأنفا عليه : الوقائع:
عرض الوكيل العام للملك لدى هذه المحكمة مقالا مسجلا بتاريخ 3 / 7 / 2008 أكد فيه أن مجلس هيئة المحامين بالرباط اتخذ قرارا بتاريخ 10 / 6 / 2008 تحت عدد 87/08 بإضافة فصل للقانون الداخلي يحمل رقم 94 مكرر ينص على مايلي : (لا يقبل ناخبا للانتخابات المهنية، إلا العضو الذي أدى مبالغ الاشتراك السنوي لغاية آخر السنة التي تجري فيها الانتخابات ).
وأن هذا القرار بلغ إليه بتاريخ18 / 6 / 2008 ولذلك يلتمس قبول طعنه من حيث الشكل.
ولاحظ في الموضوع على أن المشرع أجاز لمجلس الهيئة وضع النظام الداخلي من غيرأن يسمح له بسن نصوص وضوابط مخالفة للقانون الأساسي، وأن المادة81 من القانون المنظم للمهنة تنص على أن الجمعية العمومية التي تتولى انتخاب النقيب وأعضاء مجلس الهيئة تتألف من جميع المقيدين بالجدول، وبذلك فإن المشرع وضع الشروط الأساسية لاكتساب صفة الناخب ولم يربطها بأي شرط آخر كأداء مبلغ الاشتراك السنوي، وأن الإضافة للفصل 94 مكرر عبارة عن سن لعقوبة تأديبية هي الحرمان من صفة ناخب، علما بأن المشرع في المادة 72 من قانون المهنة رتب الجزاء الناتج عن عدم أداء واجب الاشتراك، المتمثل في تطبيق مسطرة التغاضي التي تمنع من ممارسة المهنة، وليست سببا للحرمان من صفة ناخب .
والتمس في الأخير إلغاء المقرر المطعون فيه، والتصريح ببطلانه لمخالفته للقانون الأساسي المنظم لمهنة المحاماة .
وأجاب مجلس الهيئة بواسطة النقيب بأن القرار المطعون فيه إجراء تنظيمي محض، وسبق للمجلس أن اتخذ قرارا مشابها وأضاف للفصل 96 من النظام الداخلي الشرط الثاني المنصوص عليه في نفس الفصل، والذي يقضي بأن تكون وضعية كل مرشح تجاه أمانة مال الهيئة سليمة، وألا تكون ذمته مثقلة بمستحقات تجاهها، وهو مقتضى أصبح نهائيا منذ فترتين انتخابيتين سابقتين، وهو مقتضى كذلك تبنته جميع النظم الداخلية بجل هيئات المحامين الأخرى، ولا يضيف شرط جديدا كما جاء في عريضة الطعن.
والتمس رفض الطعن،مدليا بنسخة من النظام الداخلي لهيئة طنجة وبتعليق على نفس المقررالمطعون فيه من قبل الأستاذ الحسين الملكي المحامي بهيئة الرباط .
وأدرج الملف بغرفة المشورة بجلسة 08 18/09/20وفيها تسلم الوكيل العام للملك نسخة من المذكرة الجوابية وأكد عريضة الاستئناف معتبرا ماورد بالمذكرة لا يرتكز على أساس، وتقرر حجز الملف في المداولة
بعد المداولة طبقا للقانون:
إن غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بالرباط :
- في الشكل :
حيث قدم الوكيل العام للملك عريضة الطعن داخل الأجل القانوني المحدد في خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه بمقرر مجلس هيئة المحامين بالرباط القاضي بإضافة الفصل 94 مكرر إلى النظام الداخلي للهيئة، وبمذكرة مستوفية لجميع الشروط الشكلية المتطلبة قانونا، ويتعين لذلك التصريح بقبول الطعن .
- في الموضوع :
بناء على عريضة الطعن والأسباب المذكورة فيها .
وبناء على جواب مجلس الهيئة المشار إلى مضمونة أعلاه .
حيث لا جدال في أن حق الانتخاب هو حق دستوري، لا يمكن المساس به إلا بمقتضى قرار قضائي يمنع من ممارسته لأسباب محددة بمقتضى القانون .
حيث من المعلوم أن المحامي ملزم بأداء واجب الإنخراط وكذا الاشتراك السنوي، الذي يحددهما مجلس الهيئة، بالإضافة إلى واجبات أخرى طبقا للفصل 91 من النظام الداخلي لهيئة المحامين بالرباط، وأن جزاء مخالفة بنود الفصل المذكور إمكانية التغاضي عن اسمه من جدول الهيئة، أو رفض استقالته، أوحرمانه من الاستفادة من خدمات الهيئة، فضلا عن تعرض المحامي الذي يرفض أداء التزاماته المالية إلى العقوبات التأديبية .
و حيث إن المشرع في قانون مهنة المحاماة حدد مفهوم الجمعية العامة، كجهاز مستقل عن النقيب وعن مجلس الهيئة في جميع المحامين المقيدين بالجدول، ولذلك فإن انتخاب النقيب وأعضاء مجلس الهيئة أوضحت المادة 83 من نفس القانون شروط انتخاب أعضاء مجلس الهيئة وحددت المادة السابقة 81 طريقة انتخاب النقيب من قبل الجمعية العامة .
وحيث إنه إذا أمكن إضافة فقرة / شرط للفصل 96 سابقا (أن تكون وضعية كل مرشح تجاه أمانة مال الهيئة سليمة، وألا تكون ذمته مثقلة بمستحقات تجاهها ) فإن ذلك منوط بانتخاب النقيب وأعضاء مجلس الهيئة، وتشترط في كل من يرشح نفسه للنقيب أو عضوية المجلس أن تتوفرفيه شروط الفصل 96 من النظام الداخلي .
وحيث إن الإضافة التي رأى مجلس الهيئة في المقرر المطعون فيه والمتمثلة في الفصل 94 مكرر الذي ورد بالصيغة التالية : ( لا يقبل ناخبا للانتخابات المهنية إلا العضو الذي أدى مبالغ الاشتراك السنوي لغاية آخر السنة التي تجري فيها الانتخابات)، إن الإضافة المذكورة فيها مصادرة لحق المحامي في التعبير عن إرادته بواسطة الاقتراع واختيار ممثليه الذين سيقررون باسمه، خاصة أن حق الانتخاب يعتبر من الحقوق المهنية الأساسية للمحامي، وفيه تفويض منه للجهاز الذي أوكل إليه المشرع تنظيم مهنة المحاماة، وإن هذا الحق يجب الا ينظر إليه كامتياز يمنحه المجلس للمحامي فيضيف ما يشاء ويحذف ما يشاء .
وحيث إن المشرع المغربي على خلاف القوانين المقارنة المحتج بها من قبل مجلس الهيئة لم يزد على ان عرف الجمعية العامة بأنها تتكون من جميع المحامين المقيدين بالجدول، في الوقت الذي أوجدالجزاء عن عدم أداء واجب المساهمة في تكاليف الهيئة وذلك في التغاضي عن التقييد .
وحيث يتبين من التحليل أعلاه أن المقرر المطعون فيه لم يكن مصادفا للصواب، ويتعين إلغاؤه .
وحيث إن المصاريف يتحملها مجلس هيئة المحامين بالرباط المطعون ضده .
لهذه الأسباب:
إن محكمة الاستئناف وهي تقضي سريا بغرفة المشورة حضوريا انتهائيا .
- في الشكل : بقبول الطعن .
- في الموضوع : بإلغاء المقرر المطعون فيه.
وتحميل الجهة المطعون ضدها المصاريف.
بهذا صدرالقرار في اليوم والشهروالسنة أعلاه بالقاعة العادية للجلسات بمقر محكمة الاستئناف بالرباط دون أن تتغير الهيئة الحاكمة أثناء الجلسات .
وكانت غرفة المشورة تتكون من الأستاذ محمد صواليح: رئيسا ومقررا، وعضوية الأستاذين المستشارين: سعيد امغاري، وجواد انهاري، والأستاذ عبد الرحمان البدوي : ممثل النيابة العامة، والسيدة: فاطمة الحيحي: كاتبة الضبط.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.