رئيس برلمان دول الأنديز : أحب المغرب .. رسالة مؤثرة من قلب مراكش إلى العالم    الدار البيضاء تطلق قطبا تكنولوجيا جديدا بسيدي عثمان    محاولة تهريب للمخدرات بالكركرات    أشغال تجهيز وتهيئة محطة تحلية مياه البحر بالداخلة تبلغ نسبة 60 بالمائة    جماهير الوداد الرياضي والجيش الملكي مع موعد تاريخي    الأميرة للا أسماء تزور جامعة غالوديت    شركة FRS DFDS تعلن عن موعد توقف استغلالها لخط "طريفة – طنجة المدينة"    بعد مقال "شمالي".. مجلس جماعة طنجة يؤجل التصويت على منح 45 مليون سنتيم لجمعية مقرّبة من نائبة العمدة وهذه أبرز النقاط المصادق عليها    هل يتجه حزب العدالة والتنمية إلى الحظر بعد أن تحول إلى جماعة إسلامية حمساوية    سوريا.. السلطات تعتبر القصف الإسرائيلي لمنطقة قريبة من القصر الرئاسي بدمشق "تصعيدا خطيرا"    "ندوة السلام".. بن عبد الله يدعو لتكثل عالمي يواجه إجرام إسرائيل ويحيي سكان طنجة    لهذه الأسباب سيغيب الدولي المغربي مزراوي عن فريقه … !    توقيع اتفاقية إطار بشأن الشراكة والتعاون من أجل تطوير الحكومة الإلكترونية وتعميم استخدام ميزات الهوية الرقمية    الجامعة الملكية المغربية تكرم المنتخب الوطني النسوي المتوج بكأس الأمم الإفريقية للفوتسال    بسبب اختلالات رياضية.. الجامعة الملكية تصدر قرارات التوقيف والغرامة في حق عدد من المسؤولين    الناظور ضمن خريطة أطول أنبوب غاز في العالم يربط إفريقيا بأوروبا    يونس مجاهد: مجالس الصحافة وضعت للجمهور وليست تنظيمات بين-مهنية    رغم القطيعة الدبلوماسية.. وفد برلماني مغربي يحل بالجزائر    مخاريق: لا يأتي من بنكيران سوى الشر.. وسينال "العقاب" في الانتخابات    لبنان يحذر حماس من استخدام أراضيه للقيام بأي أعمال تمس بالأمن القومي    توقعات أحوال الطقس في العديد من مناطق المملكة اليوم الجمعة    الفنان محمد الشوبي في ذمة الله    الصحة العالمية تحذر من تراجع التمويل الصحي عالميا    "إغلاق أخضر" في بورصة البيضاء    اللاعب المغربي إلياس أخوماش يشارك في جنازة جدته بتطوان    حقوقيون يسجلون إخفاق الحوار الاجتماعي وينبهون إلى تآكل الحريات النقابية وتنامي القمع    دراسة: هذه الأطعمة تزيد خطر الوفاة المبكرة    دراسة: مادة كيمياوية تُستخدم في صناعة البلاستيك قتلت 365 ألف شخص حول العالم    « بين التاريخ والرواية» كتاب جماعي يرصد مسارات أحمد التوفيق    في كلمة حول جبر الأضرار الناجمة عن مآسي العبودية والاتجار في البشر والاستعمار والاستغلال بإفريقيا: آمنة بوعياش تترافع حول «عدالة تعويضية» شاملة ومستدامة    «غزة على الصليب: أخطر حروب الصراع في فلسطين وعليها»    حادثة سير مميتة تنهي حياة سبعيني بالفقيه بن صالح والسائق يفرّ هاربا    "موازين" يعلن جديد الدورة العشرين    كلية الآداب بالجديدة وطلبتها يكرمون الدكتورة لطيفة الأزرق    عبد الله زريقة.. علامة مضيئة في الشعر المغربي تحتفي به "أنفاس" و"بيت الشعر"    للمرة الخامسة.. مهمة سير فضائية نسائية بالكامل خارج المحطة الدولية    سفينة مساعدات لغزة تتعرض لهجوم بمسيرة في المياه الدولية قرب مالطا    العرائش تسجل أعلى نسبة تملك.. وطنجة تتصدر الكراء بجهة الشمال    العلاقات التجارية بين المغرب ومصر.. وفد اقتصادي مغربي يزور القاهرة    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الجمعة    كوريا: الرئيس المؤقت يقدم استقالته لدخول سباق الانتخابات الرئاسية    رسالة مفتوحة إلى السيد محمد ربيع الخليع رئيس المكتب الوطني للسكك الحديدية    خُوسّيه سَارَامَاغُو.. من عاملٍ فى مصنعٍ للأقفال إلى جائزة نوبل    كأس أمم إفريقيا لأقل من 20 سنة: المغرب يستهل مشواره بفوز مثير على كينيا    الذهب يتعافى بعد بلوغ أدنى مستوى في أسبوعين    وفاة الممثل المغربي محمد الشوبي    كرة القدم.. توتنهام يضع قدما في نهائي الدوري الأوروبي    احتراق شاحنة على الطريق السيار طنجة المتوسط    منتجو الفواكه الحمراء يخلقون أزمة في اليد العاملة لفلاحي إقليم العرائش    الزلزولي يساهم في فوز بيتيس    هل بدأت أمريكا تحفر "قبرها العلمي"؟.. مختبرات مغلقة وأبحاث مجمدة    القهوة تساعد كبار السن في الحفاظ على قوة عضلاتهم (دراسة)    حقن العين بجزيئات الذهب النانوية قد ينقذ الملايين من فقدان البصر    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    كردية أشجع من دول عربية 3من3    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    قصة الخطاب القرآني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



غرفة المشورة باستئنافية الرباط تفصل في موضوع الاشتراكات السنوي للمحامين
نشر في العلم يوم 12 - 11 - 2008

في إطار مواكبة النقاش الدي كانت (العلم) قد فتحته إثرإضافة مجلس هيئة الرباط فصلا جديدا للقانون الداخلي ننشر في ما يلي نص قرار غرفة المشورة باستئنافية الرباط عدد 35 بتاريخ 9 / 10 / 2008، في الملف رقم 35/2008/3 بتاريخ 9 / 10 / 2008، في المادة المدنية (قانون مهنة المحاماة)، وذلك بين كل من الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالرباط بوصفة مستأنفا،ومجلس هيئة المحامين بالرباط في شخص نقيب الهيئة، بوصفه مستأنفا عليه : الوقائع:
عرض الوكيل العام للملك لدى هذه المحكمة مقالا مسجلا بتاريخ 3 / 7 / 2008 أكد فيه أن مجلس هيئة المحامين بالرباط اتخذ قرارا بتاريخ 10 / 6 / 2008 تحت عدد 87/08 بإضافة فصل للقانون الداخلي يحمل رقم 94 مكرر ينص على مايلي : (لا يقبل ناخبا للانتخابات المهنية، إلا العضو الذي أدى مبالغ الاشتراك السنوي لغاية آخر السنة التي تجري فيها الانتخابات ).
وأن هذا القرار بلغ إليه بتاريخ18 / 6 / 2008 ولذلك يلتمس قبول طعنه من حيث الشكل.
ولاحظ في الموضوع على أن المشرع أجاز لمجلس الهيئة وضع النظام الداخلي من غيرأن يسمح له بسن نصوص وضوابط مخالفة للقانون الأساسي، وأن المادة81 من القانون المنظم للمهنة تنص على أن الجمعية العمومية التي تتولى انتخاب النقيب وأعضاء مجلس الهيئة تتألف من جميع المقيدين بالجدول، وبذلك فإن المشرع وضع الشروط الأساسية لاكتساب صفة الناخب ولم يربطها بأي شرط آخر كأداء مبلغ الاشتراك السنوي، وأن الإضافة للفصل 94 مكرر عبارة عن سن لعقوبة تأديبية هي الحرمان من صفة ناخب، علما بأن المشرع في المادة 72 من قانون المهنة رتب الجزاء الناتج عن عدم أداء واجب الاشتراك، المتمثل في تطبيق مسطرة التغاضي التي تمنع من ممارسة المهنة، وليست سببا للحرمان من صفة ناخب .
والتمس في الأخير إلغاء المقرر المطعون فيه، والتصريح ببطلانه لمخالفته للقانون الأساسي المنظم لمهنة المحاماة .
وأجاب مجلس الهيئة بواسطة النقيب بأن القرار المطعون فيه إجراء تنظيمي محض، وسبق للمجلس أن اتخذ قرارا مشابها وأضاف للفصل 96 من النظام الداخلي الشرط الثاني المنصوص عليه في نفس الفصل، والذي يقضي بأن تكون وضعية كل مرشح تجاه أمانة مال الهيئة سليمة، وألا تكون ذمته مثقلة بمستحقات تجاهها، وهو مقتضى أصبح نهائيا منذ فترتين انتخابيتين سابقتين، وهو مقتضى كذلك تبنته جميع النظم الداخلية بجل هيئات المحامين الأخرى، ولا يضيف شرط جديدا كما جاء في عريضة الطعن.
والتمس رفض الطعن،مدليا بنسخة من النظام الداخلي لهيئة طنجة وبتعليق على نفس المقررالمطعون فيه من قبل الأستاذ الحسين الملكي المحامي بهيئة الرباط .
وأدرج الملف بغرفة المشورة بجلسة 08 18/09/20وفيها تسلم الوكيل العام للملك نسخة من المذكرة الجوابية وأكد عريضة الاستئناف معتبرا ماورد بالمذكرة لا يرتكز على أساس، وتقرر حجز الملف في المداولة
بعد المداولة طبقا للقانون:
إن غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بالرباط :
- في الشكل :
حيث قدم الوكيل العام للملك عريضة الطعن داخل الأجل القانوني المحدد في خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه بمقرر مجلس هيئة المحامين بالرباط القاضي بإضافة الفصل 94 مكرر إلى النظام الداخلي للهيئة، وبمذكرة مستوفية لجميع الشروط الشكلية المتطلبة قانونا، ويتعين لذلك التصريح بقبول الطعن .
- في الموضوع :
بناء على عريضة الطعن والأسباب المذكورة فيها .
وبناء على جواب مجلس الهيئة المشار إلى مضمونة أعلاه .
حيث لا جدال في أن حق الانتخاب هو حق دستوري، لا يمكن المساس به إلا بمقتضى قرار قضائي يمنع من ممارسته لأسباب محددة بمقتضى القانون .
حيث من المعلوم أن المحامي ملزم بأداء واجب الإنخراط وكذا الاشتراك السنوي، الذي يحددهما مجلس الهيئة، بالإضافة إلى واجبات أخرى طبقا للفصل 91 من النظام الداخلي لهيئة المحامين بالرباط، وأن جزاء مخالفة بنود الفصل المذكور إمكانية التغاضي عن اسمه من جدول الهيئة، أو رفض استقالته، أوحرمانه من الاستفادة من خدمات الهيئة، فضلا عن تعرض المحامي الذي يرفض أداء التزاماته المالية إلى العقوبات التأديبية .
و حيث إن المشرع في قانون مهنة المحاماة حدد مفهوم الجمعية العامة، كجهاز مستقل عن النقيب وعن مجلس الهيئة في جميع المحامين المقيدين بالجدول، ولذلك فإن انتخاب النقيب وأعضاء مجلس الهيئة أوضحت المادة 83 من نفس القانون شروط انتخاب أعضاء مجلس الهيئة وحددت المادة السابقة 81 طريقة انتخاب النقيب من قبل الجمعية العامة .
وحيث إنه إذا أمكن إضافة فقرة / شرط للفصل 96 سابقا (أن تكون وضعية كل مرشح تجاه أمانة مال الهيئة سليمة، وألا تكون ذمته مثقلة بمستحقات تجاهها ) فإن ذلك منوط بانتخاب النقيب وأعضاء مجلس الهيئة، وتشترط في كل من يرشح نفسه للنقيب أو عضوية المجلس أن تتوفرفيه شروط الفصل 96 من النظام الداخلي .
وحيث إن الإضافة التي رأى مجلس الهيئة في المقرر المطعون فيه والمتمثلة في الفصل 94 مكرر الذي ورد بالصيغة التالية : ( لا يقبل ناخبا للانتخابات المهنية إلا العضو الذي أدى مبالغ الاشتراك السنوي لغاية آخر السنة التي تجري فيها الانتخابات)، إن الإضافة المذكورة فيها مصادرة لحق المحامي في التعبير عن إرادته بواسطة الاقتراع واختيار ممثليه الذين سيقررون باسمه، خاصة أن حق الانتخاب يعتبر من الحقوق المهنية الأساسية للمحامي، وفيه تفويض منه للجهاز الذي أوكل إليه المشرع تنظيم مهنة المحاماة، وإن هذا الحق يجب الا ينظر إليه كامتياز يمنحه المجلس للمحامي فيضيف ما يشاء ويحذف ما يشاء .
وحيث إن المشرع المغربي على خلاف القوانين المقارنة المحتج بها من قبل مجلس الهيئة لم يزد على ان عرف الجمعية العامة بأنها تتكون من جميع المحامين المقيدين بالجدول، في الوقت الذي أوجدالجزاء عن عدم أداء واجب المساهمة في تكاليف الهيئة وذلك في التغاضي عن التقييد .
وحيث يتبين من التحليل أعلاه أن المقرر المطعون فيه لم يكن مصادفا للصواب، ويتعين إلغاؤه .
وحيث إن المصاريف يتحملها مجلس هيئة المحامين بالرباط المطعون ضده .
لهذه الأسباب:
إن محكمة الاستئناف وهي تقضي سريا بغرفة المشورة حضوريا انتهائيا .
- في الشكل : بقبول الطعن .
- في الموضوع : بإلغاء المقرر المطعون فيه.
وتحميل الجهة المطعون ضدها المصاريف.
بهذا صدرالقرار في اليوم والشهروالسنة أعلاه بالقاعة العادية للجلسات بمقر محكمة الاستئناف بالرباط دون أن تتغير الهيئة الحاكمة أثناء الجلسات .
وكانت غرفة المشورة تتكون من الأستاذ محمد صواليح: رئيسا ومقررا، وعضوية الأستاذين المستشارين: سعيد امغاري، وجواد انهاري، والأستاذ عبد الرحمان البدوي : ممثل النيابة العامة، والسيدة: فاطمة الحيحي: كاتبة الضبط.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.