صمت النيابة العامة على جرائم كبير المشهرين… هل هي دعوة للعنف و تشجيع على القصاص    وزارة الدفاع الإماراتية تعلن مقتل متعاقد مغربي في هجوم صاروخي إيراني بالبحرين    لندن تحقق في حريق 4 سيارات إسعاف وسط شبهات بارتباط مجموعة بإيران    لبنان يعلن السفير الإيراني شخصا غير مرغوب فيه ويمنحه مهلة للمغادرة    "أشبال المغرب" يتفوقون على تونس    الكشف عن القميص الجديد ل"أسود الأطلس" 2026... بهوية مغربية عصرية    رسميا.. "الفيفا" يرفع عدد نقاط المغرب ويعتبر السنغال منسحبًا "مؤقتا"    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأربعاء    مراكش.. إلقاء القبض على الشخص الذي ظهر في شريط فيديو وهو يسرق سياحا أجانب تحت التهديد    نشرة إنذارية.. أمطار رعدية ورياح عاصفية بعدة مناطق مغربية ابتداء من اليوم    شرطة مدينة طنجة توقف شخصا يشتبه تورطه في قضية حيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية    تقديم النتائج الخاصة بالمغرب من الدراسة الدولية للتعليم والتعلم TALIS 2024    المديرية العامة للأمن الوطني تؤكد أن الادعاءات التي نشرتها صحيفة بريطانية بشأن "اعتقال" مواطن بريطاني عارية من الصحة    فتح باب الترشيح للاستفادة من دعم الموسيقى والأغنية والفنون الاستعراضية و الكوريغرافية برسم الدورة الأولى من سنة 2026    هذا المساء في برنامج "مدارات" بالإذاعة الوطنية من الرباط :نظرات في سيرة محمد بن أحمد اشماعو، أديبا وباحثا في التراث الشعبي المغربي    الإعلام كسلاح من أجل هندسة الوعي في زمن الحرب والعدوان    أساتذة التعليم الأولي يعودون للإضراب والاحتجاج بالرباط ويطالبون بالدمج في الوظيفة العمومية    أسعار الذهب تتأرجح بين تقلبات الخارج وتعقيدات الداخل في المغرب    "وينرز" ينتقد التسيير في نادي الوداد    "وردة" تجمع "Inkonnu" ومنال بنشليخة    العزيز: القوانين التراجعية التي مررتها الحكومة تؤكد أننا بعيدون عن الديمقراطية ودولة الحق والقانون    "حوار نقابي وزاري" يبحث مصير أطر مستشفى الحسن الثاني في أكادير    المغرب يعزز مجهودات التكفل بالسل    بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة السل.. وزارة الصحة: 53 في المائة من حالات السل الجديدة المسجلة بالمغرب خلال سنة 2025 تتعلق بالأشكال خارج الرئة    وزارة الصحة: أكثر من نصف حالات السل الجديدة في المغرب عام 2025 تتعلق بالأشكال خارج الرئة        مُذكِّرات    صندوق النقد الدولي: الحرب في الشرق الأوسط تؤثر على آفاق النمو الاقتصادي للمغرب والبطالة تحد كبير    تقرير يحذر من تداعيات صدمة أسعار المحروقات على الاقتصاد المغربي ويبرز مؤشرات مقلقة    عامل إقليم ازيلال في زيارة لمستشفى القرب بدمنات لتفقد أحوال المصابين في حادثة سير        الارتفاع يفتتح تداولات بورصة الدار البيضاء    الوداد ينفصل بالتراضي عن المدرب أمين بنهاشم    الهلال يحتج على "تحكيم لقاء بركان"    "جنة إيطاليا" رواية للكاتب جمال الفقير.. قراءة في عمق التجربة الإنسانية    أسعار الذهب تتجه لتسجيل أطول سلسلة خسائر يومية في تاريخها    مطالب نقابية بمراجعة التعويض عن النقل لفائدة مستخدمي المكتب الوطني للمطارات    الصين تطلق حزمة جديدة من الإجراءات لتعزيز جاذبيتها أمام السياح    مادورو يحرص على ممارسة الرياضة وراء القضبان    رفع ميزانية دراسة تمديد الطريق المداري الشمالي الشرقي من أكادير نحو تغازوت        اليابان تبدأ الضخ من مخزون النفط    المنتخب المغربي يجري أول حصة تدريبية بقيادة المدرب محمد وهبي    مراد عزام يقود سفينة نادي"راية" بمساعدة عبد الحفيظ بلعناية في مهمة الإنقاذ بدوري المحترفين المصري    غارات على منشأتين للطاقة في إيران    مراكز الاقتراع تفتح الأبواب بالدنمارك        هل يستبيح ديننا آلامنا؟    حيّ بن يقضان    "على باب السيما"..    مواقف يتامى إيران في المغرب تثير أكثر من تساؤل    "ميتا" تطلق برنامجا عبر "فيسبوك" لاستقطاب صناع المحتوى    وزارة الأوقاف تكشف عن مضمون خطبة العيد الرسمية    خبراء يحذرون من "صدمة الجسم" ويدعون لانتقال غذائي تدريجي بعد رمضان    السُّكَّرِيّ: العِبْءُ النَّفْسِيُّ لِمَرَضٍ لا يَمْنَحُ مَرِيضَهُ أَيَّ اسْتِرَاحَةٍ    دراسة: الإفراط في الأطعمة فائقة المعالجة يهدد صحة العظام    إحياء ‬قيم ‬السيرة ‬النبوية ‬بروح ‬معاصرة ‬    الريسوني يحذر من تصاعد خطاب التكفير والطائفية بعد العدوان على إيران    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



غرفة المشورة باستئنافية الرباط تفصل في موضوع الاشتراكات السنوي للمحامين
نشر في العلم يوم 12 - 11 - 2008

في إطار مواكبة النقاش الدي كانت (العلم) قد فتحته إثرإضافة مجلس هيئة الرباط فصلا جديدا للقانون الداخلي ننشر في ما يلي نص قرار غرفة المشورة باستئنافية الرباط عدد 35 بتاريخ 9 / 10 / 2008، في الملف رقم 35/2008/3 بتاريخ 9 / 10 / 2008، في المادة المدنية (قانون مهنة المحاماة)، وذلك بين كل من الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالرباط بوصفة مستأنفا،ومجلس هيئة المحامين بالرباط في شخص نقيب الهيئة، بوصفه مستأنفا عليه : الوقائع:
عرض الوكيل العام للملك لدى هذه المحكمة مقالا مسجلا بتاريخ 3 / 7 / 2008 أكد فيه أن مجلس هيئة المحامين بالرباط اتخذ قرارا بتاريخ 10 / 6 / 2008 تحت عدد 87/08 بإضافة فصل للقانون الداخلي يحمل رقم 94 مكرر ينص على مايلي : (لا يقبل ناخبا للانتخابات المهنية، إلا العضو الذي أدى مبالغ الاشتراك السنوي لغاية آخر السنة التي تجري فيها الانتخابات ).
وأن هذا القرار بلغ إليه بتاريخ18 / 6 / 2008 ولذلك يلتمس قبول طعنه من حيث الشكل.
ولاحظ في الموضوع على أن المشرع أجاز لمجلس الهيئة وضع النظام الداخلي من غيرأن يسمح له بسن نصوص وضوابط مخالفة للقانون الأساسي، وأن المادة81 من القانون المنظم للمهنة تنص على أن الجمعية العمومية التي تتولى انتخاب النقيب وأعضاء مجلس الهيئة تتألف من جميع المقيدين بالجدول، وبذلك فإن المشرع وضع الشروط الأساسية لاكتساب صفة الناخب ولم يربطها بأي شرط آخر كأداء مبلغ الاشتراك السنوي، وأن الإضافة للفصل 94 مكرر عبارة عن سن لعقوبة تأديبية هي الحرمان من صفة ناخب، علما بأن المشرع في المادة 72 من قانون المهنة رتب الجزاء الناتج عن عدم أداء واجب الاشتراك، المتمثل في تطبيق مسطرة التغاضي التي تمنع من ممارسة المهنة، وليست سببا للحرمان من صفة ناخب .
والتمس في الأخير إلغاء المقرر المطعون فيه، والتصريح ببطلانه لمخالفته للقانون الأساسي المنظم لمهنة المحاماة .
وأجاب مجلس الهيئة بواسطة النقيب بأن القرار المطعون فيه إجراء تنظيمي محض، وسبق للمجلس أن اتخذ قرارا مشابها وأضاف للفصل 96 من النظام الداخلي الشرط الثاني المنصوص عليه في نفس الفصل، والذي يقضي بأن تكون وضعية كل مرشح تجاه أمانة مال الهيئة سليمة، وألا تكون ذمته مثقلة بمستحقات تجاهها، وهو مقتضى أصبح نهائيا منذ فترتين انتخابيتين سابقتين، وهو مقتضى كذلك تبنته جميع النظم الداخلية بجل هيئات المحامين الأخرى، ولا يضيف شرط جديدا كما جاء في عريضة الطعن.
والتمس رفض الطعن،مدليا بنسخة من النظام الداخلي لهيئة طنجة وبتعليق على نفس المقررالمطعون فيه من قبل الأستاذ الحسين الملكي المحامي بهيئة الرباط .
وأدرج الملف بغرفة المشورة بجلسة 08 18/09/20وفيها تسلم الوكيل العام للملك نسخة من المذكرة الجوابية وأكد عريضة الاستئناف معتبرا ماورد بالمذكرة لا يرتكز على أساس، وتقرر حجز الملف في المداولة
بعد المداولة طبقا للقانون:
إن غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بالرباط :
- في الشكل :
حيث قدم الوكيل العام للملك عريضة الطعن داخل الأجل القانوني المحدد في خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه بمقرر مجلس هيئة المحامين بالرباط القاضي بإضافة الفصل 94 مكرر إلى النظام الداخلي للهيئة، وبمذكرة مستوفية لجميع الشروط الشكلية المتطلبة قانونا، ويتعين لذلك التصريح بقبول الطعن .
- في الموضوع :
بناء على عريضة الطعن والأسباب المذكورة فيها .
وبناء على جواب مجلس الهيئة المشار إلى مضمونة أعلاه .
حيث لا جدال في أن حق الانتخاب هو حق دستوري، لا يمكن المساس به إلا بمقتضى قرار قضائي يمنع من ممارسته لأسباب محددة بمقتضى القانون .
حيث من المعلوم أن المحامي ملزم بأداء واجب الإنخراط وكذا الاشتراك السنوي، الذي يحددهما مجلس الهيئة، بالإضافة إلى واجبات أخرى طبقا للفصل 91 من النظام الداخلي لهيئة المحامين بالرباط، وأن جزاء مخالفة بنود الفصل المذكور إمكانية التغاضي عن اسمه من جدول الهيئة، أو رفض استقالته، أوحرمانه من الاستفادة من خدمات الهيئة، فضلا عن تعرض المحامي الذي يرفض أداء التزاماته المالية إلى العقوبات التأديبية .
و حيث إن المشرع في قانون مهنة المحاماة حدد مفهوم الجمعية العامة، كجهاز مستقل عن النقيب وعن مجلس الهيئة في جميع المحامين المقيدين بالجدول، ولذلك فإن انتخاب النقيب وأعضاء مجلس الهيئة أوضحت المادة 83 من نفس القانون شروط انتخاب أعضاء مجلس الهيئة وحددت المادة السابقة 81 طريقة انتخاب النقيب من قبل الجمعية العامة .
وحيث إنه إذا أمكن إضافة فقرة / شرط للفصل 96 سابقا (أن تكون وضعية كل مرشح تجاه أمانة مال الهيئة سليمة، وألا تكون ذمته مثقلة بمستحقات تجاهها ) فإن ذلك منوط بانتخاب النقيب وأعضاء مجلس الهيئة، وتشترط في كل من يرشح نفسه للنقيب أو عضوية المجلس أن تتوفرفيه شروط الفصل 96 من النظام الداخلي .
وحيث إن الإضافة التي رأى مجلس الهيئة في المقرر المطعون فيه والمتمثلة في الفصل 94 مكرر الذي ورد بالصيغة التالية : ( لا يقبل ناخبا للانتخابات المهنية إلا العضو الذي أدى مبالغ الاشتراك السنوي لغاية آخر السنة التي تجري فيها الانتخابات)، إن الإضافة المذكورة فيها مصادرة لحق المحامي في التعبير عن إرادته بواسطة الاقتراع واختيار ممثليه الذين سيقررون باسمه، خاصة أن حق الانتخاب يعتبر من الحقوق المهنية الأساسية للمحامي، وفيه تفويض منه للجهاز الذي أوكل إليه المشرع تنظيم مهنة المحاماة، وإن هذا الحق يجب الا ينظر إليه كامتياز يمنحه المجلس للمحامي فيضيف ما يشاء ويحذف ما يشاء .
وحيث إن المشرع المغربي على خلاف القوانين المقارنة المحتج بها من قبل مجلس الهيئة لم يزد على ان عرف الجمعية العامة بأنها تتكون من جميع المحامين المقيدين بالجدول، في الوقت الذي أوجدالجزاء عن عدم أداء واجب المساهمة في تكاليف الهيئة وذلك في التغاضي عن التقييد .
وحيث يتبين من التحليل أعلاه أن المقرر المطعون فيه لم يكن مصادفا للصواب، ويتعين إلغاؤه .
وحيث إن المصاريف يتحملها مجلس هيئة المحامين بالرباط المطعون ضده .
لهذه الأسباب:
إن محكمة الاستئناف وهي تقضي سريا بغرفة المشورة حضوريا انتهائيا .
- في الشكل : بقبول الطعن .
- في الموضوع : بإلغاء المقرر المطعون فيه.
وتحميل الجهة المطعون ضدها المصاريف.
بهذا صدرالقرار في اليوم والشهروالسنة أعلاه بالقاعة العادية للجلسات بمقر محكمة الاستئناف بالرباط دون أن تتغير الهيئة الحاكمة أثناء الجلسات .
وكانت غرفة المشورة تتكون من الأستاذ محمد صواليح: رئيسا ومقررا، وعضوية الأستاذين المستشارين: سعيد امغاري، وجواد انهاري، والأستاذ عبد الرحمان البدوي : ممثل النيابة العامة، والسيدة: فاطمة الحيحي: كاتبة الضبط.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.