كأس العالم للأندية .. قمة إنجليزية مغربية وصدام إسباني سعودي    المواجهة العسكرية بين إسرائيل وإيران .. إشكالات وسياقات ومآلات    حجيرة: تعاونيات المغرب تلج التصدير    تأجيل محاكمة محمد بودريقة إلى الأسبوع المقبل بطلب نافيا "أكل الشيك"    شاحنة تدهس شاباً وترديه قتيلاً بجماعة إنشادن    عائلة بودراجة تتوعد بالمتابعة القضائية    ولد الرشيد يستقبل وزير خارجية بنما وهذا الأخير يجدد دعم بلاده لمبادرة الحكم الذاتي    إجهاض محاولة تهريب سبعة أطنان و50 كيلوغراما من من من در الشيرا بميناء طنجة المتوسط    "فرانس بريس": الملك سيزور فرنسا في نهاية العام الحالي أو في بداية 2026    العصبة الوطنية تعلن عن موعد انطلاق موسم البطولة الاحترافية 2025-2026    عصام الشرعي مدربا لنادي فيسترلو البلجيكي    قطر تجدد دعمها للمخطط المغربي للحكم الذاتي    من قلب باريس.. وزير الصناعة يكشف عن اتفاقيات واعدة تعزز مكانة المغرب في صناعة الطيران    إثيوبيا على خُطى كينيا نحو دعم مغربية الصحراء.. تحولات عميقة تعيد رسم موازين القوى في إفريقيا    هذه تفاصيل جلسة محاكمة البرلماني والقيادي التجمعي السابق محمد بودريقة    أكادير تحتضن الاجتماع الرابع رفيع المستوى لرؤساء وكالات مكافحة الإرهاب في إفريقيا ضمن "منصة مراكش"    التوفيق : تكلفة الحج تشمل خدمات متعددة .. وسعر صرف الريال عنصر حاسم    وزان تهتز على وقع جريمة قتل راح ضحيتها جندي متقاعد    فاطمة الحمامصي… مسار نسائي رائد يُكرَّم في طنجة    فرع الحزب الاشتراكي الموحد –هولندا يدين العدوان الإسرائيلي على إيران ويؤكد موقفه الثابت ضد الحروب والإمبريالية    ورزازات تحدث تحولا نوعيا في التعامل مع الكلاب الضالة بمقاربة إنسانية رائدة    تهديد مباشر لخامنئي.. ترامب نعرف تحديداً أين يختبئ المرشد الأعلى    برنامج "مدارات" يسلط الضوء على مسيرة المؤرخ والأديب الراحل عبد الحق المريني    4.2 مليار درهم عائدات الضريبة على المركبات في 2024    وزير الأوقاف: خدمات واضحة تحدد تكلفة الحج الرسمي وتنسيق مسبق لضبط سعر الصرف    تداولات بورصة البيضاء تتشح بالأحمر    الصحة والنزاهة على طاولة واحدة .. ورشة تسائل التوريد والممارسات الطبية    تأجيل الجمع العام للرجاء الرياضي إلى غاية السابع من شهر يوليوز    في المغرب .. الفاشلون يطاردون المتفوقين عبر ساحات التنمر الإلكتروني    رونالدو يهدي قميصه لترامب برسالة غير متوقعة    الوداد الرياضي يختتم تحضيراته قبل مواجهة السيتي        رئيس الحكومة يؤكد على مكانة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في النموذج التنموي    الذهب يصعد وسط القتال بين إسرائيل وإيران ودعوة ترامب لإخلاء طهران    هلال: المغرب يلتزم بالتصدي للكراهية    مجزرة جديدة تحصد أرواح المجوعين.. مقتل 47 فلسطينيا بنيران إسرائيلية قرب مركز مساعدات في غزة    الصويرة ترحب بزوار مهرجان كناوة    طنجة الدولية.. اختبار فرضيتي التحول والتفاعل    أمطار رعدية مصحوبة بتساقط للبرد وبهبات رياح مرتقبة اليوم الثلاثاء بعدد من مناطق المغرب    استئنافية الرباط تحجز ملف الصحافي حميد المهدوي للمداولة والنطق بالحكم في 30 يونيو    "سي إن إن": تقديرات استخباراتية تفيد بتأخير البرنامج النووي الإيراني لأشهر بسبب الضربات الإسرائيلية    خبير يعرف بالتأثير الغذائي على الوضع النفسي    ترامب يقول إنه يريد "نهاية فعلية" للنزاع بين إسرائيل وإيران "وليس وقف إطلاق نار"    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأربعاء    موازين 2025… أزمة توزيع المنصات تثير استياء الجمهور    22 دولة إسلامية تدين العدوان الإسرائيلي على إيران وتطالب بوقف فوري للتصعيد في الشرق الأوسط    الأمير مولاي رشيد يترأس الجمع العام الاستثنائي للجامعة الملكية المغربية للغولف    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء    د محمد صبري : الصيدلة دعامة أساسية في الرعاية الصحية القريبة من المواطن..    مجموعة السبع تؤكد على"حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها" وتعارض امتلاك إيران لسلاح نووي    ثنائية فلامنغو تهزم الترجي التونسي    وزارة الأوقاف تحدد موعد قرعة الحج    وزارة الاوقاف تصدر إعلانا هاما للراغبين في أداء مناسك الحج    نصائح ذهبية لحماية المسنين من ارتفاع الحرارة    "أرواح غيوانية" يُكرّم رموز المجموعات الغيوانية ويُعيد أمجاد الأغنية الملتزمة    برلماني يطالب بالتحقيق في صفقات "غير شفافة في مستشفى ابن سينا الجديد        فقدان حاسة السمع يرفع خطر الإصابة بالخرف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رسالة جامعية حول أتعاب المحامي
نشر في العلم يوم 31 - 12 - 2008


الأستاذة: تنسيم بن لمقدم
طالبة باحثة
يستوجب عمل المحامي والمجهود الذي يبذله مقابلا ماديا كشأن كل أصحاب المهن الحرة الأخرى، وقد اصطلح على تسمية هذا المقابل: الأتعاب (Les honoraires) (1).
وقد اعتبر القاموس «الأتعاب» أجر مالي يتفق عليه وديا بين العملاء وأرباب بعض المهن الحرة (2).
أما اتعاب المحامي فهي ذلك المقابل الذي يتم الاتفاق عليه وديا بين الموكل والمحامي، ويختلف هذا المقابل المالي من منازعة لأخرى، كما يختلف حسب ما إذا كان عمل المحامي هو عبارة عن مرافعة أو مجرد استشارة قانونية أو غيرهما.
وقد نظم المشرع المغربي، كغيره من المشرعين مسألة أتعاب المحامي في نصوص عديدة؛ بدءا من القانون المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة ، وقانون المسطرة المدنية (3)، والمرسوم الخاص بالمساعدة القضائية (4) ، والمرسوم المتعلق بالرسوم القضائية (5)، بالاضافة الى الأنظمة الداخلية لمهنة المحامة الخاصة بكل هيئة من هيئات المحامين بالمغرب.
ومن أهم هذه النصوص القانون المتعلق بمهنة المحاماة، الذي كان سابقا (6) يعاني فراغا كبيرا في ما يخص مجموعة من الإشكالات التي تهم الأتعاب، وبعد تعديله بمقتضى الظهير الشريف رقم 101.08.1 الصادر في 20 شوال 1429 (20 أكتوبر 2008) بتنفيذ القانون رقم 28.08 المتعلق بتعديد القانون المنظم لمهنة المحاماة (7)، فقد جاء بحلول تشريعية لعدد من الأمور المتعلقة بالأتعاب التي كانت في ظل قانون المحاماة السابق محلا للإجتهاد القضائي يفسرها كيف شاء في غياب نص تشريعي واضح ودقيق.
----------------------------------
وهكذا في جاء القانون الجديد المنظم لمهنة المحاماة بمجموعة من الحلول لعدة إشكالات متعلقة بالأتعاب، إلا أنه رغم ذلك أغفل التطرف إشكالات أخرى تظل محلا لعدد من المنازعات المطروحة أمام القضاء المغربي (ثانيا) وستتم دراسة هذا الموضوع انطلاقا من النقطتين التاليتين:
أولا: إيجاد قانون المحاماة حلولا لمجموعة من الإشكالات المتعلقة بالأتعاب.
ثانيا: إغفال قانون المحاماة لبعض الإشكالات المتعلقة بالأتعاب.
إيجاد قانون المحاماة حلولا لمجموعة من الإشكالات المتعلقة بالأتعاب.
ظلت أتعاب المحامي لفترة غير قصيرة من الزمن تعاني قصورا تشريعيا شمل عدة مجالات (أغفل المشرع المغربي التطرق لها) تاريكا ذلك لاجتهاد القضاء المغربي إلى حدود أواخر سنة 2008 ، إذ خرج الى حيز الوجود القانون المنظم لمهنة المحاماة في حلته الجديدة، حاملا بين طياته العديد من المستجدات التي طالت معظم الإشكالات المتعلقة بالأتعاب.
1 الاختصاص بشأن الأتعاب:
في ظل القانون السابق كانت الجهة المختصة بتقدير الأتعاب غير محدودة، إذ قد تكون ممثلة في النقيب (المادة 50 من ق. المحامة السابق) أو في القضاء (المادة 92 من ق. المحاماة السابق)، مما انعكس سلبا على الاجتهاد القضائي الذي تضاربت آراؤه.
وهكذا فقد جاء في أمر للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بمراكش ما يلي: (إن الاتفاق بين المحامي وزبونه على الأتعاب مسبقا لايخل بحق السيد النقيب في النظر في طلب الأتعاب المقدم من طرف المحامي، والذي يدل على وجود الاختلاف بينه وبين زبونه، ما عدا إذا ثبت هذا الاتفاق بحجة أو اعتراف مدون بين الطرفين، فيخرج في هذه الحالة عن اختصاص السيد النقيب ويصبح من اختصاص القضاء (8).
وفي نفس هذا الاتجاه سارت محكمة الاستئناف بالرباط (9). أما محكمة الاستئناف بالدار البيضاء فقد جعلت الاختصاص يظل قائما للسيد النقيب حول تحديد الأتعاب المتفق عليها كتابة (10). وقد كان القرار الأخير موفقا فيما ذهب اليه من كون الاختصاص بشأن تحديد الأتعاب يظل منعقدا للنقيب سواء كان الاتفاق بين المحامي والموكل مكتوبا أم لا، وهذا ما أكدته المادة 51 من القانون المنظم لمهنة المحاماة الحالي، إذ جاء فيها: يختص نقيب الهيئة بالبت في كل المنازعات التي تثار بين المحامي وموكله بشأن الأتعاب المتفق عليها والمصروفات، بما في ذلك مراجعة النسبة المحددة باتفاق بين المحامي وموكله، كما يختص في تحديد وتقدير الأتعاب في حالة عدم وجود اتفاق مسبق).
2 أجل تقادم الأتعاب:
وقد أغفل قانون مهنة المحاماة السابق تحديد أجل تقادم دعوى المطالبة بالأتعاب، وهذا الإغفال كان السبب الرئيسي وراء تضارب الاجتهاد القضائي بهذا الخصوص، وعدم استقراره على رأي موحد (11)، رقد كان حريا بالمشرع في ظل القانون السابق أن يحدد أجلا لتقادم دعوى المطالبة بأتعاب المحامي وينص على ذلك بنص صريح. كما فعل نظيره في القانون المصري، إذ نص في المادة 86 منه على مايلي (يسقط حق المحامي في مطالبة موكله أو ورثته بالأتعاب عند عدم وجود اتفاق كتابي بشأنها بمضي خمس سنوات من تاريخ وفاة الموكل حسب الأحوال...).
وفعلا جاء القانون الجديد المنظم لمهنة المحاماة متجاوزا هذا الإغفال، مالئا بذلك فراغا كان سببا مباشرا في قيام العديد من المنازعات القضائية في هذا المجال، واتجه في نفس اتجاه المشرع المصري، إذ نصت الفقرة الأخيرة من المادة 51 منه على مايلي: (تتقادم جميع الطلبات والمنازعات المتعلقة بالأتعاب بمرور خمس سنوات من تاريخ انتهاء التوكيل).
3 امتيازات الأتعاب:
عرف المشرع المغربي في الفصل 1243 من ظهير الالتزامات والعقود الإمتياز بأنه: (حق أولوية يمنحه القانون على أموال المدين نظرا لسبب الدين)، كما عرفه الفصل 154 من ظهير 19 رجب 1331 بأنه: (حق أولوية يمنحه القانون على أموال المدين لدائن الأفضلية على باقي الدائنين حتى ولو كانوا دائنين برهن رسمي). ولم يجعل المشرع المغربي للأتعاب صفة دين امتيازي كما فعلت بعض قوانين الدول العربية؛ نصت المادة 72 من قانون المحاماة اللبناني على أنه: (يعتبر بدل أتعاب المحامي من الديون الممتازة، على أن لايمس هذا الامتياز الحقوق التي ينص على اعتبارها ممتازة والحقوق العينية المسجلة قبل رفع الدعوى أو طلب بدل الأتعاب) (12). كما نصت المادة 88 من قانون المحاماة المصري على أن: (لأتعاب المحامين وما يلحق بها من مصروفات امتياز يلي مباشرة حق الخزانة العامة على ما آل إلى موكله نتيجة عمل المحامي، أو الحكم في الدعوى موضوع الوكالة وعلى ضمانات الإفراج والكفالات أيا كان نوعها...) ونصت المادة 32 من قانون المحاماة الكويتي في الفقرة الثانية على أن: (لأتعاب المحامي حق امتياز من الدرجة الأولى على الأموال والحقوق التي قام بتحصيلها لموكله
وضمانات الإفراج، وحق امتياز من الدرجة الثانية على أموال موكله في الحالات الأخرى) (13).
في هذا الصدد، فقد كان اجتهاد القضاء المغربي متضاربا، فمرة يصرح بانعدام حق الامتياز على الأتعاب (14) وأخرى يقضي بأن الأتعاب دين ممتاز (15).
ولتدارك هذا القصور التشريعي وانعكاسه السلبي على القضاء، جاءت المادة 53 من قانون المحاماة الجديد بالحل، حيث نصت على استفادة أتعاب المحامي من حق الامتياز ، إذ تحتل الرتبة الثامنة، فجاءت كما يلي: (تستفيد أتعاب المحامي، عند استيفاء الديون، من الامتياز المقرر في الفصل 1248 كما تم تعديله، من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 غشت 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود.
يباشر هذا الامتياز وفق الترتيب الوارد في الفصل المذكور، وتحتل اتعاب المحامي الرتبة الثامنة في الترتيب).
4 آجال الطعن في الأتعاب:
لم يحدد قانون المحاماة السابق طبيعة الآجال المتعلقة بالأتعاب، وهذا ما أثارجدلا كبيرا على المستوى الفقهي، فمرة يعتبرها آجالا كاملة، وأخرى اعتبرها ناقصة (15 م).
أما على المستوى القضائي فقد تضاربت الاجتهادات ، إذ نجد بعضها يقضي بكون أجل الطعن في قرار تحديد الأتعاب هو أجل كامل، ذلك أن آجال الطعن في القرارات القضائية هي آجال كاملة لا يحسب فيها اليوم الأول للتبليغ ولا اليوم الأخير منه حسب الفصل 512 من قانون المسطرة المدنية، باعتبار أن قرار تحديد الأتعاب هو بمثابة قرار قضائي مع ما تثيره هذه النقطة بحد ذاتها من إشكال وأجل الطعن فيه هو أجل كامل، ويتعين لذلك ترتيب الآثار المترتبة عن هذه القاعدة (16) ، وبعضها الآخر يقضي بكون أجل الطعن في قرار تحديد الأتعاب هو أجل ناقص لا يحسب فيه يوم تبليغ القرار ولكن يحسب اليوم الأخير منه، حسب الفصل 131 من قانون الالتزامات والعقود، الذي ينص على أن الأجل المقرر بعدد من الأيام ينقضي بانتهاء يومه الأخير (17).
وتدارك قانون المحاماة الجديد هذا الإشكال من خلال مقتضيات المادة 101 منه التي تنص على أنه: (تكون جميع الآجال المنصوص عليها في هذا القانون كاملة، فلا يحسب اليوم الأول الذي أنجز فيه الإجراء، ولا اليوم الأخير الذي ينتهي فيه الأجل إذا صادف اليوم الأخير يوم عطلة امتد الأجل الى أول يوم عمل بعده).
5 - طرق الطعن في قرار الأتعاب:
لم يكن يحق لطرفي النزاع - المحامي والموكل - الطعن في الأمر الصادر عن الرئيس الأول لمحكمة الإستئناف بشأن بته في الطعن في قرار تحديد الأتعاب بنص صريح للفقرة الأخيرة من المادة 92 من قانون المحاماة السابق لسنة 1993.
ولعل المجلس الأعلى غض الطرف عن هذه القاعدة، إما تجاهلا أو عمدا للتخفيف من وطأة المضرة عن الطرف المتضرر، فقبل الطعن بالنقض في أمر الرئيس الأول، وقد تأكد ذلك من خلال عدد من القرارات الصادرة عنه في هذا الصدد (18)، ومع ذلك نجد المجلس الأعلى قد تراجع عن قراراته السالفة واقر ما جاءت به القاعدة المذكورة في الفقرة الأخيرة من المادة 92 من قانون المحاماة المذكور (19).
ولكن عدم قبول أمر الرئيس الأول بشأن تحديد الأتعاب لأي طعن لم يكن قاصرا على الطعن بالنقض فقط، بل شمل كذلك حتى الطعن بإعادة النظر (20 )، والطعن بالتعرض (21)، وذلك حيادا عن الطعن الاستثنائي الذي يمكن أن يوجه ضد أمر الرئيس الأول في إطار الفصلين 381 و 382 من قانون المسطرة المدنية، لكون هذا النوع من الطعون لا يمارس إلا نادرا وبمسطرة خاصة تخضع لما يمكن أن نسميه تظلما أو ترجيا أمام السيد وزير العدل أو أمام السيد الوكيل العام للمجلس الأعلى في إطار سلطتهما التقديرية، إلا أن ما سبق ذكره قد تغير نتيجة للمادة 97 من قانون المحاماة الجديد لسنة 2008، والتي جعلت كل القرارت الصادرة عن الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف وغرفة المشورة بها خاضعة للطعن بالتعرض والنقض، بما فيها أوامر الرئيس الأول بتحديد الأتعاب، وذلك بنصها على ما يلي: (تخضع للطعن بالتعرض والنقض القرارات الصادرة عن الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف وغرفة المشورة بها، وفق الشروط والقواعد والآجال العادية المقررة في قانون المسطرة المدنية...).
إذن فقد عمل المشرع من خلال المستجدات أعلاه على ملء الفراغ التشريعي في قانون المحاماة السابق، في عدد من النقط الهامة، التي طالما مثلت إشكالات انعكست سلبا على المستوى القضائي من خلال حدة وكثرة المنازعات المعروضة عليه، إلا أنه رغم ذلك فقد تم اغفال نقط أخرى لا تقل أهمية عما ذكر، وسنتطرق اليها في الفقرة الموالية المحور الثاني في العدد القادم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.