من الخميس إلى الأحد.. أمطار رعدية وثلوج ورياح قوية وطقس بارد    إطلاق النسخة المغربية الخالصة من مؤلف "إدارة العلامات التجارية بين الشركات : مجموعة دراسات لقصص النجاح المغربية "    مدرب مالي يناشد جماهير الرجاء لدعم نسور مالي أمام المغرب    جمعية تكافل للاطفال مرضى الصرع والإعاقة تقدم البرنامج التحسيسي الخاص بمرض الصرع    حين تفتح سانت بطرسبورغ أبوابها ويخرج المغرب من الضوء    نبأ الجميلي تناقش أطروحة دكتوراة عن أدب سناء الشعلان في جامعة تركيّة    جائزة الملك فيصل بالتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء تنظمان محاضرة علمية بعنوان: "أعلام الفقه المالكي والذاكرة المكانية من خلال علم الأطالس"    "أسود الأطلس" في اختبار قوي أمام "نسور" مالي لحسم التأهل مبكرا إلى ثمن نهائي "الكان"    رحال المكاوي يحصل شهادة الدكتوراه من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال بالرباط    "الكاف" يعاقب الجيش الملكي بحرمان جماهيره من حضور مباراتين في دوري الأبطال    وزارة العدل وجمعية هيئات المحامين تتدارسان جدل القانون المنظم للمهنة    مطار محمد الخامس يكسر حاجز 11 مليون مسافر بفضل كأس إفريقيا    آيت بودلال: نعيش جاهزية مثالية ونسعى لحسم مواجهة مالي بروح جماعية    قبل لقاء مالي..الركراكي يحسم جدل إصابات سايس وأكرد    معهد الجيوفيزياء يوضح تفاصيل هزّتَي مكناس وأسباب عودة النشاط الزلزالي    رئيس النيابة العامة يشكو الخصاص في القضاة والموظفين ويدعو لتطوير التشريعات استجابة للتطورات    نتائج الجولة الأولى من دور المجموعات    حوض سبو.. السدود تسجل نسبة ملء تبلغ 42,8 في المائة    أمريكي يفوز ب1.8 مليار دولار في اليانصيب ليلة عيد الميلاد    الارتفاع يفتتح تداولات بورصة الدار البيضاء    14 دولة تندد بإقرار إسرائيل إنشاء مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة    الجزائر تُقرّ قانوناً يجرّم الاستعمار الفرنسي ويطالب باعتذار وتعويضات.. وباريس تندد وتصف الخطوة ب«العدائية»    2025 عام دامٍ للصحافة: غزة تسجل أعلى حصيلة مع 43% من الصحفيين القتلى حول العالم    وزارة العدل الأمريكية تحصل على مليون وثيقة يُحتمل ارتباطها بقضية إبستين    إحراق سيارة تحمل لافتة لمناسبة عيد حانوكا اليهودي في ملبورن الأسترالية        أنفوغرافيك | حصيلة 2025.. الجرائم المالية والاقتصادية وغسيل الأموال    سلا .. تواصل الجهود لتصريف مياه التساقطات المطرية    تهنئة مثيرة لترامب تشمل "حثالة اليسار"    قناة "الحوار التونسية" تعتذر للمغاربة    "الجمعية" تحمّل السلطات مسؤولية تدهور صحة معطلين مضربين عن الطعام في تادلة وتطالب بفتح الحوار معهما    السلطات الأمريكية تحقق في صعوبة فتح أبواب سيارات تيسلا    حادثة سير مروعة تودي بحياة أب وابنته ضواحي برشيد        إطلاق خط سككي جديد فائق السرعة يربط مدينتين تاريخيتين في الصين    الصين تكتشف حقلا نفطيا جديدا في بحر بوهاي    بالإجماع.. المستشارين يصادق على مشروع قانون إعادة تنظيم مجلس الصحافة    معارض إفريقية متنوعة للصناعة التقليدية بأكادير ضمن فعاليات كأس إفريقيا للأمم 2025    فوز مثير لبوركينا فاسو وبداية موفقة للجزائر وكوت ديفوار والكاميرون في "كان المغرب"    فيدرالية اليسار الديمقراطي تحذر من حالة الشلّل الذي تعيشه جماعة المحمدية        أجواء ممطرة وباردة في توقعات اليوم الخميس بالمغرب        ندوة علمية بكلية الآداب بن مسيك تناقش فقه السيرة النبوية ورهانات الواقع المعاصر    بالملايين.. لائحة الأفلام المغربية المستفيدة من الدعم الحكومي    كيف يمكنني تسلية طفلي في الإجازة بدون أعباء مالية إضافية؟    ملتقى العيون للصحافة يعالج دور الإعلام في الدفاع عن الصحراء المغربية    ‬ال»كان‮«: ‬السياسة والاستيتيقا والمجتمع‮    توفيق الحماني: بين الفن والفلسفة... تحقيق في تجربة مؤثرة    نص: عصافير محتجزة    رباط النغم بين موسكو والرباط.. أكثر من 5 قارات تعزف على وتر واحد ختام يليق بمدينة تتنفس فنا    أطروحة دكتوراة عن أدب سناء الشعلان في جامعة الأزهر المصريّة    رهبة الكون تسحق غرور البشر    بلاغ بحمّى الكلام    فجيج في عيون وثائقها    الولايات المتحدة توافق على أول نسخة أقراص من علاج رائج لإنقاص الوزن    دراسة: ضوء النهار الطبيعي يساعد في ضبط مستويات الغلوكوز في الدم لدى مرضى السكري    دراسة صينية: تناول الجبن والقشدة يقلل من خطر الإصابة بالخرف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عدم مشروعية رئاسة وزير العدل والحريات للمجلس الأعلى للقضاء
نشر في العلم يوم 29 - 11 - 2011

رسخ المشرع الدستوري المغربي منذ عقود، قاعدة دستورية متواترة بخصوص الضمانات الممنوحة للقضاة فيما يخص المتابعات والمحاكمات التأديبية التي يتعرضون لها، وتمت المحافظة على نفس الصياغة الدستورية بشأنها كما يلي :
"يسهر المجلس الأعلى للقضاء على تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة فيما يرجع لترقيتهم و تأديبهم". - الفصل 81 من دستور 1972، والفصل 85 من دستور 1992، والفصل 87 من دستور 1996 .
أما دستور يوليوز 2011 فقد تم فيه ترسيخ تلك الضمانات بشكل نوعي لضمان استقلال القضاء، وحماية القضاة في إطار ممارسة مهامهم وأداء رسالتهم النبيلة .
ومن بين أهم الضمانات التي رسخها دستور 2011 التي تشكل جزءا مستجداته النوعية، التي تجسد مظهرا من مظاهر إقرار كون السلطة القضائية مستقلة ،عن كل من السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية (الفصل 107 ( ما ورد في مقتضيات عديدة من هذا الدستور، من بينها ما جاء به بخصوص تحصين القضاة من المتابعات التأديبية، بمقتضى قواعد وضوابط إجرائية قبلية مقيدة لفتح المتابعة التأديبية ضدهم، ومنها إجراءات ما بعد فتح المتابعة التأديبية، حيث أقر الدستور العديد من الضمانات لفائدة القضاة من ضمنها وفي مقدمتها الجهة التي أسند لها نظر القضية "هيئة التأديب "، التي حرص الدستور على حيادها واستقلالها عن السلطة التنفيذية بتجاوز الوضعية السابقة (دستور 1996 ( التي كان فيها: وزير العدل ( أحد أعضاء السلطة ( هو الذي يحرك المتابعة التأديبية ويشرف على إجراءات تحقيقها كما يترأس بالنيابة المجلس الأعلى للقضاء الذي يتولى البت في القضية بصفته " سلطة التأديب " .
ولأن وضعية وصلاحيات وزير العدل كانت من بين الموضوعات التي هي محل انتقادات كثيرة فإن الدستور الجديد تجاوب إيجابيا مع مطالب الحركة الحقوقية والسياسية من خلال إقراره إلغاء منصب " نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء "، الذي كان مسندا لوزير العدل بمقتضى دستور 1996 وتم تعويضه ب: "الرئيس الأول لمحكمة النقض، رئيسا منتدبا".
ورغم كون هذا المقتضى الدستوري الجديد فإنه كان يمكن تفعيل مقتضياته بشكل فوري بقيام الرئيس الأول لمحكمة النقض، بصفته رئيسا منتدبا برئاسة المجلس الأعلى للقضاء الذي أسندت له مقتضيات الفصل 178 من الدستور الاستمرار في "ممارسة صلاحياته" دون التأكيد من طرف المشرع الدستوري بخصوصه على عبارة دقيقة لها دلالتها هي " القائم حاليا " التي أكد عليها بخصوص كل من المجلس الدستوري القائم حاليا في الفصل 177 ومجلسي البرلمان القائمان، وذلك في الفصل 177، وهو ما يستدعي الوقوف عند دلالات عبارة " القائم حاليا".
ورغم أن كثيرا من مقتضيات الدستور اعتمد فيها منطق التفعيل الفوري، من قبيل تعيين رئيس وأعضاء الحكومة تطبيقا لمقتضيات الفصل 47 من الدستور دون انتظار صدور القانون التنظيمي المحال عليه بمقتضى الفقرة الثانية من الفصل 87 منه، فإنه بخصوص رئاسة المجلس الأعلى للقضاء تم التمسك
بمقتضيات دستور 1996 المنسوخة بشكل يكرس وضعية لا نراها سليمة ولا دستورية، باستحضار مضامين الدستور بشكل متكامل ولاسيما الفقرة الثانية من الفصل 89 والفصل 93 منه.
من أجل توضيح ما أشير إليه أعلاه بقليل من التفصيل نحاول إثارة الانتباه إلى ضرورة الوقوف على مفاهيم تم التأكيد عليها من طرف المشرع الدستوري ومفاهيم لم يتم التأكيد عليها بشكل مقصود من طرفه وليس من قبيل سهو منه، كما يرى البعض ممن لا نشاطره الرأي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.