تعاون مغربي فلسطيني في حقوق الإنسان    السغروشني: تكوين الشباب رهان أساسي لتحفيز التحول الرقمي بالمغرب    تعزيز التعاون يجمع المغرب وموريتانيا    استئناف موسم صيد الأخطبوط بالمغرب    فتاح العلوي: مونديال 2030 فرصة تاريخية لتحقيق نمو اقتصادي كبير    أسعار النفط تتكبد خسارة أسبوعية ب1%    حملة هندية تستهدف ترحيل آلاف المسلمين .. رمي في البحر وهدم للمنازل    "القسّام": إسرائيل تعطّل المفاوضات    الدفاع الجديدي يتعاقد مع حارس موريتانيا    فيلدا: فوز "اللبؤات" على مالي مستحق    سيدات نيجيريا إلى نصف نهائي "الكان"    سائقو النقل بالتطبيقات يطالبون بترخيص السيارات المستعملة عبر دفتر تحملات    "الأشجار المحظورة" .. الشاعر المغربي عبد السلام المَساوي ينثر سيرته أنفاسًا    أخنوش: تنظيم مشترك لكأس العالم 2030 يسرع التحول الاستراتيجي للمغرب    زيادة كبيرة في أرباح "نتفليكس" بفضل رفع أسعار الاشتراكات    كأس أمم إفريقيا لكرة القدم للسيدات.. المغرب يبلغ المربع الذهبي بفوزه على مالي    لقجع:كأس إفريقيا 2025 ومونديال 2030.. مقاربة إستراتيجية للبنيات التحتية والاستثمار تقوم على الاستمرارية من أجل إرث مستدام    حادث سير إثر انقلاب سيارة تقودها سيدة مقيمة بهولندا في منحدر بالحسيمة    توقيف شخصين وحجز كميات من مخدر الشيرا        رياض مزور يكشف التحول الصناعي نحو الحياد الكربوني    الارتفاع ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    جمعية أبناء العرائش بالمجهر تتضامن و تنتقد تغييب المنهج التشاركي في تنفيذ مشروع الشرفة الأطلسية والمنحدر الساحلي بمدينة العرائش    إشارة هاتف تقود الأمن إلى جثة الطبيبة هدى أوعنان بتازة    توقعات أحوال الطقس ليوم غد السبت    390 محكوما ب"الإرهاب" بالمغرب يستفيدون من برنامج "مصالحة"    أخنوش: التنظيم المشترك لمونديال 2030 عامل تسريع لتحول استراتيجي للمغرب    البيت الأبيض يكشف: ترامب مصاب بمرض مزمن في الأوردة الدموية    بأمر من المحكمة الجنائية الدولية.. ألمانيا تعتقل ليبيا متهما بارتكاب جرائم حرب وتعذيب جنسي    اتحاديو فرنسا يرفضون إعادة إنتاج "الأزمة" داخل الاتحاد الاشتراكي    نادي الهلال السعودي يجدد عقد ياسين بونو حتى 2028    السياقة الاستعراضية خطر محدق وإزعاج مقلق لساكنة «بريستيجيا» بمدينة سلا    إحداث أزيد من 6200 مقاولة مع متم ماي الماضي بجهة الشمال    كيف يمكن للذكاء الاصطناعي مساعدة الكتاب والأدباء والإعلاميين وصناع المحتوى..    حرب خفية على المنتجات المغربية داخل أوروبا.. والطماطم في قلب العاصفة    نجل المهدي بن بركة يؤكد تقدم التحقيق بعد ستين عاما من اختطاف والده    قاضي التحقيق يودع ثلاثة موظفين سجن عكاشة بملف سمسرة قضائية        اشتباكات بين عشائر ومقاتلين "دروز"    "أنا غني".. سجال هاشم يستعد لإشعال صيف 2025 بأغنية جديدة    مدينة تيفلت تفتتح سهرات المهرجان الثقافي الخامس بباقة موسيقية متنوعة    دراسة: الذكاء الاصطناعي يحول تخطيط القلب العادي إلى أداة فعالة لاكتشاف عيوب القلب الهيكلية        رحيل أحمد فرس.. رئيس "فيفا" يحتفي بالمسيرة الاستثنائية لأسطورة كرة القدم الإفريقية    افتتاح بهيج للمهرجان الوطني للعيطة في دورته ال23 بأسفي تحت الرعاية الملكية السامية        ترامب يهدد بمقاضاة "وول ستريت جورنال" لقولها إنّه أرسل رسالة فاحشة إلى إبستين في ال2003    جيش الاحتلال الصهيوني يواصل مجازره ضد الفلسطينيين الأبرياء    بعد تشخيص إصابة ترامب بالمرض.. ماذا نعرف عن القصور الوريدي المزمن    "مهرجان الراي للشرق" بوجدة يعود بثوب متجدد وأصوات لامعة    البيت الأبيض يعلن إصابة ترامب بمرض مزمن    وداعا أحمد فرس    دراسة تكشف العلاقة العصبية بين النوم وطنين الأذن    زمن النص القرآني والخطاب النبوي    "مدارات" يسلّط الضوء على سيرة المؤرخ أبو القاسم الزياني هذا المساء على الإذاعة الوطنية    التوفيق: معاملاتنا المالية مقبولة شرعا.. والتمويل التشاركي إضافة نوعية للنظام المصرفي    التوفيق: المغرب انضم إلى "المالية الأساسية" على أساس أن المعاملات البنكية الأخرى مقبولة شرعاً    التوفيق: الظروف التي مر فيها موسم حج 1446ه كانت جيدة بكل المقاييس    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عدم مشروعية رئاسة وزير العدل والحريات للمجلس الأعلى للقضاء
نشر في العلم يوم 29 - 11 - 2011

رسخ المشرع الدستوري المغربي منذ عقود، قاعدة دستورية متواترة بخصوص الضمانات الممنوحة للقضاة فيما يخص المتابعات والمحاكمات التأديبية التي يتعرضون لها، وتمت المحافظة على نفس الصياغة الدستورية بشأنها كما يلي :
"يسهر المجلس الأعلى للقضاء على تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة فيما يرجع لترقيتهم و تأديبهم". - الفصل 81 من دستور 1972، والفصل 85 من دستور 1992، والفصل 87 من دستور 1996 .
أما دستور يوليوز 2011 فقد تم فيه ترسيخ تلك الضمانات بشكل نوعي لضمان استقلال القضاء، وحماية القضاة في إطار ممارسة مهامهم وأداء رسالتهم النبيلة .
ومن بين أهم الضمانات التي رسخها دستور 2011 التي تشكل جزءا مستجداته النوعية، التي تجسد مظهرا من مظاهر إقرار كون السلطة القضائية مستقلة ،عن كل من السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية (الفصل 107 ( ما ورد في مقتضيات عديدة من هذا الدستور، من بينها ما جاء به بخصوص تحصين القضاة من المتابعات التأديبية، بمقتضى قواعد وضوابط إجرائية قبلية مقيدة لفتح المتابعة التأديبية ضدهم، ومنها إجراءات ما بعد فتح المتابعة التأديبية، حيث أقر الدستور العديد من الضمانات لفائدة القضاة من ضمنها وفي مقدمتها الجهة التي أسند لها نظر القضية "هيئة التأديب "، التي حرص الدستور على حيادها واستقلالها عن السلطة التنفيذية بتجاوز الوضعية السابقة (دستور 1996 ( التي كان فيها: وزير العدل ( أحد أعضاء السلطة ( هو الذي يحرك المتابعة التأديبية ويشرف على إجراءات تحقيقها كما يترأس بالنيابة المجلس الأعلى للقضاء الذي يتولى البت في القضية بصفته " سلطة التأديب " .
ولأن وضعية وصلاحيات وزير العدل كانت من بين الموضوعات التي هي محل انتقادات كثيرة فإن الدستور الجديد تجاوب إيجابيا مع مطالب الحركة الحقوقية والسياسية من خلال إقراره إلغاء منصب " نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء "، الذي كان مسندا لوزير العدل بمقتضى دستور 1996 وتم تعويضه ب: "الرئيس الأول لمحكمة النقض، رئيسا منتدبا".
ورغم كون هذا المقتضى الدستوري الجديد فإنه كان يمكن تفعيل مقتضياته بشكل فوري بقيام الرئيس الأول لمحكمة النقض، بصفته رئيسا منتدبا برئاسة المجلس الأعلى للقضاء الذي أسندت له مقتضيات الفصل 178 من الدستور الاستمرار في "ممارسة صلاحياته" دون التأكيد من طرف المشرع الدستوري بخصوصه على عبارة دقيقة لها دلالتها هي " القائم حاليا " التي أكد عليها بخصوص كل من المجلس الدستوري القائم حاليا في الفصل 177 ومجلسي البرلمان القائمان، وذلك في الفصل 177، وهو ما يستدعي الوقوف عند دلالات عبارة " القائم حاليا".
ورغم أن كثيرا من مقتضيات الدستور اعتمد فيها منطق التفعيل الفوري، من قبيل تعيين رئيس وأعضاء الحكومة تطبيقا لمقتضيات الفصل 47 من الدستور دون انتظار صدور القانون التنظيمي المحال عليه بمقتضى الفقرة الثانية من الفصل 87 منه، فإنه بخصوص رئاسة المجلس الأعلى للقضاء تم التمسك
بمقتضيات دستور 1996 المنسوخة بشكل يكرس وضعية لا نراها سليمة ولا دستورية، باستحضار مضامين الدستور بشكل متكامل ولاسيما الفقرة الثانية من الفصل 89 والفصل 93 منه.
من أجل توضيح ما أشير إليه أعلاه بقليل من التفصيل نحاول إثارة الانتباه إلى ضرورة الوقوف على مفاهيم تم التأكيد عليها من طرف المشرع الدستوري ومفاهيم لم يتم التأكيد عليها بشكل مقصود من طرفه وليس من قبيل سهو منه، كما يرى البعض ممن لا نشاطره الرأي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.