تشرع لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين يوم غد الاربعاء في مناقشة وتقديم التعديلات المتصلة بمشروع قانون مزاولة مهن التمريض، والذي احيل في وقت سابق من مجلس النواب. وكانت النقطة الخلافية الاساسية في دراسة مواد هذا المشروع الذي قدمته وزارة الصحة قد تمحورت حول شهادة الباكالوريا لولوج ومزاولة مهن التمريض، وخاصة نوعيتها العلمية حيث كانت المادة 20 الخاصة بشروط المزاولة مفتوحة في احالتها على شهادة الباكالوريا بكل انواعها، لكن تعديلا من النواب ألحق على المادة " في احدى التخصصات العلمية" وبذلك حصر ودقق طبيعة هذه المزاولة. وقد نجم عن هذا التعديل جدل في الاوساط المهنية التي يمكن القول انها انقسمت الى مؤيد ومعارض لهذا التدقيق، فيما تمسك مثلا النظاراتيون (opticiens) بضرورة واهمية اشتراط التخصص العلمي لولوج هذا الحقل. ومن المنتظر ان تحسم التعديلات المرتقبة يوم غد الاربعاء في هذا النقاش. جدير بالذكر ان الممارسة المهنية وحسب المادة الثالثة من المشروع تهم «الدبلوم المهني المحصل عليه في حدود المؤهلات المكتسبة خلال التكوين الاساسي او التكوين المستمر بصفة ممرض متعدد الاختصاصات، او ممرض في التخدير والانعاش، او ممرض في الامراض العقلية، او امراض الشيخوخة، او العلاجات الاستعجالية،او الامراض المزمنة، او طب الاطفال والمواليد والخدج». بينما تؤكد المادة 12 منه انه عند الضرورة لا يمكن التحجج بالاختصاص لكي يمتنع الممرض عن المساعدة او تقديم خدمات تدخل ضمن اختصاص تمريضي آخر. وطبقا للمادة 14 يتعين على الممارس والممارسة احترام مبادئ المروءة والكرامة والنزاهة والاستقامة والتفاني، والالتزام بكتمان السر المهني. كما يمكن لممرضين اثنين او اكثر من نفس المهنة ان يكونوا شركة في اطار احكام قانون الالتزامات والعقود. موازاة مع ذلك ينبغي على هؤلاء الاشخاص الا يكون قد صدر في حقهم مقرر بالادانة وان يدلوا بشهادة طبية تثبت قدرتهم البدنية والعقلية على مزاولة المهنة. اما الفرع الثاني من مشروع القانون فيهم تفتيش المحال او المقرات المهنية والتي تستوجب مراقبة دوزية كل خمس سنوات دون اشعار مسبق من الادارة الوصية ومجلس هيئة الاطباء الجهوي وممثل الهيئة الوطنية للممرضين والممرضات ( ان وجدت كما يذكر المشروع). اما باب العقوبات فينبه الى ان من يمارس التمريض دون شهادة او دبلوم فهو خارج القانون، او اي شخص لا يتوفر على اذن المزاولة، او سحب منه الترخيص لسبب او اخر، او استخدم لقبا مرتبطا بمهنة من مهن التمريض وغير حاصل على دبلوم، وتفصل المادة 41 في عدد من العقوبات الحبسية والمالية تصل في الاقصى سنتين و100 الف درهم كغرامات.