من الخميس إلى الأحد.. أمطار رعدية وثلوج ورياح قوية وطقس بارد    إطلاق النسخة المغربية الخالصة من مؤلف "إدارة العلامات التجارية بين الشركات : مجموعة دراسات لقصص النجاح المغربية "    مدرب مالي يناشد جماهير الرجاء لدعم نسور مالي أمام المغرب    جمعية تكافل للاطفال مرضى الصرع والإعاقة تقدم البرنامج التحسيسي الخاص بمرض الصرع    حين تفتح سانت بطرسبورغ أبوابها ويخرج المغرب من الضوء    نبأ الجميلي تناقش أطروحة دكتوراة عن أدب سناء الشعلان في جامعة تركيّة    جائزة الملك فيصل بالتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء تنظمان محاضرة علمية بعنوان: "أعلام الفقه المالكي والذاكرة المكانية من خلال علم الأطالس"    "أسود الأطلس" في اختبار قوي أمام "نسور" مالي لحسم التأهل مبكرا إلى ثمن نهائي "الكان"    رحال المكاوي يحصل شهادة الدكتوراه من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال بالرباط    "الكاف" يعاقب الجيش الملكي بحرمان جماهيره من حضور مباراتين في دوري الأبطال    وزارة العدل وجمعية هيئات المحامين تتدارسان جدل القانون المنظم للمهنة    مطار محمد الخامس يكسر حاجز 11 مليون مسافر بفضل كأس إفريقيا    آيت بودلال: نعيش جاهزية مثالية ونسعى لحسم مواجهة مالي بروح جماعية    قبل لقاء مالي..الركراكي يحسم جدل إصابات سايس وأكرد    معهد الجيوفيزياء يوضح تفاصيل هزّتَي مكناس وأسباب عودة النشاط الزلزالي    رئيس النيابة العامة يشكو الخصاص في القضاة والموظفين ويدعو لتطوير التشريعات استجابة للتطورات    نتائج الجولة الأولى من دور المجموعات    حوض سبو.. السدود تسجل نسبة ملء تبلغ 42,8 في المائة    أمريكي يفوز ب1.8 مليار دولار في اليانصيب ليلة عيد الميلاد    الارتفاع يفتتح تداولات بورصة الدار البيضاء    14 دولة تندد بإقرار إسرائيل إنشاء مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة    الجزائر تُقرّ قانوناً يجرّم الاستعمار الفرنسي ويطالب باعتذار وتعويضات.. وباريس تندد وتصف الخطوة ب«العدائية»    2025 عام دامٍ للصحافة: غزة تسجل أعلى حصيلة مع 43% من الصحفيين القتلى حول العالم    وزارة العدل الأمريكية تحصل على مليون وثيقة يُحتمل ارتباطها بقضية إبستين    إحراق سيارة تحمل لافتة لمناسبة عيد حانوكا اليهودي في ملبورن الأسترالية        أنفوغرافيك | حصيلة 2025.. الجرائم المالية والاقتصادية وغسيل الأموال    سلا .. تواصل الجهود لتصريف مياه التساقطات المطرية    تهنئة مثيرة لترامب تشمل "حثالة اليسار"    قناة "الحوار التونسية" تعتذر للمغاربة    "الجمعية" تحمّل السلطات مسؤولية تدهور صحة معطلين مضربين عن الطعام في تادلة وتطالب بفتح الحوار معهما    السلطات الأمريكية تحقق في صعوبة فتح أبواب سيارات تيسلا    حادثة سير مروعة تودي بحياة أب وابنته ضواحي برشيد        إطلاق خط سككي جديد فائق السرعة يربط مدينتين تاريخيتين في الصين    الصين تكتشف حقلا نفطيا جديدا في بحر بوهاي    بالإجماع.. المستشارين يصادق على مشروع قانون إعادة تنظيم مجلس الصحافة    معارض إفريقية متنوعة للصناعة التقليدية بأكادير ضمن فعاليات كأس إفريقيا للأمم 2025    فوز مثير لبوركينا فاسو وبداية موفقة للجزائر وكوت ديفوار والكاميرون في "كان المغرب"    فيدرالية اليسار الديمقراطي تحذر من حالة الشلّل الذي تعيشه جماعة المحمدية        أجواء ممطرة وباردة في توقعات اليوم الخميس بالمغرب        ندوة علمية بكلية الآداب بن مسيك تناقش فقه السيرة النبوية ورهانات الواقع المعاصر    بالملايين.. لائحة الأفلام المغربية المستفيدة من الدعم الحكومي    كيف يمكنني تسلية طفلي في الإجازة بدون أعباء مالية إضافية؟    ملتقى العيون للصحافة يعالج دور الإعلام في الدفاع عن الصحراء المغربية    ‬ال»كان‮«: ‬السياسة والاستيتيقا والمجتمع‮    توفيق الحماني: بين الفن والفلسفة... تحقيق في تجربة مؤثرة    نص: عصافير محتجزة    رباط النغم بين موسكو والرباط.. أكثر من 5 قارات تعزف على وتر واحد ختام يليق بمدينة تتنفس فنا    أطروحة دكتوراة عن أدب سناء الشعلان في جامعة الأزهر المصريّة    رهبة الكون تسحق غرور البشر    بلاغ بحمّى الكلام    فجيج في عيون وثائقها    الولايات المتحدة توافق على أول نسخة أقراص من علاج رائج لإنقاص الوزن    دراسة: ضوء النهار الطبيعي يساعد في ضبط مستويات الغلوكوز في الدم لدى مرضى السكري    دراسة صينية: تناول الجبن والقشدة يقلل من خطر الإصابة بالخرف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس الحكومة يتبنى مشاريع قوانين لتنظيم المهن الطبية
تشمل تحضير المنتجات الصحية والتمريض والتأهيل الوظيفي
نشر في الصحراء المغربية يوم 03 - 03 - 2015

يتعلق الأمر بمشروع قانون رقم 14- 25، لتنظيم مزاولة مهن محضري ومناولي المنتجات الصحية، وقانون رقم 13-45، لمهن التمريض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي.
وجاءت المصادقة على القانون المتعلق بمزاولة مهن محضري ومناولي المنتجات الصحية، لسد الفراغ القانوني في مجال تنظيم مجموعة من المهن المرتبطة بمجال الصحة، ما أضحى يسمح بمواكبة تنظيم مجموعة من المهن الطبية، خصوصا مهنة الطب، والأطباء، والصيادلة، وجراحي الأسنان، والعقاقيريين، والقوابل، حسب المذكرة التقديمية لنص مشروع القانون.
وينص القانون على تنظيم مهن محضري المنتجات الصحية، التي تتكون من مهنة "صانع رمامات الأسنان"، و"مختص في الحمية"، و"محضر في الصيدلة"، ومناولي المنتجات الصحية، التي تتكون من مهن تقنيي المختبر وتقني في الأشعة وتقني في صيانة المعدات البيوطبية.
وينص القانون الجديد على مزاولة المهنيين لمهنهم، بناء على وصفة طبية، أو تحت إشراف ومسؤولية طبيب وبتأطير منه، أو في إطار الدور المنوط بهم في ما يتعلق بالأعمال الخاصة بهم.
أما عن المهام الموكولة إليهم بموجب القانون، فينص القانون على أن الإدارة تضعها في مصنف بعد استشارة الجمعيات والهيئات المعنية حول الأعمال الخاصة بكل مهنة، وتلك التي لا يمكن إنجازها إلا بناء على وصفة طبيب أو بتأطير منه.
ويتمحور مشروع القانون على التعريف الدقيق لمهن محضري ومناولي المنتجات الصحية، وتحديد الفئات المكونة لهذه المهن، وتحديد المهام الخاصة بكل فئة، مع تخويل الإدارة حق تحديد أعمال التمريض في مصنف عام للأعمال المهنية.
كما يحدد القانون أشكال مزاولة مهن التمريض في القطاع الخاص، والمزاولة بصفة حرة بشكل فردي أو في إطار الاشتراك، أو بصفة أجير في مؤسسة صحية، مع تحديد شروط المزاولة من طرف المهني المخصص لمزاولة إحدى مهن التمريض، والقواعد المتعلقة بمقتضيات تفتيش المحلات المهنية وقواعد المزاولة بعد الحصول على الإذن بممارسة المهنة.
كما يؤطر القانون المقتضيات المتعلقة بالإنابة على المهني صاحب المحل المهني في حالة غيابه، والنظام التمثيلي، من خلال التنصيص على إحداث جمعية وطنية لمهنيي التمريض في انتظار إحداث هيأة مهنية، دون أن يغفل القانون فرض العقوبات على المهنيين المخالفين لأحكام القانون.
ويمنع القانون بيع رمامات الأسنان بواسطة التجوال، كما حددت وظيفة المهني بإعداد وصناعة بطلب من الطبيب وتحت مراقبته.
أما المختص في الحمية، فأوكلت إليه مهمة تقديم نصائح غذائية، بناء على وصفة طبية، في التربية وإعادة التأهيل الغذائي للمرضى المصابين باضطرابات الأيض أو التغذية، عن طريق إعداد نظام للحمية شخصي وتربية غذائية مناسبة.
وتفرض المقتضيات الجديدة للقانون حصول المهني على إحدى الشهادات أو الدبلومات في الدراسات شبه الطبية، مسلمة من قبل أحد معاهد تأهيل الأطر في الميدان الطبي الصحية التابعة لوزارة الصحة أو شهادة دبلوم معترف بمعادلتها له طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
كما يندرج ضمن شروط المزاولة الحصول على دبلوم الإجازة، مسلم من معاهد المهن التمريضية وتقنيات الصحة التابعة لوزارة الصحة أو من قبل مؤسسة أخرى للتعليم العالي العمومي، أو شهادة أو دبلوم معترف بمعادلته له طبقا للنصوص التشريعية أو التنظيمية الجاري بها العمل.
أما النص القانوني الثاني، فيهم مشروع قانون رقم 13-45 يتعلق بمزاولة مهن التمريض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي، بهدف مواكبة التطور في بعض المهن الصحية، التي لا تدخل ضمن مهن التمريض أو مهنة الطب، من قبيل مهن "مروض طبي"، و"نظاراتي"، و"مقوم النطق"، و"مقوم البصر"، و"مركب الأجهزة التعويضية"، و"مقوم السمع"، و"نفساني حركي".
يشار إلى أن المشروعين يهدفان إلى تدارك غياب التنظيم القانوني لهاته المهن، عبر إرساء مقتضيات تتمحور أساسا حول التعريف الدقيق للمهن المذكورة، وتحديد الفئات المكونة لهذه المهن والمهام الخاصة بكل فئة وتحديد أشكال مزاولة مهن التمريض في القطاع الخاص، وكذا شروط وقواعد المزاولة بالإضافة إلى تحديد النظام التمثيلي بالتنصيص على إحداث جمعية وطنية لمهنيي الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي، في انتظار إحداث هيئة مهنية وطنية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.