مشروع سكني بالغرب يجلب انتقادات    كأس العالم للأندية .. قمة إنجليزية مغربية وصدام إسباني سعودي    المواجهة العسكرية بين إسرائيل وإيران .. إشكالات وسياقات ومآلات    حجيرة: تعاونيات المغرب تلج التصدير    تأجيل محاكمة محمد بودريقة إلى الأسبوع المقبل بطلب نافيا "أكل الشيك"    شاحنة تدهس شاباً وترديه قتيلاً بجماعة إنشادن    عائلة بودراجة تتوعد بالمتابعة القضائية    "فرانس بريس": الملك سيزور فرنسا في نهاية العام الحالي أو في بداية 2026    إجهاض محاولة تهريب سبعة أطنان و50 كيلوغراما من من من در الشيرا بميناء طنجة المتوسط    ولد الرشيد يستقبل وزير خارجية بنما وهذا الأخير يجدد دعم بلاده لمبادرة الحكم الذاتي    عصام الشرعي مدربا لنادي فيسترلو البلجيكي    قطر تجدد دعمها للمخطط المغربي للحكم الذاتي    من قلب باريس.. وزير الصناعة يكشف عن اتفاقيات واعدة تعزز مكانة المغرب في صناعة الطيران    إثيوبيا على خُطى كينيا نحو دعم مغربية الصحراء.. تحولات عميقة تعيد رسم موازين القوى في إفريقيا    أكادير تحتضن الاجتماع الرابع رفيع المستوى لرؤساء وكالات مكافحة الإرهاب في إفريقيا ضمن "منصة مراكش"    العصبة الوطنية تعلن عن موعد انطلاق موسم البطولة الاحترافية 2025-2026    التوفيق : تكلفة الحج تشمل خدمات متعددة .. وسعر صرف الريال عنصر حاسم    وزان تهتز على وقع جريمة قتل راح ضحيتها جندي متقاعد    فاطمة الحمامصي… مسار نسائي رائد يُكرَّم في طنجة    فرع الحزب الاشتراكي الموحد –هولندا يدين العدوان الإسرائيلي على إيران ويؤكد موقفه الثابت ضد الحروب والإمبريالية    ورزازات تحدث تحولا نوعيا في التعامل مع الكلاب الضالة بمقاربة إنسانية رائدة    تهديد مباشر لخامنئي.. ترامب نعرف تحديداً أين يختبئ المرشد الأعلى    برنامج "مدارات" يسلط الضوء على مسيرة المؤرخ والأديب الراحل عبد الحق المريني    4.2 مليار درهم عائدات الضريبة على المركبات في 2024    وزير الأوقاف: خدمات واضحة تحدد تكلفة الحج الرسمي وتنسيق مسبق لضبط سعر الصرف    تداولات بورصة البيضاء تتشح بالأحمر    الصحة والنزاهة على طاولة واحدة .. ورشة تسائل التوريد والممارسات الطبية    تأجيل الجمع العام للرجاء الرياضي إلى غاية السابع من شهر يوليوز    في المغرب .. الفاشلون يطاردون المتفوقين عبر ساحات التنمر الإلكتروني    رونالدو يهدي قميصه لترامب برسالة غير متوقعة    الوداد الرياضي يختتم تحضيراته قبل مواجهة السيتي        رئيس الحكومة يؤكد على مكانة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في النموذج التنموي    الذهب يصعد وسط القتال بين إسرائيل وإيران ودعوة ترامب لإخلاء طهران    هلال: المغرب يلتزم بالتصدي للكراهية    مجزرة جديدة تحصد أرواح المجوعين.. مقتل 47 فلسطينيا بنيران إسرائيلية قرب مركز مساعدات في غزة    الصويرة ترحب بزوار مهرجان كناوة    طنجة الدولية.. اختبار فرضيتي التحول والتفاعل    أمطار رعدية مصحوبة بتساقط للبرد وبهبات رياح مرتقبة اليوم الثلاثاء بعدد من مناطق المغرب    استئنافية الرباط تحجز ملف الصحافي حميد المهدوي للمداولة والنطق بالحكم في 30 يونيو    "سي إن إن": تقديرات استخباراتية تفيد بتأخير البرنامج النووي الإيراني لأشهر بسبب الضربات الإسرائيلية    خبير يعرف بالتأثير الغذائي على الوضع النفسي    ترامب يقول إنه يريد "نهاية فعلية" للنزاع بين إسرائيل وإيران "وليس وقف إطلاق نار"    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأربعاء    موازين 2025… أزمة توزيع المنصات تثير استياء الجمهور    22 دولة إسلامية تدين العدوان الإسرائيلي على إيران وتطالب بوقف فوري للتصعيد في الشرق الأوسط    الأمير مولاي رشيد يترأس الجمع العام الاستثنائي للجامعة الملكية المغربية للغولف    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء    د محمد صبري : الصيدلة دعامة أساسية في الرعاية الصحية القريبة من المواطن..    مجموعة السبع تؤكد على"حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها" وتعارض امتلاك إيران لسلاح نووي    ثنائية فلامنغو تهزم الترجي التونسي    وزارة الأوقاف تحدد موعد قرعة الحج    وزارة الاوقاف تصدر إعلانا هاما للراغبين في أداء مناسك الحج    نصائح ذهبية لحماية المسنين من ارتفاع الحرارة    "أرواح غيوانية" يُكرّم رموز المجموعات الغيوانية ويُعيد أمجاد الأغنية الملتزمة    برلماني يطالب بالتحقيق في صفقات "غير شفافة في مستشفى ابن سينا الجديد        فقدان حاسة السمع يرفع خطر الإصابة بالخرف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس الحكومة يتبنى مشاريع قوانين لتنظيم المهن الطبية
تشمل تحضير المنتجات الصحية والتمريض والتأهيل الوظيفي
نشر في الصحراء المغربية يوم 03 - 03 - 2015

يتعلق الأمر بمشروع قانون رقم 14- 25، لتنظيم مزاولة مهن محضري ومناولي المنتجات الصحية، وقانون رقم 13-45، لمهن التمريض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي.
وجاءت المصادقة على القانون المتعلق بمزاولة مهن محضري ومناولي المنتجات الصحية، لسد الفراغ القانوني في مجال تنظيم مجموعة من المهن المرتبطة بمجال الصحة، ما أضحى يسمح بمواكبة تنظيم مجموعة من المهن الطبية، خصوصا مهنة الطب، والأطباء، والصيادلة، وجراحي الأسنان، والعقاقيريين، والقوابل، حسب المذكرة التقديمية لنص مشروع القانون.
وينص القانون على تنظيم مهن محضري المنتجات الصحية، التي تتكون من مهنة "صانع رمامات الأسنان"، و"مختص في الحمية"، و"محضر في الصيدلة"، ومناولي المنتجات الصحية، التي تتكون من مهن تقنيي المختبر وتقني في الأشعة وتقني في صيانة المعدات البيوطبية.
وينص القانون الجديد على مزاولة المهنيين لمهنهم، بناء على وصفة طبية، أو تحت إشراف ومسؤولية طبيب وبتأطير منه، أو في إطار الدور المنوط بهم في ما يتعلق بالأعمال الخاصة بهم.
أما عن المهام الموكولة إليهم بموجب القانون، فينص القانون على أن الإدارة تضعها في مصنف بعد استشارة الجمعيات والهيئات المعنية حول الأعمال الخاصة بكل مهنة، وتلك التي لا يمكن إنجازها إلا بناء على وصفة طبيب أو بتأطير منه.
ويتمحور مشروع القانون على التعريف الدقيق لمهن محضري ومناولي المنتجات الصحية، وتحديد الفئات المكونة لهذه المهن، وتحديد المهام الخاصة بكل فئة، مع تخويل الإدارة حق تحديد أعمال التمريض في مصنف عام للأعمال المهنية.
كما يحدد القانون أشكال مزاولة مهن التمريض في القطاع الخاص، والمزاولة بصفة حرة بشكل فردي أو في إطار الاشتراك، أو بصفة أجير في مؤسسة صحية، مع تحديد شروط المزاولة من طرف المهني المخصص لمزاولة إحدى مهن التمريض، والقواعد المتعلقة بمقتضيات تفتيش المحلات المهنية وقواعد المزاولة بعد الحصول على الإذن بممارسة المهنة.
كما يؤطر القانون المقتضيات المتعلقة بالإنابة على المهني صاحب المحل المهني في حالة غيابه، والنظام التمثيلي، من خلال التنصيص على إحداث جمعية وطنية لمهنيي التمريض في انتظار إحداث هيأة مهنية، دون أن يغفل القانون فرض العقوبات على المهنيين المخالفين لأحكام القانون.
ويمنع القانون بيع رمامات الأسنان بواسطة التجوال، كما حددت وظيفة المهني بإعداد وصناعة بطلب من الطبيب وتحت مراقبته.
أما المختص في الحمية، فأوكلت إليه مهمة تقديم نصائح غذائية، بناء على وصفة طبية، في التربية وإعادة التأهيل الغذائي للمرضى المصابين باضطرابات الأيض أو التغذية، عن طريق إعداد نظام للحمية شخصي وتربية غذائية مناسبة.
وتفرض المقتضيات الجديدة للقانون حصول المهني على إحدى الشهادات أو الدبلومات في الدراسات شبه الطبية، مسلمة من قبل أحد معاهد تأهيل الأطر في الميدان الطبي الصحية التابعة لوزارة الصحة أو شهادة دبلوم معترف بمعادلتها له طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
كما يندرج ضمن شروط المزاولة الحصول على دبلوم الإجازة، مسلم من معاهد المهن التمريضية وتقنيات الصحة التابعة لوزارة الصحة أو من قبل مؤسسة أخرى للتعليم العالي العمومي، أو شهادة أو دبلوم معترف بمعادلته له طبقا للنصوص التشريعية أو التنظيمية الجاري بها العمل.
أما النص القانوني الثاني، فيهم مشروع قانون رقم 13-45 يتعلق بمزاولة مهن التمريض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي، بهدف مواكبة التطور في بعض المهن الصحية، التي لا تدخل ضمن مهن التمريض أو مهنة الطب، من قبيل مهن "مروض طبي"، و"نظاراتي"، و"مقوم النطق"، و"مقوم البصر"، و"مركب الأجهزة التعويضية"، و"مقوم السمع"، و"نفساني حركي".
يشار إلى أن المشروعين يهدفان إلى تدارك غياب التنظيم القانوني لهاته المهن، عبر إرساء مقتضيات تتمحور أساسا حول التعريف الدقيق للمهن المذكورة، وتحديد الفئات المكونة لهذه المهن والمهام الخاصة بكل فئة وتحديد أشكال مزاولة مهن التمريض في القطاع الخاص، وكذا شروط وقواعد المزاولة بالإضافة إلى تحديد النظام التمثيلي بالتنصيص على إحداث جمعية وطنية لمهنيي الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي، في انتظار إحداث هيئة مهنية وطنية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.