أسعار الذهب تواصل الانخفاض    إساءات عنصرية ضد نجم المنتخب المغربي    مطالب برلمانية لاستخدام "تقنية التعرف على الوجه لمكافحة احتكار مواعيد الفيزا    الموت يفجع الفنانة شيماء عبد العزيز    أساتذة جامعة ابن زهر يرفضون إجراءات وزارة التعليم العالي في حق طلبة الطب    المعرض الدولي للفلاحة بالمغرب ( 2024 ) : انفتاح سوق الاتحاد الأوروبي على استوراد العسل المغربي    النفط يرتفع بعد انخفاض غير متوقع في مخزونات الخام الأمريكية    صدور رواية "أحاسيس وصور" للكاتب المغربي مصطفى إسماعيلي    "الراصد الوطني للنشر والقراءة" في ضيافة ثانوية الشريف الرضي الإعدادية بعرباوة    تنامي الغضب الطلابي داخل أمريكا ضد "حرب الإبادة" في فلسطين ودعوات لإستدعاء الحرس الوطني للتصدي للمتظاهرين    "إل إسبانيول": أجهزة الأمن البلجيكية غادي تعين ضابط اتصال استخباراتي ف المغرب وها علاش    للمرة الثانية فيومين.. الخارجية الروسية استقبلات سفير الدزاير وهدرو على نزاع الصحرا    طقس الأربعاء... أجواء حارة نسبيا في عدد من الجهات    إقليم فجيج/تنمية بشرية.. برمجة 49 مشروعا بأزيد من 32 مليون درهم برسم 2024    تفكيك عصابة فمراكش متخصصة فكريساج الموطورات    بنموسى…جميع الأقسام الدراسية سيتم تجهيزها مستقبلا بركن للمطالعة    حيوان غامض يثير الفضول بجوار غابة السلوقية بطنجة.. وهذه هي حقيقة الأمر؟    هل تحول الاتحاد المغاربي إلى اتحاد جزائري؟    شركة Foundever تفتتح منشأة جديدة في الرباط    نوفلار تطلق رسميا خطها الجديد الدار البيضاء – تونس    جمعية أصدقاء محمد الجم للمسرح تكشف عن تفاصيل الدورة الثالثة للمهرجان الوطني لمسرح الشباب    المرصد الوطني للتنمية البشرية والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية يوقعان إتفاقية لإطلاق بحوث ميدانية لتحديد احتياجات الساكنة المستهدفة    الكونغرس يقر مساعدات لأوكرانيا وإسرائيل    تخفيضات استثنائية.. العربية للطيران تعلن عن تذاكر تبدأ من 259 درهما على 150 ألف مقعد    إسرائيل تكثف ضرباتها في غزة وتأمر بعمليات إخلاء جديدة بشمال القطاع    ما هي القضايا القانونية التي يواجهها ترامب؟    "نسب الطفل بين أسباب التخلي وهشاشة التبني"    رئيس الوزراء الأسترالي يصف إيلون ماسك ب "الملياردير المتغطرس"    ما حقيقة المقابر الجماعية في مجمع ناصر الطبي؟    بطولة انجلترا: أرسنال ينفرد مؤقتا بالصدارة بعد فوز كبير على تشلسي 5-0    كأس إيطاليا: يوفنتوس يتأهل للمباراة النهائية على حساب لاتسيو    توفيق الجوهري يدخل عالم الأستاذية في مجال تدريب الامن الخاص    نانسي بيلوسي وصفات نتنياهو بالعقبة للي واقفة قدام السلام.. وطلبات منو الاستقالة    الصين تدرس مراجعة قانون مكافحة غسيل الأموال    الصين: أكثر من 1,12 مليار شخص يتوفرون على شهادات إلكترونية للتأمين الصحي    الولايات المتحدة.. مصرع شخصين إثر تحطم طائرة شحن في ألاسكا    إيلا كذب عليك عرفي راكي خايبة.. دراسة: الدراري مكيكذبوش مللي كي كونو يهضرو مع بنت زوينة        لقاء يستحضر مسار السوسيولوجي محمد جسوس من القرويين إلى "برينستون"    رحيمي والعين قصاو بونو والهلال وتأهلو لفينال شومبيونزليگ    موقف بركان قوي واتحاد العاصمة ضعيف وها الأحكام اللي يقدر يصدرها الكاف فقضية الغاء الماتش بسبب حماق الكابرانات    "الأحرار" يحسم الاقتراع الجزئي بفاس    سيراليون دعمات الوحدة الترابية للمملكة.. هو الحل الوحيد لي عندو مصداقية    لومبارت كوساك : الفلاحة .. العلاقة بين المغرب والاتحاد الأوروبي "غنية جدا"    المنتخب الجزائري لكرة اليد شبان ينسحب من مواجهة المغرب بسبب خريطة المملكة    إليك أبرز أمراض فصل الربيع وكيفية الوقاية منها    الأمثال العامية بتطوان... (580)    الملكية الفكرية تدعم جميع جوانب الحياة في المغرب، بما في ذلك الزليج    الأديب عبد الرفيع جواهري ضيفا على برنامج "مدارات"    الإيمان القوي بعودة بودريقة! يجب على الرجاء البيضاوي ومقاطعة مرس السلطان والبرلمان أن يذهبوا إليه    آيت طالب: أمراض القلب والسكري والسرطان والجهاز التنفسي مزال كتشكل خطر فالمغرب..85 في المائة من الوفيات بسبابها    جائزتها 25 مليون.. "ديزي دروس" و"طوطو" يترأسان لجنة تحكيم مسابقة في فن "الراب"    ضمن جولة إقليمية.. حموشي يقود وفدا أمنيا مغربيا إلى الدوحة ويتباحث مع مدير "أمن الدولة"    العلاج بالحميات الغذائية الوسيلة الفعالة للشفاء من القولون العصبي    هذه هي الرياضات المناسبة إذا كنت تعاني من آلام الظهر    وفاة الشيخ اليمني عبد المجيد الزنداني عن 82 عاما    كيف أشرح اللاهوت لابني ؟    الأسبوع الوطني للتلقيح من 22 إلى 26 أبريل الجاري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس الحكومة يتبنى مشاريع قوانين لتنظيم المهن الطبية
تشمل تحضير المنتجات الصحية والتمريض والتأهيل الوظيفي
نشر في الصحراء المغربية يوم 03 - 03 - 2015

يتعلق الأمر بمشروع قانون رقم 14- 25، لتنظيم مزاولة مهن محضري ومناولي المنتجات الصحية، وقانون رقم 13-45، لمهن التمريض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي.
وجاءت المصادقة على القانون المتعلق بمزاولة مهن محضري ومناولي المنتجات الصحية، لسد الفراغ القانوني في مجال تنظيم مجموعة من المهن المرتبطة بمجال الصحة، ما أضحى يسمح بمواكبة تنظيم مجموعة من المهن الطبية، خصوصا مهنة الطب، والأطباء، والصيادلة، وجراحي الأسنان، والعقاقيريين، والقوابل، حسب المذكرة التقديمية لنص مشروع القانون.
وينص القانون على تنظيم مهن محضري المنتجات الصحية، التي تتكون من مهنة "صانع رمامات الأسنان"، و"مختص في الحمية"، و"محضر في الصيدلة"، ومناولي المنتجات الصحية، التي تتكون من مهن تقنيي المختبر وتقني في الأشعة وتقني في صيانة المعدات البيوطبية.
وينص القانون الجديد على مزاولة المهنيين لمهنهم، بناء على وصفة طبية، أو تحت إشراف ومسؤولية طبيب وبتأطير منه، أو في إطار الدور المنوط بهم في ما يتعلق بالأعمال الخاصة بهم.
أما عن المهام الموكولة إليهم بموجب القانون، فينص القانون على أن الإدارة تضعها في مصنف بعد استشارة الجمعيات والهيئات المعنية حول الأعمال الخاصة بكل مهنة، وتلك التي لا يمكن إنجازها إلا بناء على وصفة طبيب أو بتأطير منه.
ويتمحور مشروع القانون على التعريف الدقيق لمهن محضري ومناولي المنتجات الصحية، وتحديد الفئات المكونة لهذه المهن، وتحديد المهام الخاصة بكل فئة، مع تخويل الإدارة حق تحديد أعمال التمريض في مصنف عام للأعمال المهنية.
كما يحدد القانون أشكال مزاولة مهن التمريض في القطاع الخاص، والمزاولة بصفة حرة بشكل فردي أو في إطار الاشتراك، أو بصفة أجير في مؤسسة صحية، مع تحديد شروط المزاولة من طرف المهني المخصص لمزاولة إحدى مهن التمريض، والقواعد المتعلقة بمقتضيات تفتيش المحلات المهنية وقواعد المزاولة بعد الحصول على الإذن بممارسة المهنة.
كما يؤطر القانون المقتضيات المتعلقة بالإنابة على المهني صاحب المحل المهني في حالة غيابه، والنظام التمثيلي، من خلال التنصيص على إحداث جمعية وطنية لمهنيي التمريض في انتظار إحداث هيأة مهنية، دون أن يغفل القانون فرض العقوبات على المهنيين المخالفين لأحكام القانون.
ويمنع القانون بيع رمامات الأسنان بواسطة التجوال، كما حددت وظيفة المهني بإعداد وصناعة بطلب من الطبيب وتحت مراقبته.
أما المختص في الحمية، فأوكلت إليه مهمة تقديم نصائح غذائية، بناء على وصفة طبية، في التربية وإعادة التأهيل الغذائي للمرضى المصابين باضطرابات الأيض أو التغذية، عن طريق إعداد نظام للحمية شخصي وتربية غذائية مناسبة.
وتفرض المقتضيات الجديدة للقانون حصول المهني على إحدى الشهادات أو الدبلومات في الدراسات شبه الطبية، مسلمة من قبل أحد معاهد تأهيل الأطر في الميدان الطبي الصحية التابعة لوزارة الصحة أو شهادة دبلوم معترف بمعادلتها له طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
كما يندرج ضمن شروط المزاولة الحصول على دبلوم الإجازة، مسلم من معاهد المهن التمريضية وتقنيات الصحة التابعة لوزارة الصحة أو من قبل مؤسسة أخرى للتعليم العالي العمومي، أو شهادة أو دبلوم معترف بمعادلته له طبقا للنصوص التشريعية أو التنظيمية الجاري بها العمل.
أما النص القانوني الثاني، فيهم مشروع قانون رقم 13-45 يتعلق بمزاولة مهن التمريض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي، بهدف مواكبة التطور في بعض المهن الصحية، التي لا تدخل ضمن مهن التمريض أو مهنة الطب، من قبيل مهن "مروض طبي"، و"نظاراتي"، و"مقوم النطق"، و"مقوم البصر"، و"مركب الأجهزة التعويضية"، و"مقوم السمع"، و"نفساني حركي".
يشار إلى أن المشروعين يهدفان إلى تدارك غياب التنظيم القانوني لهاته المهن، عبر إرساء مقتضيات تتمحور أساسا حول التعريف الدقيق للمهن المذكورة، وتحديد الفئات المكونة لهذه المهن والمهام الخاصة بكل فئة وتحديد أشكال مزاولة مهن التمريض في القطاع الخاص، وكذا شروط وقواعد المزاولة بالإضافة إلى تحديد النظام التمثيلي بالتنصيص على إحداث جمعية وطنية لمهنيي الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي، في انتظار إحداث هيئة مهنية وطنية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.