انطلاق قمة المرأة التجمعية بمراكش لمناقشة الإصلاحات الاجتماعية والتنموية    أنفوغرافيك | مطارات المغرب تستقبل قرابة 6 ملايين مسافر حتى متم فبراير 2026    احتجاجات في أكثر من 55 مدينة مغربية تنديداً بقانون إعدام الأسرى الفلسطينيين وإغلاق المسجد الأقصى    رياح قوية مع تطاير الغبار مرتقبة يوم الاثنين المقبل بعدد من مناطق المملكة    مفتشو "مؤسسات الريادة" يقاطعون "التحقق الداخلي" والوزارة تلوّح بإجراءات حازمة    الصين تكثّف جهودها الأمنية لتنظيم السوق المالي وحماية المستهلكين    ثمانية قتلى في زلزال في أفغانستان    مسافات التنقل لعرب المونديال.. مصر الأكثر حظا والمغرب متوسط والجزائر الأسوأ حظا    شيبا بعد الفوز على الوداد: انتصار مستحق.. ونحتاج لتطوير النجاعة الهجومية    كارتيرون: قدمنا أداء باهتا أمام الفتح والفريق يعاني بدنياً وذهنياً    "منتخب الفتيات" ينافس في إسطنبول    وضع الاستثمار الدولي للمغرب.. وضع صاف مدين ب 764 مليار درهم عند متم دجنبر 2025    استقرار الدرهم مقابل الأورو والدولار    توقعات أحوال الطقس لليوم السبت    مصرع شخص وإصابة 7 آخرين في حادثة سير خطيرة بطنجة    "مسرح أبعاد" يمتع بعرض "نيكاتيف"    لجنة الاخلاقيات تستمع لبوشتة واتحاد تواركة وتؤجل الحسم    جمعية وكالات كراء السيارات بطنجة ترد على "بلاغ التشويش" وتدافع عن شرعية تنظيم معارض القطاع    وزراء أفارقة يرفعون بطنحة تحدي الرقمنة    إنقاذ أحد طيارَي مقاتلة أمريكية سقطت في إيران والبحث جار عن الآخر    المغرب يستقبل 4,3 مليون سائح خلال الربع الأول من 2026 (وزارة)    إجهاض 73.640 محاولة هجرة غير شرعية سنة 2025    أنا ذلك الطفل    نقط على حروف حارقة    استقرار بلا مردود: حين يتحول الإنجاز السياسي للحكومة إلى سؤال تنموي مُحرج    "تداولات حمراء" لبورصة الدار البيضاء    الجهوية ، الحكم الذاتي والدولة المركزية    التطوانية مريم كرودي تمتطي بساط الشعر لتكتب عن الرحيل    إطلاق أول مقياس لرصد خطاب الهجرة يضع الفضاء الرقمي المغربي في منطقة إنذار مرتفعة    وزارة الانتقال الطاقي: 11 شاطئا ملوثا غير صالحة للسباحة بجهة طنجة    حسن نجمي ضيف اليوم العالمي للشعر في ثانوية جان جوريس    استئنافية مراكش تدين أستاذا بجامعة "ابن زهر" ب4 سنوات حبسا نافذا في ملف "بيع الماستر"    مجلس الأمن يرجئ التصويت على نص يجيز استخدام القوة لتأمين مضيق هرمز    وزارة العدل تنبه من موقع إلكتروني مزيف لأداء غرامات مخالفات السير ينتحل صفة الخدمة الرسمية التابعة للوزارة    كأس العالم 2026.. غاتوزو يستقيل من تدريب منتخب إيطاليا    الجيش الملكي والوداد يضغطان بقوة .. صراع المقدمة والقاع يشتد في مؤجلات الدوري الاحترافي    المنتخب الوطني لكرة السلة على الكراسي المتحركة يتوج ببطولة إفريقيا    حفل تقديم وتوقيع المنجز الرحلي:" أيام في الأندلس" للكاتب أحمد الدحرشي برحاب المكتبة الوسائطية عبد الصمد الكنفاوي بالعرائش    بمناسبة اليوم العالمي لداء السل .. أرقام مقلقة في جهة الرباط سلا القنيطرة    حديقة كوكنهوف.. أو حينما يتحول فصل الربيع إلى لوحة ألوان في قلب هولندا    البنتاغون يؤكد سقوط مقاتلة أمريكية داخل إيران ويعلن البحث عن طاقمها        توقعات أحوال الطقس ليوم غد السبت    التجارة خارجية.. انخفاض الرقم الاستدلالي للقيم المتوسطة للواردات ب 4,6 في المئة وارتفاع الرقم الاستدلالي للصادرات ب 1,4 في المئة خلال الفصل الرابع من 2025    اتفاق بين وزارة التعليم العالي والنقابة الوطنية للتعليم العالي على تسوية ملفات الأساتذة الباحثين وتسريع الإصلاحات    الصحراء المغربية.. المملكة المتحدة تجدد دعمها لمخطط الحكم الذاتي    بنسعيد: ورش تفعيل مستحقات النسخ التصويري خطوة مهمة لدعم الصحافة الورقية    ألمانيا.. شاب يفجر عبوات نارية داخل قطار سريع ويصيب 12 شخصا    ندوة «التصوف والمقاومة الشعبية كيمياء الحياة في أسمى لحظاتها» بأولاد سعيد    متحور "سيكادا" يعود للواجهة.. الطيب حمضي يوضح: سريع الانتشار وليس أكثر خطورة    فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج لموسم 1447 ه من 06 إلى 16 أبريل    فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج    فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج لموسم 1447    دراسة: زيادات بسيطة في النوم والنشاط البدني تقلل مخاطر أمراض القلب        دراسة حديثة: العمر البيولوجي مفتاح صحة الدماغ وتقليل خطر السكتة    إصدار جديد للأستاذ إبراهيم بوغضن في أصول الفقه السياسي عند الغزالي.    وزارة_الأوقاف توضح مآل المساجد المغلقة بإقليم الجديدة وتكشف تفاصيل برنامج التأهيل .    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون 12-19 اي حماية للعمال المنزليين ؟
نشر في عالم برس يوم 26 - 09 - 2017

بعد أزيد من 13 سنة عن صدور مدونة الشغل , وبعد مخاض عسير أوفى المشرع المغربي بذلك الوعد الذي كان قد قطعه على نفسه في المادة الرابعة من مدونة الشغل عندما استثنى صراحة فئة عمال وعاملات المنازل أو ماكان يطلق عليهم بخدم البيوت , من الاستفادة من مقتضيات مدونة الشغل حيث كان عليهم أن ينتظروا إلى غاية 16 من أغسطس 2016 وهو اليوم الذي تحقق فيه ذلك الوعد , وخرج إلى حيز الوجود قانونا خاصا بعاملات وعمال المنازل.
لقد عرف المجتمع المغربي قبل صدور قانون 12-19 المتعلق بعاملات وعمال المنازل نقاشا وجدلا كبيرين, بين مختلف شرائحه الحقوقية والقانونية بهدف إصدار قانون يحمي هذه الفئة من شتى ألوان الظلم والحيف والتهميش الذي عاشته وتعيشه في غيابات المنازل , بدءا بأجور زهيدة مقابل عدد ساعات عمل طويلة , في ظروف مزرية قاسية تختلف حدة قساوتها باختلاف طبيعة الأسر المشغلة. أمام هذا الوضع إذن , كان لابد لآلة المشرع أن تتحرك وتستجيب لنداء هذه الفئة بإصدار تشريع خاص بها, وبالتبع إنهاء الجدل الدائر حولها، ذلك ماحدث فعلا في أواخر 2016, غير أنه بإلقاء نظرة على هذا المولود التشريعي الجديد والذي طال انتظاره سرعان ما نصاب بنوع من الحسرة وخيبة الأمل, بفعل تلك الإعاقة التي ولدت معه مما يدفعنا وبإلحاح شديد إلى التساؤل عن مدى نجاعة المشرع المغربي, وإلى أي حد استطاع من خلال تشريعه لقانون 12-19 أن يوفر الحماية اللازمة لفئة عاملات وعمال المنازل ؟
هذا ماسنحاول معالجته عبر محورين, سنخصص الأول منهما للحديث عن مظاهر التهميش والإقصاء الذي طال حقوق عمال وعاملات المنازل في قانون 12-19 , على أن نعالج في المحور الثاني ضعف الفعالية الحمائية في مقتضيات قانون 12-19 .
المحور الأول : مظاهر التهميش والإقصاء الذي طال حقوق عمال وعاملات المنازل في قانون 12-19
قبل الحديث عن التهميش والإقصاء الذي طال حقوق عاملات وعمال المنازل من خلال قانون 12-19 لابد وأن نعترف أن لهذا القانون من الايجابيات التي تدفعنا للحديث عنها ولضرورة تخصيص حيز لها في بحثنا هذا , حتى لا تكون نظرتنا لهذا القانون نظرة تشاؤمية مطلقة , لأن غايتنا من هذه الدراسة تبيان حقيقة هذا القانون بشكل مجرد وموضوعي. ومن هذه الإيجابيات أو الحسنات كون هذا القانون وضع حدا لذلك الفراغ القانوني الذي كانت تعاني منه فئة عاملات وعمال المنازل, حيث أضحت هذه الأخيرة اليوم , تتوفر على نظام خاص بها عسى أن يغنيها عن الإزدواجية في القوانين واجتهادات القضاء التي غالبا ما كانت تذهب عكس مصالحها.
لقد جاء هذا القانون حاملا معه تسمية جديدة ,هي العاملة والعامل المنزلي بدل تسمية خدم البيوت التي كانت توحي إلى ثقافة الاستعباد وعقلية السخرة اللتان ظلتا حاضرتين في السلوكيات المرتبطة بالخدمة المنزلية ,والتي لطالما ووجهت بانتقادات كثيرة على المستويين الداخلي والدولي, على اعتبار أنها لم تكن تتماشى والتوجه العام للاتفاقيات الدولية سواء الاتفاقية 189 بشأن العمل اللائق للعمال المنزلين أو الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948. أيضا جاء هذا القانون بإلزامية كتابة عقد العمل وفق نموذج يحدد بنص تنظيمي.
كما منع تشغيل عاملات وعمال المنازل الذين هم دون الثامنة عشرة سنة والذين تتراوح أعمارهم مابين 16-18 بالإشتغال كعاملات وعمال للمنازل لفترة انتقالية لاتتجاوز 5 سنوات من تاريخ صدور هذا القانون , كما خص هذه الفئة الأخيرة بشروط خاصة عند تشغيلهم ,كذلك جاء هذا القانون بتحديد ساعات العمل وجعلها 48 ساعة تقسم على أيام الأسبوع بحسب إتفاق طرفي العقد مع تخفيظ هذه المدة الى 40 ساعة فقط إذا تعلق الأمر بعاملات وعمال المنازل الذين أعمارهم دون الثامنة عشرة وفوق السادسة عشرة. كما عمل أيضا على تمتيع فئة العمال المنزلين براحة أسبوعية حددت في 24 ساعة متصلة وعطلة سنوية مدفوعة الأجر تقدر بيوم ونصف اليوم عن كل شهر من العمل , مع اشتراط أن تكون مدة الشغل التي قضتها العاملة أو العامل المنزلي لا تقل عن 6 أشهر متصلة.
وعملا منه على سد باب الوساطة الاستغلالية في هذا المجال , جاء قانون 12-19 فمنع على الأشخاص الذاتيين القيام بأعمال الوساطة ذات مقابل من أجل تشغيل عاملات وعمال المنازل. لكن السؤال الذي يعترضنا في هذا الصدد هو هل هذه الحسنات السالف ذكرها ستغني عن النظر في تلك الثغرات والهفوات الفظيعة التي يعاني منها هذا القانون؟ كلا كلا
فبالعودة إلى المادة 15 من قانون 12-19 نجد المشرع من خلالها قد خص الأم المرضعة باستراحة لإرضاع طفلها حددت مدتها في ساعة واحدة عن كل يوم طيلة 12 شهرا , إلا أنه في مقابل ذلك حرمها من حقها في إجازة للأمومة ولم يعترف لها بهذا الحق أبدا, الأمر الذي يثير الاستغراب والعجب . كيف لمشرع يقر ويبيح للأم المرضعة الحق في استراحة للرضاعة ,ولا يعترف لها بإجازة للأمومة؟ لماذا لم يعتمد نفس التوجه الذي سار عليه في مدونة الشغل حينما خص المرأة العاملة الحامل بإجازة أمومة حددت في 14 أسبوعا, سبعة منها قبل الوضع وسبعة بعده.
كذلك حينما نبحث في هذا القانون عن الساعات الإضافية التي قد تشتغلها العاملة أو العامل المنزلي فإننا لا نجد لها أثرا يذكر, ويزداد الوضع حرجا حينما يأتي هذا القانون فارغا أيضا من أي مقتضى يقضي باستفادة العاملة أو العامل المنزلي من التعويضات التي يوفرها الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي , في تناقض صارخ مع الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف المغرب , وعلى الخصوص منها الاتفاقية 189 التي تقر بضرورة إعمال المساواة بين العمال المنزليين وباقي العمال.
وما يزيد العمال المنزلين حرمانا وإقصاءا هو إحجام المشرع عن منحهم حقا من الحقوق الأساسية ويتعلق الأمر بالانتماء النقابي لما لهذا الحق من أهمية قصوى باعتباره السبيل الوحيد الذي يحمي مختلف شرائح المأجورين من الاستغلال والقهر والظلم , ويمكنها من التمتع بحقوقها المشروعة ومن تحسين أوضاعها المادية والمهنية لتؤدي واجبها على أحسن وجه.
فكيف يسمح المشرع بعدم التنصيص على هذا الحق خصوصا كونه حق كوني مضمون بالدستور والقوانين الدولية ؟؟.
ونرى من جانبنا أنه بات من الضروري الاعتراف لعاملات وعمال المنازل بحقهم في الانتماء النقابي وجعلهم في نفس المستوى مع الأجراء الخاضعين لمدونة الشغل. وفي نفس السياق نتسائل عن مدى ناجعة الآليات الحمائية التي خص بها المشرع فئة عاملات وعمال المنازل من خلال قانون (12-19)…


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.