صمت النيابة العامة على جرائم كبير المشهرين… هل هي دعوة للعنف و تشجيع على القصاص    وزارة الدفاع الإماراتية تعلن مقتل متعاقد مغربي في هجوم صاروخي إيراني بالبحرين    لندن تحقق في حريق 4 سيارات إسعاف وسط شبهات بارتباط مجموعة بإيران    لبنان يعلن السفير الإيراني شخصا غير مرغوب فيه ويمنحه مهلة للمغادرة    "أشبال المغرب" يتفوقون على تونس    الكشف عن القميص الجديد ل"أسود الأطلس" 2026... بهوية مغربية عصرية    رسميا.. "الفيفا" يرفع عدد نقاط المغرب ويعتبر السنغال منسحبًا "مؤقتا"    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأربعاء    مراكش.. إلقاء القبض على الشخص الذي ظهر في شريط فيديو وهو يسرق سياحا أجانب تحت التهديد    نشرة إنذارية.. أمطار رعدية ورياح عاصفية بعدة مناطق مغربية ابتداء من اليوم    شرطة مدينة طنجة توقف شخصا يشتبه تورطه في قضية حيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية    تقديم النتائج الخاصة بالمغرب من الدراسة الدولية للتعليم والتعلم TALIS 2024    المديرية العامة للأمن الوطني تؤكد أن الادعاءات التي نشرتها صحيفة بريطانية بشأن "اعتقال" مواطن بريطاني عارية من الصحة    فتح باب الترشيح للاستفادة من دعم الموسيقى والأغنية والفنون الاستعراضية و الكوريغرافية برسم الدورة الأولى من سنة 2026    هذا المساء في برنامج "مدارات" بالإذاعة الوطنية من الرباط :نظرات في سيرة محمد بن أحمد اشماعو، أديبا وباحثا في التراث الشعبي المغربي    الإعلام كسلاح من أجل هندسة الوعي في زمن الحرب والعدوان    أساتذة التعليم الأولي يعودون للإضراب والاحتجاج بالرباط ويطالبون بالدمج في الوظيفة العمومية    أسعار الذهب تتأرجح بين تقلبات الخارج وتعقيدات الداخل في المغرب    "وينرز" ينتقد التسيير في نادي الوداد    "وردة" تجمع "Inkonnu" ومنال بنشليخة    العزيز: القوانين التراجعية التي مررتها الحكومة تؤكد أننا بعيدون عن الديمقراطية ودولة الحق والقانون    "حوار نقابي وزاري" يبحث مصير أطر مستشفى الحسن الثاني في أكادير    المغرب يعزز مجهودات التكفل بالسل    بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة السل.. وزارة الصحة: 53 في المائة من حالات السل الجديدة المسجلة بالمغرب خلال سنة 2025 تتعلق بالأشكال خارج الرئة    وزارة الصحة: أكثر من نصف حالات السل الجديدة في المغرب عام 2025 تتعلق بالأشكال خارج الرئة        مُذكِّرات    صندوق النقد الدولي: الحرب في الشرق الأوسط تؤثر على آفاق النمو الاقتصادي للمغرب والبطالة تحد كبير    تقرير يحذر من تداعيات صدمة أسعار المحروقات على الاقتصاد المغربي ويبرز مؤشرات مقلقة    عامل إقليم ازيلال في زيارة لمستشفى القرب بدمنات لتفقد أحوال المصابين في حادثة سير        الارتفاع يفتتح تداولات بورصة الدار البيضاء    الوداد ينفصل بالتراضي عن المدرب أمين بنهاشم    الهلال يحتج على "تحكيم لقاء بركان"    "جنة إيطاليا" رواية للكاتب جمال الفقير.. قراءة في عمق التجربة الإنسانية    أسعار الذهب تتجه لتسجيل أطول سلسلة خسائر يومية في تاريخها    مطالب نقابية بمراجعة التعويض عن النقل لفائدة مستخدمي المكتب الوطني للمطارات    الصين تطلق حزمة جديدة من الإجراءات لتعزيز جاذبيتها أمام السياح    مادورو يحرص على ممارسة الرياضة وراء القضبان    رفع ميزانية دراسة تمديد الطريق المداري الشمالي الشرقي من أكادير نحو تغازوت        اليابان تبدأ الضخ من مخزون النفط    المنتخب المغربي يجري أول حصة تدريبية بقيادة المدرب محمد وهبي    مراد عزام يقود سفينة نادي"راية" بمساعدة عبد الحفيظ بلعناية في مهمة الإنقاذ بدوري المحترفين المصري    غارات على منشأتين للطاقة في إيران    مراكز الاقتراع تفتح الأبواب بالدنمارك        هل يستبيح ديننا آلامنا؟    حيّ بن يقضان    "على باب السيما"..    مواقف يتامى إيران في المغرب تثير أكثر من تساؤل    "ميتا" تطلق برنامجا عبر "فيسبوك" لاستقطاب صناع المحتوى    وزارة الأوقاف تكشف عن مضمون خطبة العيد الرسمية    خبراء يحذرون من "صدمة الجسم" ويدعون لانتقال غذائي تدريجي بعد رمضان    السُّكَّرِيّ: العِبْءُ النَّفْسِيُّ لِمَرَضٍ لا يَمْنَحُ مَرِيضَهُ أَيَّ اسْتِرَاحَةٍ    دراسة: الإفراط في الأطعمة فائقة المعالجة يهدد صحة العظام    إحياء ‬قيم ‬السيرة ‬النبوية ‬بروح ‬معاصرة ‬    الريسوني يحذر من تصاعد خطاب التكفير والطائفية بعد العدوان على إيران    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الهيني يرد على محامية بوعشرين الفرنسية ببيان يتضمن عشر نقط
نشر في الأول يوم 18 - 04 - 2018

رد محمد الهيني محامي المشتكيات في ملف توفيق بوعشرين، على المحامية الفرنسية راشيل ليندون، التي تنصبت في جلسة سابقة للدفاع على بوعشرين، وقال الهيني في بيانه أن "ما يلاحظ على بيان المحامية الفرنسية راشيل ليندون حول محاكمة بوعشرين هو وجود قواسم مشتركة وتقاطعات كبيرة بينه وبين بيان المحامي الإنجليزي تبين بالملموس ان هناك سباقا محموما وغير صحي في تحرير البيانات الصحفية عن محاكمة بوعشرين وكأن الجلسات ليس مجالا لتصريف مثل هاته الهواجس والانطباعات، واذا كان يمكن تفهم ان المحامي الإنجليزي لم يحضر المحاكمة فان زميلته الفرنسية اختارت محاورتنا عبر الاعلام عوض مقارعتنا بالحجة والدليل امام القضاء الذي اختارت الانتصاب امامه في جلستين فقط خصصتا لطرح الدفوع الشكلية من طرف زملائها"، متسائلا: " فعن أي خروقات للمحاكمة العادلة ارتكبتها النيابة العامة او المحكمة؟"
وأضاف الهيني في بيانه المحامية الفرنسية " لم تكلف نفسها لحضور جميع الجلسات رغم تواجدها في المغرب ،انها في الحقيقة ازمة أخلاقية تحاصرنا جميعا افلم يكن حريا ان يكون البيان جزء من المرافعة القضائية احتراما للمحكمة ولزملائها في فريق الدفاع ولخصومها ام ان الانتصاب كان فقط واجهة لمخاطبة الخارج وليس المحكمة والا ان عدم الثقة في منسوب القانون في البيان الصحفي فرضت تصريفه خارج المحكمة للقناعات التي أحاطت به والتي جعلته بعيدا عن كفاءة وخبرة رجل القانون بل وحياديته وموضوعيته في التكييف او التفسير او الاستنتاج بعيدا عن التحريف او التغليط او القفز على الدلائل لان القانون والاتفاقيات الدولية لا تتغير باختلاف مركز الدفاع ؟".
وأورد محمد الهيني عشر ردود على ما جاء في بيان سابق للمحامية، وسردها كتالي:
1-البيان يعلق بشكل غريب المحاكمة العادلة على وجود قاضي التحقيق وليس على قاضي النيابة العامة – رغم انهما معا يندرجان في اطار السلطة القضائية -دون ان يبين مرجعيته في القانون المغربي او القانون الفرنسي او القانون الدولي ،وهذا ما يكشف عن حدود معرفة محررة البيان بالمرجعيات المذكورة فضلا عن القانون المغربي لا يجعل التحقيق الزاميا الا في حالات خاصة ليس بينها التهم المتابع بها بوعشرين وتكلم النيابة العامة بنفسها حق الإحالة المباشرة على الجلسة وفقا للمادتين 73و 419 من قانون المسطرة الجنائية المغربي
2-تحميل الفقرة الثالثة من المادة 9 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ما لا يحتما اذ تنص صراحة على يقدم الموقوف أو المعتقل بتهمة جزائية، سريعا، إلى أحد القضاة أو أحد الموظفين المخولين قانونا مباشرة وظائف قضائية، ويكون من حقه أن يحاكم خلال مهلة معقولة أو أن يفرج عنه. ولا يجوز أن يكون احتجاز الأشخاص الذين ينتظرون المحاكمة هو القاعدة العامة، ولكن من الجائز تعليق الإفراج عنهم على ضمانات لكفالة حضورهم المحاكمة في أية مرحلة أخرى من مراحل الإجراءات القضائية، ولكفالة تنفيذ الحكم عند الاقتضاء.. لكل شخص حرم من حريته بالتوقيف أو الاعتقال حق الرجوع إلى محكمة لكي تفصل هذه المحكمة دون إبطاء في قانونية اعتقاله، وتأمر بالإفراج عنه إذا كان الاعتقال غير قانوني.
وهكذا فلا يوجد أي نص في القانون المغربي او القانون المقارن او الاتفاقيات الدولية يربط الاعتقال بوجود حالة التلبس بالجرم وانما بوجود الدليل فقط وشتان بين التلبس والدليل لهذا فان اشتراط التلبس لا سند له ،لان الإيقاف والاعتقال يمكن ان يكون في حالة التلبس او غير التلبس وبالتالي ليس هناك أي انتهاك للفقرة 3 من المادة 9 من العهد المذكور ،وهكذا قررت محكمة النقض المغربية ان حالة الطاعن على المحكمة في حالة اعتقال يخضع للسلطة التقديرية لسلطة الملائمة المخولة للنيابة العامة كلما ارتأت أنه لا يتوفر على ضمانات الحضور وبالنظر لطبيعة الأفعال المنسوبة إليه.
-قرار صادر بتاريخ 19/11/03 تحت عدد 3288 في الملف عدد 117495 منشور بالمجلة المغربية لقانون الأعمال والمقاولات عدد5 ص 137 وما يليها.
3-البيان حرر على عجل ولم تتم مراجعته اذ عوض الإشارة للفقرة 3 من المادة 9 تم الإشارة خطأ للمادة 3 الفقرة 9 مع العلم ان المادة 3 تتضمن فقرة وحيدة
4- اعتبار الإيداع في السجن الصادر عن النيابة العامة قرار اداري تفسير غريب لا يوجد حتى في القانون الفرنسي لان النيابة العامة سلطة قضائية وقرارات الاعتقال والايداع في السجن قرارات قضائية وليست إدارية وهذه من البديهيات في التشريعين المغربي والفرنسي ومحسومة قضاء في البلدين
5-قرارات الإيداع في السجن الصادرة عن النيابة العامة في القانون المغربي لا يتم الطعن فيها لانه تتم مراجعتها والتظلم منها من خلال طلب الافراج المؤقت وهذا اعمال طبيعي للمادة 9 من العهد المحتج بها والتي تنص صراحة على أنه" من الجائز تعليق الإفراج عنهم على ضمانات لكفالة حضورهم المحاكمة في أية مرحلة أخرى من مراحل الإجراءات القضائية، ولكفالة تنفيذ الحكم عند الاقتضاء.
4. لكل شخص حرم من حريته بالتوقيف أو الاعتقال حق الرجوع إلى محكمة لكي تفصل هذه المحكمة دون إبطاء في قانونية اعتقاله، وتأمر بالإفراج عنه إذا كان الاعتقال غير قانوني"
6-النيابة العامة لم تعترض على أي طلب للافراج المؤقت لانه ببساطة لم يقدم أي طلب بهذا الخصوص وهذا ما يجعل البيان في حالة شرود قانوني، لان محررته لم تكلف نفسها عناء التقدم بالطلب عوض التعليق ببيان على الموضوع .
7-القضية معروضة على محكمة مستقلة وحيادية وفقا للقانون المغربي والاتفاقيات الدولية وليس هناك أي مبرر موضوعي يفسر أي ادعاء بالخرق وتم السماح لدفاع المتهم ببسط جميع دفوعه
8-غياب التوازن في المحاكمة راجع لمثل هذه البيانات التي عوض إضاعة الوقت في تحريرها كان يمكن الدفع بها امام المحكمة بشكل رصين ومؤسس وليس بخلق ذرائع تبرر الفشل في التسلح بالقانون والقضاء في المحاكمة
9-إضافة محاضر جديدة في الملف يستند للفقرة السادسة من المادة 49 من قانون المسطرة الجنائية التي تنص على انه يحيل الوكيل العام للملك ما يتلقاه من محاضر وشكايات ووشايات وما يتخذه من إجراءات الى هيئات التحقيق او هيئات الحكم المختصة "،وبالتالي فانه ليس هناك أي عناصر إثبات جديدة فضلا عن ان دفاع المتهم اطلع على المحاضر وابدى موقفا بشأنها .
10-البيان فيه من التجني ما يبعث على الشك والريبة بادعاء وقائع زائفة لتمرير مغالطات بناء على طلب لانه لم يثبت أن النيابة العامة اختارت مشتكيات ولا منعت اخريات من الحضور كلما هنالك هو ان المتهم هو من انتقاهم بعناية للاتجار في البشر والتحرش الجنسي والاغتصاب وهكذا أصبحت الفيديوهات في نظر محررة البيان كأن لم تكن ولم تشر اليها من باب الأمانة حتى ولو بالإشارة وغابت حقوق النساء وكما لو انهن من جزيرة منعزلة ولسن بشر يستحقون الحماية القضائية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.