وليد كبير: بيان خارجية الجزائر ضد الاتحاد الأوروبي ليس أزمة عابرة.. بل تعرية لنظام يحتقر المؤسسات ويخرق القانون الدولي    الارتفاع ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    رياض مزور يكشف التحول الصناعي نحو الحياد الكربوني    موعد مباراة المغرب ومالي في كأس أمم إفريقيا للسيدات والقنوات الناقلة لها    بعد 14 سنة من الغياب.. يوسف العربي يعود رسميا إلى "الليغ 1"    مجلس المستشارين يعقد جلسة عامة سنوية يوم الثلاثاء المقبل    أخنوش : التنظيم المشترك لكأس العالم 2030 عامل تسريع لتحول استراتيجي للمغرب    جمعية أبناء العرائش بالمجهر تتضامن و تنتقد تغييب المنهج التشاركي في تنفيذ مشروع الشرفة الأطلسية والمنحدر الساحلي بمدينة العرائش    إشارة هاتف تقود الأمن إلى جثة الطبيبة هدى أوعنان بتازة    ميناء الحسيمة : انخفاض طفيف في كمية مفرغات الصيد البحري خلال النصف الأول من العام الجاري    انطلاق الموسم الصيفي لصيد الأخطبوط عقب فترة راحة بيولوجية    التنظيم المشترك لكأس العالم 2030 عامل تسريع لتحول استراتيجي للمغرب (أخنوش)    أخنوش: التنظيم المشترك لمونديال 2030 عامل تسريع لتحول استراتيجي للمغرب    توقعات أحوال الطقس ليوم غد السبت    390 محكوما ب"الإرهاب" بالمغرب يستفيدون من برنامج "مصالحة"    إحداث أزيد من 6200 مقاولة مع متم ماي الماضي بجهة الشمال    نادي الهلال السعودي يجدد عقد ياسين بونو حتى 2028    البيت الأبيض يكشف: ترامب مصاب بمرض مزمن في الأوردة الدموية    بأمر من المحكمة الجنائية الدولية.. ألمانيا تعتقل ليبيا متهما بارتكاب جرائم حرب وتعذيب جنسي    اتحاديو فرنسا يرفضون إعادة إنتاج "الأزمة" داخل الاتحاد الاشتراكي    حرارة الصيف تشعل أسعار الدجاج وتحذيرات من الأسوأ    سقوط من أعلى طابق ينهي حياة شاب في طنجة    أمستردام.. انفجار وحريق يخلفان اصابات ويجبران العشرات على مغادرة منازلهم    كيف يمكن للذكاء الاصطناعي مساعدة الكتاب والأدباء والإعلاميين وصناع المحتوى..    حرب خفية على المنتجات المغربية داخل أوروبا.. والطماطم في قلب العاصفة    اشتباكات بين عشائر ومقاتلين "دروز"    ترامب يهدد صحيفة أمريكية بالقضاء    حزمة عقوبات أوروبية تستهدف روسيا    إحباط تهريب الشيرا ضواحي الجديدة    قاضي التحقيق يودع ثلاثة موظفين سجن عكاشة بملف سمسرة قضائية        "أنا غني".. سجال هاشم يستعد لإشعال صيف 2025 بأغنية جديدة    مدينة تيفلت تفتتح سهرات المهرجان الثقافي الخامس بباقة موسيقية متنوعة    دراسة: الذكاء الاصطناعي يحول تخطيط القلب العادي إلى أداة فعالة لاكتشاف عيوب القلب الهيكلية        رحيل أحمد فرس.. رئيس "فيفا" يحتفي بالمسيرة الاستثنائية لأسطورة كرة القدم الإفريقية    لوفيغارو الفرنسية: المغرب وجهة مثالية لقضاء عطلة صيفية جيدة    افتتاح بهيج للمهرجان الوطني للعيطة في دورته ال23 بأسفي تحت الرعاية الملكية السامية            جيش الاحتلال الصهيوني يواصل مجازره ضد الفلسطينيين الأبرياء    بعد تشخيص إصابة ترامب بالمرض.. ماذا نعرف عن القصور الوريدي المزمن    "مهرجان الراي للشرق" بوجدة يعود بثوب متجدد وأصوات لامعة    محمد أبرشان كاتبا إقليميا للحزب بالناظور، وسليمان أزواغ رئيسا للمجلس الإقليمي    ميتا تخطط لتطوير ذكاء اصطناعي يتجاوز قدرات العقل البشري    سانشيز: "الهجرة تساهم بشكل إيجابي في الاقتصاد الإسباني"    بطولة إيطاليا: انتر يسعى لضم النيجيري لوكمان من أتالانتا    فرحات مهني يُتوَّج في حفل دولي مرموق بباريس    البيت الأبيض يعلن إصابة ترامب بمرض مزمن    "حزب الكتاب" يدافع عن آيت بوكماز    وزير الثقافة يعزي في وفاة الفنانين الأمازيغيين صالح الباشا وبناصر أوخويا    وداعا أحمد فرس    دراسة تكشف العلاقة العصبية بين النوم وطنين الأذن    زمن النص القرآني والخطاب النبوي    "مدارات" يسلّط الضوء على سيرة المؤرخ أبو القاسم الزياني هذا المساء على الإذاعة الوطنية    التوفيق: معاملاتنا المالية مقبولة شرعا.. والتمويل التشاركي إضافة نوعية للنظام المصرفي    التوفيق: المغرب انضم إلى "المالية الأساسية" على أساس أن المعاملات البنكية الأخرى مقبولة شرعاً    التوفيق: الظروف التي مر فيها موسم حج 1446ه كانت جيدة بكل المقاييس    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الهيني يرد على محامية بوعشرين الفرنسية ببيان يتضمن عشر نقط
نشر في الأول يوم 18 - 04 - 2018

رد محمد الهيني محامي المشتكيات في ملف توفيق بوعشرين، على المحامية الفرنسية راشيل ليندون، التي تنصبت في جلسة سابقة للدفاع على بوعشرين، وقال الهيني في بيانه أن "ما يلاحظ على بيان المحامية الفرنسية راشيل ليندون حول محاكمة بوعشرين هو وجود قواسم مشتركة وتقاطعات كبيرة بينه وبين بيان المحامي الإنجليزي تبين بالملموس ان هناك سباقا محموما وغير صحي في تحرير البيانات الصحفية عن محاكمة بوعشرين وكأن الجلسات ليس مجالا لتصريف مثل هاته الهواجس والانطباعات، واذا كان يمكن تفهم ان المحامي الإنجليزي لم يحضر المحاكمة فان زميلته الفرنسية اختارت محاورتنا عبر الاعلام عوض مقارعتنا بالحجة والدليل امام القضاء الذي اختارت الانتصاب امامه في جلستين فقط خصصتا لطرح الدفوع الشكلية من طرف زملائها"، متسائلا: " فعن أي خروقات للمحاكمة العادلة ارتكبتها النيابة العامة او المحكمة؟"
وأضاف الهيني في بيانه المحامية الفرنسية " لم تكلف نفسها لحضور جميع الجلسات رغم تواجدها في المغرب ،انها في الحقيقة ازمة أخلاقية تحاصرنا جميعا افلم يكن حريا ان يكون البيان جزء من المرافعة القضائية احتراما للمحكمة ولزملائها في فريق الدفاع ولخصومها ام ان الانتصاب كان فقط واجهة لمخاطبة الخارج وليس المحكمة والا ان عدم الثقة في منسوب القانون في البيان الصحفي فرضت تصريفه خارج المحكمة للقناعات التي أحاطت به والتي جعلته بعيدا عن كفاءة وخبرة رجل القانون بل وحياديته وموضوعيته في التكييف او التفسير او الاستنتاج بعيدا عن التحريف او التغليط او القفز على الدلائل لان القانون والاتفاقيات الدولية لا تتغير باختلاف مركز الدفاع ؟".
وأورد محمد الهيني عشر ردود على ما جاء في بيان سابق للمحامية، وسردها كتالي:
1-البيان يعلق بشكل غريب المحاكمة العادلة على وجود قاضي التحقيق وليس على قاضي النيابة العامة – رغم انهما معا يندرجان في اطار السلطة القضائية -دون ان يبين مرجعيته في القانون المغربي او القانون الفرنسي او القانون الدولي ،وهذا ما يكشف عن حدود معرفة محررة البيان بالمرجعيات المذكورة فضلا عن القانون المغربي لا يجعل التحقيق الزاميا الا في حالات خاصة ليس بينها التهم المتابع بها بوعشرين وتكلم النيابة العامة بنفسها حق الإحالة المباشرة على الجلسة وفقا للمادتين 73و 419 من قانون المسطرة الجنائية المغربي
2-تحميل الفقرة الثالثة من المادة 9 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ما لا يحتما اذ تنص صراحة على يقدم الموقوف أو المعتقل بتهمة جزائية، سريعا، إلى أحد القضاة أو أحد الموظفين المخولين قانونا مباشرة وظائف قضائية، ويكون من حقه أن يحاكم خلال مهلة معقولة أو أن يفرج عنه. ولا يجوز أن يكون احتجاز الأشخاص الذين ينتظرون المحاكمة هو القاعدة العامة، ولكن من الجائز تعليق الإفراج عنهم على ضمانات لكفالة حضورهم المحاكمة في أية مرحلة أخرى من مراحل الإجراءات القضائية، ولكفالة تنفيذ الحكم عند الاقتضاء.. لكل شخص حرم من حريته بالتوقيف أو الاعتقال حق الرجوع إلى محكمة لكي تفصل هذه المحكمة دون إبطاء في قانونية اعتقاله، وتأمر بالإفراج عنه إذا كان الاعتقال غير قانوني.
وهكذا فلا يوجد أي نص في القانون المغربي او القانون المقارن او الاتفاقيات الدولية يربط الاعتقال بوجود حالة التلبس بالجرم وانما بوجود الدليل فقط وشتان بين التلبس والدليل لهذا فان اشتراط التلبس لا سند له ،لان الإيقاف والاعتقال يمكن ان يكون في حالة التلبس او غير التلبس وبالتالي ليس هناك أي انتهاك للفقرة 3 من المادة 9 من العهد المذكور ،وهكذا قررت محكمة النقض المغربية ان حالة الطاعن على المحكمة في حالة اعتقال يخضع للسلطة التقديرية لسلطة الملائمة المخولة للنيابة العامة كلما ارتأت أنه لا يتوفر على ضمانات الحضور وبالنظر لطبيعة الأفعال المنسوبة إليه.
-قرار صادر بتاريخ 19/11/03 تحت عدد 3288 في الملف عدد 117495 منشور بالمجلة المغربية لقانون الأعمال والمقاولات عدد5 ص 137 وما يليها.
3-البيان حرر على عجل ولم تتم مراجعته اذ عوض الإشارة للفقرة 3 من المادة 9 تم الإشارة خطأ للمادة 3 الفقرة 9 مع العلم ان المادة 3 تتضمن فقرة وحيدة
4- اعتبار الإيداع في السجن الصادر عن النيابة العامة قرار اداري تفسير غريب لا يوجد حتى في القانون الفرنسي لان النيابة العامة سلطة قضائية وقرارات الاعتقال والايداع في السجن قرارات قضائية وليست إدارية وهذه من البديهيات في التشريعين المغربي والفرنسي ومحسومة قضاء في البلدين
5-قرارات الإيداع في السجن الصادرة عن النيابة العامة في القانون المغربي لا يتم الطعن فيها لانه تتم مراجعتها والتظلم منها من خلال طلب الافراج المؤقت وهذا اعمال طبيعي للمادة 9 من العهد المحتج بها والتي تنص صراحة على أنه" من الجائز تعليق الإفراج عنهم على ضمانات لكفالة حضورهم المحاكمة في أية مرحلة أخرى من مراحل الإجراءات القضائية، ولكفالة تنفيذ الحكم عند الاقتضاء.
4. لكل شخص حرم من حريته بالتوقيف أو الاعتقال حق الرجوع إلى محكمة لكي تفصل هذه المحكمة دون إبطاء في قانونية اعتقاله، وتأمر بالإفراج عنه إذا كان الاعتقال غير قانوني"
6-النيابة العامة لم تعترض على أي طلب للافراج المؤقت لانه ببساطة لم يقدم أي طلب بهذا الخصوص وهذا ما يجعل البيان في حالة شرود قانوني، لان محررته لم تكلف نفسها عناء التقدم بالطلب عوض التعليق ببيان على الموضوع .
7-القضية معروضة على محكمة مستقلة وحيادية وفقا للقانون المغربي والاتفاقيات الدولية وليس هناك أي مبرر موضوعي يفسر أي ادعاء بالخرق وتم السماح لدفاع المتهم ببسط جميع دفوعه
8-غياب التوازن في المحاكمة راجع لمثل هذه البيانات التي عوض إضاعة الوقت في تحريرها كان يمكن الدفع بها امام المحكمة بشكل رصين ومؤسس وليس بخلق ذرائع تبرر الفشل في التسلح بالقانون والقضاء في المحاكمة
9-إضافة محاضر جديدة في الملف يستند للفقرة السادسة من المادة 49 من قانون المسطرة الجنائية التي تنص على انه يحيل الوكيل العام للملك ما يتلقاه من محاضر وشكايات ووشايات وما يتخذه من إجراءات الى هيئات التحقيق او هيئات الحكم المختصة "،وبالتالي فانه ليس هناك أي عناصر إثبات جديدة فضلا عن ان دفاع المتهم اطلع على المحاضر وابدى موقفا بشأنها .
10-البيان فيه من التجني ما يبعث على الشك والريبة بادعاء وقائع زائفة لتمرير مغالطات بناء على طلب لانه لم يثبت أن النيابة العامة اختارت مشتكيات ولا منعت اخريات من الحضور كلما هنالك هو ان المتهم هو من انتقاهم بعناية للاتجار في البشر والتحرش الجنسي والاغتصاب وهكذا أصبحت الفيديوهات في نظر محررة البيان كأن لم تكن ولم تشر اليها من باب الأمانة حتى ولو بالإشارة وغابت حقوق النساء وكما لو انهن من جزيرة منعزلة ولسن بشر يستحقون الحماية القضائية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.