أردوغان: على أمريكا والدول الأخرى الضغط على إسرائيل للالتزام بوقف إطلاق النار    الوزير السابق مبديع يظهر في وضع صحي صعب والمحكمة تقرر التأجيل    بلدان الاتحاد الأوروبي توافق على الانتقال إلى نظام التأشيرة الإلكترونية الموحدة ل"شنغن"    مزارعو الضفة الغربية يجمعون الزيتون وسط هجمات المستوطنين المعتادة بموسم الحصاد    رسميا.. ليونيل ميسي يمدد عقده مع إنتر ميامي حتى 2028    لامين يامال يشن هجوما على الريال قبل الكلاسيكو: "يسرقون ثم يشتكون"    انطلاقة نارية للجولة السادسة من البطولة.. وديربي البيضاء يلهب منتصف الأسبوع    عدد زبناء اتصالات المغرب يتجاوز 81 مليون زبون عند متم شتنبر 2025    لجنة نداء الكرامة بتاونات تصعد من احتجاجاتها وتدعو إلى مسيرة للمطالبة بالتنمية المجالية    توقيف ثلاثة قاصرين بسوق الأربعاء الغرب بعد تعنيف شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة في مقطع مصوّر    طقس حار نسبيا في توقعات اليوم الجمعة بالمغرب    كيوسك الجمعة | غوتيريش يشدد على اغتنام الزخم الدولي الراهن لحل قضية الصحراء    حادثة سير تودي بحياة شابين ضواحي الجديدة    الصين: انتخاب المغربي ادريس الهلالي نائبا لرئيس الاتحاد الدولي للتايكوندو    الذهب يرتفع قبيل صدور بيانات التضخم الأمريكية    مشروع قرار أمريكي حول الصحراء يضع الحكم الذاتي أساس التفاوض ويتحدث عن ضمان حق تقرير المصير (نص القرار)    صفقة تاريخية.. حكيم زياش يعزز صفوف الوداد الرياضي    أكاديمية المملكة تحتفي بالمسار العلمي الحافل للباحث جان فرانسوا تروان    هذه تفاصيل الدعم المباشر الذي ستشرع الحكومة في توزيعه على "الكسابة"    الصحراء المغربية.. التقرير الأخير للأمين العام الأممي يجدد تأكيد الدعوة إلى التحلي بالواقعية وروح التوافق    ترامب: سأتخذ قرارا بشأن الإفراج عن القيادي الفلسطيني مروان البرغوثي    الخطوط المغربية تطلق 63 رحلة أسبوعياً نحو الأقاليم الجنوبية بأسعار تبدأ من 750 درهماً    المؤرخ بوعزيز يخاطب "جيل زد": المستقبل بين أيديكم.. لا تُعيدوا إنتاج الاستبداد    الأمين العام للأمم المتحدة يجدد دعوته إلى الحوار بين المغرب والجزائر    تمثل 22% من مجموع الإنفاق العام.. ميزانية 2026 ترصد زهاء 167.5 مليار درهم لفائدة نحو 51 "صندوقا خاصا"    النيابة العامة تصدر دليلا لوحدة معايير التكفل بالأطفال المهاجرين وحماية حقوقهم    مرسوم جديد يحدد شروط إنجاز واستغلال منشآت الإنتاج الذاتي للكهرباء    بوريطة يدعو ببروكسيل الفاعلين الاقتصاديين البلجيكيين إلى الاستثمار في الأقاليم الجنوبية    بايتاس: 165 ألف طفل سيشملهم دعم التعويضات العائلية الإضافية    كوتوكو الغاني: سنقاتل أمام الوداد    جامعة الكرة تقيم حفلا تكريميا على شرف المنتخب الوطني المغربي للشباب    الرباط ضمن أفضل خمس وجهات عالمية في 2026    طقس الخميس.. سحب كثيفة وكتل ضبابية بعدد من المناطق    تداولات بورصة البيضاء تنتهي حمراء    وفاة الفنان محمد الرزين إثر معاناته مع المرض    وزارة الأوقاف تعمم على أئمة المساجد خطبة تحث على تربية الأولاد على المشاركة في الشأن العام    الفنان محمد الرزين في ذمة الله    جلالة الملك يبعث ببرقية تهنئة للأخ الكاتب الأول إدريس لشكر    جدد المغرب وبلجيكا، اليوم الخميس، التأكيد على إرادتهما المشتركة في تعميق شراكة استراتيجية ومهيكلة قائمة على الثقة والاحترام المتبادل وتقارب وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية الكبرى    "ميتا" تقرر إلغاء 600 وظيفة في قسم الذكاء الاصطناعي    فقدان آخر للفن..رحيل الفنان محمد الرزين عن 79 عاماً    الرباط تخصص لهم استقبالا شعبيا كبيرا .. أبطال العالم فخورون باستقبالهم في القصر الملكي ويعبرونه حافزا للفوز بألقاب أخرى    في مديح الإنسانية التقدمية، أو الخطاب ما بعد الاستعماري وفق مقاربة فلسفية ايتيقية    وجدة: حين يصبح الحبر مغاربياً    تنوع بصري وإنساني في اليوم السادس من المهرجان الوطني للفيلم بطنجة    توأم تونسي يحصد لقب الدورة التاسعة من مبادرة "تحدي القراءة العربي"    الكبار يتميزون في دوري أبطال أوروبا    بروكسل تقرض القاهرة 4 ملايير يورو    مصادر أممية تتوقع تقليص ولاية بعثة "المينورسو" في الصحراء المغربية    طب العيون ينبه إلى "تشخيص الحول"    أمير المؤمنين يطلع على نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة ويأذن بوضعها رهن إشارة العموم    الملك محمد السادس يأذن بنشر فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة    ندوة تبرز الاحتفاء القرآني بالرسول    علماء يصلون إلى حمض أميني مسبب للاكتئاب    أونسا: استعمال "مضافات الجبن" سليم    مواقع التواصل الاجتماعي تفسد أدمغة الأطفال وتضر بشكل خاص بذاكرتهم ومفرداتهم اللغوية    دراسة: مواقع التواصل الاجتماعي تفسد أدمغة الأطفال وتضر بشكل خاص بذاكرتهم ومفرداتهم اللغوية    العِبرة من مِحن خير أمة..    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الهيني يرد على بيان المحامية الفرنسية حول محاكمة بوعشرين

ان ما يلاحظ على بيان المحامية الفرنسية راشيل ليندون حول محاكمة بوعشرين هو وجود قواسم مشتركة وتقاطعات كبيرة بينه وبين بيان المحامي الإنجليزي تبين بالملموس ان هناك سباقا محموما وغير صحي في تحرير البيانات الصحفية عن محاكمة بوعشرين وكأن الجلسات ليس مجالا لتصريف مثل هاته الهواجس والانطباعات.
واذا كان يمكن تفهم ان المحامي الإنجليزي لم يحضر المحاكمة فان زميلته الفرنسية اختارت محاورتنا عبر الاعلام عوض مقارعتنا بالحجة والدليل امام القضاء الذي اختارت الانتصاب امامه في جلستين فقط خصصتا لطرح الدفوع الشكلية من طرف زملائها فعن أي خروقات للمحاكمة العادلة ارتكبتها النيابة العامة او المحكمة وهي لم تكلف نفسها لحضور جميع الجلسات رغم تواجدها في المغرب.
انها في الحقيقة ازمة أخلاقية تحاصرنا جميعا افلم يكن حريا ان يكون البيان جزء من المرافعة القضائية احتراما للمحكمة ولزملائها في فريق الدفاع ولخصومها ام ان الانتصاب كان فقط واجهة لمخاطبة الخارج وليس المحكمة.
إلا ان عدم الثقة في منسوب القانون في البيان الصحفي فرضت تصريفه خارج المحكمة للقناعات التي أحاطت به والتي جعلته بعيدا عن كفاءة وخبرة رجل القانون بل وحياديته وموضوعيته في التكييف او التفسير او الاستنتاج بعيدا عن التحريف او التغليط او القفز على الدلائل لان القانون والاتفاقيات الدولية لا تتغير باختلاف مركز الدفاع ؟
وفيما يلي اهم الردود على البيان:
1-البيان يعلق بشكل غريب المحاكمة العادلة على وجود قاضي التحقيق وليس على قاضي النيابة العامة - رغم انهما معا يندرجان في اطار السلطة القضائية -دون ان يبين مرجعيته في القانون المغربي او القانون الفرنسي او القانون الدولي ،وهذا ما يكشف عن حدود معرفة محررة البيان بالمرجعيات المذكورة فضلا عن القانون المغربي لا يجعل التحقيق الزاميا الا في حالات خاصة ليس بينها التهم المتابع بها بوعشرين وتكلم النيابة العامة بنفسها حق الإحالة المباشرة على الجلسة وفقا للمادتين 73و 419 من قانون المسطرة الجنائية المغربي.
2-تحميل الفقرة الثالثة من المادة 9 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ما لا يحتما اذ تنص صراحة على يقدم الموقوف أو المعتقل بتهمة جزائية، سريعا، إلى أحد القضاة أو أحد الموظفين المخولين قانونا مباشرة وظائف قضائية، ويكون من حقه أن يحاكم خلال مهلة معقولة أو أن يفرج عنه. ولا يجوز أن يكون احتجاز الأشخاص الذين ينتظرون المحاكمة هو القاعدة العامة.
ولكن من الجائز تعليق الإفراج عنهم على ضمانات لكفالة حضورهم المحاكمة في أية مرحلة أخرى من مراحل الإجراءات القضائية، ولكفالة تنفيذ الحكم عند الاقتضاء.. لكل شخص حرم من حريته بالتوقيف أو الاعتقال حق الرجوع إلى محكمة لكي تفصل هذه المحكمة دون إبطاء في قانونية اعتقاله، وتأمر بالإفراج عنه إذا كان الاعتقال غير قانوني.
وهكذا فلا يوجد أي نص في القانون المغربي او القانون المقارن او الاتفاقيات الدولية يربط الاعتقال بوجود حالة التلبس بالجرم وانما بوجود الدليل فقط وشتان بين التلبس والدليل لهذا فان اشتراط التلبس لا سند له ،لان الإيقاف والاعتقال يمكن ان يكون في حالة التلبس او غير التلبس وبالتالي ليس هناك أي انتهاك للفقرة 3 من المادة 9 من العهد المذكور .
وهكذا قررت محكمة النقض المغربية ان حالة الطاعن على المحكمة في حالة اعتقال يخضع للسلطة التقديرية لسلطة الملائمة المخولة للنيابة العامة كلما ارتأت أنه لا يتوفر على ضمانات الحضور وبالنظر لطبيعة الأفعال المنسوبة إليه.
-قرار صادر بتاريخ 19/11/03 تحت عدد 3288 في الملف عدد 117495 منشور بالمجلة المغربية لقانون الأعمال والمقاولات عدد5 ص 137 وما يليها.
3-البيان حرر على عجل ولم تتم مراجعته اذ عوض الإشارة للفقرة 3 من المادة 9 تم الإشارة خطأ للمادة 3 الفقرة 9 مع العلم ان المادة 3 تتضمن فقرة وحيدة.
4- اعتبار الإيداع في السجن الصادر عن النيابة العامة قرار اداري تفسير غريب لا يوجد حتى في القانون الفرنسي لان النيابة العامة سلطة قضائية وقرارات الاعتقال والايداع في السجن قرارات قضائية وليست إدارية وهذه من البديهيات في التشريعين المغربي والفرنسي ومحسومة قضاء في البلدين.
5-قرارات الإيداع في السجن الصادرة عن النيابة العامة في القانون المغربي لا يتم الطعن فيها لانه تتم مراجعتها والتظلم منها من خلال طلب الافراج المؤقت وهذا اعمال طبيعي للمادة 9 من العهد المحتج بها والتي تنص صراحة على أنه" من الجائز تعليق الإفراج عنهم على ضمانات لكفالة حضورهم المحاكمة في أية مرحلة أخرى من مراحل الإجراءات القضائية، ولكفالة تنفيذ الحكم عند الاقتضاء.
4. لكل شخص حرم من حريته بالتوقيف أو الاعتقال حق الرجوع إلى محكمة لكي تفصل هذه المحكمة دون إبطاء في قانونية اعتقاله، وتأمر بالإفراج عنه إذا كان الاعتقال غير قانوني".
6-النيابة العامة لم تعترض على أي طلب للافراج المؤقت لانه ببساطة لم يقدم أي طلب بهذا الخصوص وهذا ما يجعل البيان في حالة شرود قانوني ،لان محررته لم تكلف نفسها عناء التقدم بالطلب عوض التعليق ببيان على الموضوع .
7-القضية معروضة على محكمة مستقلة وحيادية وفقا للقانون المغربي والاتفاقيات الدولية وليس هناك أي مبرر موضوعي يفسر أي ادعاء بالخرق وتم السماح لدفاع المتهم ببسط جميع دفوعه.
8-غياب التوازن في المحاكمة راجع لمثل هذه البيانات التي عوض إضاعة الوقت في تحريرها كان يمكن الدفع بها امام المحكمة بشكل رصين ومؤسس وليس بخلق ذرائع تبرر الفشل في التسلح بالقانون والقضاء في المحاكمة.
9-إضافة محاضر جديدة في الملف يستند للفقرة السادسة من المادة 49 من قانون المسطرة الجنائية التي تنص على انه يحيل الوكيل العام للملك ما يتلقاه من محاضر وشكايات ووشايات وما يتخذه من إجراءات الى هيئات التحقيق او هيئات الحكم المختصة "،وبالتالي فانه ليس هناك أي عناصر إثبات جديدة فضلا عن ان دفاع المتهم اطلع على المحاضر وابدى موقفا بشأنها .
10-البيان فيه من التجني ما يبعث على الشك والريبة بادعاء وقائع زائفة لتمرير مغالطات بناء على طلب لانه لم يثبت أن النيابة العامة اختارت مشتكيات ولا منعت اخريات من الحضور كلما هنالك هو ان المتهم هو من انتقاهم بعناية للاتجار في البشر والتحرش الجنسي والاغتصاب وهكذا أصبحت الفيديوهات في نظر محررة البيان كأن لم تكن ولم تشر اليها من باب الأمانة حتى ولو بالإشارة وغابت حقوق النساء وكما لو انهن من جزيرة منعزلة ولسن بشر يستحقون الحماية القضائية.
11-الملاحظ ان محررة البيان لا تعرف شيئا عن القانون المغربي لان المطالب المدني غير ملزم أصلا بالحضور في الجلسة فكيف اذن يصح الربط بين اختيار مكنة عدم حضور كحق، وبين الحجة وهذا ربط تعسفي لا يستقيم الا في ذهن من يعتقد ان حجته في الدفاع متهاترة ويروح عن نفسه بادعاء اكور غير قابلة للتصديق ولو بمغالطة القانون نفسه وتزييف احكام القضاء ومقرراته.
12-بوعشرين يعرف جيدا المشتكيات وامكنة اقتراف الجرائم والخمسين فيديو شاهدين على الوقائع الا ان محررة البيان انستها الحماسة في قراءة المحاضر لانها محررة باللغة العربية.
13-مسطرة المحاكمة ليست لا بالغريبة و لا بالعبثية ولا يمكن القول بذلك الا من طرف من اختار الحضور الفلكلوري لجلستين عوض متابعة كل الجلسات واثارة الدفوع في الجلسة والدفاع عن المتهم فيها وليس تدبيج البيانات والتحدث باسم قانون مغربي او دولي تم تجهيل مقتضياته والتعسف في تفسيرها.
14- المحكمة لا تملك قانونا التشاور مع الدفاع بشأن عدد الجلسات او التأخيرات على خلاف ما ورد في البيان.
15-المجتمع الدولي يحترم استقلال القضاء ولن يغامر في التفاعل مع بيان لا يقدم ولا يؤخر شيئا ومكتوب بطريقة لا تنم عن احترام القانون او القضاء بتجاهل ابجدياتهما بالركوب السياسي على المحاكمة عوض التسلح بالحجة والدليل والبرهان.
15 -الاعتقال التحكمي هو الاعتقال خارج القانون وبدون امر القضاء وفي نازلة بوعشرين فهو متابع بجنايات وجنح باثباتات علمية وتم احترام جميع المساطر في الإيقاف والتفتيش والحجز والمتابعة والمحاكمة.
16-ان التباكي على خروقات غير موجودة والتغاضي عن الدلائل العلمية القوية يسائل ضمير رجل القانون وكل مؤمن بالعدالة بعيدا عن المناصرة التعاقدية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.