التعاون الدولي يطرق "أبواب الأمن"    أخنوش يقتحم معقل ولد الرشيد.. ملامح معركة انتخابية شرسة في العيون تلوح في الأفق    ضمنها مطار الناظور.. المغرب وإسبانيا يستعدان لإنشاء 10 فنادق بمطارات المملكة    السلطات السورية تعلن تشكيل "الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية وللمفقودين"    شذرات في المسألة الدمقراطية    ألمانيا تعبر عن قلقها إزاء الهجوم البري الإسرائيلي على غزة    بنهاشم يدرب فريق الوداد لموسمين    سيدات الجيش يحرزن كأس العرش    طنجة تستعد لاحتضان الدورة السابعة للمؤتمر الدولي للأنظمة الذكية للتنمية المستدامة تحت الرعاية الملكية    سوريا تشكر جلالة الملك على قرار فتح سفارة المغرب بدمشق    طنجة.. ندوة وطنية تدعو لتعزيز الحماية الاجتماعية بالمغرب وتمكين النساء والفئات الهشة    افتتاح فضاء بيع السمك بميناء الحسيمة ب60 مليونا    نهضة بركان تُنهي الشوط الأول أمام سيمبا التنزاني مُتقدمة بثنائية نظيفة    بعد رفع أول حلقة من سقف ملعب طنجة.. الوالي التازي يُكرم 1200 عامل بغداء جماعي    طنجة.. العثور على جثة موظف بنكي قرب بحيرة مجمع القواسم في ظروف مأساوية    تطوان.. توقيف شقيقين متورطين في سطو "هوليودي" على 550 مليون سنتيم    انتخاب نور الدين شبي كاتبا لنقابة الصيد البحري التقليدي والطحالب البحرية بالجديدة .    بوريطة يعلن من بغداد عن إرسال وفد تقني إلى سوريا لفتح سفارة المملكة بدمشق    هذا موعد المباراة النهائية بين المنتخب المغربي وجنوب إفريقيا    بيع الماستر والدكتوراه.. تطورات مثيرة وتورط شخصيات وازنة    في طنجة حلول ذكية للكلاب الضالة.. وفي الناظور الفوضى تنبح في كل مكان    الخارجية المغربية تتابع أوضاع الجالية المغربية في ليبيا في ظل اضطراب الأوضاع وتضع خطوطا للاتصال    عزيز أخنوش من العيون: انتصارات دبلوماسية وتنمية شاملة تترجم رؤية جلالة الملك    اعتقال مقاتل "داعشي" مطلوب للمغرب في اسبانيا    الأمن الوطني وتحوّل العلاقة مع المواطن: من عين عليه إلى عين له    المغرب يتصدر السياحة الإفريقية في 2024: قصة نجاح مستمرة وجذب عالمي متزايد    ريال مدريد يتعاقد مع المدافع هويسن    الهيئة العليا للاتصال تنذر "ميد راديو"    تنسيق إسباني مغربي يطيح ب"داعشي"    السينما المغربية تراكم الإشادة الدولية    المالكي يدعو لتقييم الوضع السياسي    طنجة تحتضن أول ملتقى وطني للهيئات المهنية لدعم المقاولات الصغرى بالمغرب    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأحد    جلالة الملك يدعو إلى الوقف الفوري للعمليات العسكرية بالضفة الغربية وقطاع غزة والعودة إلى طاولة المفاوضات    شركة "نيسان" تعتزم غلق مصانع بالمكسيك واليابان    مزبار: المثقف الحقيقي هو من يُعلم الفكر النقدي ويتحمل مخاطرة المواجهة الفكرية    "استئنافية طنجة" تؤيد إدانة رئيس جماعة تازروت في قضية اقتحام وتوقيف شعيرة دينية    وزارة الصحة تنبه لتزايد نسبة انتشار ارتفاع ضغط الدم وسط المغاربة    فيلم بين الجرأة والاعتبارات الأخلاقية يعرض بمشرع بلقصيري    مجموعة مدارس إحسان بالجديدة تنظم مهرجانا ثقافيا تحت شعار: ''تراث الأجداد بيد الأحفاد'    بوحمرون يربك إسبانيا.. والمغرب في دائرة الاتهام    الأميرة للا حسناء تترأس حفل افتتاح الدورة ال28 لمهرجان فاس للموسيقى العالمية العريقة    إفران تعتمد على الذكاء الاصطناعي للوقاية من حرائق الغابات ومكافحتها    الفيفا تكشف توقعاتها لمداخيل كأس العالم 2030.. إيرادات غير مسبوقة    مغرب الحضارة: أولائك لعنهم الله لأنهم سرطان خبيث الدولة تبني وهم يخربون.. ويخونون    "السينتينليون".. قبيلة معزولة تواجه خطر الانقراض بسبب تطفل الغرباء    ورشة تكوينية حول التحول الرقمي والتوقيع الإلكتروني بكلية العرائش    افتتاح المعهد الوطني العالي للموسيقى والفن الكوريغرافي عند الدخول الجامعي 2025-2026    رحيل الرجولة في زمنٍ قد يكون لها معنى    معاناة المعشرين الأفارقة في ميناء طنجة المتوسطي من سياسة الجمارك المغربية وتحديات العبور…    الزيارة لكنوز العرب زائرة 2من3    سميرة فرجي تنثر أزهار شعرها في رحاب جامعة محمد الأول بوجدة    منظمة: حصيلة الحصبة ثقيلة.. وعفيف: المغرب يخرج من الحالة الوبائية    بمناسبة سفر أول فوج منهم إلى الديار المقدسة ..أمير المؤمنين يدعو الحجاج المغاربة إلى التحلي بقيم الإسلام المثلى    فتوى تحرم استهلاك لحم الدجاج الصيني في موريتانيا    دراسة: الإفراط في الأغذية المُعالجة قد يضاعف خطر الإصابة بأعراض مبكرة لمرض باركنسون    أمير المؤمنين يوجه رسالة سامية إلى الحجاج المغاربة برسم موسم الحج لسنة 1446 ه    رفع كسوة الكعبة استعدادا لموسم الحج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قضية بوعشرين..رد الاستاذ الهيني على ادعاءات المحامية الفرنسية راشيل ليندن
نشر في تليكسبريس يوم 18 - 04 - 2018

مباشرة بعد الخروج الإعلامي للمحامية الفرنسية، التي التحقت مؤخرا بهيئة دفاع بوعشرين، من خلال بيان ثان حول القضية المعروضة أمام القضاء بالدار البيضاء، ردّ الاستاذ محمد الهيني، عضو دفاع ضحايا مدير نشر اخبار اليوم، على ترهات راشيل ليندن وإدعاءاتها وبالنظر إلى أهمية ما جاء في هذا الرد ارتأينا نشره كاملا لتعميم الفائدة وكشف خلفيات مزاعم هذه المحامية:
همية ما جاء في ردّ الهيني فإننا نننشره كاملا لتعميم الفائدة والكشف عن خلفيات هذا الخروج الاعلامي
ان ما يلاحظ على بيان المحامية الفرنسية راشيل ليندون حول محاكمة بوعشرين هو وجود قواسم مشتركة وتقاطعات كبيرة بينه وبين بيان المحامي الإنجليزي تبين بالملموس ان هناك سباقا محموما وغير صحي في تحرير البيانات الصحفية عن محاكمة بوعشرين وكأن الجلسات ليس مجالا لتصريف مثل هاته الهواجس والانطباعات.
واذا كان يمكن تفهم ان المحامي الإنجليزي لم يحضر المحاكمة فان زميلته الفرنسية اختارت محاورتنا عبر الاعلام عوض مقارعتنا بالحجة والدليل امام القضاء الذي اختارت الانتصاب امامه في جلستين فقط خصصتا لطرح الدفوع الشكلية من طرف زملائها فعن أي خروقات للمحاكمة العادلة ارتكبتها النيابة العامة او المحكمة وهي لم تكلف نفسها لحضور جميع الجلسات رغم تواجدها في المغرب.
انها في الحقيقة ازمة أخلاقية تحاصرنا جميعا افلم يكن حريا ان يكون البيان جزء من المرافعة القضائية احتراما للمحكمة ولزملائها في فريق الدفاع ولخصومها ام ان الانتصاب كان فقط واجهة لمخاطبة الخارج وليس المحكمة.
إلا ان عدم الثقة في منسوب القانون في البيان الصحفي فرضت تصريفه خارج المحكمة للقناعات التي أحاطت به والتي جعلته بعيدا عن كفاءة وخبرة رجل القانون بل وحياديته وموضوعيته في التكييف او التفسير او الاستنتاج بعيدا عن التحريف او التغليط او القفز على الدلائل لان القانون والاتفاقيات الدولية لا تتغير باختلاف مركز الدفاع ؟
وفيما يلي اهم الردود على البيان:
البيان يعلق بشكل غريب المحاكمة العادلة على وجود قاضي التحقيق وليس على قاضي النيابة العامة - رغم انهما معا يندرجان في اطار السلطة القضائية -دون ان يبين مرجعيته في القانون المغربي او القانون الفرنسي او القانون الدولي ،وهذا ما يكشف عن حدود معرفة محررة البيان بالمرجعيات المذكورة فضلا عن القانون المغربي لا يجعل التحقيق الزاميا الا في حالات خاصة ليس بينها التهم المتابع بها بوعشرين وتكلم النيابة العامة بنفسها حق الإحالة المباشرة على الجلسة وفقا للمادتين 73و 419 من قانون المسطرة الجنائية المغربي.
2-تحميل الفقرة الثالثة من المادة 9 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ما لا يحتما اذ تنص صراحة على يقدم الموقوف أو المعتقل بتهمة جزائية، سريعا، إلى أحد القضاة أو أحد الموظفين المخولين قانونا مباشرة وظائف قضائية، ويكون من حقه أن يحاكم خلال مهلة معقولة أو أن يفرج عنه. ولا يجوز أن يكون احتجاز الأشخاص الذين ينتظرون المحاكمة هو القاعدة العامة.
ولكن من الجائز تعليق الإفراج عنهم على ضمانات لكفالة حضورهم المحاكمة في أية مرحلة أخرى من مراحل الإجراءات القضائية، ولكفالة تنفيذ الحكم عند الاقتضاء.. لكل شخص حرم من حريته بالتوقيف أو الاعتقال حق الرجوع إلى محكمة لكي تفصل هذه المحكمة دون إبطاء في قانونية اعتقاله، وتأمر بالإفراج عنه إذا كان الاعتقال غير قانوني.
وهكذا فلا يوجد أي نص في القانون المغربي او القانون المقارن او الاتفاقيات الدولية يربط الاعتقال بوجود حالة التلبس بالجرم وانما بوجود الدليل فقط وشتان بين التلبس والدليل لهذا فان اشتراط التلبس لا سند له ،لان الإيقاف والاعتقال يمكن ان يكون في حالة التلبس او غير التلبس وبالتالي ليس هناك أي انتهاك للفقرة 3 من المادة 9 من العهد المذكور .
وهكذا قررت محكمة النقض المغربية ان حالة الطاعن على المحكمة في حالة اعتقال يخضع للسلطة التقديرية لسلطة الملائمة المخولة للنيابة العامة كلما ارتأت أنه لا يتوفر على ضمانات الحضور وبالنظر لطبيعة الأفعال المنسوبة إليه.
-قرار صادر بتاريخ 19/11/03 تحت عدد 3288 في الملف عدد 117495 منشور بالمجلة المغربية لقانون الأعمال والمقاولات عدد5 ص 137 وما يليها.
3-البيان حرر على عجل ولم تتم مراجعته اذ عوض الإشارة للفقرة 3 من المادة 9 تم الإشارة خطأ للمادة 3 الفقرة 9 مع العلم ان المادة 3 تتضمن فقرة وحيدة.
4- اعتبار الإيداع في السجن الصادر عن النيابة العامة قرار اداري تفسير غريب لا يوجد حتى في القانون الفرنسي لان النيابة العامة سلطة قضائية وقرارات الاعتقال والايداع في السجن قرارات قضائية وليست إدارية وهذه من البديهيات في التشريعين المغربي والفرنسي ومحسومة قضاء في البلدين.
5-قرارات الإيداع في السجن الصادرة عن النيابة العامة في القانون المغربي لا يتم الطعن فيها لانه تتم مراجعتها والتظلم منها من خلال طلب الافراج المؤقت وهذا اعمال طبيعي للمادة 9 من العهد المحتج بها والتي تنص صراحة على أنه" من الجائز تعليق الإفراج عنهم على ضمانات لكفالة حضورهم المحاكمة في أية مرحلة أخرى من مراحل الإجراءات القضائية، ولكفالة تنفيذ الحكم عند الاقتضاء.
4. لكل شخص حرم من حريته بالتوقيف أو الاعتقال حق الرجوع إلى محكمة لكي تفصل هذه المحكمة دون إبطاء في قانونية اعتقاله، وتأمر بالإفراج عنه إذا كان الاعتقال غير قانوني".
6-النيابة العامة لم تعترض على أي طلب للافراج المؤقت لانه ببساطة لم يقدم أي طلب بهذا الخصوص وهذا ما يجعل البيان في حالة شرود قانوني ،لان محررته لم تكلف نفسها عناء التقدم بالطلب عوض التعليق ببيان على الموضوع .
7-القضية معروضة على محكمة مستقلة وحيادية وفقا للقانون المغربي والاتفاقيات الدولية وليس هناك أي مبرر موضوعي يفسر أي ادعاء بالخرق وتم السماح لدفاع المتهم ببسط جميع دفوعه.
8-غياب التوازن في المحاكمة راجع لمثل هذه البيانات التي عوض إضاعة الوقت في تحريرها كان يمكن الدفع بها امام المحكمة بشكل رصين ومؤسس وليس بخلق ذرائع تبرر الفشل في التسلح بالقانون والقضاء في المحاكمة.
9-إضافة محاضر جديدة في الملف يستند للفقرة السادسة من المادة 49 من قانون المسطرة الجنائية التي تنص على انه يحيل الوكيل العام للملك ما يتلقاه من محاضر وشكايات ووشايات وما يتخذه من إجراءات الى هيئات التحقيق او هيئات الحكم المختصة "،وبالتالي فانه ليس هناك أي عناصر إثبات جديدة فضلا عن ان دفاع المتهم اطلع على المحاضر وابدى موقفا بشأنها .
10-البيان فيه من التجني ما يبعث على الشك والريبة بادعاء وقائع زائفة لتمرير مغالطات بناء على طلب لانه لم يثبت أن النيابة العامة اختارت مشتكيات ولا منعت اخريات من الحضور كلما هنالك هو ان المتهم هو من انتقاهم بعناية للاتجار في البشر والتحرش الجنسي والاغتصاب وهكذا أصبحت الفيديوهات في نظر محررة البيان كأن لم تكن ولم تشر اليها من باب الأمانة حتى ولو بالإشارة وغابت حقوق النساء وكما لو انهن من جزيرة منعزلة ولسن بشر يستحقون الحماية القضائية.
11-الملاحظ ان محررة البيان لا تعرف شيئا عن القانون المغربي لان المطالب المدني غير ملزم أصلا بالحضور في الجلسة فكيف اذن يصح الربط بين اختيار مكنة عدم حضور كحق، وبين الحجة وهذا ربط تعسفي لا يستقيم الا في ذهن من يعتقد ان حجته في الدفاع متهاترة ويروح عن نفسه بادعاء اكور غير قابلة للتصديق ولو بمغالطة القانون نفسه وتزييف احكام القضاء ومقرراته.
12-بوعشرين يعرف جيدا المشتكيات وامكنة اقتراف الجرائم والخمسين فيديو شاهدين على الوقائع الا ان محررة البيان انستها الحماسة في قراءة المحاضر لانها محررة باللغة العربية.
13-مسطرة المحاكمة ليست لا بالغريبة و لا بالعبثية ولا يمكن القول بذلك الا من طرف من اختار الحضور الفلكلوري لجلستين عوض متابعة كل الجلسات واثارة الدفوع في الجلسة والدفاع عن المتهم فيها وليس تدبيج البيانات والتحدث باسم قانون مغربي او دولي تم تجهيل مقتضياته والتعسف في تفسيرها.
14- المحكمة لا تملك قانونا التشاور مع الدفاع بشأن عدد الجلسات او التأخيرات على خلاف ما ورد في البيان.
15-المجتمع الدولي يحترم استقلال القضاء ولن يغامر في التفاعل مع بيان لا يقدم ولا يؤخر شيئا ومكتوب بطريقة لا تنم عن احترام القانون او القضاء بتجاهل ابجدياتهما بالركوب السياسي على المحاكمة عوض التسلح بالحجة والدليل والبرهان.
15 -الاعتقال التحكمي هو الاعتقال خارج القانون وبدون امر القضاء وفي نازلة بوعشرين فهو متابع بجنايات وجنح باثباتات علمية وتم احترام جميع المساطر في الإيقاف والتفتيش والحجز والمتابعة والمحاكمة.
16-ان التباكي على خروقات غير موجودة والتغاضي عن الدلائل العلمية القوية يسائل ضمير رجل القانون وكل مؤمن بالعدالة بعيدا عن المناصرة التعاقدية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.