التهراوي: المنصات الجهوية للمخزون والاحتياطات الأولية ستعزز قدرة المنظومة الصحية على التدخل السريع في حالات الطوارئ    إحباط محاولة جديدة للهجرة السرية على سواحل إقليم الجديدة    المجلس الجماعي للجديدة يصادق على جميع نقاط جدول أعمال دورة ماي 2025    الدردوري: منصات المخزون والاحتياطات الأولية تجسيد للرؤية الملكية في تعزيز الجاهزية لمواجهة الكوارث    الدولي المغربي أشرف حكيمي يقود باريس سان جيرمان لنهائي دوري الأبطال    الشرطة القضائية بالعرائش تتمكن من إحباط محاولة تهريب طنين من مخدر الشيرا وتوقيف ثمانية أشخاص    بعد جلسة استمرت 12 ساعة.. المحكمة تحجز ملف النقيب زيان للمداولة    الشرطة تحبط محاولة تهريب طنين من الشيرا بالعرائش وتفكك شبكة إجرامية متورطة في التهريب الدولي عبر البحر    الطيران الباكستاني يؤكد تفوقه ويسقط مقاتلات هندية متقدمة داخل مجالها الجوي    ارتفاع أسهم شركة "تشنغدو" الصينية بعد تفوق مقاتلاتها في اشتباك جوي بين باكستان والهند    منتدى التعاون الصيني الإفريقي: كيف أرسى أسس شراكة استراتيجية؟    مكناس تبدأ في بناء محطة قطار حديثة بتكلفة 177 مليون درهم    تفكيك شبكة دولية للمخدرات بين العرائش وتطوان    اتفاقية رقمنة تصدير منتجات الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي بالمغرب    حكيمي يقود سان جيرمان لتجديد الفوز على أرسنال وبلوغ نهائي الأبطال    عبد اللطيف حموشي في زيارة عمل إلى فيينا ويلتقي مسؤولي أجهزة استخبارات من قطر وتركيا والسعودية والإمارات وباكستان    غزة تُباد.. استشهاد 102 فلسطينيا في سلسلة مجازر إسرائيلية وإصابة 193 خلال 24 ساعة    وهبي: "أشبال الأطلس" مستعدون لمواجهة أي منتخب في الدور القادم    بلقشور يكشف عن موعد إجراء مباراتي السد ويؤكد تواجد تقنية "الڤار"    التجسس على "واتساب": القضاء الأمريكي يغرم "إنزو" الإسرائيلية بمبلغ 168 مليون دولار لصالح "ميتا"    استهلك المخدرات داخل سيارتك ولن تُعاقبك الشرطة.. قرار رسمي يشعل الجدل في إسبانيا    باكو.. الأميرة للا حسناء تزور المؤسسة التعليمية "المجمع التربوي 132–134"    تصعيد خطير في جنوب آسيا: سلاح الجو الهندي يتكبد خسائر بمئات الملايين بعد هجوم باكستاني دقيق    لمواجهة الكوارث.. الملك يعطي انطلاقة إحداث منصة للمخزون والاحتياطات الأولية    المصطفى الرميد: لا تعارض بين الانحياز لقضايا المغرب ونصرة غزة    الأخضر ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    رئيس الحكومة الإسبانية يثني على مساهمة المغرب في تجاوز أزمة انقطاع التيار الكهربائي    مجلس أوربا: قانون العقوبات البديلة "منعطف تاريخي" في المنظومة القضائية المغربية    العصبة تكشف برنامج الجولة الأخيرة من البطولة الاحترافية    الجزائر تواصل مطاردة المثقفين.. فرنسا تتلقى مذكرتي توقيف دوليتين ضد كمال داود    صحيفة أجنبية: المغرب يعد الوجهة السياحية الأولى في إفريقيا    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الخميس    ملاحظة نقدية من طرف ألفونس ويلهانز حول جان بول سارتر والعقل الجدلي    ذاكرة النص الأول بعيون متجددة    أبو الأسود الدؤلي    توقيف مواطنين فرنسيين من أصول مغربية يشتبه تورطهما في قضية تتعلق بالسكر العلني وارتكاب حادثة سير بدنية مع جنحة الفرار    دراسة علمية تكشف قدرة التين المغربي على الوقاية من السرطان وأمراض القلب    ديزي دروس يكتسح "الطوندونس" المغربي بآخر أعماله الفنية    من إنتاج شركة "Monafrique": المخرجة فاطمة بوبكدي تحصد جائزة وطنية عن مسلسل "إيليس ن ووشن"    إسبانيا تمول محطة تحلية عملاقة بالمغرب ب340 مليون يورو    الخطوط الملكية المغربية و"المبنى رقم 1 الجديد" في مطار JFK بنيويورك يبرمان شراكة استراتيجية لتعزيز تجربة المسافرين    بركة: نعيش سنة الحسم النهائي للوحدة الترابية للمملكة    لأول مرة في مليلية.. فيلم ناطق بالريفية يُعرض في مهرجان سينمائي رسمي    من المليار إلى المليون .. لمجرد يتراجع    الزمالك المصري يقيل المدرب بيسيرو    "التقدم والاشتراكية": الحكومة فشلت على كافة المستويات.. وخطابها "مستفز" ومخالف للواقع    تشتت الانتباه لدى الأطفال…يستوجب وعيا وتشخيصا مبكرا    "كوكا كولا" تغيّر ملصقات عبواتها بعد اتهامها بتضليل المستهلكين    فليك يتهم الحكم بإقصاء برشلونة ويُخاطب لاعبيه قبل الكلاسيكو    دافيد فراتيزي: اقتربت من فقدان الوعي بعد هدفي في شباك برشلونة    المغرب يستقبل 5.7 ملايين سائح خلال 4 أشهر    إرشادات طبية تقدمها الممرضة عربية بن الصغير في حفل توديع حجاج الناظور    تحذير من تناول الحليب الخام .. بكتيريات خطيرة تهدد الصحة!    استقبال أعضاء البعثة الصحية لموسم الحج    كلمة وزير الصحة في حفل استقبال أعضاء البعثة الصحية    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    كردية أشجع من دول عربية 3من3    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الهيني لمحامي بوعشرين البريطاني.. "التهديد باللجوء للمحاكم الدولية لا يرهبنا ولا يخوفنا"
نشر في الأول يوم 08 - 04 - 2018

في رد له على بيان نشره "روندي ديكسون" محامي توفيق بوعشرين، مدير نشر "أخبار اليوم و"اليوم24″، نشر محمد الهيني محامي وعضو هيئة دفاع المشتكيات في "ملف بوعشرين"، (نشر) ملاحظات تخص العديد من النقط القانونية التي اعتبر الهيني ان أن محامي بوعشرين أغفلها، كما شكك الهيني في صدور البيان عن المحامي واعتبره "خاليا من اللمسة الاحترافية لرجل القانون، ومكتوب بطريقة صحفية كبيان اعلامي تبريري اكثر من دراسة قانونية وقضائية وفقهية لمحتويات ملف المتابعة".
ملاحظات قانونية على مغالطات البيان الخاص ل "روندي ديكسون" محامي الصحافي توفيق بوعشرين
محمد الهيني محام بهيئة تطوان وعضو هيئة الدفاع عن ضحايا بوعشرين
ان القارئ العادي للبيان الخاص للمحامي البريطاني روندي ديكسون" محامي الصحافي توفيق بوعشرين سيصاب بالدهشة الشديدة لان البيان موقع باسمه وشخصيا أشك في صدوره عنه لأنه جاء خاليا من اللمسة الاحترافية لرجل القانون ومكتوب بطريقة صحفية كبيان اعلامي تبريري اكثر من دراسة قانونية وقضائية وفقهية لمحتويات ملف المتابعة،بحيث وجدنا انفسنا امام مادة لا تحترم ادبيات التعليق القانوني على الملفات القضائية ولا تتوافر فيها عناصر الخبرة القانونية على الأقل في القانون المغربي ناهيك عن القانون الدولي او القضاء الأجنبي
ويمكنني ان ادلل على الفراغ القانوني للبيان من خلال العناصر التالية:
1-يقول البيان خلافا للمتوقع تم في 23 فبراير 2018 توقيف السيد توفيق بوعشرين في مقر عمله، عن طريق القوة من طرف 40 عنصرا،فهل يستند المحامي والخبير القانوني لنصوص القانون ام للمتوقع ؟وهل الاشكال في عدد افراد الشرطة القضائية ام في احترام سلامة الإجراءات ومنها حماية الموقوف ومعاملته بطريقة قانونية وإنسانية وغير مهينة وعدم تعريضه للتعذيب والتي لم يتم التظلم منها ،والغريب هنا هو عبارة الإيقاف عن طريق القوة ،دون تحديد أي قوة هاته ،لان الإيقاف لا يتم بالقوة وانما بالقانون ،وشتان بين الامران ؟ان الشرطة القضائية هي التي تملك وحدها صلاحية تقدير اعتبارات حاجتها لعدد ونوعية افرادها للقيام بعملية التوقيف والضبط وهو اختصاص لا يتعرض له قانون المسطرة الجنائية باعتباره لا يمس بحقوق المتهم .
2-الإشارة الى ان الصحفي بوعشرين صحافي بارز كنقطة في البيان وليس كتمهيد له يثير الاستغراب لأنه يتنافى ومبدأ المساواة امام القانون وفقا للفصل السادس من الدستور وما يتفرع عنها من مبدأ المساواة القضاء ،فهل الشهرة تتنافى والمسؤولية الجنائية وهل تحصنه من المتابعة؟
3-البيان يستعمل عبارة وكيل الملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء وليس الوكيل العام للملك،فهل الذي لا يعرف درجات النيابة العامة وتسلسليتها في التنظيم القضائي يمكن ان يفتي في نازلة على ضوء القانون المغربي ؟
4-البيان يتحدث عن مذكرة النيابة العامة بإحالة السيد توفيق بوعشرين على المحكمة في حالة اعتقال باعتباره مذكرة وشتان بين قرار المتابعة والاحالة وعبارة المذكرة التي هي غريبة عن تنظيمنا القضائي بحيث تنص المادة 73 من قانون المسطرة الجنائية انه اذا ظهر ان القضية جاهزة للحكم اصدر الوكيل العام للملك امرا بوضع المتهم رهن الاعتقال واحاله على غرفة الجنايات ، في نفس الاتجاه –المادة 419-.
5-البيان يجهل ان قرار الإحالة الصادر عن النيابة العامة لا يحدد مدة الاعتقال لان المتهم يحاكم في حالة اعتقال ووضعيته تصبح خاضعة لقرارات المحكمة ولا يفرج عنه الا تبعا لها أي بالبراءة والاعفاء او السقوط او إيقاف التنفيذ طبقا للمادة 434 من قانون المسطرة الجنائية ،لكن الخطير هو تجاهل مثل هذه الابجديات بالقول بعدم صدور امر بالقبض او بالحبس الاحتياطي وكأن قرار الإحالة في حالة اعتقال ليس قرارا قضائيا ومسببا ومشروعا وصادر عن قاض مستقل وفقا للقانون المغربي
6-البيان يدين دفاع بوعشرين لان تعثر مسار المحاكمة راجع اليه بالنظر للدفوعات غير المؤسسة المثارة في كل جلسة والتي تستهدف تعطيل مسار المحاكمة،وهكذا اصبح تنبيه المحكمة لاطراف الدعوى بحقوقهم ومن ذلك اخبار المطالبات بالحق المدني بحقهن في الحضور من عدمه وفقا لما يفرضه القانون-المادة 427 من ق.م.ج -لاطوار الجلسة تهريبا لهن وخرقا للحياد ودفع يستغرق مناقشته ثلاث ساعات, رغم ان المحكمة طبقت فقط صحيح القانون باعتبار المطالب بالحق المدني ممثل بدفاعه, انه العبث بعينه لا يفسره الا الخوف من الحقيقة واطالة امد المحاكمة واعاقة سيرها ولو بالمجادلة في ابجديات القانون
7-البيان لا يعترف الا بمؤسسة قضاء التحقيق ويجهل قانون المسطرة الجنائية ولاسيما المادة 73 من قانون المسطرة الجنائية التي تخول النيابة العامة الإحالة المباشرة على الجلسة في حالة اعتقال مما يجعله في حالة شرود قانوني وقضائي كبير وخطير يسائل حدود خبرة ومعرفة محرر البيان بالقانون .
8-البيان يتحدث عن غياب أي ادلة أولية مما يطرح اشكالا عن مدى دراسة محرر او مدبج او موقعه لمحاضر الشرطة القضائية في الملف ومدى اطلاعه على الوسائل الاثبات العلمية لان الحديث عن غياب الأدلة دون معرفتها ومناقشتها يجعل الكلام كلاما مرسلا وبعيد عن لغة القانون والقضاء
9-البيان يعتبر الفيديوهات المحجوزة بالمقاولة الصحفية للمتهم بوعشرين مجهولة المصدر وكأنها حجزت في مكان لا صلة للمتهم به ، ثم يردف بالقول انه لم يتم التحقق من سلامتها وفي قول ثالت غير معتمدة ؟فكيف يمكن اذن ان نجمع بين المتناقضات التجهيل وعدم السلامة وعدم الحجية؟فمثل هذا الكلام غير المؤسس على أي أساس قانوني او قضائي او فني يندرج ضمن اقوال عامة الناس ممن لا صلة لهم بعالم القانون او القضاء
10- البيان يورد بعض المغالطات الخطيرة لان المحكمة من صلاحيتها قانونا طبقا للمادة 424 من قانون المسطرة الجنائية الامر باحضار أي شخص للاستماع اليه ،فضلا عن ان تنازل احد المشتكيات او ادعائها بالتزوير لا يسقط الدعوى العمومية لانها ملك للمجتمع طبقا للمادة 4 من نفس القانون
11-إحالة البيان على التجاء بعض المشتكيات لجمعيات حقوق الانسان لحماية حقوقهن وضمان الا تستخدم اسماؤهن في هذه القضية يتناقض مع تصريحاتهن في محضر الشرطة القضائية بتعرضهن للاعتداءات الجنسية ،كما اللجوء للجمعيات لا يعني صحة او عدم ادعاءاتهن،ومحاولة الاستقواء ببعض الجمعيات لا تنفع أي طرف لان القضية قانونية وقضائية وليست سياسية وتفصل فيها المحاكم وليس البيانات الصحفية .
12-الحديث في البيان عن تعرض الدفاع لضغط يسيء للدفاع لان الدفاع الذي يتعرض لضغوط ويسكت عنها ولا يقدم الحجة على وقوعها ولا يحرك الإجراءات القانونية بشأنها يساءل قانونا وقضاء ومهنيا
13-البيان يجهل مسطرة الزور الفرعي وفقا للمادة 584 من قانون المسطرة الجنائية المغربي لان دفاع بوعشرين لم يلتزم بشروط اثارته وهي أن
-الدفع يجب ان يتعلق بوثائق ادلي بها لاول مرة اثناء سير الدعوى لانه طلب عارض
-الدفع يعتبر دفعا موضوعيا لا شكليا ولا مسالة اولية
-محاضر الشرطة القضائية لا يطعن فيها بالزور الفرعي وانما بالزور الاصلي
-المحجوزات لا يطعن فيها بالزور لانها ليست وثائق
-النيابة العامة لا تواجه بالزور لا فرعيا ولا اصليا ولا يحق انذارها او استفسارها
-الانذار يكون عن طريق المحكمة وليس بين الاطراف مباشرة
-يحق لدفاع الطرف المدني مناقشة الدفع والجواب عنه لانه طرف اصلي في الدعوى.
14-البيان يعتبر الحالة الصحية تبرر اطلاق سراح الصحفي بوعشرين دون ان يفصح عن أساسه القانوني او القضائي او الدولي وكأن الحالة الصحية او النفسية هي التي ارتكبت الجريمة ودون اثبات خطورتها بتقرير طبي ؟
15-البيان تضمن عبارة المعايير الدولية دون الإفصاح عن طبيعة الخروقات وما يثبتها والنصوص التي تم انتهاكها وفي أي مرحلة ؟وتضمن عموميات عن ان الإجراءات تمت بطريقة سيئة وغير عادلة ،مع العلم ان عبارتي السيئة وغير العادلة لا أساس لها دولي او حقوقي او قانوني فضلا عن انها تتضمن اعترافا بمشروعية الإجراءات
16-لأول مرة نسمع ان جرائم الاتجار في البشر كجرائم دولية لها صلة بحرية التعبيرو بحرية الصحافة مع العلم اننا امام جرائم الحق العام وهي جرائم جنسية خطيرة تنتهك الكرامة الإنسانية وتكرس العبودية الجنسية
17-ان التهديد باللجوء للمحاكم الدولية كدفاع المطالبات بالحق المدني لا يرهبنا ولا يخوفنا لانا مقتنعون بعدالة قضيتنا وبثبوت جريمة الاتجار في البشر في حق المتهم بوعشرين كجريمة دولية تستحق فعلا ان تدول في القضاء الدولي


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.