ملف ‬الصحراء ‬المغربية ‬في ‬الأمتار ‬الأخيرة ‬من ‬الإغلاق ‬بقرار ‬أممي    اليمين ‬الإسباني ‬يعلن ‬حربا ‬جديدة ‬على ‬المغرب ‬    المغرب وروسيا يبحثان تعزيز الشراكة الاستراتيجية    المغاربة المقيمون بالخارج يشكلون نحو ربع السياح الوافدين على المغرب من أصل 13.5 مليون زائر حتى غشت    آفاق ‬التعاون ‬المغربي ‬الموريتاني ‬تتسع ‬أكثر    مبيعات الإسمنت في المغرب تتجاوز 9.6 ملايين طن حتى غشت مع تسارع مشاريع البنية التحتية لمونديال 2030    بريد المغرب والبريد السعودي يوقعان اتفاقيتين لتعزيز التعاون في مجال الخدمات والتجارة الإلكترونية    بعد ‬تعليق ‬المغرب ‬استيراد ‬الدواجن ‬من ‬البرتغال ‬بسبب ‬إنفلونزا ‬الطيور    هذه أسعار الجملة للفواكه والخضر بالدار البيضاء    هجوم جديد على قارب من" أسطول الصمود" المتجه إلى غزة قبالة تونس    باحثون أمريكيون يبتكرون تقنية لتحليل الصوت وكشف السمات النفسية للأفراد    المنتخب الإماراتي لكرة القدم يتأهل إلى نهائيات كأس آسيا لأقل من 23 سنة    "فيفا" يخطر جامعة الكرة بموعد إرسال اللائحة النهائية للمنتخب المغربي المشاركة في كأس العرب    منتخب الرأس الأخضر يقترب من أول تأهل إلى كأس العالم في تاريخه بعد انتصاره على نظيره الكاميروني    النجم كيليان مبابي يتخطى هنري ويلامس عرش الهداف التاريخي لفرنسا    الحزم السعودي يعلن رسميا تعاقده مع عبد المنعم بوطويل    طقس معتدل اليوم الأربعاء في أغلب مناطق المملكة    توقيف أم وعشيقها متورطين في تعنيف ابنتها وإصابتها بحروق في الدارالبيضاء    عبد النباوي: لا إذن بالتعدد إلا بعد التحقق من الوضعية المادية لطالبي الزواج    تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية بمصالح العمل الاجتماعي للأمن الوطني    8 ‬ملايين ‬و271 ‬ألف ‬تلميذ ‬يلتحقون ‬بالمؤسسات ‬التعليمية    جدل حاد في الكونغرس الأمريكي عقب الضربة الإسرائيلية على قطر    فرنسا تسخر 80 ألف شرطي لمواجهة احتجاجات مناهضة للتقشف    تحقيقات قضائية في خروقات صفقات عمومية تستدعي مقاولين ومنتخبين    توتر دبلوماسي يدفع ترامب لعدم حضور قمة العشرين    الرباط تحتضن ندوة رفيعة المستوى حول مستقبل العلاقات الأورو-متوسطية    قطر تتحرك دبلوماسيا وقانونيا لمواجهة الهجوم الإسرائيلي على الدوحة    كيوسك الأربعاء | المغرب رابع أفضل بلد في إفريقيا من حيث براءات الاختراع    شرطي يقتل ابن شقيقه رميا بالرصاص قبل أن يضع حدا لحياته    اليونسيف: السمنة تهدد 188 مليون طفل ومراهق حول العالم    المحكمة العليا الأمريكية تبث، في نونبر المقبل، في قضية الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب    مع حضور في الطقوس والأمثال .. الخبز في حياة المغاربة: من قوت يومي إلى مقام وجودي ورمز أسطوري وسلم اجتماعي    استعراض مؤهلات جهة الشمال على وفد فرنسي من تولوز    حمودي: "الأسطول الكوني" لكسر الحصار على غزة أكبر انتفاضة في البحر    مطارات الإمارات تتجاوز حاجز المليار مسافر خلال 10 سنوات    23 قتيلا و 2835 جريحا حصيلة حوادث السير بالمناطق الحضرية خلال الأسبوع الماضي    هشام العلوي يدعو المغرب إلى قطع علاقاته مع حكومة نتنياهو مع الحفاظ على الروابط مع المجتمع والشعب الإسرائيلي        "البام" ينادي بزجر تدليس الانتخابات    دراسة: أسماك الناظور ملوثة وتهدد صحة الأطفال    دراسة: أسماك الناظور ملوثة بعناصر سامة تهدد صحة الأطفال        اتحاد طنجة يطرح تذاكر مباراته الافتتاحية أمام الحسنية    المنتخب المغربي يتجه للحفاظ على مركزه ال12 عالميا    باقبو الفنان الذي ولج الموسيقى العالمية على صهوة السنتير.. وداعا    المختار العروسي يعلن ترشحه لرئاسة نادي شباب أصيلا لكرة القدم    تلميذ يرد الجميل بعد 22 سنة: رحلة عمرة هدية لمعلمه    1500 ممثل ومخرج سينمائي يقاطعون مؤسسات إسرائيلية دعما لغزة    أجواء روحانية عبر إفريقيا..مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة تحيي المولد النبوي            نسرين الراضي تخطف جائزة أفضل ممثلة إفريقية    الكلمة أقوى من الدبابة ولا مفر من الحوار؟..        أمير المؤمنين يصدر أمره إلى المجلس العلمي الأعلى بإصدار فتوى شاملة توضح للناس أحكام الشرع في موضوع الزكاة    الملك محمد السادس يأمر بإصدار فتوى توضح أحكام الشرع في الزكاة    المجلس العلمي الأعلى يعلن إعداد فتوى شاملة حول الزكاة بتعليمات من الملك محمد السادس    مبادرة ملكية لتبسيط فقه الزكاة وإطلاق بوابة رقمية للإجابة على تساؤلات المواطنين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ملامح انتهاك القواعد الإجرائية للمحاكمة العادلة في محاكمة موقع بديل
نشر في الأول يوم 15 - 06 - 2016

إن متابعة موقع بديل في شخص مديره السيد حميد المهدوي بتهمة القذف بناء على شكاية قدمها وزير العدل مصطفى الرميد تأتي انزعاجا من مقال نشره الموقع حول تلقي وزير العدل تعويضات قانونية مبالغ فيها في إطار الإشراف على ورش "إصلاح القضاء".
وتشكل هذه الشكاية سابقة خطيرة في مجال الصحافة والقضاء، إذ لأول مرة في تاريخ المملكة المغربية يرفع وزير للعدل شكاية ضد صحفي لاسيما وأن وزير العدل هو رئيس النيابة العامة في هذه المرحلة الانتقالية، بمعنى هو الجهة المشرفة على البحث والمتابعة وممارسة الدعوى العمومية والتماس العقوبة والطعن فيها والسهر على تنفيذها، فضلا عن أن صفته كنائب لجلالة الملك بصفته رئيس المجلس الأعلى للقضاء تجعله هو المتحكم في ضمانات الوضعية الفردية للقضاة من تعيين وانتداب وترقية وعزل، والتعيين في المسؤولية، مما يجعل أي قاض معروضة عليه مثل هذه القضية تحت رحمة وزير العدل رجل السلطة التنفيذية ومعرض لضغوطات موضوعية أو معنوية، وشبهة المس باستقلالية القضاء وحياده ونزاهته ستكون حاضرة على الأقل من الوجهة القانونية إن لم تكن مكرسة من الوجهة العملية.
وحيث ينص الفصل 109 من الدستور على أنه يمنع كل تدخل في القضايا المعروضة على القضاء; ولا يتلقى القاضي بشأن مهمته القضائية أي أوامر أو تعليمات ولا يخضع لأي ضغط.
وحيث ينص الفصل 120 من الدستور على أنه لكل شخص الحق في محاكمة عادلة، وفي حكم يصدر داخل أجل معقول.
حقوق الدفاع مضمونة أمام جميع المحاكم.
وحيث تنص المادة 10 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه "لكل إنسان الحق، على قدم المساواة التامة مع الآخرين، في أن تنظر قضيته أمام محكمة مستقلة نزيهة نظراً عادلاً علنياً للفصل في حقوقه والتزاماته وأية تهمة جنائية توجه إليه".
وحيث تنص المادة 14 من المعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية على أن" الناس جميعا سواء أمام القضاء. ومن حق كل فرد، لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون".
وباستحضار قواعد وأسس مقومات المحاكمة العادلة كما هي مكرسة دستوريا ودوليا يمكن تحديد المخالفات والانتهاكات الجسيمة لها في المستويات التالية:
أولا: طرد المتهم من الجلسة
لئن سمح المشرع لرئيس الجلسة بصلاحية طرد المتهم من الجلسة طبقا للفصلين 358 و359 من قانون المسطرة الجنائية إذا ما عبر عن مشاعره علانية أو أحدث ضوضاء أو اضطراب بالجلسة، فإن تحديد سبب الطرد يمكن من الرقابة على مشروعية وملائمة القرار، فسبب الطرد راجع لاحتجاج المتهم على وصفه" بغير العاقل "من طرف دفاع الوزير الرميد، وعوض أن تحرص المحكمة على كرامة المتهم وصيانتها باعتبارها من مبادئ المحاكمة العادلة، اعتبرت أن المتهم هو المقصود بعبارة غير العاقل وليس دفاعه في حين أن دفاع المشتكي نفسه لم يحدد المقصود بها، فحاولت المحكمة طمأنة دفاع المتهم أنه ليس المقصود ولم يهمها مطلقا كرامة المتهم، فكانت الإهانة مباشرة من المحكمة في اخلال منها بأخلاقيات القضاء كما هي مكرسة دوليا ولاسيما قواعد بنغالور حول السلوك القضائي، لأن من واجبها ان تحفظ كرامة المتابعين وعدم الإساءة لهم بأي وجه من الوجوه ،وطبيعي أن يحتج المتهم على هذا الوصف مما يكون معه قرار طرده غير ملائم بصرف النظر عن مشروعيته، فضلا عن عدم حكمته لأنه عوض أن تبدد المحكمة كل شك بالنظر لموقع ومركز المشتكي وزير العدل في النظام القضائي المغربي وفي القضية حول حياديتها واستقلاليتها ونزاهتها عمقت الشكوك بهذا الطرد.
ثانيا: غصب المحكمة لسلطة محكمة النقض
أثار دفاع المتهم طلبا بتأخير القضية إلى حين فصل محكمة النقض في طلبه بإيقاف نظر المحكمة الابتدائية الزجرية للملف وسحب الدعوى منها للتشكك المشروع، فرفضت المحكمة الطلب تأسيسا منها على أن تقديم طلب التشكك المشروع لا يوقف البت في القضية رغم أن الدفاع تقدم بطلب وقف البت للغرفة الجنائية لمحكمة النقض بصفة استعجالية، وعوض أن تستجيب المحكمة للطلب وتؤخر القضية وتطالب الأطراف بالإدلاء بمآل طلب إيقاف البت وسحب الدعوى لم تفعل في خرق واضح لمقتضيات المادة 270 المذكورة الناصة على أنه لا يترتب عن إيداع الطلب أي أثر موقف، ما لم تقرر الغرفة الجنائية بمحكمة النقض خلاف ذلك.
فالمحكمة استبقت قرار محكمة النقض وضربت عرض الحائط بالمادة المذكورة، والمفاجئ والمثير في القضية هو أن يصل درجة خرق القانون إلى انتهاك سلطات وصلاحيات محكمة النقض باعتبارها أعلى محكمة في التنظيم القضائي المغربي، من طرف محكمة ابتدائية أدنى درجة دون أن تقيم وزنا لقواعد الاختصاص، وهي مخالفة جسيمة تنزل بالحكم إلى درجة البطلان والانعدام .
وهذا يثير التساؤل: لماذا الإصرار على البت في القضية دون انتظار مآل الطلب وموقف محكمة النقض؟ لكون مثل هذا الاتجاه فيه إعدام وإلغاء حقيقي لمحكمة عليا من طرف محكمة دنيا ،كان عليها أن تنقاد للقانون وللموقف الذي ستصدره محكمة النقض،فإذا بها تنصب نفسها محكمة عليا فوق محكمة النقض ولم تقم أي اعتبار قانوني لها، بل والأكثر من ذلك داست على القانون وألغت مسطرة التشكك المشروع عمليا، لأنه كان همها هو حكم الملف بأي ثمن دون اعتبار للقانون ولمكانة محكمة النقض، ولمعايير المحاكمة العادلة، فماذا لو قبلت محكمة النقض التشكك المشروع في الوقت الذي كانت فيه محكمة الموضوع قد فصلت في جوهر القضية، فهل هناك أكبر من هذا الانتهاك والخرق؟
ثالثا: غصب سلطة الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء
لم تكتف المحكمة الابتدائية الزجرية بغصب سلطة محكمة النقض بنظرها في التشكك المشروع وإعدامه، بل قامت أيضا بغصب سلطات الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء في نظر التجريح المقدم له في حق رئيس المحكمة ذ السعداوي ورفضته تأسيسا على أنه لم يقدم للرئيس الأول مباشرة بل قدم لها رغم أنه كان عليها أن تؤخر الملف، كما طالب بذلك الدفاع لتمكينه من مهلة لتقديمه للرئيس الأول أو أن تحيله هي عليه مباشرة طبقا للمادة 284 من قانون المسطرة الجنائية ،لأنه حرر بالجلسة بعد رفض طلب التشكك المشروع وهي أسباب طارئة ،فقدت المحكمة حياديتها واستقلاليتها ونزاهتها حسب دفاع المتهم،وتبين أنها عازمة على الحكم في الملف في جلسة يومه-6/6/2016- بصرف النظر عن أي دفع أو دفاع ولو كان خارجا عن اختصاصها ؟
وهذا الخرق الجسيم للقانون لم يكن ليحصل لولا مركز المشتكي في القضية وتهديده للمحاكمة العادلة، طالما أن القاضي مؤمن من كل محاسبة أو مسؤولية، إذ أن الذي سيحاسبه ويراقبه هو الطرف المشتكي، فعن أي عدالة نتحدث؟ وعن أي اطمئنان للمتهم في المحكمة، وفي الثقة المفترضة بها؟ والتي انهارت بعد كل هذه الخروقات الجسيمة للمحاكمة العادلة التي لم تتساوى فيها مطلقا مراكز أطراف الدعوى.
رابعا: عدم التفات المحكمة للخروقات المسطرية للشكاية والاستدعاء والتي تؤول لبطلان المتابعة
* النقص الواضح في الهوية الكاملة للمتهم ولاسيما عدم بيان اسم والدته
2- عدم الإدلاء بما يفيد صفة المتهم كمدير للموقع
3- متابعة المتهم بناء على مجرد صورة شمسية للمقال دون معاينتة بصفة رسمية من طرف الشرطة القضائية أو مفوض قضائي قبل تقديم الشكاية أو قبل إجراء المتابعة، ولا بما يفيد تصفحه بمدينة الدار البيضاء للتحقق من احترام قواعد الاختصاص النوعي طبقا للفصل 70 من قانون الصحافة والنشر، ولماذا اختيار هذه المحكمة بالذات؟ لاسيما مع ما ورد في مذكرة التشكك المشروع للدفاع من صلات قبلية وتنازع للمصالح ثابت وأكيد لوزير العدل مع مسؤولي هذه المحاكم قد تكون مدخلا للتحيز والانتقام؟
4– عدم الإدلاء بكل من مراسلة وزير العدل لرئيس الحكومة ومراسلة رئيس الحكومة للوزير كشرط للمتابعة قبل رفعها طبقا للبند الثالث من الفصل 71 من قانون الصحافة والنشر، بحيث أن الملف خلا منهما ولم تدل النيابة العامة إلا بصورة شمسية من إحداهما دون الأخرى إلا في آخر جلسة وبعد مناقشة الدفوع الشكلية،مما يتبين أنها تم إعدادها وتحضيرها لاحقا بعد المتابعة.
5-عدم الالتفات لعيوب محضر المفوض القضائي بمعاينة المقال:
-المعاينة محررة بعد شهرين من المتابعة.
– المحضر يتحدث عن أن المشتكي هو المصطفى الرميد رغم أن الشكاية مقدمة بصفته الحكومية وليس صفته الشخصية.
– خطأ في عنوان المقال وتحريف عبارة "أنباء "ب"أشياء "
– المحضر يتحدث عن أن المقال به فقرتان رغم أن المقال يضم العديد من الفقرات.
-خطأ في اسم الموقع المعني بالمقال والحديث عن موقع آخر باسم مخالف
6- النيابة العامة كانت ترافع دفاعا عن وزير العدل رئيسها ولم تكن ترافع بحيادية واستقلالية بل إنها طالبت بالحبس النافذ في قضية الصحافة والرأي ارضاء لرئيسها، واتسمت مرافعتها بالتردد بين اعتبار وزير العدل له إشراف إداري فقط على النيابة العامة ثم تأكيد رئاسته لها بعد تنبيه دفاع المتهم إياها لخطئها.
7- رئاسة الجلسة كثيرا ما عبرت عن امتعاضها وعدم ارتياحها بكل وضوح من دفوع دفاع المتهم بعدم استقلالية المحكمة ونزاهتها وحيادها وتجردها عن وزير العدل التي توجد معه في علاقة تبعية، وهو موقف غريب وشخصاني، لأن الدفوع توجه للمحكمة وليس للقاضي طالما أنها الدفوع تأخذ أساسها من الدستور والقانون.
8- المحكمة كانت تجيب على الدفوع بالجلسة عبر تصفح النصوص القانونية وإملاء التعليل المناسب على كاتب الضبط دون تحرّ منها لدقة الدفوع الشكلية وما تتطلبه من عناية شكلية على مستوى اللغة وعناية موضوعية في تقصي سند وحيثيات الإجابة عنها بشكل غير متسرع ومنفعل، مما أسقط المحاكمة في طابع التسرع والزلل والأخطاء القانونية، فضلا عن أن مثل هذه الأجوبة تقيد المحكمة في تحرير الحكم وسيعتبر كل تصحيح للتعليل شكلا أو موضوعا تزويرا كان يجب على المحكمة تفاديه بتعقل وهدوء وروية واتزان،فالكفاءة لا تعني الجواب على المقعد بالجلسة على الدفوع أمام الجمهور بل ضبط التعليل وجودته هما الكفيلان بالحكم على كفاءة أي قاض، لأنه شتان بين السرعة والتسرع، فكان من واجب المحكمة ان تحترم الأجل المعقول في إعداد التعليل، لكن التسرع للأسف كان الميزة التي طبعت المحاكمة، بحيث أن القاضي بدأ الجلسة باعتبار أن القضية جاهزة،رغم أن جهوزية القضية تخضع للمناقشات والدفوع وليس للإرادة الشخصية للقاضي والمحكمة وعزمه انهائها وفقا لمشيئته.
8- المحكمة لم تمكن دفاع المتهم من الحق في المخابرة مع المتهم المطرود من الجلسة حول الوثائق العديدة التي تم الإدلاء بها لأول مرة، ومنحه التوكيل للطعن بالزور في معاينة المفوض القضائي، فما الذي منع المحكمة من احترام حقوق الدفاع الدستورية للمتهم ودفاعه والتسرع في المحاكمة؟
9- رفضت المحكمة تمكين دفاع المشتكي من أجل لإعداد التعقيب على المطالب المدنية ووثائقها الكثيرة.
10- رفضت المحكمة تأخير القضية لإعداد دفاع المشتكي حول جوهر القضية بعد رفض كل الدفوع الشكلية بعد 12 ساعة من المرافعة.
11- تبين للدفاع إصرار المحكمة على مناقشة القضية موضوعا دون حضور المتهم المطرود مما يشكل إخلال فاضحا بحق الدفاع، ويعكس الأسباب الحقيقية وراء اتخاذ قرار الطرد والشكوك الي تحوم حوله.
12- سجل الدفاع انسحابه من المحاكمة التي وصفها رئيس هيئة الدفاع النقيب البقيوي بالمسرحية لأنه لا يمكن قانونا ولا عمليا بل ويستحيل وفق المقتضيات الدستورية والدولية القيام بدفاع صحيح ومنتج ومنسجم مع قواعد المحاكمة العادلة، فضلا عن أنه حتى الطاقات الذهنة للمحكمة- بعد 12 ساعة من المرافعة- ولكاتب الضبط والدفاع، لم تكن تسمح بمتابعة أطوار القضية ومناقشة الدفوع الموضوعية لا عقلا ولا منطقا.
13- أعابت المحكمة على الدفاع، المتكون من: النقيب البقيوي رئيس جمعية هيئة المحامين بالمغرب سابقا، والأساتذة أنيسة العلوي، الحبيب حاجي، محمد المسعدوي، نعمان الصديق، انسحابه من القضية رغم أنه ليس من صلاحياتها قانونا ولا قضاء التعقيب على مسلكه في طريقته ومنهجه في الدفاع، وقررت حجز القضية للمداولة لجلسة 20/6/2015.
وختاما نقول إن المحاكمة اتسمت بخرق فاضح أبسط قواعد وضمانات المحاكمة العادلة وخرقت الدستور والقانون والاتفاقيات الدولية سواء فيما يتعلق باستقلالية أو حياد المحكمة ونزاهتها وتجردها أو في المساس بمبدأ المساواة أمام القانون والقضاء وانتهاك حقوق الدفاع،والتسرع في المحاكمة من غير موجب، وغصب سلطات محكمة النقض والرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، وهي خروقات جسيمة ما كانت لتتم لولا المركز المتميز لوزير العدل المشتكي في المحاكمة غير المتوازنة إطلاقا في كافة مجرياتها والبعيدة كل البعد عن المحاكمة القضائية بمفهومها الدستوري والقانوني والدولي باعتبارها إخلالات تمت بكيفية فادحة وغير مستساغة، لواجبات القاضي المهنية ورسالة القضاء الدستورية.
وهذا يطرح إشكالية استقلالية القضاء في مواجهة السياسي والحزبي رجل السلطة التنفيذية وزير العدل في نظامنا القضائي المغربي في هذه المرحلة الانتقالية والتي عمرت طويلا بويلاتها وآثارها المدمرة للعدالة ولمبدئي لمحاسبة والمسؤولية القضائية، لأنها تساهم في زعزعة ثقة المواطنين في العدالة التي يلجؤون إليها لحماية حقوقهم وحرياتهم والدفاع عن مصالحهم.
إن معالجة الإخلالات الجسيمة للمحاكمة العادلة عموما وتوقيها مستقبلا يفرض:
– إعادة النظر في علاقة الإشراف الإداري لوزارة العدل على المحاكم وتخويلها للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
– مراجعة القضاء الفردي في قضايا الصحافة لأنه تبين فشله في كفالة المحاكمة العادلة لسيطرة القاضي على المحاكمة بدون حسيب ولا رقيب ،لأن القضاء الجماعي يضمن المشاورة والرقابة المتبادلة بين القضاة.
– تفعيل المسؤولية التأديبية للقضاة عن خرق قواعد المحاكمة العادلة المضمونة دستوريا متى كان الخرق فاضحا لا يعذر القاضي عنه لتعزيز سيادة القانون.
– تطوير الكفاءة القضائية بسن نظام للتكوين وإعادة التكوين.
– الحاجة لميثاق أخلاقيات القضاة في تدبير الجلسات واحترام كرامة وهيبة المتابعين والمتقاضين.
– تفعيل المحاسبة والمراقبة ومحاربة الفساد، وتفتيش الثروات لضمان حماية فعلية لحريات وحقوق المواطنين وكفالة استقلال القضاء،لأن أكبر حاجز معرقل للاستقلالية هو النكوص عن الفساد والمفسدين ومعاقبة وعزل قضاة الرأي الشرفاء، ولنا عودة للخروقات الموضوعية بعد الاطلاع على مضمن الحكم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.