الحضور السياسي للشباب..    "قطبية" دوغين و"مدينة" أفلاطون    نتنياهو و"إسرائيل الكبرى" .. استعمار بوجه جديد وخريطة توسعية بلا حدود    هل يتحقق حلم حكيمي؟!    إجهاض تهريب شحنات كوكايين بطنجة    سلطان يلهب الجمهور ب"الركادة"    التحكم في ثلاث من أصل أربع بؤر كبيرة من الحريق الغابوي بجماعة دردارة بشفشاون    أب أبكم وابنه يلقيان حتفهما غرقاً في حوض مائي بنواحي قلعة السراغنة    المحلي ينهي الاستعدادت للقاء زامبيا    باريس سان جرمان يحرز كأس السوبر الأوروبية على حساب توتنهام            هذا ما قضت به ابتدائية برشيد في حق المتهم في قضية الطفلة غيثة    منحة سنوية بقيمة 5000 درهم لأساتذة المناطق النائية    موريتانيا "تفاجئ" بوركينافاسو بالشان    سلوك اللاعبين في مباراة كينيا يُكلف الجامعة غرامة من "الكاف    المداخيل الجمركية بالمغرب تتجاوز 54,79 مليار درهم وتواصل صعودها    الزاوية القادرية البودشيشية: منير القادري يواجه شائعات التنازل عن المشيخة ويؤكد الثبات على القيادة    المغرب يحقق أول زراعة كلية بين متبرع ومتلقٍ بفصائل دم مختلفة    حرب تجارية تشتعل بين الصين والاتحاد الأوروبي    وفاة مبدع «نجمة أغسطس» و«اللجنة».. صنع االله إبراهيم    "آخر اختيار" يتوج بجائزة أفضل فيلم روائي بالهند    الطماطم المغربية تغزو السوق الدنماركية وتسجل نموا قياسيا في الصادرات    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الأحمر    واشنطن: الاعتقال بسبب الرأي مستمرفي المغرب.. والزفزافي معتقل تعسفيا.. و67% من القوة العاملة في القطاع غير المهيكل    "مناجم"... رقم المعاملات يبلغ 4،42 مليارات درهم عند متم يونيو 2025    المادة 17 من قانون المسطرة المدنية بين النظام العام والأمن القضائي    المغرب: إشعاع ثقافي متصاعد وتحديات تمثيل صورته في السينما الأجنبية    على بعد مسافة…من حلم    الناشط أسيدون يلازم العناية المركزة    المغرب يسجل 49.2° بالعيون وفوارق حرارة قياسية تصل إلى +17° خلال "الصمايم"    رواج ينعش استعمال "كتابة النساء" في الصين        الدكتور بوحاجب: غياب مراقبة الجودة أحيانا يفتح المجال أمام التلاعب بصحة الناس..!!    ذكرى استرجاع وادي الذهب.. المشاريع الملكية تحوّل الصحراء المغربية إلى قطب اقتصادي وتنموي متكامل    نائب يميني متطرف يستفز المغرب برفع العلم الإسباني على صخرة محتلة قبالة الحسيمة    أول تعليق للقوات المسلحة الملكية بخصوص واقعة فيديو "تعنيف مهاجر" قرب سبتة    وزراء خارجية 24 دولة يطالبون بتحرك عاجل لمواجهة "المجاعة" في غزة            تفشي بكتيريا مرتبطة بالجبن في فرنسا يودي بحياة شخصين ويصيب 21 آخرين    إطلاق الصاروخ الأوروبي أريان 6 إلى الفضاء    راشفورد ينتقد يونايتد: "يفتقر إلى الخطط"    دول أوروبية تتوعد النظام الإيراني بإعادة تفعيل آلية العقوبات    فرنسا.. توقيف مراقب جوي بعد قوله "فلسطين حرة" لطاقم طائرة إسرائيلية    تراجع الدولار مع ترقب خفض أسعار الفائدة الأمريكية في شتنبر    الذكرى ال 46 لاسترجاع إقليم وادي الذهب.. ملحمة بطولية في مسيرة استكمال الاستقلال الوطني وتحقيق الوحدة الترابية    تسكت تتألق في أمسية "رابافريكا"        دورة سينسيناتي لكرة المضرب: ألكاراس يتأهل لثمن النهاية    غزة: صندوق الثروة السيادية النرويجي يسحب استثماراته من 11 شركة إسرائيلية    عوامل تزيد التعب لدى المتعافين من السرطان    دراسة: استعمال الشاشات لوقت طويل قد يزيد خطر الإصابة بأمراض القلب لدى الأطفال والمراهقين    "بعيونهم.. نفهم الظلم"    بطاقة «نسك» لمطاردة الحجاج غير الشرعيين وتنظيم الزيارات .. طريق الله الإلكترونية    هنا جبل أحد.. لولا هؤلاء المدفونون هنا في مقبرة مغبرة، لما كان هذا الدين    الملك محمد السادس... حين تُختَتم الخُطب بآياتٍ تصفع الخونة وتُحيي الضمائر    المغاربة والمدينة المنورة في التاريخ وفي الحاضر… ولهم حيهم فيها كما في القدس ..    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تحرك مغربي في قضية اتهام حكيمي بالاغتصاب
نشر في الأيام 24 يوم 03 - 08 - 2025

كشف نادي المحامين المغربي عن ما وصفها ب"انتهاكات جوهرية للحقوق الإجرائية المضمونة في إطار محاكمة عادلة"، في القضية التي يواجهها اللاعب الدولي المغربي أشرف حكيمي، المتهم باغتصاب شابة في فرنسا، ضمن قضية تعود إلى فبراير 2023.


وأكد النادي في بيان له، أن الإجراءات المتخذة "تبتعد كثيرا عن الضمانات المنصوص عليها في المادة 6 §1 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والمادة التمهيدية لقانون الإجراءات الجنائية، خصوصًا فيما يتعلق بالسرعة والموضوعية وقرينة البراءة".


وتحدث نادي المحامين عما قال نها "إجراءات تحت ضغوط إعلامية"، موضحا أن التحقيق بدأ "بناءً على تصريح بسيط، دون تقديم شكوى رسمية أو شهادة طبية أو رغبة فورية في التعاون من قبل المدعية". وأشار النادي إلى أنه في غياب الأدلة الطبية القانونية، فإن المعلومات القضائية "تثير تساؤلات حول دقة التحليل"، حيث "مر ما يقرب من عامين ونصف بين توجيه الاتهام والقرار النهائي، مما يشكل انتهاكًا لمبدأ المدة الزمنية المعقولة".


وأفاد المحامون المغاربة المنضوون تحت لواء النادي سالف الذكر بأن التحقيق فتح بناءً على تصريح بسيط، دون تقديم شكوى رسمية، أو شهادة طبية، أو رغبة فورية في التعاون من طرف المشتكية، وفي غياب أي ملاحظات طبية شرعية، مما يثير تساؤلات حول جدية التحليل القضائي، علماً أن الاجتهاد القضائي الأوروبي يشترط تبريرًا واضحًا لكل إجراء من إجراأت التحقيق (Cىضح، خريسس ضد فرنسا، 7 يونيو 2001)، كما تذكّر محكمة النقض الفرنسية أن أي مساس بحقوق الدفاع يجب أن يخضع لرقابة صارمة (الغرفة الجنائية، 11 شتنبر 2019، رقم 18ء84.941).


وحسب النادي، فقد مرّ ما يقارب سنتين ونصف بين قرار المتابعة وطلب الإحالة النهائي، في خرق واضح لمبدأ الآجال المعقولة، فيما أكدت المحكمة الأوروبية مرارًا أن "العدالة المتأخرة هي عدالة منكرة" (Cىضح، Gيللي ضد إيطاليا، 19 أكتوبر 2006)، وفي القانون الفرنسي، فإن تجاوز المدة المعقولة يعتبر سببًا لإبطال الإجراأت في حال وجود ضرر مثبت (الغرفة الجنائية، 14 أبريل 2021، رقم 20ء80.135).


ويتّسم الملف، يضيف النادي، بانعدام مقلق للعناصر الإثباتية، حيث لا وجود لشهود مباشرين، ولا فحص طبي، ولا خبرة نفسية، التصريح الوحيد للمشتكية، دون أي عنصر داعم أو مؤيد، لا يمكن أن يبرر الإحالة الجنائية (الغرفة الجنائية، 25 مارس 2015، رقم 14ء81.899). وعليه، فإن مبدأ الشك الذي يفيد المتهم تم تجاهله في هذه الحالة (الغرفة الجنائية، 6 يناير 2010، رقم 08ء87.089).


أما التغطية الإعلامية المبكرة، حتى قبل قرار المتابعة، فقد انتهكت بشكل جسيم قرينة البراءة، في تعارض مع المادة 9ء1 من القانون المدني، وقد أدانت المحكمة الأوروبية فرنسا بسبب تصريحات متسرعة (إللينيت دي Rيبيمونت ضد فرنسا، 10 فبراير 1995)، كما أكدت محكمة النقض أن "أي إعلان علني بالذنب قبل صدور الحكم" هو أمر غير قانوني (الغرفة الجنائية، 16 فبراير 2022، رقم 21ء81.161).


وعلاوة على ذلك، فإن الوقائع التي أوردتها المشتكية لا تبدو مطابقة للتعريف الدقيق للجريمة المفترضة، التي تتطلب وقوع فعل "بالعنف أو الإكراه أو التهديد أو المفاجأة" (المادة 222ء23 من القانون الجنائي)، والاجتهاد القضائي يشترط تحديدًا دقيقًا لهذه العناصر (الغرفة الجنائية، 18 فبراير 1998، رقم 97ء81.702)، مع الاستمرار في وصف الجريمة بشكل جنائي دون أساس تقني قوي قد يشكل تجاوزًا في التوصيف القانوني.


وأخيرًا، فإن العناصر المبرئة – وخاصة المراسلات المكتوبة التي تكشف عن نية مالية أو محاولة إخفاء – لم تؤخذ بعين الاعتبار بجدية، في حين أن التحقيق يجب أن يتم بما له وما عليه (المادة 81 من قانون المسطرة الجنائية)، وقد أوضحت محكمة النقض أن إغفال عنصر من شأنه إثبات البراءة يعد مساسًا بحق الدفاع (الغرفة الجنائية، 13 سبتمبر 2016، رقم 15ء84.653).


تبعا لذلك، قرر نادي المحامين إحداث لجنة رصد خاصة بهذه القضية، وستكون هذه الهيئة المستقلة مكلفة بمتابعة كافة مراحل المسار القضائي، للتأكد من احترام الحقوق الأساسية، ومبدأ المواجهة، والمعايير الوطنية والدولية للمحاكمة العادلة، وذلك مع ضمان الاستقلال التام للقضاء.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.