كشف نادي المحامين المغربي عن ما وصفها ب"انتهاكات جوهرية للحقوق الإجرائية المضمونة في إطار محاكمة عادلة"، في القضية التي يواجهها اللاعب الدولي المغربي أشرف حكيمي، المتهم باغتصاب شابة في فرنسا، ضمن قضية تعود إلى فبراير 2023.
وأكد النادي في بيان له، أن الإجراءات المتخذة "تبتعد كثيرا عن الضمانات المنصوص عليها في المادة 6 §1 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والمادة التمهيدية لقانون الإجراءات الجنائية، خصوصًا فيما يتعلق بالسرعة والموضوعية وقرينة البراءة".
وتحدث نادي المحامين عما قال نها "إجراءات تحت ضغوط إعلامية"، موضحا أن التحقيق بدأ "بناءً على تصريح بسيط، دون تقديم شكوى رسمية أو شهادة طبية أو رغبة فورية في التعاون من قبل المدعية". وأشار النادي إلى أنه في غياب الأدلة الطبية القانونية، فإن المعلومات القضائية "تثير تساؤلات حول دقة التحليل"، حيث "مر ما يقرب من عامين ونصف بين توجيه الاتهام والقرار النهائي، مما يشكل انتهاكًا لمبدأ المدة الزمنية المعقولة".
وأفاد المحامون المغاربة المنضوون تحت لواء النادي سالف الذكر بأن التحقيق فتح بناءً على تصريح بسيط، دون تقديم شكوى رسمية، أو شهادة طبية، أو رغبة فورية في التعاون من طرف المشتكية، وفي غياب أي ملاحظات طبية شرعية، مما يثير تساؤلات حول جدية التحليل القضائي، علماً أن الاجتهاد القضائي الأوروبي يشترط تبريرًا واضحًا لكل إجراء من إجراأت التحقيق (Cىضح، خريسس ضد فرنسا، 7 يونيو 2001)، كما تذكّر محكمة النقض الفرنسية أن أي مساس بحقوق الدفاع يجب أن يخضع لرقابة صارمة (الغرفة الجنائية، 11 شتنبر 2019، رقم 18ء84.941).
وحسب النادي، فقد مرّ ما يقارب سنتين ونصف بين قرار المتابعة وطلب الإحالة النهائي، في خرق واضح لمبدأ الآجال المعقولة، فيما أكدت المحكمة الأوروبية مرارًا أن "العدالة المتأخرة هي عدالة منكرة" (Cىضح، Gيللي ضد إيطاليا، 19 أكتوبر 2006)، وفي القانون الفرنسي، فإن تجاوز المدة المعقولة يعتبر سببًا لإبطال الإجراأت في حال وجود ضرر مثبت (الغرفة الجنائية، 14 أبريل 2021، رقم 20ء80.135).
ويتّسم الملف، يضيف النادي، بانعدام مقلق للعناصر الإثباتية، حيث لا وجود لشهود مباشرين، ولا فحص طبي، ولا خبرة نفسية، التصريح الوحيد للمشتكية، دون أي عنصر داعم أو مؤيد، لا يمكن أن يبرر الإحالة الجنائية (الغرفة الجنائية، 25 مارس 2015، رقم 14ء81.899). وعليه، فإن مبدأ الشك الذي يفيد المتهم تم تجاهله في هذه الحالة (الغرفة الجنائية، 6 يناير 2010، رقم 08ء87.089).
أما التغطية الإعلامية المبكرة، حتى قبل قرار المتابعة، فقد انتهكت بشكل جسيم قرينة البراءة، في تعارض مع المادة 9ء1 من القانون المدني، وقد أدانت المحكمة الأوروبية فرنسا بسبب تصريحات متسرعة (إللينيت دي Rيبيمونت ضد فرنسا، 10 فبراير 1995)، كما أكدت محكمة النقض أن "أي إعلان علني بالذنب قبل صدور الحكم" هو أمر غير قانوني (الغرفة الجنائية، 16 فبراير 2022، رقم 21ء81.161).
وعلاوة على ذلك، فإن الوقائع التي أوردتها المشتكية لا تبدو مطابقة للتعريف الدقيق للجريمة المفترضة، التي تتطلب وقوع فعل "بالعنف أو الإكراه أو التهديد أو المفاجأة" (المادة 222ء23 من القانون الجنائي)، والاجتهاد القضائي يشترط تحديدًا دقيقًا لهذه العناصر (الغرفة الجنائية، 18 فبراير 1998، رقم 97ء81.702)، مع الاستمرار في وصف الجريمة بشكل جنائي دون أساس تقني قوي قد يشكل تجاوزًا في التوصيف القانوني.
وأخيرًا، فإن العناصر المبرئة – وخاصة المراسلات المكتوبة التي تكشف عن نية مالية أو محاولة إخفاء – لم تؤخذ بعين الاعتبار بجدية، في حين أن التحقيق يجب أن يتم بما له وما عليه (المادة 81 من قانون المسطرة الجنائية)، وقد أوضحت محكمة النقض أن إغفال عنصر من شأنه إثبات البراءة يعد مساسًا بحق الدفاع (الغرفة الجنائية، 13 سبتمبر 2016، رقم 15ء84.653).
تبعا لذلك، قرر نادي المحامين إحداث لجنة رصد خاصة بهذه القضية، وستكون هذه الهيئة المستقلة مكلفة بمتابعة كافة مراحل المسار القضائي، للتأكد من احترام الحقوق الأساسية، ومبدأ المواجهة، والمعايير الوطنية والدولية للمحاكمة العادلة، وذلك مع ضمان الاستقلال التام للقضاء.