نادي المحامين بالمغرب يرفع دعوى قضائية ضد توكل كرمان أمام القضاء التركي    المدافع باعوف ضمن اللائحة الأولية لأسود الأطلس    باعوف ضمن الأسماء المدعوة في التشكيل الأولي لوليد الركراكي    شبكة لغسل أموال المخدرات عبر "منتجعات صحية" تُطيح بمسؤولين بنكيين    ملتقى وطني للشبيبة الاتحادية بمناسبة مرور نصف قرن على تأسيسها    جماعة اثنين شتوكة ترفض تنظيم مهرجان فوق ترابها دون سلك المساطر القانونية وتطلب تدخل عامل الإقليم    مؤسسة "جدارة" تحتفي بجيل جديد من الشباب الطموح في يوم الاندماج والامتنان 2025    الشرطة تفك لغز جريمة غامضة بتزنيت    شاطئ مدينة مرتيل يشهد اختتام البطولة الوطنية للصيد الرياضي الشاطئي    غياب حكيمي عن مواجهة لوريان مع PSG.. ما السبب؟    حكيمي ضمن التشكيلة المثالية للجولة ال9 من الدوري الفرنسي    الدرك يحقق في حادثة سير أودت بحياة سيدة وطفلة قرب ابن أحمد    في قلب بنسليمان..مهرجان عيطة الشاوية يرى النور في مدينة المونديال    مواد سامة وخطيرة تهدد سلامة مستعملي السجائر الإلكترونية    يوعابد: تغيرات جوية مرتقبة بالمغرب    حزب الاستقلال ومؤسسة علال الفاسي ينظمان ندوة فكرية حول مبادرة الحكم الذاتي للصحراء المغربية    يضم نقوشا صخرية وقبورا جنائزية.. مطالب بحماية موقع أثري بكلميم من التخريب    تصريحات لامين جمال تُشعل الكلاسيكو    مشروع قانون مثير للجدل يجرّم "التشكيك" في نزاهة الانتخابات و"التشهير" بالناخبين والمرشحين    أزيد ‬من ‬178 ‬ألف ‬قضية ‬طلاق ‬وتطليق ‬سنويا ‬بمعدل ‬488 ‬حالة ‬يوميا    عودة الاحتجاج على تعطيل التكرير في مصفاة "سامير" وضياع حقوق الأجراء والمتقاعدين    انتفاضات واحتجاجات تختفي.. وأخرى جديدة تظهر، لكن حالتنا السياسية لا تتغير    تتويج المغرب في جائزة اللغة العربية    إقبال كبير من المهنيين وعشاق السينما على مهرجان الفيلم بطنجة    فاطمة عاطف.. تكريم بطعم المواويل    مونديال اليافعات (ثمن النهائي).. المنتخب المغربي يواجه كوريا الشمالية بطموح بلوغ ربع النهائي    اكتشاف خطر جديد في السجائر الإلكترونية يهدد صحة الرئة    "خاوة خاوة.. بلا عداوة" أغنية تجسد نداء الأخوة المغربية الجزائرية في ذكرى المسيرة الخضراء أعلنت شركة موغادور ميوزيك ديجيتال المغربية عن قرب إصدار الأغنية الجديدة "خاوة خاوة.. بلا عداوة"، بمشاركة نخبة من الفنانين المغاربة والجزائريين، في عمل فني مشتر    ارتفاع أسعار النفط بعد التوصل إلى إطار عمل لاتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين    إعطاء انطلاقة 49 مركزا صحيا جديدا على مستوى 9 جهات    دراسة حديثة: الاحتباس الحراري يؤثر في توزيع الأمطار والثلوج    سورج: يامال تأثر بصافرات الاستهجان.. والخسارة في الكلاسيكو لا تدعو للقلق    ترامب يرغب في لقاء كيم جونغ أون    روسيا تعلن اعتراض 193 مسيرة أوكرانية    شكاية ضد توكل كرمان بتهمة التحريض    النفط يرتفع بعد توصل أمريكا والصين إلى إطار عمل لاتفاق تجاري    بورصة البيضاء تبدأ التداول بأداء إيجابي    الأمين العام للأمم المتحدة يدين انتهاكات حقوق الإنسان في مخيمات تندوف    تصاعد الشكاوى من عنصرية المرضى والزملاء ضد الممرضين في بريطانيا    هامبورغ تتصدر مجددا قائمة الولايات الأكثر سعادة في ألمانيا    الانتخابات الرئاسية في كوت ديفوار .. تقدم الرئيس المنتهية ولايته الحسن واتارا    كيوسك الإثنين | إصلاحات جديدة لتعزيز الشفافية وتحصين العمليات الانتخابية    دونالد ترامب يبدأ زيارة رسمية لليابان    الصين: ارتفاع أرباح الشركات الصناعية الكبرى بنسبة 3,2 بالمائة عند متم شتنبر    أغنى رجل في إفريقيا سيجعل مصفاته في نيجيريا "الأكبر في العالم"    "البحر البعيد" لسعيد حميش يتوج بالجائزة الكبرى للمهرجان الوطني للفيلم بطنجة    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حفل الحراقية يختم مهرجان الصوفية    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    ترامب يرفع الرسوم الجمركية على السلع الكندية    "مايكروسوفت" تطلق إصدارا جديدا من المتصفح "إيدج" المدعوم بالذكاء الاصطناعي    الرقمنة أنشودة المستقبل الذكي    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    المجلس العلمي الأعلى يضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    طب العيون ينبه إلى "تشخيص الحول"    علماء يصلون إلى حمض أميني مسبب للاكتئاب    أونسا: استعمال "مضافات الجبن" سليم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قيادية بالاتحاد الاشتراكي تطالب بتفعيل حالة الاستثناء
نشر في الحرة يوم 17 - 07 - 2017

أجوبة للمتسائلين حول ماهية "حالة الاستثناء" بالمغرب
الفصل 59 من الدستور هو ترجمة لنظرية تعرف في الفقه الدستوري بنظرية حالة الاسثناء، و العديد ممن طرحوا التساؤلات قد جانبوا الصواب لكونهم يفهمون دستور 2011 بمنطق الدساتير السابقة، والحال أن التعاقد الدستوري الأخير غير في المبنى والمعنى، يقتضي معه التسلح بزاد نظري و معرفي بعيدا عن الفهم الكلاسيكي الذي بات لا يتلائم مع الواقع ، فالفصل أعلاه أوكل لرئيس الدولة إمكانية تفعيله، بالنظر لاعتبار شخص الملك هو ضامن دوام الدولة و السير العادي للمؤسسات، و هو ما يعبر عنه في الفقه الدستوري بمفهوم "السلطات الكاملة"، تخول لرئيس الدولة تعليق بعض الفصول الدستورية، دون أن يشمل ذلك حل البرلمان او التضييق من الحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في هذا الدستور.
فحالة الاستثناء تتخد شكلًا قانونيًا؛ الغاية منه التمكين من إعادة "نقطة اختلال التوازن بين القانون العام والواقع السياسي".
1 حراك الحسيمة
هذا الاختلال في التوازن كشف حراك الحسيمة وما رافقه من حركات احتجاجية، تنصل منها الجميع وجعلت السلطات العمومية تجد نفسها وجها لوجه أمام الشارع. وما عرفه المجلس الوطني لحقوق الإنسان من جهة و مؤسسة الحكومة من جهة أخرى بحيث عجزت في القيام بمهامها، و الكل بدأ ينتظر تدخل المؤسسة الملكية لحسم المشكلة.
2 الوفاء بإلتزامات المغرب تجاه أفريقيا.
لقد بدل مجهود جبار للعودة لأفريقيا هذه العودة لها مزايا اقتصادية و تأثير على قضية الوحدة الترابية، و يستوجب تنزيل كل الاتفاقيات ،فاعلية مفتقدة في الحكومة الحالية التي تعرف تضاربا بين الأطراف المشكلة لها.
في وقت يفترض فيه متابعة تنفيذ هذه الاتفاقيات، لكونها تعكس جدية الدولة المغربية، في تنفيذ الاتفاقيات و المردود الاقتصادي لهذه الاتفاقيات على مستوى الاقتصاد الوطني، من حيث التجارة أو الاستثمار أو النمو الاقتصادي؛ بالنظر لتأثيراتها الإيجابية بشكل مباشر في الشغل والتنمية الاجتماعية. وعلى القضية الأولى للمغرب و المتمثلة في قضية الوحدة الترابية، و هنا يمكن الرجوع
لخطاب الملك التاريخي الذي ألقاه في أديس أبابا في أثيوبيا بمناسبة عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي، أن المغرب "يملك نحو ألف اتفاق تعاون مع معظم الدول الإفريقية جنوب الصحراء"، مشدداً على "الالتزام بالتعهدات تجاه القارة".
3 تعطيل آليات الرقابة لإثارة المسؤولية السياسية
كشف واقع الحال أن الطبقة السياسية عموما طبقة هشة، وهشاشتها تفسر واقع الانشطار، بين الفرقاء السياسيين وداخل القواعد الحزبية، حال دون لعبها دورها الأساسي كواسطة بين الدولة و المجتمع.
وكان العنوان البارز للمرحلة ،خاصة في حراك الحسيمة و في العديد من القضايا أنها تتقاذف المسؤولية، و واقعة الحسيمة أظهرت أن الحزبين الكبيرين يتشاركان في المسؤولية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في مشكل الحسيمة، سواء المصطف في الأغلبية او الاخر بالمعارضة التي تشرف على الجهة، وتسييس القضية عطل آلايات الطبيعية لتحريك المسؤولية السياسية فعجز البرلمان بغرفتيه عن تشكيل لجان تقصي، بسبب الصراعات داخل الأغلبية و المعارضة مما يحول دون تحريك المسؤولية سواء منها الفردية بالنسبة لأعضاء الحكومة، أو الجماعية بالنسبة للحكومة ككل.
لم تملك فرق الأغلبية و لا المعارضة طرح مسألة حجب الثقة للتصويت، و رئيس الحكومة، بدوره غارق متأثر بالانقسام الذي يعرفه البيت الداخلي للعدالة والتنمية، مما جعله يلوح بامكانية تقديم استقالته .
هذا الوضع جعل الملك يتدخل بوصفه رئيسا للمجلس الوزاري و يأمر وزير المالية و الداخلية داخل المجلس الوزاري بتشكيل هيئتين للتفتيش ، و التي من المنتظر أن تكشفا على التحقيق، نتائج التحقيق من دون شك سيكون لها تأثير على الحكومة و المعارضة.
إن استمرار هذه الوضع يحد من فاعلية الحكومة، أحزاب فاقدة للوعي و المسؤولية، و استثمار الوضع يؤدي إلى خطر مؤسساتي، و حالة الاستثناء يمكن أن تعطي الفاعلية و تهيئة أفضل الظروف لإنجاح هذا الورش وإتمامه في آجال معقولة، لتعزيز الطابع المؤسساتي، و تحقيق التضامن بين الجهات يقلص من التفاوتات الاجتماعية والمجالية.
يبقى الاختصاص الدستوري للملك في إعلان حالة الاستثناء، باحترام للشروط الشكلية التي نص عليها الدستور.
السؤال الثاني لماذا سيبقى البرلمان؟
إن المشرع الدستوري عمل على إلزام بإبقاء البرلمان و عدم حله "أثناء ممارسة السلطات الاستثنائية"، وفق ما تتضمنه الفقرة الثانية من الفصل 59، وطرح السؤال حول سبب بقاءه ناجم عن الخلط الذي يتعرض للبعض بين حالة الاستثناء في دساتير السابقة و دستور 2011، فالمشرع الدستوري، منع الربط بين حالة الاستثناء وحل البرلمان و شددد على الحريات الأساسية لتكون مرحلة الاستثناء لا تناقض مع سمو و سيادة القانون ، كما أن الفصل نفسه يوضح ذلك بشكل لا لبس فيه. والغاية من منع حل البرلمان جعل حالة الاسثناء تتم في إطار سيادة القانون كشرط أساس لعمل مختلف مؤسسات الدولة . و لا يعدو إعمال هذه الحالة أن يكون في تعليق بعض الفصول الدستورية كالفصل 47 على سبيل المثال لا الحصر. الغاية من تعليق بعض الفصول تمكين رئيس الدولة من مواجهة ظروف تعيق السير العادي للمؤسسات، التي كان من المفترض أن يؤدي إلى بلوغ الحقوق الدستورية الجديدة المنصوص عليها في التعاقد الدستوري، و العمل على وقف الاختلالات التي تحول دون توطيد المؤسسات الدستورية وفق الأصول الديمقراطية، وأولها المؤسسات و مؤسسة الحكومة المسؤولة و المتضامنة، و الفاعلة بشكل يتلاءم مع نظرية في القانون والتقاليد الديمقراطية.
السؤال الثالث : تحديد توقيت حالة الاسثناء
لقد كان المشرع الدستوري ذكيا عند تنصيصه على أن " ترفع حالة الاستثناء بمجرد انتفاء الأسباب التي دعت إليها، وباتخاذ الإجراءات الشكلية المقررة لإعلانها."
يعود سبب ذلك أن من تحديد توقيت معين هو ضرب في المستحيل على اعتبار أن المشرع لا يمكن أن يتنبأ بكل الاجل، فهو يمنح السلطات التقديرية لرئيس الدولة لإعادة الأمور إلى سيرها العادي. و فور بروز معالم رجوع الأمور إلى أحوالها العادية و انتفاء الأسباب التي دعت إلى أعمال حالة الاسثناء.
السؤال الرابع، الحريات الأساسية
نص الفصل ذاته على ما يلي "تبقى الحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في هذا الدستور مضمونة."
للذين يروجون بكون حالة الاستثناء هي حالة الحكم المطلق عليهم تدبر في هذه الفقرة من الفصل 59 الذي يضمن الإبقاء على الحريات الأساسية، بحيث تتم حالة الاستثناء في ظل الحريات العامة، و التي تمثل ضمانا قويا للحريات، كترجمة الخيار الديمقراطي، لهذا فحالة الاستثناء تكفل فيها الحريات العامة وحقوق الإنسان ، و ضمانات للحريات الشخصية والحياة الخاصة لكل مواطن، بالإضافة إلى الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية التي تكفل للمواطنين ممارسة الحقوق السياسية.
*باحثة في القانون الدستوري وعضو المكتب الوطني للشبيبة الاتحادية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.