طنجة.. توقيف المتورط الرئيسي في سرقة قبعة "كوتشي" بحي بئر الشعيري    "كان فوتسال السيدات" يفرح السايح    عادل الفقير    محمد وهبي: كأس أمم إفريقيا لأقل من 20 سنة (مصر – 2025).. "أشبال الأطلس" يطموحون للذهاب بعيدا في هذا العرس الكروي    حكومة أخنوش تُطلق أكبر مراجعة للأجور والحماية الاجتماعية    الملك يهنئ أعضاء المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة للسيدات بمناسبة فوزه بكأس إفريقيا للأمم 2025    نواب بريطانيون عن الصحراء المغربية: مخطط الحكم الذاتي محفّز حقيقي للتنمية والاستقرار في المنطقة بأكملها    سيدات القاعة يفلتن من فخ تنزانيا في ليلة التتويج بلقب كأس إفريقيا    افتتاح فندق فاخر يعزز العرض السياحي بمدينة طنجة    ترامب يستقبل رئيس الوزراء الكندي    انطلاقة أشغال المركز الفيدرالي لتكوين لاعبي كرة القدم بالقصر الكبير    منتخب المغرب لأقل من 20 سنة يدخل غمار كاس افريقيا للأمم غدا بمصر    بهدف قاتل.. منتخب السيدات للفوتسال يتوج بلقب الكان في أول نسخة    زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح قوية مرتقبة بعدد من أقاليم المملكة    جهة طنجة-تطوان-الحسيمة تتصدر تعيينات الأطباء المتخصصين لسنة 2025 ب97 منصباً جديداً    طنجة .. كرنفال مدرسي يضفي على الشوارع جمالية بديعة وألوانا بهيجة    عبد النباوي: العقوبات البديلة علامة فارقة في مسار السياسة الجنائية بالمغرب    الاستيلاء على سيارة شرطي وسرقة سلاحه الوظيفي على يد مخمورين يستنفر الأجهزة الأمنية    خبير صيني يحذر: مساعي الولايات المتحدة لإعادة الصناعات التحويلية إلى أراضيها قد تُفضي إلى نتائج عكسية    تجار السمك بالجملة بميناء الحسيمة ينددون بالتهميش ويطالبون بالتحقيق في تدبير عقارات الميناء    سلطات سوريا تلتزم بحماية الدروز    مأسسة الحوار وزيادة الأجور .. مطالب تجمع النقابات عشية "عيد الشغل"    القصر الكبير.. شرطي متقاعد يضع حداً لحياته داخل منزله    موتسيبي: اختيار لقجع قناعة راسخة    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الأخضر    إدريس لشكر …لا ندين بالولاء إلا للمغرب    المغرب يتلقّى دعوة لحضور القمة العربية في العراق    المغرب يواجه حالة جوية مضطربة.. زخات رعدية وهبات رياح قوية    مُدان بسنتين نافذتين.. استئنافية طنجة تؤجل محاكمة مناهض التطبيع رضوان القسطيط    الإنتاج في الصناعات التحويلية.. ارتفاع طفيف في الأسعار خلال مارس الماضي    الشخصية التاريخية: رمزية نظام    فلسفة جاك مونو بين صدفة الحرية والضرورة الطبيعية    دراسة.. الأوروبيون مستعدون للتخلي عن المنتجات الأميركية    وزارة الأوقاف تحذر من الإعلانات المضللة بشأن تأشيرات الحج    العراق ولا شيء آخر على الإطلاق    إلباييس.. المغرب زود إسبانيا ب 5 في المائة من حاجياتها في أزمة الكهرباء    مسؤول أممي: غزة في أخطر مراحل أزمتها الإنسانية والمجاعة قرار إسرائيلي    انطلاق حملة تحرير الملك العام وسط المدينة استعدادا لصيف سياحي منظم وآمن    العلاقة الإسبانية المغربية: تاريخ مشترك وتطلعات للمستقبل    الإمارات تحبط تمرير أسلحة للسودان    ندوة وطنية … الصين بعيون مغربية قراءات في نصوص رحلية مغربية معاصرة إلى الصين    رحلة فنية بين طنجة وغرناطة .. "كرسي الأندلس" يستعيد تجربة فورتوني    ابن يحيى : التوجيهات السامية لجلالة الملك تضع الأسرة في قلب الإصلاحات الوطنية    فيلم "البوز".. عمل فني ينتقد الشهرة الزائفة على "السوشل ميديا"    المغرب يروّج لفرص الاستثمار في الأقاليم الجنوبية خلال معرض "إنوفيشن زيرو" بلندن    مهرجان هوا بياو السينمائي يحتفي بروائع الشاشة الصينية ويكرّم ألمع النجوم    جسور النجاح: احتفاءً بقصص نجاح المغاربة الأمريكيين وإحياءً لمرور 247 عاماً على الصداقة المغربية الأمريكية    مؤسسة شعيب الصديقي الدكالي تمنح جائزة عبد الرحمن الصديقي الدكالي للقدس    حقن العين بجزيئات الذهب النانوية قد ينقذ الملايين من فقدان البصر    اختبار بسيط للعين يكشف احتمالات الإصابة بانفصام الشخصية    دراسة: المضادات الحيوية تزيد مخاطر الحساسية والربو لدى الأطفال    دراسة: متلازمة التمثيل الغذائي ترفع خطر الإصابة بالخرف المبكر    اختيار نوع الولادة: حرية قرار أم ضغوط مخفية؟    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    كردية أشجع من دول عربية 3من3    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    قصة الخطاب القرآني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جريمة اليوم .. من محاولة القتل العمد الى التسبب في عاهة مستديمة
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 30 - 01 - 2010

أدانت غرفة الجنايات الابتدائية بسطات، صاحب دكان بجماعة بدائرة برشيد، بأربع سنوات حبسا وشريكه بشهرين حبساً موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 500 درهم، في قضية ضرب وجرح في حق الضحية. وكانت النيابة العامة، التمست من قاضي التحقيق إجراء تحقيق مع المتهمين بعد أن كيفت المتابعة، في محاولة القتل العمد بالنسبة للأول والسكر العلني للثاني.
وتعود فصول القضية إلى تطور خلاف بسيط بين شخصين إلى اشتباك بالأيدي صب إثره أحدهما كمية من البنزين على الآخر وأضرم فيه النار. وتبين من خلال المعاينة التي أجراها رجال الدرك بسرية برشيد أن الضحية ملقى على الأرض يئن من شدة الألم، و كان أحد المواطنين القاطنين بالجماعة المذكورة، اتصل هاتفيا برجال الدرك وأخبرهم بوقوع خصام بين صاحب دكان للبقالة وزبون، قام على إثره الأول بإحراق الثاني.
بعد الاستماع الى الضحية، أفاد أنه التقى بأصدقائه الثلاثة واقترح عليهم مرافقته الى البادية حيث تقطن عائلته، فامتطوا دراجة نارية كبيرة الحجم .ولدى وصولهم تناولوا الطعام ثم شرعوا في احتساء كمية من مسكر ماء الحياة، وفي طريقهم الى مدينة برشيد مروا بدكان وسط الدوار، فنزل الضحية وطلب من صاحبه أن يمده بقنينة مشروب غازي بعد أن ناوله ورقة مالية من فئة 100 درهم. وبعد نقاش بينهما، هدده صاحب الدكان في بداية الأمر بعصا فتدخل أحد أصدقائه لتهدئة الموقف، غير أن التاجر سكب عليه كمية من البنزين ثم أشعل عود ثقاب ورماه به فشبت النيران في جسمه. صرح المتهم أنه كان يوم الحادث يزاول نشاطه الاعتيادي عندما حضر ثلاثة أشخاص على متن دراجة نارية وطلبوا منه الإسراع بتلبية ما يحتاجونه لأنهم كانوا في عجلة من أمرهم، ثم دخلوا في نزاع معه، وأضاف أن الضحية رشه بمسكر ماء الحياة فأخذ هو الآخر قنينة بنزين ورش بها جسم خصمه الذي هرع مسرعا نحو البئر الذي يبعده عن دكانه بحوالي 10 أمتار. وختم تصريحه بالإشارة الى أنه سمع صراخا وشاهد الضحية، وقد شبت النار في جميع أنحاء جسمه، وأنكر أن يكون أضرم النار فيه.
وانتهى التحقيق الذي استمر لمدة أربعة أشهر ونصف، بمتابعة صاحب الدكان من أجل الإيذاء العمدي المؤدي الى عاهة مستديمة بعد إعادة تكييف المتابعة، بعد أن تأكد أن حصول النزاع بين الطرفين يعد قرينة كافية على أن المتهم هو الذي أضرم النار في جسم الضحية بدليل اعتراف المتهم تمهيديا بأنه هو من صب البنزين على خصمه، وبكونه لم ينوِ إزهاق روح هذا الأخير، لينتفي معه شرط توفر عنصر القصد الخاص في جناية محاولة القتل العمد.
أكد تقرير الخبرة الطبية التي أجريت على الضحية أنه أصيب بحروق من الدرجة الثالثة نجمت عنها إصابات في الأذن ومقدمة الصدر والعنق مما أصابه بعاهة مستديمة جزئية.
وتجدر الإشارة إلى أن القانون الجنائي المغربي قد حدد عقوبة كل من محاولة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والإيذاء العمدي ضمن الفصول 129 و 393 بالنسبة للجناية الأولى و 402 بالنسبة للثانية:
الفصل 393 القتل العمد مع سبق الإصرار أو الترصد يعاقب عليه بالإعدام.
الفصل 402 إذا كان الجرح أو الضرب أو غيرهما من وسائل العنف أو الإيذاء قد نتج عنه فقد عضو أو بتره أو الحرمان من منفعته أو عمى أو عور أو أي عاهة دائمة أخرى، فإن العقوبة تكون السجن من خمس إلى عشر سنوات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.