السنغال عازمة على تعزيز شراكتها الاستراتيجية مع المغرب (وزير الخارجية السنغالي)    مستشارو الملك يجتمعون بزعماء الأحزاب لمناقشة تحيين مبادرة الحكم الذاتي    أخنوش يستعرض أمام البرلمان الطفرة المهمة في البنية التحتية الجامعية في الصحراء المغربية    الأغلبية: النموذج التنموي بالصحراء يعزّز الاقتصاد ويحسن معيشة الساكنة    مئات المغاربة يجوبون شوارع باريس احتفاء بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء المظفرة    أخنوش: الحكومة تواصل تنزيل المشروع الاستراتيجي ميناء الداخلة الأطلسي حيث بلغت نسبة تقدم الأشغال به 42 في المائة    إطلاق سراح الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي وإخضاعه للمراقبة القضائية    المعارضة تقدم عشرات التعديلات على مشروع قانون المالية والأغلبية تكتفي ب23 تعديلا    تداولات بورصة البيضاء تنتهي "سلبية"    رسميا.. منتخب المغرب للناشئين يبلغ دور ال32 من كأس العالم    ندوة حول «التراث المادي واللامادي المغربي الأندلسي في تطوان»    أخنوش: "بفضل جلالة الملك قضية الصحراء خرجت من مرحلة الجمود إلى دينامية التدبير"    كرة أمم إفريقيا 2025.. لمسة مغربية خالصة    مصرع شخص جراء حادثة سير بين طنجة وتطوان    أمن طنجة يُحقق في قضية دفن رضيع قرب مجمع سكني    نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية تترأس تنصيب عامل إقليم الجديدة    "حماية المستهلك" تطالب بضمان حقوق المرضى وشفافية سوق الأدوية    المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة يضمن التأهل إلى الدور الموالي بالمونديال    انطلاق عملية بيع تذاكر مباراة المنتخب الوطني أمام أوغندا بملعب طنجة الكبير    المجلس الأعلى للسلطة القضائية اتخذ سنة 2024 إجراءات مؤسسية هامة لتعزيز قدرته على تتبع الأداء (تقرير)    لجنة الإشراف على عمليات انتخاب أعضاء المجلس الإداري للمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة تحدد تاريخ ومراكز التصويت    "الإسلام وما بعد الحداثة.. تفكيك القطيعة واستئناف البناء" إصدار جديد للمفكر محمد بشاري    تقرير: احتجاجات "جيل زد" لا تهدد الاستقرار السياسي ومشاريع المونديال قد تشكل خطرا على المالية العامة    صحة غزة: ارتفاع حصيلة شهداء الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة إلى 69 ألفا و179    تدهور خطير يهدد التعليم الجامعي بورزازات والجمعية المغربية لحقوق الإنسان تدق ناقوس الخطر    ليلى علوي تخطف الأنظار بالقفطان المغربي في المهرجان الدولي للمؤلف بالرباط    باريس.. قاعة "الأولمبيا" تحتضن أمسية فنية بهيجة احتفاء بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    ألمانيا تطالب الجزائر بالعفو عن صنصال    82 فيلما من 31 دولة في الدورة ال22 لمهرجان مراكش الدولي للفيلم    200 قتيل بمواجهات دامية في نيجيريا    رئيس الوزراء الاسباني يعبر عن "دهشته" من مذكرات الملك خوان كارلوس وينصح بعدم قراءتها    قتيل بغارة إسرائيلية في جنوب لبنان    مكتب التكوين المهني يرد بقوة على السكوري ويحمله مسؤولية تأخر المنح    الحكومة تعلن من الرشيدية عن إطلاق نظام الدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة    الإمارات ترجّح عدم المشاركة في القوة الدولية لحفظ الاستقرار في غزة    برشلونة يهزم سيلتا فيغو برباعية ويقلص فارق النقاط مع الريال في الدوري الإسباني    إصابة حكيمي تتحول إلى مفاجأة اقتصادية لباريس سان جيرمان    اتهامات بالتزوير وخيانة الأمانة في مشروع طبي معروض لترخيص وزارة الصحة    توقيف مروج للمخدرات بتارودانت    الركراكي يستدعي أيت بودلال لتعزيز صفوف الأسود استعدادا لوديتي الموزمبيق وأوغندا..    الدكيك: المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة أدار أطوار المباراة أمام المنتخب السعودي على النحو المناسب    لفتيت: لا توجد اختلالات تشوب توزيع الدقيق المدعم في زاكورة والعملية تتم تحت إشراف لجان محلية    العالم يترقب "كوب 30" في البرازيل.. هل تنجح القدرة البشرية في إنقاذ الكوكب؟    كيوسك الإثنين | المغرب يجذب 42.5 مليار درهم استثمارا أجنبيا مباشرا في 9 أشهر    ساعة من ماركة باتيك فيليب تباع لقاء 17,6 مليون دولار    دراسة تُفنّد الربط بين "الباراسيتامول" أثناء الحمل والتوحد واضطرابات الانتباه    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    بين ليلة وضحاها.. المغرب يوجه لأعدائه الضربة القاضية بلغة السلام    الكلمة التحليلية في زمن التوتر والاحتقان    الدار البيضاء: لقاء تواصلي لفائدة أطفال الهيموفيليا وأولياء أمورهم    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    سبتة تبدأ حملة تلقيح جديدة ضد فيروس "كورونا"    دراسة: المشي يعزز قدرة الدماغ على معالجة الأصوات    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بين الحاكم المدني في إسبانيا و والي الجهة في المغرب

يتم تعيين وعزل الولاة المدنيين في اسبانيا بموجب مرسوم صادر عن رئاسة الوزراء ، و بناء على اقتراح من طرف وزير الداخلية وبعد مداولات في مجلس الوزراء.
الحاكم المدني هو الممثل الدائم لحكومة البلاد في الإقليم ويعتبر الممثل الأول للإدارة المدنية للدولة ، وينتمي وظيفيا الى وزارة الداخلية، و يتمتع بكل مظاهر التشريفات كما لو كان قائدا
في الإقليم للقوات العسكرية.
يختلف النظام القانوني الإسباني بشكل جذري عن نظيره المغربي، في ما يتعلق بصلاحيات السلط الحكومية المركزية والحكومات المحلية، حيث أن الحاكم المدني في إسبانيا، والذي يمكن أن نقول أن ما يقابله في النظام المغربي هو الوالي أو العامل، يخضع لسلطة حكومة منتخبة، تستمد شرعيتها من صناديق الاقتراع.
فالحاكم المدني الإسباني، يعين من طرف رئاسة الحكومة، التي تكون منبثقة عن انتخابات تشريعية، على عكس الوالي أو العامل، الذي يعين من طرف الملك، حسب الدستور المغربي، وبالتالي، فهو يستمد شرعيته، من سلطة غير منتخبة، تستند على البيعة كعقد يجمع بين السلطتين السياسية والدينية.
ويمكن القول، إن الوالي أو العامل، هو امتداد لهذه السلطة، التي كانت على مدار التاريخ العربي الإسلامي، متسمة بقدسية الخلافة، أو السلطنة، وبذلك، فهي استمرار في المحافظات والولايات والأقاليم لتلك السلطة المطلقة التي تعتمد على تعيين مركزي وعلى علاقات أبوية ممتدة من أعلى إلى أسفل.
أما بالنسبة لما عرفه النظام الإسباني من تطور، فإن الحاكم المدني، ممثل السلطة الحكومية، مجبر على اقتسام الصلاحيات مع الحكومات المحلية المنتخبة، ومع عمداء المدن، وغيرها من الجماعات المحلية.
وبالرغم من التعقيدات التي تخلقها هذه الوضعية، فإن القوانين الإسبانية، عملت على تحديد الصلاحيات، في كل تفاصيلها، في محاولة لحل مشكل التقاطعات والتداخلات التي يمكن أن تحصل بين مختلف هذه السلط، المركزية والمحلية.
وتظل المحاكم الدستورية، هي الفيصل في أي تداخلات ونزاعات في الاختصاصات.
وقد نجحت هذه التجربة، بالرغم من كل المشاكل التي برزت على أرض الواقع، خاصة وأن هناك مناطق للحكم الذاتي، تنحو في اتجاه توسيع صلاحياتها، مما يثير باستمرار، نقاشات وسجال كبير في الحياة السياسية و البرلمان الإسباني.
ولذلك، نجد أن قضايا الحكم الذاتي، وما يرتبط بها من اختصاصات دستورية وقانونية، تحتل مركزا هاما في الحملات الانتخابية، حيث تتجاذب النقاشات بين الحزبين الرئيسيين، الاشتراكي والشعبي، بالإضافة إلى المطالب الديمقراطية المحلية التي تنادي بها باستمرار، الأحزاب المحلية في مناطق الحكم الذاتي.
ومن المؤكد أن هذا النوع من النظام شبه الفيدرالي، الإسباني، يستمد العديد من مرجعياته، من أنظمة مشابهة أخرى، وهي مختلفة جذريا عن النظام المغربي الذي يتسم بالمركزية وبهيمنة للسلطة الملكية، عبر تعيين العمال والولاة ومراقبة أنشطتهم وصلاحياتهم وعزلهم وتغييرهم.
وبالرغم من أن الوالي أو العامل، يعتبر هو المنسق والمراقب لكل المصالح الحكومية التابعة لحدوده الإقليمية والجهوية، فإن سلطة الحكومة والوزير الأول بالتحديد، تكاد تكون منعدمة تجاهه.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن لهذا المنصب، تأثير لا يستهان به، على الجماعات المنتخبة، وبالخصوص، على الجهات.
لذلك، فإن ما يمكن أن يوصف به النظام المغربي على هذا المستوى، هو أنه نظام مركزي، تلعب فيه السلطة الملكية، الدور الأساسي والحاسم.
وهذه هي التفاصيل التي تميز الملكية في المغرب، عن نظيرتها في إسبانيا، التي تظل بعيدة عن التسيير الحكومي والإداري، ويبقى دورها محدودا، مقارنة مع السلطات الأخرى، التي تستمد شرعيتها من الانتخابات، سواء على المستوى الوطني أو المحلي.
وفي هذه الورقة، نقدم نظرة مركزة، حول صلاحيات الحاكم المدني في إسبانيا، وتداخلات وتقاطعات واختصاصات كل من الدولة والحكومات المحلية.
الحاكم المدني حسب النظام القانوني في اسبانيا
يتم تعيين وعزل الولاة المدنيين في اسبانيا بموجب مرسوم صادر عن رئاسة الوزراء ، و بناء على اقتراح من طرف وزير الداخلية وبعد مداولات في مجلس الوزراء.
الحاكم المدني هو الممثل الدائم لحكومة البلاد في الإقليم ويعتبر الممثل الأول للإدارة المدنية للدولة ، وينتمي وظيفيا الى وزارة الداخلية، و يتمتع بكل مظاهر التشريفات كما لو كان قائدا في الإقليم للقوات العسكرية.
اما بالنسبة لمرتبات الحكام فهم يعتبرون مثل المديرين العامين، باستثناء حاكمي مدريد وبرشلونة ، الدين يحصلون على مرتب كتاب الدولة.
و ينوب الحاكم المدني على رئاسة الحكومة في الاستقبالات العامة و في جميع أعمال الإدارة المدنية للدولة، و هو المسؤول عن تنفيذ سياسة الحكومة في الإقليم على النحو التالي :
أ) مباشرة ، وتشجيع وتنسيق أنشطة مختلف الإدارات التابعة للإدارة المدنية في الإقليم.
ب) مراقبة النشاط العام للإدارة الحكومية في الإقليم، من خلال تعليمات وتعميمات لمباشرة مختلف الإدارات و الملحقات لمهامها.
ج) ضمان التقيد الصارم من جانب الموظفين العموميين بالقوانين، واتخاذ الإجراءات التأديبية في حقهم.
د) رصد لجميع الخدمات العامة في الإقليم على المستوى القانوني والاقتصادي والسياسي.
ه) حرصا على المصلحة العامة، يمكنه تجميد قرارات واتفاقات اتخذت من طرف مندوبي ورؤساء الدوائر في الإدارة المدنية في الإقليم.
و) تنسيق أنشطة جميع أجهزة إدارة الدولة المدنية في الإقليم، وعند الاقتضاء، مع الإدارة المحلية المنتخبة.
ز) ضمان التواصل والتعاون بين الإدارة المدنية في الدولة والحكومات المحلية والمقاطعات.
ح) تقديم اقتراحات للحكومة في مجال لاستثمار و متابعة تنفيدها.
ط) الدفاع عن الدستور والنظام ، على النحو المنصوص عليه في القوانين .
و بصفة عامة إن على الحاكم المدني أن يكون على علم بالتعيينات من المندوبين ورؤساء الإدارات والوحدات الإدارية التابعة لإدارة الدولة المدنية فى الإقليم.
و له كذلك على مستوى الصلاحيات الدستورية واجب ضمان ممارسة الحقوق والحريات العامة المعترف بها والتي يحميها الدستور، كفالة لمبادئ الشرعية القانونية والأمنية، الحفاظ على النظام وحماية الناس والممتلكات من خلال ممارسة الصلاحيات المخولة له من طرف القوانين النافذة، مراقبة قوات أمن الدولة، ممارسة السلطة المخولة في إطار قوانين عقابية،تعيين المندوبين الذين يمثلون السلطة، إدارة وتنسيق خدمات الحماية المدنية.
صلاحيات الدولة في مقابلة صلاحيات الحكومات المحلية
الدولة صاحب الاختصاص الوحيد في المواضيع التالية :
1- تنظيم الشروط الأساسية التي تضمن المساواة بين جميع الأسبان في ممارسة حقوقهم وواجباتهم الدستورية.
2-الجنسية والهجرة ، ووضع الأجانب واللجوء.
3- العلاقات الدولية.
4- الدفاع والقوات المسلحة.
5-العدل.
6- والقانون التجاري والقانون الجنائي وقانون الإجراءات العقابية ، دون المساس بخصوصيات القانون الموضوع لمناطق الحكم الذاتي.
7- التشريعات العمالية ، ودون مساس تنفيذه من قبل الهيئات التابعة لمناطق الحكم الذاتي.
8- التشريعات المدنية ، ودون مساس حق المحافظة و التعديل والتطوير من قبل مناطق الحكم الذاتي ، والحقوق المدنية ، الحقوق الناشئة.
9- التشريعات المتعلقة بالملكية الفكرية والصناعية.
10- أنظمة الجمارك والتعريفة الجمركية والتجارة الخارجية.
11- النظام النقدي : العملة الأجنبية ، وتبادل وقابلية التحويل ؛ أسس تنظيم الائتمان ، والأعمال المصرفية والتأمين.
12- التشريعات عن الأوزان والمقاييس وتحديد الوقت الرسمي.
13- القواعد وتنسيق التخطيط الشامل للنشاط الاقتصادي.
14- المالية العامة والدين الحكومي.
15- تطوير والتنسيق العام للبحث العلمي والتقني.
16- القواعد والتنسيق العام للصحة و التشريعات على المنتجات الصيدلية.
17- التشريع الأساسي والنظام المالي للضمان الاجتماعي ، ودون مساس في تنفيذ الخدمات من طرف مناطق الحكم الذاتي.
18- الأسس التي قامت عليها الحكومة والوضع القانوني لموظفيها ، في جميع الحالات لضمان معاملة مشتركة، دون المساس بتلك التابعة للجماعة المحلية، التشريعات المتعلقة بنزع الملكية، والتشريعات الأساسية في العقود والامتيازات الإدارية .
19- الصيد البحري ، ودون المساس بصلاحيات تنظيم هذا القطاع في مناطق الحكم الذاتي.
20- البحرية التجارية والعلم للسفن ، والإضاءة والساحل ولافتات الموانئ البحرية والمطارات والسيطرة على المجال الجوي والعبور والنقل الجوى وخدمات الطقس وتسجيل الطائرات.
21- السكك الحديدية والنقل البري و النظام العام للحركة الاتصالات وحركة السيارات والاتصالات السلكية واللاسلكية ، والكابلات المغمورة والراديو .
22- التشريعات والتنمية والامتياز في الموارد الهيدروليكية وعندما تكون المياه موزعة في أكثر من حكومة محلية واحدة و كدا بالنسبة للتركيبات الكهربائية.
23- التشريعات الأساسية بشأن حماية البيئة ، ودون المساس بصلاحيات مناطق الحكم الذاتي ووضع معايير إضافية لحماية المياه والغابات وقطع الأشجار.
24- الأشغال العامة ذات المنفعة العامة ، أو التي تتجاوز حدود حكومة محلية واحدة.
25- النظام الأساسي للتعدين والطاقة.
26- نظام انتاج وبيع وحيازة واستخدام الأسلحة والمتفجرات.
27- المعايير الأساسية التي تحكم الصحافة والإذاعة والتلفزيون ، وبصفة عامة ، جميع وسائل الاتصالات الاجتماعية ، دون المساس بالصلاحيات المخولة للحكومات المحلية.
28- حماية التراث الثقافي والفني والمتاحف والمكتبات والمحفوظات التابعة للدولة ، دون المساس بإدارتها من قبل مناطق الحكم الذاتي.
29- السلامة العامة ، دون المساس بإمكانية الحكم الذاتي للمجتمعات المحلية ، وخلق سياسات على النحو المنصوص عليه في النظام الأساسي لكل منهما ، وفقا لأحكام القانون العضوي.
30- تنظيم ظروف الإنتاج ، والشحن ، والموافقة على المؤهلات الأكاديمية والمعايير المهنية كأساس لتطوير المادة 27 من الدستور ، لضمان الامتثال من جانب السلطات العامة بشأن هذه المسألة .
31- إحصاءات الدولة.
32- تفويض من الناخبين لإجراء مشاورات عن طريق استفتاء شعبي.
صلاحيات الحكومات المحلية
1- تنظيم مؤسساتها من الحكم الذاتي.
2-إحداث تغيرات في الحدود البلدية داخل أراضيها و إحداث تعديلات على التشريعات المحلية، طبقا لما تخوله الدولة.
3- التخطيط العمراني ، والتخطيط الحضري والإسكان.
4- الأشغال العامة التي تهم منطقة الحكم الذاتي في أراضيها.
5- السكك الحديدية والطرق التي تقع حصرا داخل أراضي الحكم الذاتي.
6- الموانئ والمرافئ والمطارات.
7- الزراعة وتربية الحيوانات.
8- الغابات وقطع الأشجار.
9- إدارة حماية البيئة.
10- مشاريع تشييد وتشغيل المنشآت المائية وقنوات وشبكات الري التي تهم منطقة الحكم الذاتي ، والمياه المعدنية والحرارية.
11- صيد الأسماك في المياه الداخلية ، واستخدام والمأكولات البحرية وتربية الأحياء المائية والصيد وصيد الأسماك النهرية.
12- المعارض المحلية.
13- تطور النشاط الاقتصادي في المجتمعات المستقلة ذاتيا ضمن أهداف السياسة الاقتصادية الوطنية.
14- الحرف اليدوية.
15- المتاحف والمكتبات والمعاهد الموسيقية التي تهم منطقة الحكم الذاتي.
16- والمعالم التي تهم منطقة الحكم الذاتي.
17- تطوير الثقافة والبحث ، وعند الاقتضاء تدريس اللغة للحكومة المحلية.
18- تعزيز وتنمية السياحة داخل أراضيها.
19- تشجيع الرياضة والاستخدام السليم لأوقات الفراغ.
20- المساعدة الاجتماعية.
21- الصحة والنظافة.
22- رصد وحماية مباني الحكومة المحلية ومرافقها تنسيق وظائف أخرى في اتصال مع الشرطة المحلية على النحو المنصوص عليه بموجب قانون عضوي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.