اتهامات بالمحاباة والإقصاء تُفجّر جدل مباراة داخلية بمكتب الاستثمار الفلاحي للوكوس    تطوان تحتضن النسخة 16 من الأيام التجارية الجهوية لتعزيز الانفتاح والدينامية الاقتصادية بشمال المملكة    الرجاء يصطدم بعناد اتحاد تواركة ويكتفي بالتعادل السلبي    كأس إفريقيا لأقل من 20 سنة: تعادل سلبي بين المغرب ونيجيريا في قمة حذرة يحسم صدارة المجموعة الثانية مؤقتًا    طنجة تحتضن اللقاء الإقليمي التأسيسي لمنظمة النساء الاتحاديات    التعادل يحسم مباراة المغرب ونيجيريا في كأس إفريقيا U20    الدوري الألماني.. بايرن ميونخ يضمن اللقب ال34 في تاريخه بعد تعادل منافسه ليفركوزن    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الاثنين    جريمة بيئية مزعومة تثير جدلاً بمرتيل... ومستشار يراسل وزير الداخلية    الإطاحة بشبكة مخدرات ودعارة بتنغير    شركة بريطانية تطالب المغرب بتعويض ضخم بقيمة 2.2 مليار دولار    المغرب يتصدر قائمة مورّدي الأسمدة إلى الأرجنتين متفوقًا على قوى اقتصادية كبرى    تحالف مغربي-صيني يفوز بعقد إنشاء نفق السكك الفائقة السرعة في قلب العاصمة الرباط    انخفاض جديد في أسعار الغازوال والبنزين في محطات الوقود    وزيرة تكشف عن مستجدات بشأن الانقطاع الكهربائي الذي عرفته إسبانيا    الأميرة لالة حسناء تشارك كضيفة شرف في مهرجان السجاد الدولي بباكو... تجسيد حي للدبلوماسية الثقافية المغربية    الفن التشكلي يجمع طلاب بجامعة مولاي إسماعيل في رحلة إبداعية بمكناس    الطالبي العلمي يمثل الملك محمد السادس في حفل تنصيب بريس كلوتير أوليغي نغيما رئيسا لجمهورية الغابون (صورة)    "البيجيدي" يؤكد انخراطه إلى جانب المعارضة في ملتمس "الرقابة" ضد حكومة أخنوش    الخيط الناظم في لعبة بنكيران في البحث عن التفاوض مع الدولة: الهجوم على «تازة قبل غزة».. وإيمانويل ماكرون ودونالد ترامب!    المغرب يطلق برنامجًا وطنيًا بأكثر من 100 مليون دولار للحد من ظاهرة الكلاب الضالة بطريقة إنسانية    الناخب الوطني يعلن عن تشكيلة المنتخب المغربي لأقل من 20 سنة لمواجهة نيجيريا    توقعات بتدفقات مبكرة للجالية المغربية نحو شمال المملكة    الشرطة البرازيلية تحبط هجوما بالمتفجرات على حفل ليدي غاغا في ريو دي جانيرو    المغرب يجذب الاستثمارات الصينية: "سنتوري تاير" تتخلى عن إسبانيا وتضاعف رهانها على طنجة    للا حسناء تزور مهرجان السجاد الدولي    مراكش تحتفي بالموسيقى الكلاسيكية    إسبانيا: تحديد أسباب انقطاع الكهرباء يتطلب "عدة أيام"    استشهاد 16 فلسطينيا بينهم أطفال ونساء في قصف إسرائيلي جديد على غزة    العداء الجزائري للإمارات تصعيد غير محسوب في زمن التحولات الجيوسياسية    الحارس الأسبق للملك محمد السادس يقاضي هشام جيراندو    مصادر جزائرية: النيجر تتراجع عن استكمال دراسات أنبوب الغاز العابر للصحراء    معهد الموسيقى بتمارة يطلق الدورة السادسة لملتقى "أوتار"    بريطانيا تطلق رسمياً لقاح جديد واعد ضد السرطان    توقيف 17 شخصا على خلفية أعمال شغب بمحيط مباراة الوداد والجيش الملكي    حريق بمسجد "حمزة" يستنفر سلطات بركان    "الأونروا": الحصار الإسرائيلي الشامل يدفع غزة نحو كارثة إنسانية غير مسبوقة    علماء يطورون طلاء للأسنان يحمي من التسوس    المنتدى الدولي للبرلمانيين الشباب الاشتراكيين يعبر عن دعمه للوحدة الترابية للمغرب    "صوت أمريكا" تستأنف البث    فوز كاسح للحزب الحاكم في سنغافورة    نجم الراب "50 سنت" يغني في الرباط    من المثقف البروليتاري إلى الكأسمالي !    الداخلة.. أخنوش: حزب التجمع الوطني للأحرار ملتزم بتسريع تنزيل الأوراش الملكية وترسيخ أسس الدولة الاجتماعية    الشرطة البريطانية تعتقل خمسة أشخاص بينهم أربعة إيرانيين بشبهة التحضير لهجوم إرهابي    الجمعية المغربية لطب الأسرة تعقد مؤتمرها العاشر في دكار    دراسة: الشخير الليلي المتكرر قد يكون إنذارا مبكرا لارتفاع ضغط الدم ومشاكل القلب    وهبي: مهمة "أشبال الأطلس" معقدة    طنجة.. العثور على جثة شخص يُرجح أنه متشرد    برشلونة يهزم بلد الوليد    وداعاً لكلمة المرور.. مايكروسوفت تغيّر القواعد    مقتضيات قانونية تحظر القتل غير المبرر للحيوانات الضالة في المغرب    الموت يفجع الفنانة اللبنانية كارول سماحة بوفاة زوجها    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    كردية أشجع من دول عربية 3من3    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    قصة الخطاب القرآني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جولة في المحاكم
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 29 - 07 - 2010

من حسنات القضاء الاستعجالي أنه يحل بعض المشاكل المصطنعة التي يلجأ إليها بعض المتقاضين بسوء نية، والراغبين في عرقلة عمل القضاء وتوصل المستفيدون من الأوامر والأحكام والقرارات القضائية بحقوقهم، وذلك بتنفيذ منطوقها.
الحكم رقم 85 في الملف الاداري عدد 08/1/14 الصادر عن المحكمة بالبيضاء في 2008/2/28 احد هذه الأحكام التي تحل المشاكل للمتقاضين، وتجعل القضاء يستحق كل الدعم المادي والبشري.
وعليه، نحن قاضي المستعجلات:
في الشكل:
حيث تمسكت المدعى عليها بانعدام الصفة لدى المدعي، لكن الثابت هو أن صندوق الإيداع والتدبير قد حل محل المكتب الوطني للمطارات موقع اتفاقية الاحتلال المؤقت مع المدعى عليها، وأن هذا الحلول يجعله خلفا للمكتب الوطني للمطارات في ذمته المتعلقة بالعقار ككل، الأمر الذي يجعله يتلقى من سلفه حقاً معيناً، وبالتالي يعتبر من حكم المتعاقد ويتحمل أثر العقد وتوابعه، مما تكون له الصفة قائمة خاصة وأن العقار موضوع النزاع مازال يتمتع بصيغة الملك العام، مما يكون معه هذا الدفع واهياً ويتعين استبعاده.
في الموضوع:
حيث ان الطلب يرمي إلى الأمر بإفراغ شركة ( ) هي ومن يقوم مقامها من مجموع مرافق المحل الذي تحتله بمطار الدار البيضاء أنفا، وذلك تحت غرامة تهديدية قدرها 2000,00 درهم عن كل يوم تأخير، مع الأمر بالنفاذ المعجل على الأصل وقبل التسجيل مع تحميل المدعى عليها الصائر.
وحيث يختص قاضي الأمور المستعجلة باتخاذ كافة الاجراءات التحفظية والتدابير الوقتية التي تقتضيها حالة الاستعجال دون المساس بما يمكن أن يقضى به في الجوهر.
وحيث ان النزاع يتمحور حول الترخيص المؤقت للملك العمومي وطريقة إنهائه وإرجاع الوضع الى ما كان عليه قبل الترخيص.
وحيث ان المقصود بشغل الملك العمومي من قبل الغير هو الترخيص باستغلال جزء من الملك المصنف ضمن الأملاك العامة التي لا تقبل التصرفات المألوفة في القوانين الخاصة كالبيع والهبة والكراء ونزع الملكية من أجل المنفعة العامة والحجز عليها وتقادمها مع إمكانية قابليتها للاستعمال الذي لا يتنافى مع تخصيصها للمنفعة العامة، فضلا على أن رخص الاستغلال المتعلقة بها تعطي مؤقتا كيفما كانت المدة المعينة في القرارات المتعلقة بها. ويمكن فسخ وإلغاء تلك الرخص في أي وقت لسبب من الأسباب التي تستدعيها المنفعة العامة التي تحددها الادارة المعنية وبدون تعويض بعد ثلاثة أشهر من يوم إعلام المرخص له بذلك.
وحيث نص الفصل السادس من ظهير 12 رجب 1342 الموافق 30 نونبر 1918 المتعلق بالاحتلال المؤقت للملك العام أن رخص الاستغلال تعطي مؤقتاً كيفما كانت المدة المعينة في قرار الترخيص وتكون ذات طابع وقتي، ويمكن سحبها إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.
وحيث ان الترخيص وأداء المقابل عن ذلك، لا يضفي على العلاقة بين الطرفين علاقة كراء بمفهومها العادي، وإنما تبقى علاقة ترخيص مؤقت تنتهي بانتهاء المدة أو بسحب الترخيص ووضع حد لاستمرار الاستغلال.
وحيث انه بالرجوع إلى وثائق الملف، تبين كون صندوق الإيداع والتدبير الذي آل إليه العقار المقام عليه مطار الدار البيضاء أنفا بعد إغلاقه بصفة نهائية في وجه الملاحة الجوية أعد مشروعاً من أجل تهيئة العقار المذكور الذي يضم المحل المستغل مؤقتا من طرف المدعى عليها، والمرخص لها سابقا من قبل المكتب الوطني للمطارات من أجل استغلاله مؤقتاً بموجب الاتفاق بالترخيص عدد 05/99/CA بتاريخ 1999/10/7 حددت جميع الشروط المرتبطة بالاستغلال المؤقت وطرق إنهائها والقوانين الخاضعة له، وأنذرت من طرف الخلف الذي حل محل الطرف الموقع على الاتفاق، وذلك بواسطة مفوض قضائي بتاريخ 2007/9/28 ومنح لها الأجل المنصوص عليه قانوناً، مما يكون معه شرط أجل الإخبار وإنهاء الترخيص المؤقت قد تحقق.
وحيث إن قيام صندوق الإيداع والتدبير بإخطار المدعى عليها وفق ما يقتضيه القانون المحدد لاستغلال الملك العمومي، يكون بذلك قد احترم الشرط القانوني لإخلاء الملك المذكور، مما يكون معه طلب الإفراغ وإنهاء حالة الاحتلال المؤقت قد تم وفق ما يتطلبه القانون مما يتعين معه التصريح بالاستجابة له.
حول الغرامة التهديدية:
حيث التمست الجهة المطالبة إشفاع الأمر الصادر بالإفراغ بغرامة تهديدية.
وحيث إن الغرامة التهديدية تعتبر إحدى وسائل الإجبار على تنفيذ الأحكام والأوامر القضائية طبقا لمقتضيات الفصل 448 من قانون المسطرة المدنية، وأنه لا يوجد بالقانون رقم 41/90 المحدث للمحاكم الادارية ما يخالف ذلك.
وحيث إن المشرع المغربي، وإن كان لم ينص صراحة في قانون إحداث المحاكم الادارية على إمكانية تهديد المحكوم عليه من قبلها بالغرامة التهديدية، فإنه بإحالته على مقتضيات قانون المسطرة المدنية يكون قد أجازها ضمنيا أمام عدم وجود أي نص خاص يناقض الفصل 448 منه.
وحيث ان الأمر في نازلة الحال يتعلق بإنهاء حالة الاحتلال المؤقت للملك العمومي وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه عن طريق الإفراغ بعد سلوك المسطرة القانونية لإخلاء الملك العمومي.
وحيث ان المدعى عليها لم تستجب لإنهاء الترخيص المؤقت خصوصاً لما توصلت بالإشعار بإنهاء الترخيص المؤقت بواسطة مفوض قضائي، الشيء الذي يستتبع الاستجابة للطلب، ويتعين بالتالي إشفاع الأمر بالغرامة التهديدية التي يجب أن تحدد في مبلغ يجبر المدعى عليها بالإخلاء قدره مئتا درهم عن كل يوم تأخير.
وحيث إن باقي الطلبات ليس لها ما يبررها مما يتعين رفضها.
وحيث يتعين تحميل المدعى عليها الصائر».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.