موقع إسباني ينشر تفاصيل مقترح الحكم الذاتي الموسع.. يتكون من 40 صفحة ويتضمن 42 بنداً تفصيلياً    البرتغال في حالة التأهب عقب انهيار جزئي لحاجز مائي وسط البلاد    تنصيب الأستاذ حميد فضلي رئيسا جديدا للمحكمة الابتدائية بطنجة    بركة يكشف أرقام التساقطات الاستثنائية ويؤكد أن الفيضانات لم تحجب صوت الخبراء    بوريطة يلاقي وزراء خارجية أفارقة    أنفوغرافيك | المغرب يتصدر مؤشر بيئة الأعمال للمبتكرين سنة 2026    مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون يتعلق بالمركز الوطني للبحث العلمي والتقني    بعد باريس وبروكسيل... كوميديا بلانكا يحط الرحال مجددا بالدار البيضاء    بعد تحسن الأحوال الجوية.. كلية الآداب بتطوان تستأنف الدراسة الاثنين المقبل        بركة يكشف حصيلة أضرار الطرق    رئيس سد وادي المخازن: نسبة الملء تتراجع إلى 161% والمنشأة في وضع آمن    فرنسا تحقق في وفاة رضيع ثالث تناول حليبا مشمولا بإجراءات سحب من الأسواق    المنتخب المغربي يواجهون الإكوادور وباراغواي وديا استعدادا للمنديال2026    نشرة إنذارية.. أمطار رعدية ورياح عاصفية تضرب عدداً من أقاليم المملكة    "غرينبيس": فيضانات المغرب تعبير صارخ عن ظلم مناخي واجتماعي.. والناس العاديون يدفعون ثمن الكوارث الطبيعية    ريال مدريد و"يويفا" يتفقان على تسوية خلافات "السوبر ليغ"    اليوم الأربعاء بأديس أبابا، انتخاب المغرب، من الدور الأول، لولاية مدتها سنتان في مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي.    مباراة الارتجال المسرحي في عرض تفاعلي بمسرح رياض السلطان    بياطرة المغرب يطلقون مبادرات تضامنية    توقيف شخص وسيدة بطنجة للاشتباه في تزوير وثائق رسمية وشواهد دراسية    توتنهام يقيل توماس فرانك بسبب تراجع النتائج    استقالة وزيرة الداخلية البرتغالية عقب أزمة العواصف التي ضربت البلاد    دراسة علمية تكشف طريقة فعالة لتقليل آثار الحرمان من النوم    بينها المغرب.. أوروبا تعتمد لائحة الدول "الآمنة" لإعادة طالبي اللجوء    تحذير من صندوق النقد: الذكاء الاصطناعي يهدد الوظائف بعد دراسة في 6 دول    أوناحي يقترب من العودة مع جيرونا وقد يكون حاضرا أمام برشلونة    منظمة الصحة العالمية تدعو لتوسيع نطاق جراحات العيون للحد من حالات العمى الممكن تجنبها        طنجة.. توقيف شخص وسيدة للاشتباه في تزوير شهادات ودبلومات رسمية    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الأربعاء    أولمبيك مارسيليا يعلن فك الارتباط مع المدرب دي زيربي عقب الخسارة القاسية أمام باريس سان جيرمان    القناة الأولى تكشف عن شبكة برامج متنوعة لرمضان تجمع بين الدراما والكوميديا والوثائقي والترفيه    "مواعيد الفلسفة" بفاس تناقش تضارب المشاعر وإلى أين يسير العالم    انفراج جوي يُعيد الحركة إلى ميناء العرائش    أجواء باردة وقطرات مطرية بعدد من مناطق المملكة اليوم الأربعاء    النصيري يدشن سجله التهديفي بقميص الاتحاد السعودي    دراسة: ضوضاء البشر تؤثر على سلوك الطيور    مانشستر سيتي الإنجليزي يستعيد مدافعه ستونز بعد غياب شهرين للإصابة        حموشي يقوم بزيارة عمل إلى المملكة العربية السعودية    ملك السعودية يدعو إلى صلاة الاستسقاء    قطاع البر والإحسان يتصدر منظومة الاقتصاد الإسلامي في ندوة البركة ال46    إطلاق للنار يخلف قتلى داخل مدرسة ومنزل في كندا    رئيس إيران: نشعر بالخزي أمام الشعب    رياضيو الأمن الوطني يتوجون بلقب البطولة العربية للعدو الحر بمدينة الدوحة    السلطات تنفي إجراء أي إحصاء لساكنة القصر الكبير المتواجدين بطنجة    فنانة مغربية ضمن برنامج «مستقبليّات»: مفردات تكشف عن أسماء النسخة الثانية من مبادرتها الفنية العربية    سهرة شيوخ العيطة تحط الرحال بالدار البيضاء بعد نجاح دورتها الثالثة بالرباط    الفنان العياشي الشليح أستاذ الآلة وأحد الأعضاء الموسيقيين الأوائل .. ورقة أخرى تسقط من تاريخ الموسيقى الأندلسية        رمضان 2026: أين ستُسجل أطول وأقصر ساعات الصيام حول العالم؟    صادم.. المغرب ضمن قائمة العشر دول الأكثر احتضانا في العالم لمرضى السكري من النوع الأول    اللّيْل... ماهو وما لونه؟    ظلمات ومثالب الحداثة    منظمة الصحة العالمية تستأنف برامج التطعيم ضد الكوليرا    الفيضانات موعظة من السماء أم اختبار من الله؟        







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القضاء الإداري الاستعجالي يحمي أموال المقاولات

أحسن المشرع صنعا بالنص في القانون على وجود قضاء استعجالي ومساطر ومواضيع خاصة به، وقد وقفنا غير ما مرة على أوامر وأحكام صادرة عن بعض رؤساء المحاكم بصفتهم هذه، وبصفتهم كقضاة للمادة الاستعجالة كانت صائبة فيما قضت به، بل ومكنت قضاء الموضوع، فيما بعد، من الوقوف على بعض الجوانب التي عمل على تغييبها عليه أحد أطراف النزاع المتقاضي بسوء نية.
دعما للقضاة بصفة عامة وللقضاء الإداري بصفة خاصة نتابع نشر بعض الاحكام الصادرة عنه التي تكشف عن سلطة القضاء المستقل النزيه الموضوعي الحامي لمصالح المواطنين وممتلكاتهم ضد كل أنواع الشطط الصادر عن الدولة أو عن بعض موظفيها.
اليوم، نقدم حيثيات الحكم رقم 25 الصادر بتاريخ 2008/01/29 س.ك في الملف الاداري عدد 08/1/08 س بين شركة ذات مسؤولية محدود وقابض قباضة بالدار البيضاء قضى برفع الحجر الذي أوقعه القابض على أموال المقاولة المودعة بالبنك.
وبعد التأمل طبقا للقانون
وعليه نحن قاضي الأمور المستعجلة:
حيث إن الطلب يرمي الى الأمر برفع الحجز الذي أوقعه قابض قباضة الدار البيضاء الحي الحسني على الحساب البنكي للمدعية عدد 21211/521000174201 المفتوح لدى البنك العربي الفرع الرئيسي، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل.
حيث إن المدعية أسست دعواها استنادا الى مقتضيات المادة 653 من مدونة التجارة، التي تؤكد أن الحكم بفتح مسطرة التسوية القضائية قصد معالجة صعوبة المقاولة يوقف ويمنع كل دعوى قضائية يقيمها الدائنون أصحاب ديون نشأت قبل الحكم المذكور ترمي الى الحكم على المدين بأداء مبلغ من المال أو فسخ عقد لعدم أداء مبالغ، كما يوقف الحكم ويمنع كل إجراء للتنفيذ يقيمه هؤلاء سواء على المنقولات أو العقارات، ويمكن للمحكمة طبقا لمقتضيات المادة 594 من نفس المدونة أن تقرر من الحكم المذكور عدم إمكانية تفويت الاموال التي تعتبرها ضرورية لاستمرارية المقاولة دون ترخيص منها وذلك لمدة تحددها، وأضافت المادة 657 من المدونة المذكورة أنه يترتب عن حكم فتح المسطرة بقوة القانون منع أداء كل دين نشأ قبل صدوره.
وحيث إنه استنادا الى المقتضيات القانونية السالفة فإنها تقضي بوجود دين سابق للحكم بالتسوية القضائية الذي يضفي ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية حماية قانونية على المقاولة ويمنع بالتالي كل إجراء تنفيذي لاحق له ليبقى الملاذ الوحيد للمطالبة بالدين السابق هو التصريح به لدى السنديك المعني واحترام المسطرة المحددة قانونا، ذلك أن صياغة المادة 653 من مدونة التجارة المستدل بها تفيد الإيقاف بقوة القانون لكل الاجراءات التنفيذية السابقة للحكم المذكور والتي شرع فعلا فيها، في حين ان المنع يطال فقط الاجراءات اللاحقة والتي تبرز في حالة سلوكها ورغم المنع القانوني تدخل قاضي المستعجلات لرفعها إعمالا للنص القانوني المذكور.
وحيث إنه وبعد الاطلاع على ظاهر وثائق الملف تبين بأن مسطرة التسوية القضائية فتحت في حق المدعية بتاريخ 2004/03/8 في الملف رقم 10/2004/20، وأصدرت المحكمة التجارية بتاريخ 2005/2/7 في الملف عدد 2004/10/357 حكما يقضي بحصر مخطط الاستمرارية للمدعية وتحديد مدته في ست سنوات وبمتابعة السنديك للإجراءات المتعلقة بالمقاولة والتزاماتها في حين أن قابض الضرائب الحي الحسني قام بتبليغ البنك العربي إشعارا للغير الحائز تحت عدد 2007/2659 من أجل التعرض على أداء مبلغ 190.360.91 درهم.
وحيث إنه بالرجوع الى الضرائب موضوع المديونية تبين ان الضريبة المهنية برسم سنتي 2001/2001 و2002/2002 شرع في تحصيلها على التوالي بتاريخ 2001/6/29 و2002/4/30، وان الضريبة على الشركات برسم سنة 2003/2000 شرع في تحصيلها بتاريخ 2003/12/31، وانه بالنظر لتاريخ فتح مسطرة التسوية القضائية في حق المدعية تكون هذه الديون مستحقة قبل التاريخ المذكور الشيء الذي يجعل الحجز حجزا مخالفا للقانون مما يتعين معه التدخل للأمر برفعه جزئيا في حدود هذه الديون.
وحيث إن باقي الديون ترتبط بضرائب نشأت بعد تاريخ الحكم بفتح مسطرة التسوية القضائية في حق المدعية تكون هذه الديون مستحقة قبل التاريخ المذكور الشيء الذي يجعل الحجز حجزا مخالفا للقانون مما يتعين معه التدخل للأمر برفعه جزئيا في حدود هذه الديون.
وحيث إن باقي الديون يرتبط بضرائب نشأت بعد تاريخ الحكم بفتح مسطرة التسوية القضائية، والمتمثلة في الضريبة العامة على الدخل برسم السنوات 2005/2003 و2005/2002 و2005/2001، والتي شرع في تحصيلها بين 2005/10/31 و2005/12/30، الشيء الذي يجعلها ديونا واجبة الاستحقاق.
وحيث يتعين إبقاء الصائر على المدعية.
وتطبيقا لمقتضيات المادتين 7 و19 من القانون رقم 41/90 المحدثة بموجبه المحاكم الادارية والفصل 149 من قانون المسطرة المدنية والمادة 653 من مدونة التجارة.
لهذه الأسباب
نصرح، نحن قاضي الأمور المستعجلة، علنيا ابتدائيا وحضوريا:
بالرفع الجزئي للأمر بالإشعار عدد 2007/2659 المبلغ بتاريخ 2007/12/27 من طرف قابض قباضة الحي الحسني للبنك العربي على أموال الشركة المدعية، وذلك في حدود الديون المستحقة قبل تاريخ فتح المسطرة القضائية والمتمثلة في الضريبة المهنية برسم سنوات 2001/2001 و2002/2002 والضريبة على الشركات برسم سنة 2003/2000.
ونصرح بأن هذا الأمر مشمول بالنفاذ المعجل بقوة القانون


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.