الليلة بالرباط.. أسود الأطلس أمام اختبار مالي لحسم التأهل مبكرا    "كان المغرب".. أسود الأطلس في اختبار حقيقي أمام مالي ومواجهة نارية بين مصر وجنوب أفريقيا    طنجة المتوسط.. إجهاض محاولة تهريب ثمانية أطنان و196 كيلوغراما من مخدر الشيرا مخبأة داخل قضبان بلاستيكية    لا أخْلِط في الكُرة بين الشَّعْب والعُشْب !    الأخضر يفتتح تداولات بورصة الدار البيضاء    تريليون يوان..حصاد الابتكار الصناعي في الصين    تَمَغْرِبِيتْ" وعاء سردي يحتضن جميع المغاربة    تصعيد جديد بقطاع الصحة.. التنسيق النقابي يعلن وقفات أسبوعية وإضراباً وطنياً يوم 29 يناير    "كاف" ينفي صحة أنباء توزيع تذاكر مجانية على الجماهير    توقيفات جديدة في فضيحة مراهنات داخل كرة القدم التركية    إجراءات مالية وجامعية بفرنسا تثير مخاوف تمييزية بحق الطلبة الأجانب    محكمة صفرو تدين مغني الراب "بوز فلو" بالحبس موقوف التنفيذ وغرامة مالية        زخات رعدية محليا قوية وتساقطات ثلجية وطقس بارد إلى غاية يوم السبت    النيابات العامة عالجت أزيد من 497 ألف شكاية السنة الماضية    التواصل ليس تناقل للمعلومات بل بناء للمعنى    «كتابة المحو» عند محمد بنيس ميتافيزيقيا النص وتجربة المحو: من السؤال إلى الشظيّة    الشاعر «محمد عنيبة الحمري»: ظل وقبس    روسيا تبدأ أولى التجارب السريرية للقاح واعد ضد السرطان    تبوريشة مغربية أصيلة    أمريكا تستهدف "داعش" في نيجيريا    جمعية هيئات المحامين تطالب بسحب مشروع قانون المحاماة وتتهم الحكومة بالتنصل من التوافقات    السلطة القضائية تنضم إلى البوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات    الأمطار ترفع مخزون السدود بالمغرب إلى 5.8مليار م3 والثلوج ترسم خريطة بيضاء بحجم كرواتيا    على هامش كأس إفريقيا.. معرض ثقافي إفريقي وأجواء احتفالية تجذب الجماهير في تغازوت    أخبار الساحة    «خاوة خاوة» تطبع أول مباراة للجزائر بالمغرب منذ القطيعة الدبلوماسية    إلى ساكنة الحوز في هذا الصقيع القاسي .. إلى ذلك الربع المنسي المكلوم من مغربنا    الحق في المعلومة حق في القدسية!    عدد من أفرادها طلبوا التقاط صور مع العناصر الأمنية .. الأمن المغربي «يخطف» أبصار وإعجاب جماهير الكان    تفاصيل إحباط تهريب أطنان من المخدرات بميناء طنجة المتوسط    أسعار الفضة تتجاوز 75 دولاراً للمرة الأولى    روسيا تنمع استيراد جزء من الطماطم المغربية بعد رصد فيروسين نباتيين    كان 2025 .. المغرب يرسخ دولة الاستقرار ويفكك السرديات الجزائرية المضللة    وفق دراسة جديدة.. اضطراب الساعة البيولوجية قد يسرّع تطور مرض الزهايمر    المنتخب يحمس مطاعم ومقاهي طنجة    طقس ممطر وبارد في توقعات اليوم الجمعة بالمغرب    لاعبو المغرب يؤكدون الجاهزية للفوز    مقاييس التساقطات الثلجية خلال ال 24 ساعة الماضية        ارتفاع تداولات بورصة الدار البيضاء    الفنان الروسي بيوتر إكولوف يحيي حفلا موسيقيا ببيت الصحافة بطنجة    جمعية تكافل للاطفال مرضى الصرع والإعاقة تقدم البرنامج التحسيسي الخاص بمرض الصرع    نبأ الجميلي تناقش أطروحة دكتوراة عن أدب سناء الشعلان في جامعة تركيّة    حين تفتح سانت بطرسبورغ أبوابها ويخرج المغرب من الضوء    جائزة الملك فيصل بالتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء تنظمان محاضرة علمية بعنوان: "أعلام الفقه المالكي والذاكرة المكانية من خلال علم الأطالس"    مطار محمد الخامس يكسر حاجز 11 مليون مسافر بفضل كأس إفريقيا    الجزائر تُقرّ قانوناً يجرّم الاستعمار الفرنسي ويطالب باعتذار وتعويضات.. وباريس تندد وتصف الخطوة ب«العدائية»    2025 عام دامٍ للصحافة: غزة تسجل أعلى حصيلة مع 43% من الصحفيين القتلى حول العالم    وزارة العدل الأمريكية تحصل على مليون وثيقة يُحتمل ارتباطها بقضية إبستين    14 دولة تندد بإقرار إسرائيل إنشاء مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة    إطلاق خط سككي جديد فائق السرعة يربط مدينتين تاريخيتين في الصين    الصين تكتشف حقلا نفطيا جديدا في بحر بوهاي    كيف يمكنني تسلية طفلي في الإجازة بدون أعباء مالية إضافية؟    رهبة الكون تسحق غرور البشر    بلاغ بحمّى الكلام    فجيج في عيون وثائقها    دراسة: ضوء النهار الطبيعي يساعد في ضبط مستويات الغلوكوز في الدم لدى مرضى السكري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القضاء الإداري الاستعجالي يحمي أموال المقاولات

أحسن المشرع صنعا بالنص في القانون على وجود قضاء استعجالي ومساطر ومواضيع خاصة به، وقد وقفنا غير ما مرة على أوامر وأحكام صادرة عن بعض رؤساء المحاكم بصفتهم هذه، وبصفتهم كقضاة للمادة الاستعجالة كانت صائبة فيما قضت به، بل ومكنت قضاء الموضوع، فيما بعد، من الوقوف على بعض الجوانب التي عمل على تغييبها عليه أحد أطراف النزاع المتقاضي بسوء نية.
دعما للقضاة بصفة عامة وللقضاء الإداري بصفة خاصة نتابع نشر بعض الاحكام الصادرة عنه التي تكشف عن سلطة القضاء المستقل النزيه الموضوعي الحامي لمصالح المواطنين وممتلكاتهم ضد كل أنواع الشطط الصادر عن الدولة أو عن بعض موظفيها.
اليوم، نقدم حيثيات الحكم رقم 25 الصادر بتاريخ 2008/01/29 س.ك في الملف الاداري عدد 08/1/08 س بين شركة ذات مسؤولية محدود وقابض قباضة بالدار البيضاء قضى برفع الحجر الذي أوقعه القابض على أموال المقاولة المودعة بالبنك.
وبعد التأمل طبقا للقانون
وعليه نحن قاضي الأمور المستعجلة:
حيث إن الطلب يرمي الى الأمر برفع الحجز الذي أوقعه قابض قباضة الدار البيضاء الحي الحسني على الحساب البنكي للمدعية عدد 21211/521000174201 المفتوح لدى البنك العربي الفرع الرئيسي، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل.
حيث إن المدعية أسست دعواها استنادا الى مقتضيات المادة 653 من مدونة التجارة، التي تؤكد أن الحكم بفتح مسطرة التسوية القضائية قصد معالجة صعوبة المقاولة يوقف ويمنع كل دعوى قضائية يقيمها الدائنون أصحاب ديون نشأت قبل الحكم المذكور ترمي الى الحكم على المدين بأداء مبلغ من المال أو فسخ عقد لعدم أداء مبالغ، كما يوقف الحكم ويمنع كل إجراء للتنفيذ يقيمه هؤلاء سواء على المنقولات أو العقارات، ويمكن للمحكمة طبقا لمقتضيات المادة 594 من نفس المدونة أن تقرر من الحكم المذكور عدم إمكانية تفويت الاموال التي تعتبرها ضرورية لاستمرارية المقاولة دون ترخيص منها وذلك لمدة تحددها، وأضافت المادة 657 من المدونة المذكورة أنه يترتب عن حكم فتح المسطرة بقوة القانون منع أداء كل دين نشأ قبل صدوره.
وحيث إنه استنادا الى المقتضيات القانونية السالفة فإنها تقضي بوجود دين سابق للحكم بالتسوية القضائية الذي يضفي ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية حماية قانونية على المقاولة ويمنع بالتالي كل إجراء تنفيذي لاحق له ليبقى الملاذ الوحيد للمطالبة بالدين السابق هو التصريح به لدى السنديك المعني واحترام المسطرة المحددة قانونا، ذلك أن صياغة المادة 653 من مدونة التجارة المستدل بها تفيد الإيقاف بقوة القانون لكل الاجراءات التنفيذية السابقة للحكم المذكور والتي شرع فعلا فيها، في حين ان المنع يطال فقط الاجراءات اللاحقة والتي تبرز في حالة سلوكها ورغم المنع القانوني تدخل قاضي المستعجلات لرفعها إعمالا للنص القانوني المذكور.
وحيث إنه وبعد الاطلاع على ظاهر وثائق الملف تبين بأن مسطرة التسوية القضائية فتحت في حق المدعية بتاريخ 2004/03/8 في الملف رقم 10/2004/20، وأصدرت المحكمة التجارية بتاريخ 2005/2/7 في الملف عدد 2004/10/357 حكما يقضي بحصر مخطط الاستمرارية للمدعية وتحديد مدته في ست سنوات وبمتابعة السنديك للإجراءات المتعلقة بالمقاولة والتزاماتها في حين أن قابض الضرائب الحي الحسني قام بتبليغ البنك العربي إشعارا للغير الحائز تحت عدد 2007/2659 من أجل التعرض على أداء مبلغ 190.360.91 درهم.
وحيث إنه بالرجوع الى الضرائب موضوع المديونية تبين ان الضريبة المهنية برسم سنتي 2001/2001 و2002/2002 شرع في تحصيلها على التوالي بتاريخ 2001/6/29 و2002/4/30، وان الضريبة على الشركات برسم سنة 2003/2000 شرع في تحصيلها بتاريخ 2003/12/31، وانه بالنظر لتاريخ فتح مسطرة التسوية القضائية في حق المدعية تكون هذه الديون مستحقة قبل التاريخ المذكور الشيء الذي يجعل الحجز حجزا مخالفا للقانون مما يتعين معه التدخل للأمر برفعه جزئيا في حدود هذه الديون.
وحيث إن باقي الديون ترتبط بضرائب نشأت بعد تاريخ الحكم بفتح مسطرة التسوية القضائية في حق المدعية تكون هذه الديون مستحقة قبل التاريخ المذكور الشيء الذي يجعل الحجز حجزا مخالفا للقانون مما يتعين معه التدخل للأمر برفعه جزئيا في حدود هذه الديون.
وحيث إن باقي الديون يرتبط بضرائب نشأت بعد تاريخ الحكم بفتح مسطرة التسوية القضائية، والمتمثلة في الضريبة العامة على الدخل برسم السنوات 2005/2003 و2005/2002 و2005/2001، والتي شرع في تحصيلها بين 2005/10/31 و2005/12/30، الشيء الذي يجعلها ديونا واجبة الاستحقاق.
وحيث يتعين إبقاء الصائر على المدعية.
وتطبيقا لمقتضيات المادتين 7 و19 من القانون رقم 41/90 المحدثة بموجبه المحاكم الادارية والفصل 149 من قانون المسطرة المدنية والمادة 653 من مدونة التجارة.
لهذه الأسباب
نصرح، نحن قاضي الأمور المستعجلة، علنيا ابتدائيا وحضوريا:
بالرفع الجزئي للأمر بالإشعار عدد 2007/2659 المبلغ بتاريخ 2007/12/27 من طرف قابض قباضة الحي الحسني للبنك العربي على أموال الشركة المدعية، وذلك في حدود الديون المستحقة قبل تاريخ فتح المسطرة القضائية والمتمثلة في الضريبة المهنية برسم سنوات 2001/2001 و2002/2002 والضريبة على الشركات برسم سنة 2003/2000.
ونصرح بأن هذا الأمر مشمول بالنفاذ المعجل بقوة القانون


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.