معهد الجيوفيزياء يوضح تفاصيل هزّتَي مكناس وأسباب عودة النشاط الزلزالي    مركز التنمية لجهة تانسيفت يجدد هياكله بمراكش    حوض سبو.. السدود تسجل نسبة ملء تبلغ 42,8 في المائة    مدافع "الأسود": جاهزون للتحدي القاري    نتائج الجولة الأولى من دور المجموعات    رئيس النيابة العامة يشكو الخصاص في القضاة والموظفين ويدعو لتطوير التشريعات استجابة للتطورات    أمريكي يفوز ب1.8 مليار دولار في اليانصيب ليلة عيد الميلاد    الارتفاع يفتتح تداولات بورصة الدار البيضاء        الجزائر تُقرّ قانوناً يجرّم الاستعمار الفرنسي ويطالب باعتذار وتعويضات.. وباريس تندد وتصف الخطوة ب«العدائية»    2025 عام دامٍ للصحافة: غزة تسجل أعلى حصيلة مع 43% من الصحفيين القتلى حول العالم    وزارة العدل الأمريكية تحصل على مليون وثيقة يُحتمل ارتباطها بقضية إبستين    إحراق سيارة تحمل لافتة لمناسبة عيد حانوكا اليهودي في ملبورن الأسترالية    تهنئة مثيرة لترامب تشمل "حثالة اليسار"    قناة "الحوار التونسية" تعتذر للمغاربة    "الجمعية" تحمّل السلطات مسؤولية تدهور صحة معطلين مضربين عن الطعام في تادلة وتطالب بفتح الحوار معهما    حصانة مهددة واستقلالية في دائرة الخطر.. محام يفسّر أسباب رفض قانون المهنة الجديد    شدّ عضلي لا أكثر.. الركراكي يطمئن الجماهير على سلامة رومان سايس    الركراكي: "إصابة أكرد مجرد إشاعة"    السلطات الأمريكية تحقق في صعوبة فتح أبواب سيارات تيسلا    14 دولة تندد بإقرار إسرائيل إنشاء مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة        أنفوغرافيك | حصيلة 2025.. الجرائم المالية والاقتصادية وغسيل الأموال    سلا .. تواصل الجهود لتصريف مياه التساقطات المطرية    إطلاق خط سككي جديد فائق السرعة يربط مدينتين تاريخيتين في الصين    حادثة سير مروعة تودي بحياة أب وابنته ضواحي برشيد        الصين تكتشف حقلا نفطيا جديدا في بحر بوهاي    فيدرالية اليسار الديمقراطي تحذر من حالة الشلّل الذي تعيشه جماعة المحمدية    فوز مثير لبوركينا فاسو وبداية موفقة للجزائر وكوت ديفوار والكاميرون في "كان المغرب"    معارض إفريقية متنوعة للصناعة التقليدية بأكادير ضمن فعاليات كأس إفريقيا للأمم 2025    بالإجماع.. المستشارين يصادق على مشروع قانون إعادة تنظيم مجلس الصحافة        أجواء ممطرة وباردة في توقعات اليوم الخميس بالمغرب        بالملايين.. لائحة الأفلام المغربية المستفيدة من الدعم الحكومي    ندوة علمية بكلية الآداب بن مسيك تناقش فقه السيرة النبوية ورهانات الواقع المعاصر    كيف يمكنني تسلية طفلي في الإجازة بدون أعباء مالية إضافية؟    ماذا يحدث للجسم بعد التوقف عن حقن إنقاص الوزن؟    اتحاد طنجة لكرة القدم يتحدى العصبة الوطنية الاحترافية بعقد الجمع العام    ملتقى العيون للصحافة يعالج دور الإعلام في الدفاع عن الصحراء المغربية    ارتفاع مخزون سد عبد الكريم الخطابي بإقليم الحسيمة بعد التساقطات المطرية الأخيرة    ‬ال»كان‮«: ‬السياسة والاستيتيقا والمجتمع‮    "ريدوان": أحمل المغرب في قلبي أينما حللت وارتحلت    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الأحمر        توفيق الحماني: بين الفن والفلسفة... تحقيق في تجربة مؤثرة    نص: عصافير محتجزة    أطروحة دكتوراة عن أدب سناء الشعلان في جامعة الأزهر المصريّة    رباط النغم بين موسكو والرباط.. أكثر من 5 قارات تعزف على وتر واحد ختام يليق بمدينة تتنفس فنا    رهبة الكون تسحق غرور البشر    الذهب يسجل مستوى قياسيا جديدا متجاوزا 4500 دولار للأونصة    بلاغ بحمّى الكلام    فجيج في عيون وثائقها        الولايات المتحدة توافق على أول نسخة أقراص من علاج رائج لإنقاص الوزن    دراسة: ضوء النهار الطبيعي يساعد في ضبط مستويات الغلوكوز في الدم لدى مرضى السكري    دراسة صينية: تناول الجبن والقشدة يقلل من خطر الإصابة بالخرف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القضاء الإداري الاستعجالي يحمي أموال المقاولات

أحسن المشرع صنعا بالنص في القانون على وجود قضاء استعجالي ومساطر ومواضيع خاصة به، وقد وقفنا غير ما مرة على أوامر وأحكام صادرة عن بعض رؤساء المحاكم بصفتهم هذه، وبصفتهم كقضاة للمادة الاستعجالة كانت صائبة فيما قضت به، بل ومكنت قضاء الموضوع، فيما بعد، من الوقوف على بعض الجوانب التي عمل على تغييبها عليه أحد أطراف النزاع المتقاضي بسوء نية.
دعما للقضاة بصفة عامة وللقضاء الإداري بصفة خاصة نتابع نشر بعض الاحكام الصادرة عنه التي تكشف عن سلطة القضاء المستقل النزيه الموضوعي الحامي لمصالح المواطنين وممتلكاتهم ضد كل أنواع الشطط الصادر عن الدولة أو عن بعض موظفيها.
اليوم، نقدم حيثيات الحكم رقم 25 الصادر بتاريخ 2008/01/29 س.ك في الملف الاداري عدد 08/1/08 س بين شركة ذات مسؤولية محدود وقابض قباضة بالدار البيضاء قضى برفع الحجر الذي أوقعه القابض على أموال المقاولة المودعة بالبنك.
وبعد التأمل طبقا للقانون
وعليه نحن قاضي الأمور المستعجلة:
حيث إن الطلب يرمي الى الأمر برفع الحجز الذي أوقعه قابض قباضة الدار البيضاء الحي الحسني على الحساب البنكي للمدعية عدد 21211/521000174201 المفتوح لدى البنك العربي الفرع الرئيسي، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل.
حيث إن المدعية أسست دعواها استنادا الى مقتضيات المادة 653 من مدونة التجارة، التي تؤكد أن الحكم بفتح مسطرة التسوية القضائية قصد معالجة صعوبة المقاولة يوقف ويمنع كل دعوى قضائية يقيمها الدائنون أصحاب ديون نشأت قبل الحكم المذكور ترمي الى الحكم على المدين بأداء مبلغ من المال أو فسخ عقد لعدم أداء مبالغ، كما يوقف الحكم ويمنع كل إجراء للتنفيذ يقيمه هؤلاء سواء على المنقولات أو العقارات، ويمكن للمحكمة طبقا لمقتضيات المادة 594 من نفس المدونة أن تقرر من الحكم المذكور عدم إمكانية تفويت الاموال التي تعتبرها ضرورية لاستمرارية المقاولة دون ترخيص منها وذلك لمدة تحددها، وأضافت المادة 657 من المدونة المذكورة أنه يترتب عن حكم فتح المسطرة بقوة القانون منع أداء كل دين نشأ قبل صدوره.
وحيث إنه استنادا الى المقتضيات القانونية السالفة فإنها تقضي بوجود دين سابق للحكم بالتسوية القضائية الذي يضفي ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية حماية قانونية على المقاولة ويمنع بالتالي كل إجراء تنفيذي لاحق له ليبقى الملاذ الوحيد للمطالبة بالدين السابق هو التصريح به لدى السنديك المعني واحترام المسطرة المحددة قانونا، ذلك أن صياغة المادة 653 من مدونة التجارة المستدل بها تفيد الإيقاف بقوة القانون لكل الاجراءات التنفيذية السابقة للحكم المذكور والتي شرع فعلا فيها، في حين ان المنع يطال فقط الاجراءات اللاحقة والتي تبرز في حالة سلوكها ورغم المنع القانوني تدخل قاضي المستعجلات لرفعها إعمالا للنص القانوني المذكور.
وحيث إنه وبعد الاطلاع على ظاهر وثائق الملف تبين بأن مسطرة التسوية القضائية فتحت في حق المدعية بتاريخ 2004/03/8 في الملف رقم 10/2004/20، وأصدرت المحكمة التجارية بتاريخ 2005/2/7 في الملف عدد 2004/10/357 حكما يقضي بحصر مخطط الاستمرارية للمدعية وتحديد مدته في ست سنوات وبمتابعة السنديك للإجراءات المتعلقة بالمقاولة والتزاماتها في حين أن قابض الضرائب الحي الحسني قام بتبليغ البنك العربي إشعارا للغير الحائز تحت عدد 2007/2659 من أجل التعرض على أداء مبلغ 190.360.91 درهم.
وحيث إنه بالرجوع الى الضرائب موضوع المديونية تبين ان الضريبة المهنية برسم سنتي 2001/2001 و2002/2002 شرع في تحصيلها على التوالي بتاريخ 2001/6/29 و2002/4/30، وان الضريبة على الشركات برسم سنة 2003/2000 شرع في تحصيلها بتاريخ 2003/12/31، وانه بالنظر لتاريخ فتح مسطرة التسوية القضائية في حق المدعية تكون هذه الديون مستحقة قبل التاريخ المذكور الشيء الذي يجعل الحجز حجزا مخالفا للقانون مما يتعين معه التدخل للأمر برفعه جزئيا في حدود هذه الديون.
وحيث إن باقي الديون ترتبط بضرائب نشأت بعد تاريخ الحكم بفتح مسطرة التسوية القضائية في حق المدعية تكون هذه الديون مستحقة قبل التاريخ المذكور الشيء الذي يجعل الحجز حجزا مخالفا للقانون مما يتعين معه التدخل للأمر برفعه جزئيا في حدود هذه الديون.
وحيث إن باقي الديون يرتبط بضرائب نشأت بعد تاريخ الحكم بفتح مسطرة التسوية القضائية، والمتمثلة في الضريبة العامة على الدخل برسم السنوات 2005/2003 و2005/2002 و2005/2001، والتي شرع في تحصيلها بين 2005/10/31 و2005/12/30، الشيء الذي يجعلها ديونا واجبة الاستحقاق.
وحيث يتعين إبقاء الصائر على المدعية.
وتطبيقا لمقتضيات المادتين 7 و19 من القانون رقم 41/90 المحدثة بموجبه المحاكم الادارية والفصل 149 من قانون المسطرة المدنية والمادة 653 من مدونة التجارة.
لهذه الأسباب
نصرح، نحن قاضي الأمور المستعجلة، علنيا ابتدائيا وحضوريا:
بالرفع الجزئي للأمر بالإشعار عدد 2007/2659 المبلغ بتاريخ 2007/12/27 من طرف قابض قباضة الحي الحسني للبنك العربي على أموال الشركة المدعية، وذلك في حدود الديون المستحقة قبل تاريخ فتح المسطرة القضائية والمتمثلة في الضريبة المهنية برسم سنوات 2001/2001 و2002/2002 والضريبة على الشركات برسم سنة 2003/2000.
ونصرح بأن هذا الأمر مشمول بالنفاذ المعجل بقوة القانون


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.