توقعات أحوال الطقس اليوم الأحد    تهديدات جهادية تستنفر درك السنغال    تقرير: أكثر من 12 ألف رأس نووي في العالم .. 87 بالمائة منها بيد دولتين فقط    جباري يعزز هجوم سينسيناتي الأمريكي        ولاء يتجاوز المال .. باحث يرفض عرضًا ب1.5 مليار دولار من مارك زوكربيرغ    مئات المستفيدين من قافلة طبية بجرسيف    المغرب حليف إستراتيجي دولي لصياغة توازنات جديدة في إفريقيا والعالم    حملة دولية للإفراج عن الزفزافي.. البكاري ينوه بالتدخلات الخارجية ويفضل الحل الوطني لمعتقلي الحراك    وزارة الداخلية تطلب من الأحزاب تقديم اقتراحاتها حول التحضير للانتخابات القبلة قبل نهاية شهر غشت    بنكيران يدعو شبيبة حزبه إلى الإكثار من "الذكر والدعاء" خلال عامين استعدادا للاستحقاقات المقبلة    التصفيات المؤهلة ل"أفرو باسكيط" 2025-أقل من 16 سنة : المغربيات يتفوقن على التونسيات ينتيجة 68-50    الجمعية المغربية لمساندة الكفاح الفلسطيني تعبر عن ارتياحها لتنامي الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية المستقلة    السكتيوي: الفوز على أنغولا مفتاح البداية القوية وهدفنا هو اللقب    تنزانيا تفتتح مشوارها في "الشان" بفوز مستحق على بوركينا فاسو        تفاصيل الاتفاق الاستراتيجي بين الرجاء و"Ports4Impact".. شركة رياضية جديدة برأسمال 250 مليون درهم    حبس وغرامات ثقيلة تنتظر من يطعم الحيوانات الضالة أو يقتلها.. حكومة أخنوش تُحيل قانونًا مثيرًا على البرلمان        ميمون رفروع يطلق أغنيته الجديدة "ثبرات" ويعيد الروح للأغنية الريفية    رسالة من ترامب إلى الملك: "الولايات المتحدة الأمريكية تعترف بسيادة المغرب على الصحراء"    مدريد تتجه لإسقاط السرية عن أرشيفها.. وتوقعات بالكشف عن ملفات تاريخية حساسة مع المغرب    حادثة سير مروعة قرب سطات تخلف ثلاثة قتلى وطفلين مصابين        3 قتلى في حادث بالطريق السيار    نادي المحامين بالمغرب ينتقد "انتهاكات قانونية جسيمة" في متابعة حكيمي    خريبكة تحتفي بمونية لمكيمل في الدورة العاشرة لمهرجان الرواد    مهدي فاضيلي يزيل الستار عن "ساريني"    بورصة الدار البيضاء تغلق الأسبوع على ارتفاع ب0,85% في مؤشر "مازي"        "حماس" تكذب مبعوث ترامب: لن نتخلى عن السلاح إلا بإقامة دولة فلسطينية مستقلة    استشهاد 21 فلسطينيا بنيران الجيش الإسرائيلي قرب مراكز توزيع المساعدات    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأحد    صادرات قطاع الطيران بالمغرب تتجاوز 14 مليار درهم    الداخلية تُؤكد التزامها بضمان نزاهة وشفافية الانتخابات القادمة        "العدل والإحسان" تناشد "علماء المغرب" لمغادرة مقاعد الصمت وتوضيح موقفهم مما يجري في غزة ومن التطبيع مع الصهاينة    تقرير: الدار البيضاء تصعد إلى المرتبة 431 ضمن المدن العالمية.. ومراكش تسجل أدنى تقييم وطني في رأس المال البشري    خبراء "نخرجو ليها ديريكت": الخطاب الملكي يعكس الرؤية الملكية الحكيمة    أعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكي: المغرب الحليف العريق والشريك "الأساسي" للولايات المتحدة    صحيفة صينية: المغرب نفّذ إصلاحات منهجية موجهة نحو المستقبل بقيادة الملك محمد السادس    المغرب يعزز الأمن السيبراني لمواجهة التهديدات الرقمية المتصاعدة    بعد أشهر من الانتظار.. انطلاق أشغال الطريق المنهار بين الحسيمة وتطوان    سون هيونغ مين يعلن رسميا رحيله عن توتنهام    مجلة أجنبية تشيد بجمال وتنوع المغرب السياحي    الدار البيضاء .. نجوم العيطة يلهبون حماس عشاق الفن الشعبي        نيوزيلندا تفرض رسوما على زيارة الأجانب للمواقع السياحية الأكثر شعبية    نجم البحر يهدد الشعاب المرجانية في جزر كوك    في رحيل زياد الرّحْباني (1956-2025) سيرةُ الابْن الذي كَسَّر النَّاي .. ومَشَى        دراسة: مشروب غازي "دايت" واحد يوميا يرفع خطر الإصابة بالسكري بنسبة 38%    دراسة تُظهِر أن البطاطا متحدرة من الطماطم    التوفيق: كلفة الحج مرتبطة بالخدمات    بعد فصيلة "الريف" اكتشاف فصيلة دم جديدة تُسجّل لأول مرة في العالم    ما مدة صلاحية المستحضرات الخاصة بالتجميل؟    في ذكرى عيد العرش: الصحراء المغربية وثلاثة ملوك    تطوان تحتفي بحافظات للقرآن الكريم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القضاء الإداري الاستعجالي يحمي أموال المقاولات

أحسن المشرع صنعا بالنص في القانون على وجود قضاء استعجالي ومساطر ومواضيع خاصة به، وقد وقفنا غير ما مرة على أوامر وأحكام صادرة عن بعض رؤساء المحاكم بصفتهم هذه، وبصفتهم كقضاة للمادة الاستعجالة كانت صائبة فيما قضت به، بل ومكنت قضاء الموضوع، فيما بعد، من الوقوف على بعض الجوانب التي عمل على تغييبها عليه أحد أطراف النزاع المتقاضي بسوء نية.
دعما للقضاة بصفة عامة وللقضاء الإداري بصفة خاصة نتابع نشر بعض الاحكام الصادرة عنه التي تكشف عن سلطة القضاء المستقل النزيه الموضوعي الحامي لمصالح المواطنين وممتلكاتهم ضد كل أنواع الشطط الصادر عن الدولة أو عن بعض موظفيها.
اليوم، نقدم حيثيات الحكم رقم 25 الصادر بتاريخ 2008/01/29 س.ك في الملف الاداري عدد 08/1/08 س بين شركة ذات مسؤولية محدود وقابض قباضة بالدار البيضاء قضى برفع الحجر الذي أوقعه القابض على أموال المقاولة المودعة بالبنك.
وبعد التأمل طبقا للقانون
وعليه نحن قاضي الأمور المستعجلة:
حيث إن الطلب يرمي الى الأمر برفع الحجز الذي أوقعه قابض قباضة الدار البيضاء الحي الحسني على الحساب البنكي للمدعية عدد 21211/521000174201 المفتوح لدى البنك العربي الفرع الرئيسي، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل.
حيث إن المدعية أسست دعواها استنادا الى مقتضيات المادة 653 من مدونة التجارة، التي تؤكد أن الحكم بفتح مسطرة التسوية القضائية قصد معالجة صعوبة المقاولة يوقف ويمنع كل دعوى قضائية يقيمها الدائنون أصحاب ديون نشأت قبل الحكم المذكور ترمي الى الحكم على المدين بأداء مبلغ من المال أو فسخ عقد لعدم أداء مبالغ، كما يوقف الحكم ويمنع كل إجراء للتنفيذ يقيمه هؤلاء سواء على المنقولات أو العقارات، ويمكن للمحكمة طبقا لمقتضيات المادة 594 من نفس المدونة أن تقرر من الحكم المذكور عدم إمكانية تفويت الاموال التي تعتبرها ضرورية لاستمرارية المقاولة دون ترخيص منها وذلك لمدة تحددها، وأضافت المادة 657 من المدونة المذكورة أنه يترتب عن حكم فتح المسطرة بقوة القانون منع أداء كل دين نشأ قبل صدوره.
وحيث إنه استنادا الى المقتضيات القانونية السالفة فإنها تقضي بوجود دين سابق للحكم بالتسوية القضائية الذي يضفي ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية حماية قانونية على المقاولة ويمنع بالتالي كل إجراء تنفيذي لاحق له ليبقى الملاذ الوحيد للمطالبة بالدين السابق هو التصريح به لدى السنديك المعني واحترام المسطرة المحددة قانونا، ذلك أن صياغة المادة 653 من مدونة التجارة المستدل بها تفيد الإيقاف بقوة القانون لكل الاجراءات التنفيذية السابقة للحكم المذكور والتي شرع فعلا فيها، في حين ان المنع يطال فقط الاجراءات اللاحقة والتي تبرز في حالة سلوكها ورغم المنع القانوني تدخل قاضي المستعجلات لرفعها إعمالا للنص القانوني المذكور.
وحيث إنه وبعد الاطلاع على ظاهر وثائق الملف تبين بأن مسطرة التسوية القضائية فتحت في حق المدعية بتاريخ 2004/03/8 في الملف رقم 10/2004/20، وأصدرت المحكمة التجارية بتاريخ 2005/2/7 في الملف عدد 2004/10/357 حكما يقضي بحصر مخطط الاستمرارية للمدعية وتحديد مدته في ست سنوات وبمتابعة السنديك للإجراءات المتعلقة بالمقاولة والتزاماتها في حين أن قابض الضرائب الحي الحسني قام بتبليغ البنك العربي إشعارا للغير الحائز تحت عدد 2007/2659 من أجل التعرض على أداء مبلغ 190.360.91 درهم.
وحيث إنه بالرجوع الى الضرائب موضوع المديونية تبين ان الضريبة المهنية برسم سنتي 2001/2001 و2002/2002 شرع في تحصيلها على التوالي بتاريخ 2001/6/29 و2002/4/30، وان الضريبة على الشركات برسم سنة 2003/2000 شرع في تحصيلها بتاريخ 2003/12/31، وانه بالنظر لتاريخ فتح مسطرة التسوية القضائية في حق المدعية تكون هذه الديون مستحقة قبل التاريخ المذكور الشيء الذي يجعل الحجز حجزا مخالفا للقانون مما يتعين معه التدخل للأمر برفعه جزئيا في حدود هذه الديون.
وحيث إن باقي الديون ترتبط بضرائب نشأت بعد تاريخ الحكم بفتح مسطرة التسوية القضائية في حق المدعية تكون هذه الديون مستحقة قبل التاريخ المذكور الشيء الذي يجعل الحجز حجزا مخالفا للقانون مما يتعين معه التدخل للأمر برفعه جزئيا في حدود هذه الديون.
وحيث إن باقي الديون يرتبط بضرائب نشأت بعد تاريخ الحكم بفتح مسطرة التسوية القضائية، والمتمثلة في الضريبة العامة على الدخل برسم السنوات 2005/2003 و2005/2002 و2005/2001، والتي شرع في تحصيلها بين 2005/10/31 و2005/12/30، الشيء الذي يجعلها ديونا واجبة الاستحقاق.
وحيث يتعين إبقاء الصائر على المدعية.
وتطبيقا لمقتضيات المادتين 7 و19 من القانون رقم 41/90 المحدثة بموجبه المحاكم الادارية والفصل 149 من قانون المسطرة المدنية والمادة 653 من مدونة التجارة.
لهذه الأسباب
نصرح، نحن قاضي الأمور المستعجلة، علنيا ابتدائيا وحضوريا:
بالرفع الجزئي للأمر بالإشعار عدد 2007/2659 المبلغ بتاريخ 2007/12/27 من طرف قابض قباضة الحي الحسني للبنك العربي على أموال الشركة المدعية، وذلك في حدود الديون المستحقة قبل تاريخ فتح المسطرة القضائية والمتمثلة في الضريبة المهنية برسم سنوات 2001/2001 و2002/2002 والضريبة على الشركات برسم سنة 2003/2000.
ونصرح بأن هذا الأمر مشمول بالنفاذ المعجل بقوة القانون


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.